Réf
21680
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4393
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2266/8232/19
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente aux enchères, Validité (Oui), Réception des plis par le gardien validité (Oui), Réception des plis par le gardien, Notification intervenue au siège de la société, Demande déposée après adjudication (Rejet), Action en annulation
Base légale
Article(s) : 38 ;39 ;519 ; 484 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Attendu que s’agissant du moyen tiré de la violation des articles 39 , 38 et 519 du CPC relatif à la contestation de la notification des avis de ventes aux enchères du 7/7/2013 à M. …… , en sa qualité de caution de la société ……., il résulte des procès-verbaux de notification établis par l’huissier de justice qu’ils ont été notifiés au siège de la société au gardien Mr. ……., le 11/6/2015 et 30/6/2015.
Qu’il résulte des pièces du dossier que ce même gardien a déjà reçu plusieurs plis de notification à cette adresse …..
Qu’ainsi le moyen invoqué par l’appelant tiré de ce qu’il réside au Canada et qu’il convient de le notifier à cette adresse est mal fondé dès lors qu’il a été régulièrement cité à l’adresse de la société
Attendu que s’agissant des autres moyens réunis la créance de la banque est établie par décision définitive, ainsi que par une décision ordonnant la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice principale
Qu’il résulte également des pièces du dossier que l’appelant a introduit une action en nullité de l’adjudication alors que même l’article 117 du code de commerce renvoi pour les contestations de la vente aux dispositions du code de procédure civile qui précise que toute action en nullité de la vente doit être introduite avant l’adjudication,
Que l’article 484 du CPC confirme également le principe que toute action en annulation doit être introduite avant l’adjudication
Que cette règle a également été confirmée par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 1760 du 25/12/2010 rendu dans le dossier commercial n° 547/3/1/10 en précisant « toute action en nullité contre la procédure de saisie immobilière doit être présentée par requête écrite avant l’adjudication, cette règle ne comportant aucune exception susceptible de permettre d’introduire une contestation après l’adjudication »
Attendu que dès lors que l’action ayant été introduite après l’adjudication celle-ci doit être écartée de sorte que le jugement entrepris est bien fondé.
Par ces motifs
….rejette l’appel
المملكة المغربية السلطة القضائية
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
قرار رقم : 4393 بتاريخ : 2019/10/08
ملف رقم : 2019/8232/2266
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
ب محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/08 وهي مؤلفة من السادة : محمد بحماني رئيسا ومقررا
يونس العيد وني مستشارا
العربي فريس مستشارا ..
بمساعدة سعيدة حسبي كاتبة الضبط في جلستها العلنية القرار الاتي نصه:
بين : 1- السيد …… .
عنوانه :….
2- شركة …………………..في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي : بالطريق الأربع خريبكة.
الجاعلان محل مخابرتهما بمكتب الأستاذ نود الدين ايت الحاج المحامي بهيئة مراكش والجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة.
بوصفهما مستأنفان من جهة
وبين : البنك الشعبي لمراكش بني ملال في شخص مديره اعضاء مجلسه الإداري
الكائن مقره الاجتماعي : بمحج عبد الكريم الخطابي جليز مراكش.
-بنك العمل في شخص ممثله القانوني
الكائن مقره الاجتماعي بشارع الزرقطوني رقم 288 الدار البيضاء.
ينوب عنه الأستاذة بسمات الفاسي الفهري والأستاذة اسماء العراقي الحسيني المحاميتان بالدار البيضاء.
لوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بحضور .
– السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
– السيد رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخريبكة.
– السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بمحكمة الابتدائية بخريبكة.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2019/09/24 .’
وتطبيقا -لمقتضيات المادة 19 ض قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطر المدنية. ويعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
ويعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل ؛
حيث تقدم السيد نور الدين فخري وشركة بيترو ماكس ماروك انكوبو راسيون بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى غنه
بتاريخ 2019/04/10 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8948 بتاريخ 2017/10/10 في الملف عدد 2017/8213/1612 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى . .
في الموضوع : برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ……….. و ………… تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 2017/02/20 عرضا فيه آن المدعى عليه بنك العمل بناء على طلبه تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/12/27 في الملف رقم 2003/5/2349 المؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2008/6/10 تحت عدد 3027 ملف رقم 8/2007/4777 والذي تمخض عنه ملف تنفيذي بالمحكمة عدد2015/49 قام ببيع الأصل التجاري للشركة المسجل بالسجل التجاري بخريبكة عدد 163 المعروف باسم شركة بتروماكس ماروك الكائن بكلم 1 شق الخطوات خريبكة الذي وقع بيعه للمدعى عليه الأول البنك الشعبي لمراكش بني ملال على محضر ارساء المزاد المنجز بتاريخ 2015/7/7 والمحرر بتاريخ 2015/7/28 ضمن الملف التنفيذي رقم 2015/49، أن محضر إرساء المزاد باطل وأضر بمصالحهما ، ذلك أن القرار الاستئنافي سند التنفيذ لم يتم تبليغه لجميع الأطراف وبخاصة العارض الأول الذي يعد كفيل للعارضة بمقتضى عقود القرض سند المديونية وأن بيع الأصل التجاري للشركة بالثمن المحدد بمحضر المزاد بمبلغ 000.00 300 1 درهم فيه مساس بذمته المالية لعدم كفاية هذا المبلغ لسداد مبلغ الدين المزعوم والذي هو موضع منازعة جدية ، وأن القرار المذكور سند التنفيذ قد تم نقضه و ابطاله بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 305 المؤرخ في 2011/3/3 الصادر في الملف عدد 2009/3/3/713 وتمت إحالته على محكمة الاستئناف التجارية بدار البيضاء فتح له ملف رقم 2011/8221/2888 ولتي أصدرت قرارها بتاريخ 2016/7/19 درهم 4631 قضى بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا ، وموضوعا بأداء البنك الشعبي لمراكش بني ملال تعويضا لفائدة المستأنفين أصليا مبلغ 038.44 532 3 درهم وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة البنك الشعبي لمراكش بني ملال وذلك بحصره في مبلغ 564.21 162 6 درهم وتعديله فيما قضى به من اداء لفائدة دار الضمان وذلك بحصره ، في مبلغ 000.00 540 درهم وجعل الصائر بالنسبة ، وانه يتبين أن مسؤولية الكتلة البنكية المدعى عليها عن التوقف عن الأداء وتقويض المركز المالي للشركة ملقاة بكاملها على عاتقها الأمر الذي يؤدي إلى القول أن الدين سند البيع للأصل التجاري بالمزاد منازع فيه بصفة جدية أن القرار الاستئنافي سند التنفيذ لم يتم تبليغه لجميع الأطراف وأن بيع الأصل التجاري للشركة بالثمن المحدد بمحضر المزاد بمبلغ 000.00 300 1 درهم فيه مساس بذمته المالية لعدم كفاية هذا المبلغ لسداد مبلغ الدين المبرم وأن القرار المذكور سند التنفيذ قد تم نقضه و ابطاله – بمقتضى محكمة النقض وأن بنك العمل المدعى عليه بدلا من الاحتكام إلى قرار المحكمة بادر و اثناء سريان المسطرة وتحقيق الدعوى إلى بيع الأصل التجاري للشركة استنادا إلى القرار الذي وقع نقضه وإبطاله ودون تبليغه لكافة الأطراف مما تكون معه اجراءات التنفيذ ومحضر ارساء المزاد العلني باطلين بقوة القانون مضيفا انه ورد ضمن محضر ارساء المزاد بأنه تم توجيه الإنذارين القانونيين بأن البيع بالسمسرة العمومية سيتم يوم 2015/7/7 على الساعة الواحدة زوالا بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى كل المنفذ عليها والتي بلغت بالإنذار الأول في العشرة ايام الاولى بتاريخ بتاريخ 2015/6/11 كما بلغت داخل الأيام لعشر الأخيرة بتاريخ 2015/6/30 وعلق الإعلان باللوحة المعدة للإعلانات القضائية بداخل المحكمة وبلغ للمحاكم المجاورة قصد تعليقها ونشر الاعلاني بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 2015/6/22 – عدد 10040، لكن الشركة العارضة تفاوضت مع كتلة الدائنين لتسوية النزاع وديا باقتراح عقد التسيير حر مع شركة بروفيليب للأصل التجاري مقابل سومة كرائية قدرها 000.00 364 درهم شهريا لمدة 15 سنة كما هو ثابت من الاتفاق المصحح الامضاء بتاريخ 2003/7/25 وأنه لما تم عرض الاتفاق على كتلة الدائنين وتخصيص مبلغ الوجيبة الكرائية للأصل التجاري للوفاء بالدين وفوائده من قبل الشركة وهو الدين سند القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ ؛ اشترطت كتلة الابناك لتسوية أداء الدين وديا إبرام عقد اتفاق بين الشركة العارضة والكتلة البنكية وشركة بروفيليب بتاريخ 2003/9/29 ومجموعة فوشير وأنه من خلال بنود الاتفاق المذكور تنازل بنك العمل عن دينه في مواجهة الشركة العارضة لفائدة مواجهة الشركة العارضة لفائدة البنك الشعبي لمراكش بني ملال في تحصيله وأنه بمقتضى الاتفاق المذكور أصبح البنك الشعبي هو الدائن الوحيد للشركة العارضة ، وأنه تم وضع يد الكتلة البنكية على الأصل التجاري للشركة العارضة بجميع عناصره بمقتضى الاتفاق المذكور وانه في هذا الإطار حلت الكتلة البنكية محلها مجموعة فوشير التي تعد أجنبية عن عقد التسيير الحر في السيطرة على الأصل التجاري للشركة العارضة بجميع عناصر من عقار وبنايات وآليات وبضائع ومواد أولية وتجهيزات ومدخرات وأن مجموعة فوشير التي كلفتها الكتلة البنكية في الاستمرار في وضع اليد والسيطرة على الأصل التجاري حتى نهاية أداء الدين عن طريق أداء مبلغ الوجيبة الكرائية والتي تم تحديد مدتها في 12 سنة بداية من تاريخ الاتفاق المذكور ، وأنه يتبين أن الشركة العارضة لم تبق لها أية علاقة بالمصنع الذي وقع التبليغ به بالإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 للمسمى الفاضلي محمد الذي لا تربطها به أية علاقة كما أن الدين المقضي به بمقتضى القرار الاستئنافي سند التنفيذ وبيع الأصل التجاري للعارضة بالمزاد لم يبق مبررا بإبرام الاتفاق المذكور مما تكون معه مبادرة المدعى عليه بنك العمل ببيع الأصل التجاري للعارضة باطلا بقوة القانون لعدم سلامة الإجراءات المسطرية المتبعة لانعدام مبرر وهو انقضاء الدين بالوفاء وأن الشركة العارضة قد أقامت دعوى لإجراء محاسبة بهذا الخصوص ولضياع معداتها وآلياتها بفعل المدعى عليهما كما هو ثابت من خلال الملف التجاري هدد 2016/8220/2078 بالمحكمة التجارية بمراكش الأمر. الذي يتبين معه أن مبادرة المدعى عليه بنك العمل بيع الأصل التجاري للعارضة غير مبرر ، مضيفا أن الخبرة التي تم بمقتضاها تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري للشركة غير مواكبة لتاريخ البيع بالمزاد والذي تحديده في مبلغ 000.00 300 1 درهم أي بزيادة 000.00 75 درهم مما يؤكد أن ثمن المزاد هزيل وغير جدي لأن المتزايد الوحيد هو المدعى عليه البنك الشعبي والذي سبق أن أعد الدراسة المالية للمشروع والتي بالرجوع إليها يتبين ان من ضمن عناصر الأصل التجاري براءة الاختراع للعارض الأول فخري نور الدين والتي تم تحديد قيمتها من طرف البنك المذكور في عشرة ملايين دهم فضلا عن آليات ومعدات الأصل التجاري للشركة العارضة تصل إلى مبلغ ملايين وملايين الدراهم فكيف تيسر للكتلة البنكية أن تشتري لنفسها الأصل التجاري للعارضة بجميع عناصر بمبلغ 1.300.000.00 درهم الأمر الذي يكون معه البيع بالمزاد مطعون فيه لمساسه بالذمة المالية للعارضين وهدر لحقوقهما وهو سبب كاف لقول ببطلان محضر ارساء البيع ، لذلك فهما يلتمسان الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ وبطلان محضر إرساء المزاد المنجز بتاريخ 2015/7/7 المحدد بتاريخ 2015/7/28 ضمن ملف التنفيذ عدد 2015/49 والذي تم بموجبه بيع الأصل التجاري للشركة السجل تحت عبد 163 بالسجل التجاري بخريبكة وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إرساء المزاد ببيع الأصل التجارى المذكور وإعطاء الأمر للسيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ورئيس مصلحة السجل التجاري بها بالتشطيب على محضر إرساء البيع بالمزاد من سجلها المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر ، مرفقين مقالهما بالوثائق التالية : نسخة طبق الأصل لمحضر إرساء المزاد ، نسخة من الاتفاق المؤرخ في 2003/9/29، نسخة من مقال افتتاحي للدعوى ، نسخة من القرار عدد 4631 بتاريخ 2016/7/19، نسخة من تقرير الخبرة ، نسخة من الدراسة المالية للمشروع المنجز من طرف البنك الشعبي لمراكش بني ملال . وبجلسة 2017/7/25 تقدمت الأستاذة بسمات نيابة عن البنك الشعبي لمراكش بني ملال بمذكرة جوابية جاء فيها حول عدم القبول المستمد من انعدام الصفة أن المدعى عليه الأول السيد نور الدين فخري لا صفة له لتقديم الدعوى الحالية لا سيما أنه غير عن إجراءات التنفيذ المطعون فيها بالبطلان مادام أنه بوشرت في مواجهة شركة بتروماكس المنفذ عليها وحدها بصفتها مانحة الرهن الرسمي الذي تم تحقيقه لاستخلاص ديونها ، وحول عدم القبول المستمد من خرق مقتضيات المادة 117 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجز قبل المزايدة تطبق بشأنها مقتضيات قانون المسطرة المدنية وأن مقتضيات القانون المذكور توجب تقديم المنازعة قبل تاريخ المزايدة ، وان الطرف المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2017/2/20 للمنازعة في إجراءات البيع بالمزاد العلني بتاريخ 2015/7/7 الأمر الذي تكون معه المنازعة غير مقبولة ، وحول عدم جدية المنازعة في السند التنفيذي أوضحت أنه خلافا لمزاعم المدعيين فغن القرار المتمسك به الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/3/2 صرحت بموجبه محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2008/3027 وتاريخ 2008/6/10 جزئيا فيما قضى به من تحديد دين البنك العارض فيما يفوق 564.21 162 6 درهم ونقضه فيما قضى به بأداء الدين لفائدة دار الضمان وفيما قضى به من رفض الطلب المقابل ، وأنه بعد النقض الجزئي أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/7/19 قرارا تحت عدد 4631 فضى بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا ، وموضوعا بأداء البنك الشعبي لمراكش بني ملال تعويضا لفائدة المدعيين مبلغ 038.44 532 3 درهم وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة البنك الشعبي لمراكش بني ملال وذلك بحصره في مبلغ 1-564.2 162 6 درهم وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة دار الضمان وذلك بحصر في مبلغ 000.00 540 درهم ، وأنه من الواضح أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2006/12/27 لم يكن محل طعن فيما قضى به من اداء المدعين لفائدة بنك العمل مبلغ 465.07 547 5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2002/6/30 لغاية التنفيذ الأمر الذي يكون معه قد أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وأنه بصرف النظر عن ذلك فإن محكمة النقض لم تنقض القرار المذكور فيما قضى به من أداء لفائدة بنك العمل