CA,Casablanca,11/10/1978,917

Réf : 20585

Identification

Réf

20585

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

917

Date de décision

11/10/1978

N° de dossier

648/19

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Mots clés

Arrêt d'exécution

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 57

Résumé en français

La demande d’arrêt d’exécution est irrecevable au motif qu’elle n’est pas fondée sur une base juridique.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالبيضاء
امر الاستعجالي رقم 917 الصادر بتاريخ 11/10/1978
في الملف الاستعجالي رقم 648/19

باسم جلالة الملك
امر استعجالي:
نحن احمد افزاز الرئيس الاول بالنيابة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد البحار وبصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة اصدرنا الامر الاتي :
بين شركة سيكو شركة مدنية عقارية كائنة بشارع انفا رقم 130 بالدار البيضاء .
وشركة شاموريل يمثلها السيد الحجلاوي بقسم التصفية القضائية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وطالبين ينوب عنهما الاستاذ عبد القادر القيسي .
وبين السيد احمد بتركور الساكن في انفا بلاج عين الدياب بالدار البيضاء مطلوب ضده ينوب عنه الاستاذ حميد الحبابي .
بناء على الفصول 149 الفقرة الثالثة منه وما بعده من قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الفصل 243 من قانون العقود والالتزامات .
وبناء على تعيين القضية للمناقشة بتاريخ 6 ذو القعدة 1398 (78/10/9) وحضور الطرفين ومرافعتهما وتاخير النطق بالامر الى اليوم حسبما هو مسجل بمحضر الجلسة .
وحيث انه بتاريخ 1978/10/9 قدمت شركة سيكو وشركة شامورين مقالا يلتمسن فيه العدول عن القرار الصادر في 3/10/1978 في القضية عدد635/14 القاضي بمنح المطلوب ضده اجل خمسة اشهر لتنفيذ القرار الاستعجالي الصادر في 1978/10/2 في الملف33620 المتعلق بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1974/12/31في الملف. 26026
وحيث يظهر من مستندات الملف انه على اثر نزاع حول استحقاق عقار رفع الامر الى القضاء وصدر حكم ابتدائي بتاريخ 20 يوليوز 1964 يقضي بالافراغ للسيد بتركور من الشقة المتنازع عليها مع النفاذ المعجل واستأنف امام محكمة الاستئناف بالرباط التي الغت الحكم الابتدائي وتقدم المالك امام المجلس الاعلى بمذكرة النقض وتم نقض القرار الاستئنافي واحيلت القضية على محكمة الاستئناف بفاس التي اصدرت قراراها بتاريخ 1974/12/31 بتأييد الحكم الابتدائي وتقدم السيد بتركور بالطعن فيه بالتعرض وفي نفس الوقت قدم مقالا امام رئيس المحكمة الابتدائية يثير صعوبة في تنفيذ الحكم الابتدائي كانت نتيجته رفض الطلب فاستانفه امام هذه المحكمة وقدم الطلب للحصول على اجل استعطافي الذي منح له بقرار 1978/10/3 وهو المطلوب بالعدول عنه .
وحيث ان الخصومة بالنسبة لصعوبة في التنفيذ المتعلق بقرار الافراغ معروضة امام هذه المحكمة بمقتضى مقال الاستئناف المقدم في 1978/10/3 ولذلك فان الرئيس الاول يبقى مختصا للفصل في كل نزاع استعجالي يثار على هامش الدعوى عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث ان الفقه والقضاء وعمل المحكمة مستقر على ان منح اجل الميسرة لتنفيذ الالتزام يدخل في طبيعة الدعاوي الاستعجالية (مسطرة الاستعجال الكليمنصو، ص 134 – المسطرة المدنية لكلاصون ص 26).
وحيث ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف كانت له الصلاحية والسلطة الشرعية لمنح الطالب الاجل الاستعطافي المطلوب منه نظرا للظروف الصعبة لايجاد السكنى والمتوفرة على الشروط المطلوبة .
وحيث ان الدفوعات الشكلية التي اثارها المطلوب ضده لا اهمية لها وان الرئيس الاول معلوم انه موجود بمحكمة الاستئناف لا بالمحكمة الابتدائية واعتبر ذلك خطا مطبعيا ليس غير .
وحيث ان الدفوعات المثارة من طرف الطالب للعدول عن قرار 1978/10/3 يستنتج من الحيثيات المذكورة اعلاه انها غير مقبولة وانه لا موجب لابطال القرار المشار اليه رغم طبيعته الوقتية واللانهائية باعتباره امرا استعجاليا .
لهذه الأسباب:
قررنا نحن قاضي المستعجلات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض طلب شركة سيكو وشركة شاموريل وعلى الطالبين بالصائر .
وحرر بديواننا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ثامن ذي القعدة عام ثمانية وتسعين وثلاثمائة والف موافق حادي عشر اكتوبر ثمان وسبعين وتسعمائة والف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile