Réf
21038
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
488
Date de décision
06/02/2006
N° de dossier
1625/01
Type de décision
Jugement
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Faute, Erreur sur l'identité du débiteur, Appel en cause, Action en responsabilité, Absence de qualité
Base légale
Article(s) : 77 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité, une personne qui n’a pas commis un fait ou une faute ayant causé le dommage.
Constitue une faute et est générateur de responsabilité, le fait pour un créancier de se tromper sur l’identité de son débiteur et de saisir les biens d’une autre personne lui causant un dommage notable, sans entreprendre les diligences nécessaires pour s’assurer de l’identité du véritable débiteur.
إن المدعى عليه حسب الثابت من وثائق الملف ارتكب خطأ بعدما قام بحجز أموال المدعي وعرضها للبيع بالمزاد العلني وأغفلت التأكد من هوية المدين الحقيقي رغم جميع نداءات المدعي الذي يؤكد فيها أنه ليس الشخص المعني بالدين المطلوب ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك خاصة أنها تتوفر على نظام يمكنها من التعرف على الشخص المعني من حيث تاريخ ازدياده وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وطبعة النشاط الذي يمارسه إلى غير ذلك من الوسائل التي كانت بين يديها للتأكد من هوية مدينها.
وعملا بمقتضيات الفصل 77 ق.ل.ع تكون المدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك قد ارتكبت خطأ أدى إلى إلحاق ضرر بالمدعي دون أن يكون لهذا الأخير نصيب فيه.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم رقم 488 صادر بتاريخ 2006/02/06
ملف رقم 01/1625
التعليل:
/ في الاختصاص النوعي المثار من قبل المدعى عليها:
حيث سبق البث في الدفع المثار بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ .2002/06/19
/ في الشكل:
حيث سبق أيضا البث في الشكل بمقتضى نفس الحكم المشار إليه أعلاه.
أما بخصوص مقال الإدخال المقدم من طرف المدعى عليها الأصلية الشركة العامة المغربية للأبناك والرامي إلى إدخال شركة بريمافير على سبيل الضمان فهو غير مقبول شكلا لانعدام صفة المدخلة على أساس أنها لم تساهم في حدوث الضرر اللاحق بالمدعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويتعين بالتالي تحميل رافعه الصائر.
/ في الموضوع:
حيث إن موضوع الطلب هو تحميل المدعى عليها كامل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالعارض والحكم لفائدته بتعويض مسبق لا يقل عن مبلغ 200.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد كل الأضرار اللاحقة بالمدعي.
وحيث أجابت المدعى عليها بمذكرة تلتمس فيها أساسا عدم الاختصاص النوعي، احتياطيا عدم قبول الطلب في جميع الأحوال الحكم برفضه لسبقية البث وانتفاء شروط المسؤولية.
/ بخصوص الدفع المتعلق بسبقية البث:
حيث إن تنازل المدعى عليه عن دعوى الأداء أمام محكمة الاستئناف لا يمكن أن يشكل بثا نهائيا في الدعوى بالتالي تبقى دفوعات المدعي قائمة ولم يحسم فيها بأي حكم أو قرار نهائي، ذلك أن الصلح قد تم مع المدين الأصلي والحقيقي وليس مع المدعي الحالي وفقا لما جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 97 /4002 حكم عدد 919بتاريخ .1998/03/06
أضف إلى ذلك، فإن سبقية البث تكون بالنسبة للدعوى المتعلقة بنفس الأطراف والموضوع.
حيث إنه مادام أن موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعي من جراء الإجراءات التي اتخذها المدعى عليه في حقه.
في حين، أن موضوع الدعوى السابقة هو دعوى الأداء بذلك يكون الدفع المثار بشأن هذه النقطة غير مؤسس ويتعين رده.
بخصوص دفع المدعى عليه خرق المدعي لمقتضيات الفصل 234 ق.ل.ع، فإن هذا الفصل يتعلق بالالتزام التبادلي بين الطرفين، في حين أن المدعي ظل طوالإجراءات الدعاوى السابقة يؤكد أنه ليس طرفا في هذا الالتزام، مما يكون معه تشبت المدعى عليه بهذا الفصل غير مؤسس.
وحيث إن مقتضيات المادة 1241 ق.ل.ع المتمسك به من طرف المدعى عليه تتعلق أيضا بالمدين الحقيقي والأصلي وليس بالأغيار.
حيث جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 41 صفحة 171 » أن أموال المدين ضمانا عام لدائنه وأن العقود لا تلزم إلا أطرافها فهي لا تنفع ولا تضر الغير إلا في الحالات المذكورة في القانون » وهو ما نصت عليه المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود.
بالتالي، فمادام أن المدعي ليس طرفا في الالتزام فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أمواله ضمانا لأداء دين يعتبر أجنبيا عنه، وعليه استنادا لما ذكر يبقى هذا الدفع بدوره غير مؤسس ويتعين عدم الأخذ به.
حول الدفع المتعلق بانتفاء عناصر دعوى المسؤولية وعدم توافر عناصر الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع.
حيث إن المستقر عليه فقها وقضاءا أنه لقيام دعوى المسؤولية في مثل هذه النوازل لابد من توافر عنصر الخطأ – الضرر والعلاقة السببية بينهما.
وحيث إن الخطأ كما عرفه المشرع المغربي في الفصل 78 ق.ل.ع في فقرته الأخيرة هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه من غير قصد لإحداث الضرر.
