Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/12/1983,1911

Réf : 20926

Identification

Réf

20926

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1911

Date de décision

21/12/1983

N° de dossier

978/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 253 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 67

Résumé en français

Doit être confirmé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide que le règlement des échéances postérieures à celles dont le règlement est réclamé ne saurait constituer une présomption légale de règlement des échéances antérieures, au sens des articles 253 et 453 du DOC.

Résumé en arabe

للاستدلال بالقرينة القانونية، على وفاء الأقساط المستحقة عن المدة السابقة، المنصوص عليها في الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود يتعين أن تكون الأقساط التي أديت، لاحقا، جزءا من الأقساط المستحقة.

Texte intégral

المجلس الأعلى
الغرفة الأولى
القرار رقم 1911 – بتاريخ 21 دجنبر 1983 – ملف مدني عدد 96/978.
قضية فاطمة بنت إبراهيم ضد / وكار محمد
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 82/5/12من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ العباسي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/1/82 في الملف عدد 745/81 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بتاريخ 83/5/18 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ درميش والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في .1974/9/28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .1983/6/1
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .83/12/14
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد إعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد محمد بوهراس من تلاوة تقريره وعدم معارضة الأطراف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الشبيهي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه انه بعدما كان المطلوب في النقض وكار محمد بن لحاج قد استصدر أمرا تحت عدد 1336 وتاريخ 1978/1/26برفع وجيبة كراء المحل التجاري الذي يكتريه منه خصمته السعادي فاطمة بنت ابراهيم والذي يقع بشارع الوازيس رقم 42 الدار البيضاء من ألف إلى ألف ومائتين وخمسين درهما شهريا ابتداء من فاتح يونيه 1976 مع ترك صائر الدعوى وصائر الخبرة مناصفة بينهما بعد ذلك سجل في تاريخ 1980/4/4 مقالا يلتمس فيه الحكم له عليها بالمبالغ التالية 11750 درهم كفرق بين الوجيبة الكرائية القديمة والوجيبة الكرائية الجديدة عن مدة 47 شهرا آخرها ابريل 1980 و 506 درهم عن نصف الرسوم القضائية وأجرة الخبير المؤداة عن دعوى مراجعة الكراء و 600 درهم تعويضا عن التماطل ونظرا لعدم جواب المدعى عليها أصدرت ابتدائية الدار في تاريخ 1980/11/19 حكما تحت عدد 8186 في الملف 80 – 2611 وفق طلبات المدعي فاستأنفه المدعى عليها معللة استئنافها بأنها قد أدت المبالغ المحكوم عليها بها وان خصمها قد سلمها تواصيل كرائية بالسومة الكرائية الجديدة ابتداء من فاتح نونبر 1980 وان هذا يشكل قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط المستحقة عن المدة السابقة مستدلة بالفصلين 253 و 453 من قانون العقود والالتزامات وبالتاريخ أعلاه أصدرت استئنافية الدار البيضاء القرار المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم المستأنف رادة على الدفع الذي أثارته المستأنفة بان الفصل 253 الذي ينص على أن التوصيل الذي يعطى بدون تحفظ عن قسط معين من الدين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدة سابقة لتاريخه لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة ذلك ان التواصيل المدلى بها لا تشكل قسطا من الدين المطلوب والمحكوم به ».
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المبنية على القول بخرق الفصول 253 و 449 و 453 من قانون العقود والالتزامات حيث ان الطاعنة بعدما اوردت نص الفصلين 253 و 453 المذكورين والتعليل الذي ردت به المحكمة على دفعها – أوضحت انه طبقا للمقتضيات القانونية المشار اليها فان خصمها الذي سلم لها تواصيل كرائية بالسومة الجديدة وعن قسط لاحق للقسط المطلوب الحكم به لا يمكنه المطالبة بالأقساط السابقة عن تاريخ تلك التواصيل.
لكن حيث انه من جهة فالمبلغان المتعلقان بصائر الدعوى السابقة والتعويض عن التماطل لا علاقة لهما بالكراء ومن جهة أخرى وكما لاحظت محكمة الموضوع فان المبلغ الأساسي المتعلق بالفرق بين الوجيبة القديمة والجديدة لا يشكل أقساط وجيبة كراء وانما كان تنفيذا لحكم مراجعة تلك الوجيبة وبذلك لا مجال للاستدلال بالقرينة التي ينص عليها الفصل 253 الذي لا يعني إلا الحالة التي يكون فيها المطلوب أداء أقساط سابقة عن قسط ثبت الوفاء به وبالتالي تصبح الوسيلة غير مؤسسة.
لذلك:
قضى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة محمد بوهراس – مقررا – احمد عاصم – عبد الوهاب عبابو – مولاي جعفر سليطن وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشبيهي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.
المحاميان عبد اللطيف العباسي وعبد الله درميش.