Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,02/03/1982,556

Réf : 20825

Identification

Réf

20825

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

556

Date de décision

02/03/1982

N° de dossier

811237

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 263, 3 -

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 69

Résumé en français

La demeure du débiteur s'établit par l'introduction de l'action en justice et justifie l'allocation de dommage-intérêts en faveur du créancier. Le tribunal ne peut statuer ultra petita et accorder plus que ce qu'il n'a été demandé.

Résumé en arabe

تعويض الدائن بعد إشعار المدين يقوم على قرينة الخطأ - نعم. حكم بأكثر مما هو مطلوب، مساس بالنظام العام - نعم. ان التعويض الذي يحصل عليه الدائن وفق الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود يقوم على اساس قرينة الخطا من طرف المدين . ان الحكم بتعويض يفوق ما هو مطلوب في المقال الافتتاحي للخصومة خرق للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي ترتبط احكامه بالنظام العام .

Texte intégral

محكمة الاستئناف الغرفة التجارية قرار عدد : 556 – بتاريخ02/03/1982 : - ملف عدد: 811237   قضية المكتب الوطني للكهرباء ضد الشركة المغربية " جيلمافير" باسم جلالة الملك وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون. حيث تقدم المستأنف بواسطة محاميه الأستاذ الدزيري بمقال مؤدى عنه بتاريخ 81/5/13 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر ضده عن ابتدائية البيضاء بتاريخ  81/1/15 في الملف التجاري 8053  القاضي عليه بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 5000 درهم والصائر. فمن حيث الشكل : فان الحكم المستأنف تم تبليغه للطاعن بتاريخ 15/4/81 حسبما هو ثابت من طي التسليم المدلى به بملف التسليم عدد 2/114/81 فيكون الاستئناف الحاصل بتاريخ  81/5/13 قد راعى الأجل القانوني. ولما كانت صحيفة الاستئناف مستوفية لباقي الشروط القانونية فانه يتعين قبول الاستئناف شكلا. ومن حيث الجوهر : فانه يتحصل بالاطلاع على أوراق الملف الابتدائي ان المستأنف عليها ( المدعية) تقدمت بتاريخ 80/1/22 بمقال تعرض فيه أنها دائنة تجاه المدعى عليه ( المستأنف) بمبلغ 14877,39 درهم ملتمسة الحكم عليه باداء المبلغ المذكور مع فائدته القانونية من الطلب وألف درهم كتعويض وبتحديد مدة الإكراه البدني الأقصى وتحميله الصائر. وتقدمت المدعية بمذكرة جاء فيها أن المدعى عليه أدى الدين بعد تقديم الدعوى ولذلك عدلت عن طلبها وتمسكت بطلب التعويض. واصدر القاضي الابتدائي حكمه المستأنف بعلة أن أداء الدين تم بعد رفع الدعوى فكان من حق المدعية الحصول على التعويض الذي حددته في مبلغ خمسة آلاف درهم. حيث يقدح الطعن في الحكم الابتدائي بعدم ارتكازه على أساس باعتبار أن القاضي الابتدائي قضى بأكثر مما هو مطلوب منه وان الدين تم أداؤه دون وجود المماطلة أو التعسف وبالتالي فلا موجب هناك للحكم بأي تعويض. لذلك التمس إلغاء الحكم المستأنف وتحميل الصائر للمستأنف عليها.   وقد عينت القضية بجدول جلسة 17/11/81 وتقرر التأخير 26/1/82 من اجل الجواب وإحالة الملف على النيابة العامة كما تقرر التأخير لجلسة 16/2/82 لنفس العلة وخلالها أدلت بملتمس مؤرخ في 3/2/82 رامي إلى الحكم وفق المقال الاستئنافي. وتخلفت المستأنف عليها عن الجواب رغم توصلها بالاستدعاء في شخص نائبها الأستاذ بن سودة رجاء وأدرجت القضية في المداولة بجلسة82/2/16  للنطق بالقرار بجلسة  .82/3/2 محكمة الاستئناف : من حيث ثبت للمحكمة بمراجعة أوراق الملف ان المستأنف لم يؤد مبلغ الدين المترتب بذمته سوى بعد اضطرار المستأنف عليها لولوج الدعوى التي تمخض عنها الحكم المستأنف رغم إنذاره من طرفها حسبما هو ثابت من الرسالتين الصادرتين عن الأخير بتاريخ  79/10/24عدد 52922 وبتاريخ 80/1/10تحت عدد 80/7087/978. من حيث انه يكون من حق المستأنف عليها الحصول على تعويض وفق أحكام الفصل 263 ق ا ع القائم على أساس قرينة الخطأ من طرف المدين ( انظر القانون المدني - الكس - ويل - فرانسوا تري - دالوز طبعة 1975 - صحيفة 427 - عدد 396). من حيث انه يكون من الثابت أن الحكم المستأنف عدد قد صادف الصواب في مبدئه بيد انه بالغ في تقديرها إلى حد تكرسيه تعويضا يفوق المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي للخصومة وخرق بالتالي أحكام الفصل 3 ق م. م المرتبطة بالنظام العام. من حيث انه يتعين في هذه الحالة تحجيم التعويض المحكوم به ابتدائيا برده إلى قدر طبيعي  موضوعي تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية مؤسسة على أحكام الفصل 264 ق أ ع في مبلغ ألف درهم. من حيث انه يتعين إذن تعديل الحكم المستأنف في هذا المنحى. وعملا بأحكام الفصول ،333 ،329 ،328 ،142 ،134 ، 24( الفقرة الأولى) 344( الفقرة الأخيرة) من ق م. م 264/263 ق أ ع. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي : في المادة التجارية من نفس الهيئة التي حضرت أثناء حجز القضية للمداولة حكما نهائيا علنيا وغيابيا. من حيث الشكل، بقبول الاستئناف. ومن حيث الموضوع باعتباره جزئيا وبتعديل الحكم المستانف الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 81/1/15 في الملف التجاري 8033 بتحديد مبلغ التعويض المحكوم به في ألف درهم وبتوزيع الصائر على النسبة. الرئيس : السيد حمو مستور . المقرر : السيد عبد اللطيف مشبال. المحاميان : الاستاذان عبد الحميد الدزيري ورجاء بنسودة. . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 47 ، ص 69.