بل نقضته جزئيا فيما يخص دين العارض ودين مؤسسة دار الضمان والطلب المضاد ، وحول عدم جدية المنازعة في مسطرة تبليغ الإنذارين بالبيع أوضحت أن الإنذار الأول بلغ بتاريخ 1-ا’/2015/6 والإشعار الثاني بلغ بتاريخ 2015/6/30 وأن محضر التبليغ يبقى وثيقة رسمية لا يمكن دحض ما جاء فيها والمأخوذ أصلا من شواهد التسليم وانه لا يجوز نغي العلاقة مع الشركة مادام أن حارسها السيد محمد الفاضيلي سبق له أن توصل نيابة عن المدعين بمجموعة من الاستدعاءات من قبل وكان المخاطب الوجيد لمأمور إجراءات التنفيذ ، وأن الادعاء بخصوص الاتفاق المبرم مع الكتلة البنكية لا أساس لها مادام آن البروتوكول المبرم بتاريخ 2013/9/29 يفيد فقط أن العارض منح لشركة بتروماكس قرض توطيد بمبلغ 852.37 471 12 درهم على أساسا أن يؤدي هذا المبلغ بآقساط شهرية توازي السومة الكرائية المحددة بين مالكة الأصل التجارى ومسيرته الحرة وأن تدخل بنك العمل ودار الضمان كان بصفتهما مستفيدان من كفالة البنك العارض وسبق لهما تفعيل هذه الكفالة ، وانه سبق للمدعين أن استندا على هذا الاتفاق في إطار مسطرة الأداء إلا آن المحكمة التجارية آصدرت حكما بتاريخ 2006/12/27 لم يأخذه بعين الاعتبار ، وتبعا لذلك فلا يمكن القول بأن الدين المقضي به بمقتضى القرار الاستئنافي لم يبق مبررا بإبرام الاتفاق المذكور وان ذلك يجعل بيع الأصل التجاري باطلا بقوة القانون ، ويعد تأكيدها لعدم .جيدة المنازعة في الخبر التي تم بمقتضاها تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري التمست في الأخير الحكم بعدم قبول الطلب وفي جميع الأحوال الحكم برفض الطلب وترك الصائر. على عاتق رافعه ، مرفقة منكرتها بنسخة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/7/19، نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 2006/12/27، نسخة من القرار الصادر بتاريخ 2008/6/10، نسخة من الاتفاق المؤرخ في 2003/9/29. وبجلسة 2017/9/19 تقدم الأستاذ طيب محمد عمر نيابة عن بنك العمل بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل أنه بمقتضى المادة 117 من مدونة التجارة فإن كل طعن بالبطلان في اجراءات البيع المنجز قبل المزايدة تطبق بشأنها مقتضيات قانون المسطرة المدنية وأن مقتضيات القانون المذكور توجب تقديم المنازعة قبل تاريخ المزايدة ، وأن الطرف المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2017/2/20 للمنازعة في إجراءات البيع بالمزاد العلني بتاريخ 2015/7/7 الأمر الذي تكون معه المنازعة غير مقبولة شكلا ، واحتياطيا من حيث الموضوع وبعد سرده لوقائع النزاع ولأحكام والقرارت الصادر بين الطرفين اوضح ان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2006/12/27 لم يكن محل طعن فيما قضى به من اداء المدعين لفائدة بنك العمل مبلغ 465.07 547 5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2002/6/30 لغاية التنفيذ الأمر الذي يكون معه قد اضحى نهائيا بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2008/3027، وأنه بصرف النظر عن ذلك فإن محكمة النقض لم تنقض القرار المذكور فيما قضى به من اداء لفائدة بنك العمل بل نقضته جزئيا فيما يخص دين العارض ودين مؤسسة دار الضمان و الطلب المضاد ، أما من حيث ادعاء عدم تبليغ القرار الاستئنافي للسيد نور الدين فخري فإنه من جهة مخالفة للواقع لأن القرار بلغ إليه بواسطة والده السيد محمد فخري بتاريخ 2009/5/14 وبخصوص عدم التبليغ الشركة فإن محضر التبليغ يبقى وثيقة رسمية لا يمكن دحض ما جاء فيها والمأخوذ أصلا من شواهد التسليم وأنه لا يجوز نفي العلاقة مع الشركة مادام أن حارسها السيد محمد الفاضيلي سبق له أن توصل نيابة عن الشركة بمجموعة من الاستدعاءات من قبل وكان المخاطب الوحيد لمأموري التفيذ والمفوضين القضائيين سواء ما تعلق بالحجوز التحفظية أو التبليغات أو الوصف ، وأن الادعاء بخصوص الاتفاق المبرم مع الكتلة البنكية لا أساس لها مادام أن العقد المبرم بتاريخ 2013/9/29 يفيد فقط أن البنك الشعبي منح لشركة بتروماكس قرض توطيد بمبلغ 852.37 471 12 درهم على أساسا أن يؤدي هذا المبلغ بأقساط شهرية توازي السومة الكرائية المحددة بين مالكة الأصل التجاري ومسيرته الحرة وأن تدخل العارض ودار الضمان كان بصفتهما مستفيدان من كفالة البنك الشعبي وسبق لهما تفعيل هذه الكفالة ، وتوصلا منه بمبالغ مالية في حدود 097.00 979 درهم بالنسبة لعارض ، ومبلغ 000.00 540 درهم بالنسبة لمؤسسة دار الضمان ، وأنه سبق عرض العقد المذكور على محكمة الموضع أن استندا على هذا الاتفاق في إطار مسطرة الأداء فلم تأخذه بعين الاعتبار ، وتبعا لذلك فلا يمكن القول بأن الدين المقضي به بمقتضى القرار الاستئنافي لم يبق مبررا بإبرام الاتفاق المذكور وأن ذلك يجعل بيع الأصل التجاري باطلا بقوة القانون ، وبعد تأكيده لعدم جيدة المنازعة في الخبرة التي تم بمقتضاها تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري التمس في الأخير الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب وترك الصائر على عاتق رافعه ، مرفقا مذكرته بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 208/3027؛ نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 2006/12/27، نسخة من قرار محكمة النقض عدد 305 .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف »
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الحكم الابتدائي الفصل 39 لقانون المسطرة المدنية أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما علت قضائها بانه تمت الإشارة في محضر ارساء المزاد بانه قد تم تبليغ الإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 الى العارضة الشركة و لم ترجع لأوراق ملف البيع بالمزاد لتقف على صحة التبليغ من عدمه يكون حكمها ناقص التعليل ومخالفا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ٠ خصوصا أن العارضين اثاروا ضمن مقالهم الافتتاحي للدعوى بان التبليغ بالإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 باطل بقوة القانون لعدم سلامة ا لاجراءات المسطرية المتبعة للتبليغ خصوصا انه لم يتم تبليغ الانذارين بالبيع بالسمسرة لجميع الأطراف وبخاصة العارض السيد فخري نور الدين ككفيل الشركة العارضة بتروماكس مروك كما ينص عليه القانون ذلك أن غلاف التبليغ وشهادة التسليم هما الوسيلتان الوحيدتان لإثبات واقعة التبليغ في الاجراءات التي يجب أن تعتد بها المحكمة للقول بوقوع التبليغ صحيحا من عدمه وهو الشيء الذي أكدته محكمة النقض في قرارها (المجلس الأعلى سابقا ) عدد 807 الصادر بتاريخ 98/4/15 وكذلك جاء في القرار عدد 1833 الصادر عن محكمة النقص ( المجلس الاعلى سابقا ) بتاريخ 1991/7/10 و ايضا جاء في قرار محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا ) عدد 413 الصادر بتاريخ 1985/2/20 ، ويبين مما تم بسطه اعلاه أن المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه جاء قضاؤها مجانبا للصواب وخرق لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عندما عللت قضائها بان المنفذ عليها الشركة بتروماكس تم تبليغها دون أن ترجع إلى ملف التبليغ وتبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة للتبليغ للعارضين أو لا كل واحد بطيه ، فان العارضين يلتمسون الحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب . وحول خرق مقتضيات الفصول 38 و 39 و516 من ق ٠م ٠م بالنسبة للبليغ للانذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 للعارضة الشركة بتروماكس فإن الحكم الابتدائي ضمن تعليله في ما قضى به من رفض الطلب قد اهمل ما لحق بالتبليغ بالانذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 للشركة العارضة ايضا عن ما أثاره المستأنف عليهم بالمرحلة الابتدائية ضمن جوابهم إنه كان قد تم تبليغ الإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 لأحد اسمه الفضلى محمد و يدعي انه حارس الشركة العارضة و هذا مخالف للفصل 516 ق.