Réf
20926
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1911
Date de décision
21/12/1983
N° de dossier
978/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réglement des échéances postérieures, Présomption légale de règlement des échéances antérieures (Non)
Base légale
Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 67
للاستدلال بالقرينة القانونية، على وفاء الأقساط المستحقة عن المدة السابقة، المنصوص عليها في الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود يتعين أن تكون الأقساط التي أديت، لاحقا، جزءا من الأقساط المستحقة.
المجلس الأعلى
الغرفة الأولى
القرار رقم 1911 – بتاريخ 21 دجنبر 1983 – ملف مدني عدد 96/978.
قضية فاطمة بنت إبراهيم ضد / وكار محمد
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 82/5/12من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ العباسي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/1/82 في الملف عدد 745/81 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بتاريخ 83/5/18 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ درميش والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في .1974/9/28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .1983/6/1
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .83/12/14
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد إعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد محمد بوهراس من تلاوة تقريره وعدم معارضة الأطراف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الشبيهي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه انه بعدما كان المطلوب في النقض وكار محمد بن لحاج قد استصدر أمرا تحت عدد 1336 وتاريخ 1978/1/26برفع وجيبة كراء المحل التجاري الذي يكتريه منه خصمته السعادي فاطمة بنت ابراهيم والذي يقع بشارع الوازيس رقم 42 الدار البيضاء من ألف إلى ألف ومائتين وخمسين درهما شهريا ابتداء من فاتح يونيه 1976 مع ترك صائر الدعوى وصائر الخبرة مناصفة بينهما بعد ذلك سجل في تاريخ 1980/4/4 مقالا يلتمس فيه الحكم له عليها بالمبالغ التالية 11750 درهم كفرق بين الوجيبة الكرائية القديمة والوجيبة الكرائية الجديدة عن مدة 47 شهرا آخرها ابريل 1980 و 506 درهم عن نصف الرسوم القضائية وأجرة الخبير المؤداة عن دعوى مراجعة الكراء و 600 درهم تعويضا عن التماطل ونظرا لعدم جواب المدعى عليها أصدرت ابتدائية الدار في تاريخ 1980/11/19 حكما تحت عدد 8186 في الملف 80 – 2611 وفق طلبات المدعي فاستأنفه المدعى عليها معللة استئنافها بأنها قد أدت المبالغ المحكوم عليها بها وان خصمها قد سلمها تواصيل كرائية بالسومة الكرائية الجديدة ابتداء من فاتح نونبر 1980 وان هذا يشكل قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط المستحقة عن المدة السابقة مستدلة بالفصلين 253 و 453 من قانون العقود والالتزامات وبالتاريخ أعلاه أصدرت استئنافية الدار البيضاء القرار المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم المستأنف رادة على الدفع الذي أثارته المستأنفة بان الفصل 253 الذي ينص على أن التوصيل الذي يعطى بدون تحفظ عن قسط معين من الدين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدة سابقة لتاريخه لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة ذلك ان التواصيل المدلى بها لا تشكل قسطا من الدين المطلوب والمحكوم به ».
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المبنية على القول بخرق الفصول 253 و 449 و 453 من قانون العقود والالتزامات حيث ان الطاعنة بعدما اوردت نص الفصلين 253 و 453 المذكورين والتعليل الذي ردت به المحكمة على دفعها – أوضحت انه طبقا للمقتضيات القانونية المشار اليها فان خصمها الذي سلم لها تواصيل كرائية بالسومة الجديدة وعن قسط لاحق للقسط المطلوب الحكم به لا يمكنه المطالبة بالأقساط السابقة عن تاريخ تلك التواصيل.
لكن حيث انه من جهة فالمبلغان المتعلقان بصائر الدعوى السابقة والتعويض عن التماطل لا علاقة لهما بالكراء ومن جهة أخرى وكما لاحظت محكمة الموضوع فان المبلغ الأساسي المتعلق بالفرق بين الوجيبة القديمة والجديدة لا يشكل أقساط وجيبة كراء وانما كان تنفيذا لحكم مراجعة تلك الوجيبة وبذلك لا مجال للاستدلال بالقرينة التي ينص عليها الفصل 253 الذي لا يعني إلا الحالة التي يكون فيها المطلوب أداء أقساط سابقة عن قسط ثبت الوفاء به وبالتالي تصبح الوسيلة غير مؤسسة.
لذلك:
قضى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة محمد بوهراس – مقررا – احمد عاصم – عبد الوهاب عبابو – مولاي جعفر سليطن وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشبيهي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.
المحاميان عبد اللطيف العباسي وعبد الله درميش.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025