وحيث إن المدعى عليه حسب الثابت من وثائق الملف ارتكب خطأ بعدما قام بحجز أموال المدعي وعرضها للبيع بالمزاد العلني وأغفلت التأكد من هوية المدين الحقيقي رغم جميع نداءات المدعي الذي يؤكد فيها أنه ليس الشخص المعني بالدين المطلوب ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك خاصة أنها تتوفر على نظام يمكنها من التعرف على الشخص المعني من حيث تاريخ ازدياده وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وطبعة النشاط الذي يمارسه إلى غير ذلك من الوسائل التي كانت بين يديها للتأكد من هوية مدينها.
وحيث إن ما يعزز ذلك هو المحضر الإخباري المنجز بطلب المدعى عليها بتاريخ 1996/10/14 والذي يؤكد فيه المصرح أن هناك تشابه في الأسماء بين السيد أيت المهدي العربي بن الطاهر المدعي الحالي وبين السيد أيت المهدي العربي بن علي المدين الحقيقي بالحمبيالات، مما يفيد علمها بتواجد شخصين يحملان نفس الإسم ومع ذلك استمرت في الإجراءات في مواجهة المدعي الحالي.
وحيث إنه إذا كان اللجوء إلى القضاء حقا دستوريا يخول للجميع، فإن رفع الدعاوى القضائية يجب أن يتوقف عند حدود الحقوق المشروعة والمخولة للغير.
وحيث إن من شروط التقاضي تحديد وضبط صفة المدعي والمدعى عليه.
وحيث إن الشركة العامة المغربية للأبناك عندما وجهت دعواها ضد السيد أيت المهدي العربي بن الطاهر المدعي الحالي تكون قد وجهتها في مواجهة غير ذي صفة.
وحيث إن ما يؤكد ذلك هو إجراءها لصلح مع المدين الحقيقي تنازلت بمقتضاه على الدعوى المرفوعة أمام محكمة الاستئناف في الملف المشار إليه أعلاه.
وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 77 ق.ل.ع بناء على ما سطر أعلاه تكون المدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك قد ارتكبت خطأ أدى إلى إلحاق ضرر بالمدعي دون أن يكون لهذا الأخير نصيب فيه.
حيث إن الضرر هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذا ما فقد من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل وفقا لمقتضيات الفصل 98 ق.ل.ع.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الضرر اللاحق بالمدعي يتجلى في فقدان التعامل مع العديد من الزبناء كما يظهر ذلك من الرسالة الصادرة عن شركة أوطو نجمة والموجهة للمدعي والتي تعتبر المزود الرئيس لنشاطه بصفته وكيل معتمد لها بخصوص السيارات من نوع مرسيدس تخبره فيها بوقف وتعليق كافة المعاملات القائمة مع تسوية كافة الحسابات القائمة بينها حالا وذلك بسبب الإعلان الصادر بالجريدة بخصوص الحجة والبيع بالمزاد العلني لمنقولات المدعي، وأن الشيء نفسه وقع في علاقته مع البنك التجاري المغربي الذي كان يتعامل معه مدة طويلة الذي أوقف جميع الاعتمادات والامتيازات البنكية التي كان يستفيد منها من بين ذلك رفضه أداء عدة كمبيالات حالة الآجال.
هذا علاوة عن فقدانه لزبناء آخرين وليد عاملة جد مؤهلة بسبب تقليص نشاط المدعي.
وحيث إنه كان بإمكان المدعى عليها تجنب هذا الضرر وإزالته من غير ضرر جسيم لصاحب الحق، خاصة عند علمها بوجود شخصين يحملان نفس الإسم، الشيء الذي يجعل مسؤوليتها المدنية قائمة مادام أنها لم تقم بما كان يلزم لمنع وقوع هذا الضرر وفقا لما نصت عليه المادة 94 ق.ل.ع.
وحيث إن المحكمة إعمالا منها لحقها في إجراءات تحقيق الدعاوى سبق لها أن أمرت بإجراء خبرتين تقويميتين للضرر اللاحق بالمدعي، خلصت الأولى إلى حصر التعويض في مبلغ 6.238.944,3 درهم، في حين خلصت الخبرة الثانية على أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق نشاط المدعي يقدر ب : 11.832.366,63 درهم.
حيث إن المحكمة أصبحت تتوفر على العناصر الكافية لتحديد قيمة الأضرار المطلوب التعويض عنها، ونظرا لما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض وبناء على كافة وثائق الملف وعناصر الخبرتين والمشار إليها أعلاه ارتأت تحديد التعويض الواجب منحه للمدعي في حدود مبلغ 4.500.000,00 درهم شاملة لكافة الأضرار.
وحيث يتعين الحكم على المدعى عليها الشركة العامة المغربية بأداء المبلغ المحكوم به أعلاه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وحيث إن باقي الطلبات لا يوجد بالملف ما يبررها ويتعين رفضها.
وتطبيقا للفصول: 50 – 3 – 2 – 1 ق.م.م،والفصل77 98 – 94 – 78 – ق.ل.ع.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
/ في الشكل :
بعدم قبول مقال الإدخال وتحميل رافعه الصائر، وبقبول باقي الطلبات.
/ في الموضوع :
التصريح بمسؤولية المدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي السيد أيت المهدي العربي بن الطاهر تعويضا مدنيا إجماليا قدره :4.500.000,00 درهم مع الصائر ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.