م م. الذي ينص على أن التبليغ لا يكون صحيحا للأشخاص المعنويين الا اذا كان التبليغ في المقر الاجتماعي للشركة العارضة وفي شخص ممثلها القانوني. و ان الملقب بالفاضلي محمد ليس الممثل القانونى للعارضة بتروماكس مروك ولا هر من ادارتها ولا احد موظفيها و كما هو تابت من نسخة من نموذج « ل » وان الشركة العارضة ليس لها أي موظف باسم الفضلي محمد ولم يكن لها اي موظف بتاريخ 2013/7/7 ، وكذلك أن التبليغ للأشخاص المعنويين لا يكون صحيحا إلا اذا كان في عنوان مقرهم الاجتماعي و ان تبليغ الانذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 تم في المصفاة التي توجد في كلمتر 1 طريق الخطوات جماعة أولاد عبدون إقليم خريبكة في حين ان المقر الاجتماعي للشركة العامة يوجد في الطرق الأربعة مدينة خريبكة. وأن عبء الاثبات يقع على عاتق المستأنف عليهم بان المسمى الفضلي محمد كان حارسا للعارضة الشركة في تاريخ 2013/7/7 وأن حقيقة الأمر الواقع أن المستأنف عليه البنك الشعبي بني ملال في سنة 2003 قد تقددم امام المحكمة التجارية بالبيضاء بطلبه الذي صدر على ضوئه الأمر رقم 2003/6140 ضمن الملف عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2003/4/8 و القاضي إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري بجميع عناصره المسجل تحت عدد 163 بالسجل التجاري بخريبكة مع تسجيله بالسجل التجاري لضمان مبلغ 130000000 درهم لدينه المؤقت وبين دار الضمان ٠ كما أن المستأنف عليه بنك العمل استصدر بدوره الأمر 2003/7319 ضمن الملف رقم 2003/4/7177 بتاريخ 2003/4/8 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء القاضي بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجارى بجميع عناصره المسجل تحت عدد 163 بالسجل التجاري بخريبكة مع تسجيله بالسجل التجاري لضمان مبلغ 7500000 درهم للدين المؤقت لفائدة بنك العمل وانه على ضوء الحكمين التحفظيين المذكورين بادر المستأنف عليهما كل في ما يخصه بتنفيذ الحجز التحفظي كما هو ثابت من شهادة الملكية وبالتالي وتنفيذا للامرين القضائيين المذكورين قد تم تعيين حارس على المصفاة وآلياتها وبنايتها بمقتضى محضر الحجز وان الحارس المعين لا تربطه أية علاقة بالعارضين لا من قريب ولا من بعيد . وأنه على ضوء ذلك وسعيا من العارضين في ايجاد حلول وتسوية ودية مع الكتلة البنكية اعدت الأبناك في تاريخ 2003/9/29 البروتوكول الجديد ووقعت عليه رغم ان الممثل القانوني أنذاك للعارضة بتروماكس السيد نور الدين فخري رفض التوقيع على هذا البروتوكول و رفض تجديد كفالته للمدعى عليهم كما هو ثابت من بروتوكول 2003/9/29 وإنه بمقتضى الفصل 8 من البروتوكول . غيرت الكتلة البنكية حارس المصفاة الذي كانوا قد عينوه بموجب تنفيد الأمر رقم 2003/6140 واحلوا محله مجموعة فوشير وآن المستأنف عليهم بمقتضى البروتوكول المذكور كلفوا مجموعة فوشير بالاستمرار في السيطرة ووضع اليد على الأصل التجارى للعارضين بجميع عناصره لمدة 51سنة حتى تاريخ 2018/9/28 أي نهاية أداء الدين عن طريق أداء مبلغ الوجيبة الكرائية للمستأنف عليهم مما ادى إلى إقصاء العارضين من مصفاتهم و في تاريخ 2003/11/30 كانت مجموعة فوشير قد دخلت الى المصفاة و أصبحت حارسا لها الجديد وسيطرت عليها و اموت قائمة الأليات و المعدات التي طلبت منها الأبناك في البروتوكول إعدادها كما هو ثابت من قائمة الاليات و المعدات التي أعدتها مجموعة فوشير وانه بناء على الوقائع الثابتة المذكورة أعلاه فان المستأنف عليهم بلغوا بإنذار بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 لأن مجموعة فوشير كانت قد حلت محل المستأنف عليهم في المصفاة وأن المستأنف عليهم كانوا على علم بهذا و لكن بسوء نية بلغوا الانذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 13/7/7’20 في مقر المصفاة و ليس في الاجتماعي للشركة العارضة بطريقة تدليسية للوصول الى بيع اصلها التجارى. وأن هذه الأمور مجتمعة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان التبليغ الوقائع غير صحيح بالمرة وغير منتج لأي اثر قانوني في مواجهة العارضين وجاء خرقا للفصول 39و 38 و 516 من قانون المسطرة المدنية وتكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تجنبت الصواب حينما اكتفت بالإشارة ضمن محضر المزاد بان المنفذ عليها تم تبليغها دون أن ترجع إلى ملف التبليغ وبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم للشركة العارضة في محلها الاجتماعي و التي هي وحدها المثبتة لتبليغ العارضين من عدمه مما يكون معه حكمها قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 39و 38 و 516 من ق.م-م و البيع للأصل التجاري للشركة باطل لأنه يناقض الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة التجارية بالبيضاء عندما عللت قضائها بان المستأنف عليه بنك عمل كان له الحق ببيع الأصل التجاوبي للشركة العارضة داخل جريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف التجارية ,لان الحكم الابتدائي لسنة 2006 كان قد نقض جزئيا و لم ينقض بالنسبة لدين المستأنف عليه بنك العمل تكون قد اخطات في تعليلها وحكمها لأنه بهذا تكون قد شقت الدعوى الى دعوتين واحدة تخص الدين والأخرى تخص الطلب المضاد للاخطاء البنكية وأنه نفس الخطأ الذي ارتكبته المحكمة التجارية بالبيضاء في سنة 2006 والذي كانت محكمة النقض قد صححته في قردها عدد 305 في سنة 2011 وأن دعوى الدين و الطلب المضاد للأخطاء البنكية تعد دعوى واحدة و مادام ان الطلب المضاد للأخطاء البنكية لم يبت فيه نهائيا فان الفصل 134 من قانون المسطر المدنية يكون واجب التطبيق و أن المستأنف عليه بنك عمل لم يكن له الحق ببيع الأصل التجاري للشركة العارضة داخل جريان المسطر أمام محكمة الاستئناف التجارية خصوصا ان المستأنف عليه بنك العمل لم يطلب التنفيذ المعجل مما يعد معه البيع للأصل التجاري للشركة جاء تعسفيا و باطلا. وأن المستأنف عليه بنك العمل استدعي كطرف امام محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2001/8221/8880 و كذلك امام الخبير الصديقي لتحقيق الخبر الذي أمرت بها محكمة الاستئناف التجارية في حكمها التمهيدي عدد 589 وزيادة على كل هذا فان العارضين بصفتهم المستأنفين ضمن المسطرة المذكورة كانوا قد طلب من محكمة الاستئناف التجارية أن تلغي دين الكتلة البنكية البنك الشعبي و بنك العمل) لارتكابهم أخطاء قاتلة في حقهم مما يكون معه دين البنك العمل غير نهائي و أن محكمة الاستئناف التجارية لم تبت في هذا الطلب و ان هذا الطلب وهو الغاء الدين لا يزال معروضا امام محكمة النقض للبث فيه بمقتضى عريضة النقض التي تقدم بها العارضون في الموضوع. وأن المحكمة الابتدائية كان عليها الوقوف على هذه الاختلالات وترتيب الأثر القانوني بإلغاء محضر البيع بالمزاد لان المستأنف عليه بنك عمل لم يكن له الحق ببيع الأصل التجاري للشركة العارضة داخل جريان المسطرة التي كانت أمام محكمة الاستئناف التجارية ، ملتمسون قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب واحتياطيا ارجاع ملف القضية إلى المحكمة مصدرته وهي مكونة بهيئة أخرى للبت فيه طبق القانون و تحميل المستأنف عليهم الصائر وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المطعون فيه.
