CA,Casablanca,09/01/1998,124

Réf : 20147

Identification

Réf

20147

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

124

Date de décision

09/01/1998

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tiré ne peut opposer au porteur d’une lettre de change les moyens fondés sur ses rapports personnels avec le tireur.  Ne peut engager la société, l’appel non signé par elle ,relevé par une personne physique, qui n’a agit ni en qualité de mandataire ni en qualite de représentant légal.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد   124 صادر بتاريخ 09/01/1998
التعليل:
حيث أن دفع المستأنف عليه الشكلي لا يلتفت عليه ذلك أن محكمة الدرجة التانية برجوعها للإستئناف المقدم من طرف العسري بلقاسم و شركة برونزفير الذي إنتهى بعدم القبول أحكام الفصل 31 من قانون المحاماة غير موقع من طرف ممثل الشركة ، كما أن العسري بلقاسم لم يذكر فيه أنه يستأنف نيابة عن الشركة و أنه يمثلها .
و حيث أن الوجه المستدل به إستئنافيا و المبني على علاقة الطاعنة بالعسري بلقاسم لا يمكن مواجهته بالبنك حامل الكمبيالت بأحكام الفصل 138 من القانون التجاري .
و حيث أن الأمر بالأداء مؤسس على كمبيالات موقع عليها توقيع يحمل الطاعنة المسؤولية الصرفية المختلفة عن الأحكام المتعارف عليها في القانون التجاري مما يتعين معه تأييد الأمر بالأداء المستأنف .
لهذه الأسباب:
حكمت محكمة الإستئناف علنيا حضوريا و إنتهائيا و هي متركبة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية و جعلتها في المداولة .
شكلا : بقبول الإستئناف .
موضوعا : برده و تأييد الأمر بالأداء المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial