Identification
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
Date de décision
03/06/1986
Abstract
Mots clés
Paiement effectif, Paiement, Monnaie étrangère, Jour de la demande en justice, Interprétation stricte, Echéance, Demande nouvelle (Non), Demande additionnel fondée sur la modification du cours du change, Cours du change, Choix du créancier, Appel
Base légale
Article(s) : 1108 - Dahir du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juin, Juillet, Août 1987
Résumé en français
I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte.
II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale.
III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de commerce, la contrevaleur en monnaie locale au cours en vigueur soit au jour de la demande en justice soit au jour de l'exigibilité de la créance, soit à celui du paiement effectif.
Texte intégral
محكمة الاستئناف
بالدار البيضاء
الغرفة التجارية
قرار رقم 1188 صادر بتاريخ 03/06/1986
التعليل:
وحيث إن الدين ثابت والمنازعة تنصب حول دفع المستأنفة بكون التخفيض بنسبة 40 % يجب أن يشمل أيضا الأداءات الجمركية التي صرفت من أجل استخلاص البضاعة.
وحيث إنه باللجوء لمقتضيات الفصل 1108 من ق.ل.ع فإن تفسير الصلح يجب أن يكون في حدود ضيقة وهو لا يسرى إلا على الحقوق التي ورد عليها.
وحيث حسم الطرفان التراع عندما ارتضيا تخفيض 40 % من قيمة البضاعة ولم يشيرا لا من قريب أو بعيد إلى مصاريف الجمرك، مما لا يمكن معه اعتبار المستأنف عليها قد ارتضت تحمل نفس النسبة بشأن مصاريف الجمركة، الشيء الذي يكون معه الحكم في محله عندما رفض خصمها من المبلغ المطلوب.
وحيث إن الطلب الرامي لحساب مبلغ الدين بتحويله من الفرنك الفرنسي إلى الدرهم لا يعد طلبا جديدا وأن للدائن فعلا الحق في أن يطالب بقيمة المبلغ وقت المطالبة أو وقت الاستحقاق، أو وقت الأداء الفعلي. وقد أكد الاجتهاد والفقه ذلك إلى جانب القانون في الفصل 154 ق.ت الذي أشار إلى تلك الإمكانية بصدد المطالبة بالمبالغ المعززة بالكمبيالة الحاملة لمبلغ بعملة أجنبية، وهذا ما أكده المشرع مشترطا أن تكون هذه الطلبات متصلة ومرتبطة بالطلب الأصلي، وهو ما أكده الفقه أيضا (أحمد أبو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية _ فقرة 559 ص.749
وحيث إن نظرية الظروف الطارئة تؤكد أنه ليس هناك ما يمنع من اللجوء إلى القضاء طلبا لتطبيق حكم الظروف الطارئة. وهو ما قاله الكوراتي، في نظرية الحوادث الطارئة ص 243_قارنوا تفصيل أطروحة أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي طبعة 79 - صحيفة 382للدكتور الفزاري، بأنه ليس هناك ما يمنع القاضي من إعادة النظر في التعديل الذي قضى به زيادة أو نقصانا.
حيث إن مطل المدين تسبب للدائن في خسارة يجب أن تعوض، ذلك أن سعر الفرنك الفرنسي يعرف ارتفاعا أو انخفاضا وبالتالي فإنه من العدالة الاستجابة للاستئناف الفرعي وذلك بتحويل أصل الدين يوم التنفيذ على أساس السعر الذي تكون عليه العملة الفرنسية.
وحيث إن الفوائد يجب أن يتم احتسابها لكل سنة وعلى ضوء القيمة الحقيقية للفرنك الفرنسي من خلال كل سنة إذ لا يعقل احتسابها على أساس سعر يوم التنفيذ سواء ارتفع الفرنك الفرنسي أو انخفض.
وحيث يجب بناء على ذلك تأييد الحكم الابتدائي في مبدإ الأداء لكن بما يوازي المبلغ المطلوب بالعملة الوطنية يوم التنفيذ.
لهذه الأسباب:
/ شكلا :
· بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
/ وموضوعا :
· برد الأصلي مع تحميل رافعه الصائر واعتبار الفرعي، وبتعديل الحكم المستأنف جزئيا والقول بأن المبلغ المحكوم به ابتدائيا أي ما يوازي 71.235,07 فرنك فرنسي يؤدى بما يساويه بالعملة الوطنية في تاريخ التنفيذ مع جعل الفائدة القانونية سارية من تاريخ الطلب بمراعاة قيمة العملة الأجنبية عند احتساب الفائدة لكل سنة، وتأييده في الباقي...