و حيث بجلسة 2019/05/14 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها حول تحريف الطاعنة ومن معها لنطاق تطبيق الفصل 39 من قمم المستمد من كون الفصول المنظمة لإجراءات البيع بالمزاد العلني للأصل التجاري لم يحل بخصوص استدعاء الأطراف للسمسرة على الفصل 39 من ق م.م خلافا لما فعله المشرع في حالات أخرى عابت الطاعنة ومن معها على الحكم المستأنف كونه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م٠م لأنه اعتمد محضر إرساء المزاد كوسيلة لإثبات تبليغ الإنذارين بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 والحال أن شهادة التسليم هي الوحيدة المعتمدة في إثبات صحة التبليغ وفقا لزعمهم ٠ وأن ما تقرر الطاعنة بهذا الخصوص غير صحيح بالمرة ، لأن المحكمة ستعاين أن المشرع حينما يريد الزام الأطرف بإثبات التبليغ عن طريق شهادة التسليم فإنه يحيل بشكل صريح على مقتضيات الفصل 39 من ق.م٠م ، فهذا الأخير اشترط الاثبات بشهادة التسليم فقط في حال الاستدعاء التالي لتقييد الدعوى وفقا للفصل 39 من ق.م.م ، وفي حال الفصل 48 من ق٠م٠م الذي تطلب هو الآخر الإثبات بشهادة التسليم في حال عدم حضور بعض الأطراف للجلسة ، وحالة الفصل 54 من ق.م.م ، وغيرها من الحالات الأخرى التي وقعت فيها الاحالة بشكل صريح على الفصل 39 من ق.م.م . وأنه وعكس ما سبق فإنه حينما يتعلق الأمر بتبليغ إجراءات السمسرة فإن المشرع لم يحل بشأنها على الفصل 39 من نفس القانون كما فعل مع الفصول السابقة ، هذا مع الحلم أنه لم يكن هناك ما يمنعه من ذلك كما فعل في الفصول المتقدمة ٠ وأن موقف المشرع المغربي هنا سليم ، لأن التبليغ في أصله واقعة مادية ، والواقعة المادية يمكن إثباتها بكل وسائل الاثبات بما في ذلك محضر إرساء البيع بالمزاد العلني ما لم يقرر المشرع وسيلة محددة لإثبات التبليغ ، والمشرع المغريي لم يقرر إثبات التبليغ بشهادة التسليم إلا في الحالات التي احال فيها بشكل صح على الفصل 39 من ق.م.م وهذا يعني انه في كل هذه الفصول الذي أحال المشرع صراحة على ضرورة الاثبات بشهادة التسليم من خلال الاحالة على الفصل 39 من ق. م. م فإن إثبات التبليغ ع لا يكون إلا بالإدلاء بشهادة التسليم أما فيما عداها فإنه لا محل لتطلب الشهادة المذكورة ، وإلا سنصبح نقول المشرع ما لم يقله وما لم تتجه إرادته إليه . وهذا ما يفسر أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض أكد جواز إثبات صحة التبليغ بمحضر البيع بالمزاد العلني ، وأكد في نفس الوقت أكد كمبدأ عام أن الأصل في جميع الاجراءات السابقة والمصاحبة للبيع بالمزاد العلني كونها تحمل على المشروعية والسلامة إلى حين إثبات النعي فيها بمقبول من صاحب المصلحة ٠ وهذا ما جاء في قرار المحكمة النقض تحت عدد 1931 المؤرخ في 2008/05/21 في الملف المدني عدد 2007/1/1/2690 ، وأن كل هذا ما لم تراعيه المستأنفة ومن معها حينما حاولت تمديد مقتضيات الفصل 39 من ق٠م.م المنظم لشهادة التسليم لحالات قانونية لم يحيل فيها المشرع إلى هذا الفصل صراحة ومنها الحالة المتعلقة بالتبليغ بإجراءات البيع بالمزاد العلني .وتبعا لذلك فإن استدلال العارض في إثبات التبليغ بتاريخ السمسرة ، بمحضر التبليغ يكون معه التبليغ قد ثم بكيفية قانونية ، و المحضر المذكور له حجيته الثبوتية في إثبات التبليغ المذكور سيما وأن الأمر يتعلق بحجة رسمية والفصل 419 من ق٠م٠م صريح بهذا ، وأن التبليغ واقعة ومحرر محضر البيع بالمزاد العلني أشهد على حصول هذه الواقعة للطاعنة المفوت ومن معها بموجب الانذارين السالفي الذكر ، مما يكون معه التبليغ قد ثم قانونا وستوفي لكل شروطه القانونية ، مما يكون معه ما عابته الطاعنة ومن معها على الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة مردود عليها . وحول عدم جدية المنازعة في بيانات محضر التبليغ المستمد من كونه وثيقة رسمية وتعبر حجة على الوقائع المضمنة بها نازعت شركة بتروماكس في تبليغها بالسمسرة العمومية من خلال المنازعة في الإنذارين الذين توصلت بهما عن طريق حارسها السيد الفاضيلي محمد معتبرة أن هذا الأخير ليس ممثلها القانون وان شركة بتروماكس ليس لديها موظف بهذا الاسم مضيفة أن المستأنف عليهم بلغوا حارسهم بالإنذارين بالبيع بالسمسرة لأن مجموعة فوشير بحسب زعمها كانت قد حلت محل المستأنف عليهم في المصفاة وأن كل هذه المزاعم تقوم مقام نشر المغالطات ، لأن الثابت من محضر التبليغ آن الإنذار الأول المبلغ بتاريخ 2015/6/11 والثاني المبلغ في 2015/6/30 توصل بهما معا حارس المستأنفة وهو السيد الفاضيلي محمد وهذه الحقيقة مثبتة بموجب محضر رسمي ، مما يصبح معه المنازعة في صفة المبلغ إليه وفي نفي صفة الأجير عنه او الصفة التمثيلية بمثابة مناقشة المضامين وثيقة رسمية يوثق بمضمونها ولا يمكن هدم ما جاء فيها إلا بالتزوير وفي هذا الإطار فإن العارض سبق أن أوضح أن السيد محمد الفاضيلي سبق له أن توصل بمجموعة من الاستدعاءات باسم المستأنفة ، وكان هو المخاطب الوحيد بصفته المذكور لمأمور إجراءات التنفيذ ؛ مما يكون كل ما أثاره المستأنفة ومن معه بهذا الخصوص جدير بالرد والاستبعاد . وحول انعدام اي أساس قانوني بخصوص تبليغ الكفلاء إجراءات البيع بالمزاد العلني ، المستمد أنه لا يمكن إضافة إجراء ا لإجراءات السمسرة لم يرد به نص صريح زعمت شركة بتروماكس ومن معها بأن إجراءات التنفيذ الواقعة على الأصل التجاري باطلة لأنه وبحسب زعمها لم يقع تبليغ الكفلاء أي السيدين نور الدين فخر ومحمد فخري بها وان محضر التبليغ بتاريخ السمسرة انحصر على الشركة فقط وأولا فيما يخص محمد فخرى فإنه لم يكن طرفا في الدعوى الحالية وبالتالي فإنه لا مصلحة اللمستأنفين التمسك بدفع يخص فقط المعني بالأمر أي السيد محمد فخري ويبقى أن ما دفعت به الطاعنة ومن معها بخصوصه عدم تبليغ السيد نور الدين فخري إجراءات البيع غير صحيحة ، آلا لأن السيد نور الدين فخري هو الممثل القانوني لشركة بتروماكس وقد ثم تبليغ هذه الأخيرة إجراءات البيع المذكور عن طريق ممثلها القانوني الذي ليس شخصا آخر سوى الكفيل نفسه السيد نور الدين فخري ومن هذه الناحية فإن نور الدين فخري أحيط علما بإجراءات البيع ، مما لا محل معه للتهرب من الأثر القانوني لهذا التبليغ وثانيا فإن الفصل 476 من ق.م.م تتحدث عن التبليغ للمنفذ عليه ، وهي هنا شركة بتروماكس المطلوب بيع اصلها التجاري لا يمكن تمديد المبلغ إليهم والى غير المنصوص عليهم قانونا وثالثا فإن المقرر فقها و قضاءا أن تبعية التزام الكفيل لالتزام مدينه يترب عنها أن صحة الإجراءات التي يقيمها الدائن في مواجهة المدين يواجه بها أيضا الكفيل ، وإجراءات تبليغ شركة بتروماكس يواجه بها أيضا كفيله الذي هنا في نازلة الحال ليس سوى الممثل القانوني للمدينة الأصلية الشركة بتروماكس وتبعا لكل ما سبق يكون ما أثاره الطاعن بخصوص هذه النقطة غير جدير بالاعتبار وحري برده وصرف النظر عنه مع ما يترب عن ذلك قانونا . بخصوص إقرار الطاعنين بتحايلهم على إجراءات التبليغ من اجل عرقلة إجراءات التنفيذ تسمك الطاعن نور البين فخرى بأن إجراءات تبليغه باطلة لأنه لم يعد مقيما في المغرب وانه مند مدة وهو يقيم بكندا ، كما انه لم يعد الممثل القانوني لشركة بتروماكس مند 2008 . وأولا فإن وقع تبليغ القرار الاستئنافي لشركة بتروماكس وثم تبليغ الطاعن به أيضا والكل وفقا للثابت من الوثائق المستدل بها خلال المرحلة الابتدائية ، ومن ناحية ثانية فإن القرار الاستئنافي هو سند تنفيذي في حد ذاته لا يتوقف نفاده على شرط تبلغه للمنفذ عليهم هذا على فرض مسايرة الطاعن في مغالطاته بخصوص عدم تبليغه بسند التنفيذ ، والكل وفقا لمبدأ الكفاية الذاتية للسند العيني وثانيا فإنه بنك العمل سبق أن أدلى بما يفيد تبليغ السيد نور الدين فخري بمحل سكناه و بعنوانه الذي مكن البنك العارض منه المتواجد بإقليم خريبكة ، ولأن الطاعن يعلم ان هذا التبليغ صحيح فإنه حاول الالتفاف عليه عن طريق الزعم بأن اسم ابيه هو احمد فخري وليس محمد فخري ، وان هذا التبليغ ليس صحيحا الأن وكما يزعم لم يعد يقطن بالمغرب وأن محل إقامته تتواجد بكندا وجوابا عن هذه المزاعم فإن الطاعن وبصرف النظر عن المبلغ له ، ثم تبليغه بموطنه وهذا كاف الصحة التبليغ وفقا لصريح الفصل 38 من ق.م.م ، وثانيا فإن دفع السيد نور الدين فخري بكونه لم يعد يتواجد بالمغرب للتهرب من الآثار القانونية التي يرتبها هو حجة قدم كل مزاعمه التي أثارها في مقاله الاستئنافي وأن توضيح ذلك يكمن أنه على فرض مسايرة الطاعنة وممثلها في مزاعمهم بخصوص التبليغ ، فإن
هذين الأخيرين سابقا لهما أن حددا في عقد التقرير الرابط بينهما عنوان كل طرف منهما لإتمام كل ما يتعلق بتنفيذ العقد وبالتالي فإن نور الدين فخري إذا كان يتمسك بأنه لم يعد ممثلا قانونيا لشركة بترو ماكس هند 2008/4/30 وأنه غادر إلى كندا بعد ذلك و اصبح مقيما بهذه الدولة فإنه كان ملزما بتبليغ العارضة بهذا التغيير لأن عقد القرض تم توقيعه من طرفه بصفته ممثلا لشركة بترو ماكس وبصفته كفيلا لها في نفس الوقت وبالتالي فأي تغيير في عنوانه يجب أن يحاط به البنك العارض طالما أن العنوان الوارد في عقد القرض هو العنوان المتفق عليه للتخابر بين الأطراف وأي تغيير يطاله يجب إخبار الطرف الأخر به وأن هذا ما لم تقم به الطاعنة ومن معها ، وذلك غلى فرض مسايرته في أقضي الحالات في مزاعمها المتعلقة بالتبليغ لأنه واضح ان الطاعن يحاول الدفاع بدفوعات تنقض ما يزعمه من مغالطات وأن عدم الإخبار بتغيير العنوان و بالأثر القانوني المترتب عنه ، لا ينسحب فقط إلى السيد نور الدين فخيري وغنما ينسحب اي وهو عدم إمكانية مواجهة العارضة بأي إخلال مزعوم في التبليغ لشركة بتر و ماكس نفسها ، لأن العارض بلغ شركة بترو ماكس عن طريق ممثلها القانوني ومثلها القانوني وهو نور الدين فخري يقول بأنه لم يعد ممثلا قانونيا لهذه الشركة بل ويقول بأنه لم يعد يقطن بنفس العنوان الوارد في عقد القرض وهو لم يخبر البنك العارض بهذا التغير وبالتالي لا يمكن ان يحمل البنك العارض أي تبعات عن ذلك وهذا يعني أيضا أن البنك العارض ومرة أخرى في حال مسايرة الطاعنة ومن معها في مزاعمها يوجد في حل عن اي إخلال من الاخلالات المزعومة التي نسبها الطاعنون للبنك العارض بخصوص التبليغ لأنهما لم يحيطاه علما لا بتغيير الصفة التمثلية للسيد فخري نور الدين ولا بتغير عنوانه بوصفه ممثلا قانونيا ، ولإ بتغير عنوانه بصفته كفيلا وهذا يعني أنه وقع إخلال من طرف شركة بترو ماكس وممثلها القانوني السيد نور الدين فخيري ما يخض انه وقع إخلال من طرف الطاعنين ببنود العقد فيما يخص عنوان التبليغ المتفق عليه تعاقديا ومن أخل بالتزامه التعاقدي لا يمكنه أن يستفيد من هذا الإخلال لكسب مصالح لفائدته بالمناسبة لا محل هنا للاحتجاج بالنموذج « ج »ا’جا’ لأن العنوان التخابر بين أطرف العقد ثم التنصيص عليه في العقد ، مما لا محل معه أن يخل طرف بالبنود الواردة في العقد وأن يحمل فوق ذلك تبعات الاخلال بما للطرف الأخر وهو ما تحاول شركة بترو ماكس ومن معها فعله مع البنك العارض من خلال تحمله تبعات عدم التبليغ المزعوم . وحول عدم ارتكاز دفوعات الطاعنون بخصوص خ رق الحكم الابتدائي للفصل 134 من ق.م.م على أي أساس قانوني زعم الطاعنون آن الحكم الابتدائي خرق الفصل 134 من ق.م.م على اساس ان الاستئناف يوقف التنفيذ ، وانه حينما بيع الأصل التجاري لشركة بترو ماكس خلاف هذه المرحلة يكون هذا البيع باطلا لأنه يناقض الفصل المذكور على عدم زعمهم و اذا كان الاستئناف يوف التنفيذ ، فإن عدم الاستئناف لا يوقف التنفيذ وأن حالة عدم الاستئناف هي المتحققة في نازلة الحال لأن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2006/12/27 لم يكن محل اي طعن فيما قضى به من اداء المدعيين لفائدة بنك العمل مبلغ 5.547.467.07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2002/6/30 لغاية التنفيذ و كذا بيع الاصل التجاري لشركة بترو ماكس ، كما ان محكمة النقض لم تنقض القرار الاستئنافي عدد 08/3027 فيما قضى به من أداء الفائدة بنك العمل و فيما قضى به من بيع
الاصل التجاري للمدينة اصليا ، وإنما نقضته جزئيا فيما يخص دين البنك الشعبي و_دين مؤسسة الضمان والطلب المضاد وبالتالي فإنه لم يكن اي خرق لمقتضيات الفصل 134 من ق-م.م . كما يبقى أن ما أثاره الطاعنة ومن معها بخصوص الآثار القانونية للنقض و الاحالة ومن شق الدعوى والوحدة إلى دعوتين دفوعات خارج السياق وغير مقنعة ، ناهيك أنه في كل الأحوال والحالات فإن الطعون القضائية التي تغير من المراكز القانونية التي على أساسها ثم البيع بالمزاد العلني ليس من شأنها المساس ففي كل الأحوال بحقوق من انتقل إليه محل البيع وهو. البنك العارض في نازلة الحال ، مما يكون معه طلب إرجاع الحال لا سند له لا قانونا ولإ واقعا وفقا لهذا السبب أيضا وأن هذا ما أكده قرار محكمة النقض عدد 294 بتاريخ 2015/5/26 في الملف المدني عدد 2014/4/1/4720 . ملتمسا عدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس والحكم برده وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به و ترك جميع الصوائر على عاتق المستأنفين.
و حيث بجلسة 2019/06/11 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية أكدوا من خلالها دفوعهم السابقة مضيفين أنه لا يوجد في ملف ما يثبت بان الفاضلي محمد كان حارسا للشركة العارضة وأن ما جاء في جواب المستأنف عليه بانه سبق آن اشار ان السيد محمد الفاضلي سبق له ان توصل مجموعة من الاستدعاءات باسم العارضين انه كلام مردود و باطل و ليس له اي اساس من الصحة و ان أصابع الاتهامات تتجه للمستأنف عليهم بانهم هم من وضعوا السيد الفاضلي محمد لكي يتلاعبوا بإجراءات التبليغ . و العارض السيد فخري نور الدين لم يكن يسكن مع ابيه في تاريخ 2009/5/14 و لا يشتغل عند الشركة العارضة اما مزاعم المستأنف عليه بان العارض السيد نور الدين فخري اتخذ موطنه بكندا للتهرب من الاجراءات القانونية كلام مردود و لا صحة له و أن العارض اتخذ كندا كموطن له لاسباب عائلية و من اجل عمله كمستشار قانوني و مالي و ان المستأنف عليهم كان عليهم تبليغه في موطنه كما ينص عليه القانون اما تحليلات المستأنف عليهم بان الأطرف كانوا قد اختاروا في عقود القرض مكان مخابرتهم وان فخري كان في مدينة خريبكة هي الأخرى مرفوضة و باطلة وأن المستأنف عليه كان قد فسخ عقود القرض في سنة 2000 بطريقة تعسفية كما جاء في القرار 4631 أن المحكمة التجارية بالبيضاء في حكمها لسنة 2006 أنهت العلاقة التعاقدية بين العارضين و المستأنف عليهم و ان الأطراف هم في نزاع قضائي و الأوراق التي تبلغ هي أوراق قضائية ففي هذه الحالة فان قانون المسطرة المدنية هو الواجب التطبيق في النازلة و ان مكان مخابرتهم في العقود كانت المعاملاتهم في ظل هذه العقود قبل فسخها ولا تتعداها إلى ما سواها وأن المستأنف عليه كان يعلم منذ نهاية سنة 2008 بان السيد نور الدين فخري اتخذ موطنه بكندا وأنه حتى لو اخذنا العنوان الموجود في عقود القرض فان التبليغ لم يكن كذلك سليما و جاء مخالفا للفصل 51.9 من ق٠م.م لأن العنوان الموجود في العقد و الموجود كذلك في القرار 4631 هو العمارة رقم 34 الشقة رقم 8 حي الفتح مدينة خريبكة وأن تبليغ القرار الاستئنافى سند التنفيذ لم يكن في هذا العنوان كما أن أب العارض المرحوم احمد فخري لم يكن يسكن في هذا العنوان ايضا و على عكس ما يحاول المستأنف عليه التشييع له فان التبليغ ليكون صحيحا يجب ان يكون في العنوان الفعلي وليس في مدينة خريبكة كلها كما جاء في المذكرة الجوابية.كما أن التبليغ كان يجب أن يكون في موطن العارض السيد فخري نور الدين في كندا كما ينص عليه الفصل 519 من ق.م٠م٠ و ان العارض السيد فخري نور الدين كان يسكن و يشتغل في كندا بتاريخ 2009/5/14 و انه لم يعد الى المغرب الا مره واحدة في تاريخ 2014/9/8 بمناسبة استدعائه للخبر الحسابية التي كانت امرت بها محكمة الاستئناف التجارية في الملف التجارى و كانت اقامته في المغرب لمد شهر و ’غادر المغرب -للعودة لموطنه كندا . اما اشارة المستأنف عليه بأنه بالنسبة له فان العارض السيد نور الدين فخري هو لازال الممثل القانوني للعارضة الشركة رغم ان نموذج j يشير الى العكس وانه كان قد تم تبليغه مع تبليغ الشركة العارضة وأن ما جاء به المستأنف عليه في مذكرته الجوابية غير صحيح ومردود لان ليس له أي اساس قانوني وأن النموذج ل هو الدليل القانوني الوحيد الذي يتبث من هو الممثل الحقيقي للشركة العارضة ومن هم و ادارتها و آن بحسب نموذج ل فان السيد فخري ليس الممثل القانوني لها و ليس عضو مجلس ادارتها وأن مجلس إدارة الشركة العارضة هو من يخول له القانون بتعيين من هو الممثل القانوني الشركة العارضة وليس المستأنف عليه والكتلة البنكية و أن ليس في عقود القرض ما يعطيها هذه الصلاحيات ٠ وأن الكتلة البنكية كانت تعلم منذ نهاية سنة 2008 بان السيد فخري نور الدين قد استقال من منصبه لأنه كانت في تاريخ 30 مارس 2009 قد سحبت نسخة من نمونج ل للشركة العارضة من مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بخريبكة وأنه لا يوجد أي بند في عقود القرض يؤكد بان العارض السيد فخري نور الدين الممثل القانوني للشركة مدى الحياة . كما أن المستأنف عليه كان في 2003/9/29 قد قبل ان يحل عضوا اخر من مجلس الإدارة للشركة العارضة محل العارض السيد فخري نور الدين كممثل قانوني لها في توقيع البروتوكول و ان هذا يدحض ادعاءاته وأن الوقائع الحقيقية هي أن العارض السيد فخري نور الدين منذ 2008/4/30 استقال من منصبه كرئيس ومدير عام للعارضة الشركة بترو ماكس و لم يعد ممثلها القانوني و كذلك استقال كعضو من ادارتها كما هو تابت من نسخة من نمونح «j » للشركة العارضة ولم تعد تربطه أي علاقة شغل بها وان له الحق في ذلك و ان ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليهم ليس لها أي سند قانوني وأنه كان في تاريخ 2009 و2012 و2013 و2015 و 2017 و2019 يقيم ويقطن في موطنه كندا ويشتغل هناك كمستشار قانوني و مالي ، كما هو تابت من نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وان اجراءات التبليغ محددة بالقانون وبالرجوع اليها و الاجراءات المتخذة فان العارض السيد فخري نور الدين لم يبلغ كما ينص عليه القانون ٠ وأن عدم التبليغ بالإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2015/7/7 و بالقدر الاستئنافى سند التنفيذي قد أضر الى اقصى درجة بالعارضين وخصوصا بالعارض السيد فخري نور الدين ، وحول أحقية المستأنف عليهم أنه بناء على ما جاء في القرار عدد 4631 لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء على ضوء الخبرة المنجزة فان الأبناك المستأنف عليهم قد نهبوا واستولوا بطريقة تعسفية وخارجة عن القانون على مبالغ مالية كبيرة مقدرة ب 9.731.830.68 درهم من أموال العارضة الشركة وكل هذا كان
خارجا عن العقود المبرمة بينهما ما بين سنة 1996 و2002 وأنه بالرجوع الى قرار محكمة الاستئناف التجارية
بالبيضاء عدد 4631 فانه حسب القرار المذكور بعد وقوف المحكمة مصدرته على الخروقات و الاخطاء التي ارتكبتها الأبناك المذكورة فانها ادت الى استيلاء وكيلى على مبلغ9.731.830.68 درهم بدون حق . وكما هو ثابت من خلال الخبرة الحسابية التي انجزها بن عبد العزيز صديقي في الموضوع بناء على الأمر التمهيدي الذي أصدرته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. و ان المبلغ 9.731.830.68 درهم الذي نهبته الابناك بدون حق كان كافيا لأداء دينها بكامله ، لأن الدين الاصلي للبنك الشعبي مراكش بني ملال كانت محكمة النقض في قرارها عدد 305 قد حصرته في مبلغ 2.412.134.93 درهم اما دين بنك العمل فقد حدد في مبلغ 5142000 درهم ليعطى دينا اجماليا بمبلغ
7.554.134.93 درهم ، وان كتلة الأبناك كانت قد استوفت دينها بكامله وأخذت زيادة على ذلك فائضا بنسبة
2.177.695.75 درهم ( 9.731.830.86 درهم . 7554134.93 درهم = 2.177.695.75 درهم ) والتي تعد استيفاءا و سدادا لدينها بطريقة محتالة وملتوية وان البيع بالمزاد العلني في تاريخ 2015/7/7 يكون باطلا و تعسفيا لكون
المستأنف عليهم البنك الشعبي مراكش بني ملال وبنك العمل كانا قد استوفيا دينهما باستيلائهما على مبلغ 9.731.830.68 درهم من أموال العارضة الشركة بطريقة تعسفية كما جاء في القرار 4631 و خبرة عبد العزيز صدقي لسنة 2016 في الملف عدد 2011/8220/288 ، ملتمسون برد دفوع وملتمسات المستأنف عليهم وترتيب الاثر القانوني والحكم بما لذلك وفق الطلب . وأنفق بنسخة من خبرة الخبير عبد العزيز صدقي و حكم في ملف عدد 2018/8521/415 .
و حيث بجلسة 2019/07/09 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية اكد خلالها كافة دفوعه مضيفا آن السيد الفاضلي هو أجير لدى شركة بترو ماكس وثانيا فإن الشهادة الصادرة عن عون التنفيذ أشارت بصريح العبارة إلى صفة هذا الأخير بأنه حارس لدى شركة بترو ماكس والتبليغ ثم في نفس العنوان الوارد في سجلها التجاري ، وفقا لإفادة العون المذكورة مع العلم أن العارض و بنك العمل لا علاقة لهما بالشرطة الطاعنة الا بخصوص المديونية الرابطة بينهما ، وبالتالي فإن هذا التبليغ صحيح ومستنفذ لكافة أثاره القانونية ، ناهيك أن شركة بترو ماكس سبق لها أن توصلت توصلا صحيحا بإجراءات تبليغ سابقة من طرف هذا الأجير نفسه وهي تبليغات لم تكن محل أي طعن لا يمكنها الان ان تتنكر لهذا التبليغ وآن تجرده من قيمته القانونية ، وآن تعيد عقارب الساعة للوراء بدون حجة ولا دليل وما ينطبق على الزعم السابق ينطبق على الزعم الذي اورده الطاعنون من انه لم يقع تبليغ كفيل شركة بترو ماكس نور الدين فخري بإجراءات التنفيذ معتبرين أن البنك العارض يقر بذلك في محاولة لتوريط البنك العارض في إقرارات لم تصدر عنه وفي محاولة لإبطال مسطرة البيع بأي وجه كان ولو باختلاق الأكاذيب مع العلم ان واقعة تبليغ القرار موضوع التنفيذ الذي تم للسيد فخري نور الدين ثابتة فيما بلغ عنه والده السيد محمد فخرى بتاريخ 2009/5/14 وعلى الاقل يجب على الطاعنين أن لا يحرفوا اقوال البنك العارض ، فإنه لم يقل قط انه يقر بعدم تبليغ نور الدين فخري بإجراءات التنفيذ ، وإنما قال عكس ذلك تماما ، وانه يعيد نقل ما صرح به في مذكرته من ان السيد نور الدين فخدري هو الممثل القانوني لشركة بترو ماكس وقد تم تبليغ هذه الأخيرة إجراءات البيع المذكورة عن طريق ممثلها القانوني الذي ليس شخصا آخر سوى الكفيل نفسه السيد نور الدين فخري ٠ » وبالتالي فإنه لا يمكن أن يأتي السيد نور البين فخري وينكر التبليغ هكذا بجرة قلم رغم انه بلغ بصفته كفيل بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/6/10 بواسطة والده السيد محمد فخرى بتاريخ 2005/5/14 ولم يكن يعلم نور الدين فخرى بأنه طرف في الدعوى التي صدر فيها القرار القضائي الذي بناء عليه اسست إجراءات التنفيذ ، فإذن حينما بلغ بصفته ممثلا قانونيا لشركة بترو ماكس بإجراءات التنفيذ ، فإنه يكون آحيط علما بهذه الإجراءات بصفته كفيلا ايضا ، اللهم إذا كان الطاعنون يريدون ان يقنعوا المحكمة بما لا يمكن الاقتناع به ان السيد نور الدين فخري أحيط علما بإجراءات التنفيذ بصفته ممثلا قانونيا ولم يحط بها بصفته كفيلا ، فالاقتناع بهذا الزعم يجب ان لا يكون نور الدين فخري هو نفسه في الوضعين القانونين المذكورين ، والعارض يترفع عن الخوض في هذا النقاش العبثي لاسيما انه في جميع الأحوال هذا الأخير بلغ بصفته كفيل محكوم عليه بالقرار الصادر بتاريخ 2008/6/10 بواسطة والده السيد فخري محمد بتاريخ 2009/5/14 وفي نفس الإطار فإن ما تناسه الطاعنون هو أن الاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض مستقر على آن التبليغ ينتج اثره بين ذوي المصلحة المشتركة ، فالسيد نور الدين فخري منظورا لصفته سوا ء كممثل
قانوني الشركة بترو ماكس كفيلا لها يجمعه مع هذه الأخيرة نفس المصلحة المشتركة ما يجعل تبليغ مكفولته والتي يعتبر أيضا ممثلها القانوني سارية اثاره عليه أيضا ٠( تضلوا بالإطلاع على قرار محكمة النقض بتاريخ 1992/5/19 تحت عدد 3674 في الملف عدد 84/369 منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 ص: 262 و قرار محكمة النقض بتاريخ 09/11/17 تحت عدد 1285 في الملف عدد 08/1033 منشور بمجلة التقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 ) وهذا يبين أن الطاعنون يسعون بأية وسيلة كانت البحث عن منفذه ولو واه ، للخبطة الملف من التشويش على المراكز القانونية ، وإعادة تمديد وتمطيط إجراءات النزاع والعودة بها إلى الوراء للدخول في دوامة أخرى من المساطر القضائية بدون اي طائل والحال -أن كل إجراءات التنفيذ و التبليغ في هذا الملف جاءت مستوفية لشروطها القانونية . وبارتباط مع نفس السياق فإن ما أثار الطاعن من أن العارض لم يقم بتبليغ نور الدين فخري بموطنه الحقيقي وهو كندا ، قول فيه تعسف ظاهر لأن البنك العارض ليس ملزما يتتبع السيد نور الدين فخري في تنقلاته ، وانما العكس نور الدين فخري هو الملزم بذلك ، ومجرد إقراره بأن موطنه لم يعد في المغرب يهدم امن أساسه كل المزاعم والادعاءات والمغالطات التي يروح لها بشان بطلان إجراءات التبليغ والتنفيذ لأنه عمليا يكون السيد نور الدين فخري في موضع المقر بالتهرب من إجراءات تبليغه ٠ ولا يعقل أن يقع الاتفاق على موطن للتبليغ وان تتم الاجراءات به وأن يقوم السيد نور الدين فخري بتغيره دون اشعار مدينيه هذا التغيير للموطن و فوق ذلك في غش واضح أن يطالب البنك العارض بتتبع تنقلاته ومكان تواجده . وبالتالي فإن سعي الطاعنين لتمديد المبلغ المحكوم به لفائدتهم في إطار دعوى المسؤولية المدنية واعتبار هو نفسه الدين الذي توصل به البنك العارض تمهيدا ، للخلوص لنتيجة غريبة وهو أن البنك العارض استوفي دينه وأن بيع الأصل التجاري باطل وتعسفي استخلاص غير سائغ وغير مؤسس لا قانونا ولا واقعا ، ملتمسا الحكم وفقا لما ورد في كتاباته السابقة ٠
و حيث بجلسة 2019/07/09 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أكد خلالها كافة مستنتجاته السابقة مضيفا أن الفصل 117 من مدونة التجارة بعدما عرض جميع الاجراءات المتعلقة بمسطرة بيع الأصل التجاري جاء في الفقرة الأخيرة ونص على ما يلي » تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة بأن الفصل 484 من ق٠م٠م المحال عليه بموجب الفصل 117 من م . ت ينص على ما يلي ‘ يجب أن يقدم كل طعن في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة » وطالما أن المستأنفة لم تطعن في الإجراء المتعلق بمحضر الحجز الوصفي باعتبار من إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة والمثبت لحقيقة أن الأصل التجاري موضح النزاع الحالي لا تتواجد به أية منقولات ولم تطعن فيه بالقول بأن هذا الوصف غير صحيح وانه يتضمن منقولات على حسب زعمها الذي في جميع الأحوال لم تثبتها هذا على الرغم من تبليغها بإجراءات البيع بليغا صحيحا وفقا كما سلف التوضيح ، فإن هذا المحضر يكون بخصوص هذه الحقيقة التي قرارها باتا ونهائيا ويكون بالتالي مزاعم المستأنفة من وجود منقولات بأصلها التجاري وان اندثرت لا محل له وتبعا لذلك تكون كل المزاعم التي أوردتها شركة بترو ماكس ومن معها في مواجهة بنك العمل مردودة عليها وحرية بردها وصرف النظر عنها مع ما يترتب عن ذلك قانونا
، ملتمسا الحكم بعدم ارتكاز الاستئناف على اي اساس وبرده و صرف النظر عنه وتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع ترك الصائر على عاتق رافعيه ٠
و حيث بجلسة 2019/07/23 ادلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية عرضا فيها أن مسؤولية المستأنف عليها بنك العمل فى الاضرار التي تكبدها المستأنفين مطلوبة تضامنا مع المستأنف عليهم الاخرين انه على عكس ادعاءات المستأنف عليها بنك العمل فإنها كانت طرفا في كل الأخطاء وسببا في الاضرار التي تكبدها المستأنفون و سلكت نفس السلوكات التدليسية و النصب متضامنة مع المستأنف عليهم الاخرين و لا يمكن اعفاؤها من المسؤولية للأسباب السالفة الذكر .
و حيث بجلسة 2019/09/24 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها بآن الطاعنة تخلط عن قصد أو عن غير قصد ، بين » دعوى المسؤولية II و » دعوى الأداء او المديونية » فالمبلغ الذي تقول الطاعنة أن البنك العارض استحود عليه لا وجود لما يثبته من جهة ، ومن جهة ثانية فإن المبلغ المحكوم به لفائدة الطاعنة بموجب القدر الاستئنافي عدد 4631 بتاريخ 2016/7/19 هو ناشئ عن دعوى المسؤولية التي أقامتها لا تتعلق باسترجاع مبلغ مالي ناشئ عن خطأ في احتساب المديونية أو نحوه وأن الدليل على ذلك أمرين أن مبلغ 3.532.038.44 درهم المحكوم به في إطار القرار الاستئنافي عدد 4631 ثم الحكم به باعتباره تعويضا وليس باعتبار مبلغا استخلصه البنك من اجل الوفاء بمديونيته ولو كانت الكتلة البنكية سبق لها أن استخلصت بينها من الطاعنة ومن معها كما تزعم الطاعنة لماذا اذن قضى القرار الاستئنافي عدد 4631 بتاريخ 2016/7/19 ضدها بأدائها لفائدة البنك الشعبي مبلغ المديونية الذي تعتمر بها في حدود 6.162.564.21 درهم ولفائدة دار الضمان في حدود مبلغ 540.000.00 درهم وان واضح إذن أن شركة بترو ماكس تتعمد التشويش على وقائع النزاع والخلط بين المراكز القانونية وإدخال ودمج بين اوضاع قانونية لا علاقة بينها تمهيدا لاختلاق مسؤولية مدنية ضد الكتلة البنكية بدون أي اساس ولا سند ، ملتمسا الحكم وفقا لما ورد في كتاباته السابقة.
وأن باقي ما أثارته الطاعنة ومن معها من دفوع لم تأت بجديد يستحق المناقشة إذ يتضمن تكرارا لنفس المزاعم التي سبق للبنك العارض وللبنك الشعبي لمراكش بني ملال أن أجابا عنها في مذكراتهم السابقة ، والعارض يؤيدها ويعيد تمسكها بما ورد فيها من مضامين ، ملتمسا الحكم وفقا لما ورد في كتاباته السابقة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 2019/09/24 حضرها دفاع المستأنف عليهما و ادلى بمذكر جوابية و اعتبرث المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 2019/10/08
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب المبسوطة أعلاه ٠
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصول 39 و 38 و 519 من قانون المسطر المدنية فيما يخص تبليغ الإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 للمستأنف السيد فخري نور الدين بصفته كفيلا للمستأنفة الثانية شركة بترو ماكس ماروك ، فإنه استنادا الى محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي ، سيتبين أن الطاعن بلغ بمقر الشركة بواسطة الحارس محمد فاضيلي وذلك بمقتضى انذارين مؤرخين ني 2015/6/11 و 2015/6/30 ، كما ثبت من أوراق الملف ان الحارس المذكور سبق ان توصل بمجموعة من الاستدعاءات في مساطر سابقة وفضلا عما ذكر فان مقتضيات الفصل 476 من ق م م قصرت تبليغ إجراءات السمسرة على المنفذ عليه ولم يرد أي نص صريح فيوجب تبليغها للكفلاء .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن ادعاء الطاعن بكونه مقيم بصفة دائمة ومستمرة بكندا ويجب تبليغه بعنوانه بكندا غير مؤثر في صحة تبليغه بالإنذارين اعلاه طالما انه توصل بهما بمقر الشركة المدينة الأصلية وما بالسبب المثار بهذا الخصوص يبقى مجردا من اي أساس ويتعين رده .
وحيث فيما يخص باقي الأسباب مجتمعة ، فإن مديونية بنك العمل تبقى ثابتة بحكم نهائي ونفس الأمر بخصوص بيع الأصل التجاري للمدعية الأصلية شركة بترو ماكس ماروك وهو ما لم يدحضه الطاعنان بمقبول ، كما يستشف من اوراق الملف ان الطاعنين تقدما بطلب بطلان محضر إرساء المزاد بعد إجراء السمسرة ، وأن المادة 117 من مدونة التجارة بعدما عرضت الإجراءات المتعلقة بمسطرة بيع الأصل التجاري نصت في فقرتها الأخيرة على انه تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة
وأن الفصل 484 من ق م م المحال عليه بموجب المادة المذكورة نص على أنه يجب أن يقدم كل طعن في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة .
وحيث إن هذه القاعدة هي المقررة قضاء كذلك بحيث أكدت محكمة النقض في قرارها ويم 1760 المؤرخ في 2010/12/25 ، والصادر في الملف التجاري عدد 2010/1/3/547 بأن ٠’ كل طعن في إجراءات الحجز العقاري يجب ان يقدم بمقال مكتوب قبل السمسرة دون أن يضع على هذه القاعدة أي استثناء من شأنه ان يجعل دعوى الطعن ببطلان اجراءات الحجز العقاري قابلة للمناقشة بعد السمسرة .
وحيث استنادا الى ما ذكر ومادام أن الطاعنان قد ثبت أنهما تقدما بطلبهما الرامي الى بطلان محضر إرساء المزايدة بعد السمسرة فإن مستند طعنهما يبقى مجردا من أي أساس ، وان الحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى برفض طلبها وهو ما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه مع ابقاء الصائر على عاتق رافعيه نتيجة ما ال اليه طعنهما .
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .