Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,21/11/2016,10753

Réf : 21671

Identification

Réf

21671

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

10753

Date de décision

21/11/2016

N° de dossier

2016/8202/8644

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 45 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Autre : Inédite

Résumé en français

Attendu que les règles procédurales sont constantes en ce que l’expertise est considérée comme étant un moyen d’instruction parmi d’autres, 

Que l’expertise ne peut être soumise à titre principal d’une demande principale, 

Qu’en effet, l’article 45 du C.P.P dispose que l’expertise n’est qu’un simple moyen pouvant être pris en considération par le tribunal pour statuer sur le fond du litige.

Attendu que la jurisprudence est également constante en ce que la demande d’expertise ne peut faire l’objet d’une demande principale à raison de son caractère urgent dérivant d’une demande principale devant le tribunal. 

Qu’ainsi, il convient de déclarer la demande irrecevable. 

 

Texte intégral

                         حكم رقم 10753 الصادر بتاريخ 2016/11/21

                            عن المحكمة  التجارية بالدارالبيضاء

                             في الملف عدد 2016/8202/8644

شركة لوجي بريميوم ضد شركة كايفير  

تعليـــل الحكم :

 في الشكل :

     حيث يهدف طلب المدعية الى الحكم لها بإجراء خبرة على  السيارة …. بتحديد ثمن اصلاحها وكذلك ما ضاع على المدعية من أرباح طيلة فترة التوقف عن استعمالها مع الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم

      وحيث ان المدعية وإن التمست الحكم لفائدتها بتعويض مسبق ،فإن طلبها  هذا يبقى مرتبطا بالطلب الاصلي لها ،ويشكل جزء منه وهو مطالبة المحكمة  بإجراء من إجراءات تحقيق دعوى جارية تهدف لتوفير الحجة والإثبات ضد أحد الخصوم .

      وحيث ان الثابت في القواعد الاجرائية و المسطرية أن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق ،بالإضافة الى ان الخبرة في موضوع الحق  لا يمكن أن تكون هدفا بل هي مجرد وسيلة ،وأن المادة 45 من ق م م أكدت على أن الخبرة تبقى مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة للبت في جوهر النزاع . 

       وحيث استقر العمل القضائي على اعتبار أن طلب إجراء خبرة وإقرارها كطلب أصلي لا يجوز ،لان لها صفة طارئة تابعة لدعوى أصلية أمام المحكمة ( قرار منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 14 ص 229 وما يليه )

             وحيث إن ما ذكر يستوجب عدم قبول الطلب

لهـــذه الاسباب

في الشكل : الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر

وان هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

بموجب قرار رقم 1165 الصادر بتاريخ 2017/02/27 في الملف عدد 2017/8202/395 

تعليل القرار الاستئنافي :

   حيث ان المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف إثارته لمسألة الخبرة تلقائيا رغم عدم تمسك المستأنف عليها بها

   وحيث إن القواعد العامة المتعلقة بالتقاضي تعطي للمحكمة صلاحية التأكد من صحة الطلب المرفوع اليها شكلا قبل الانتقال الى النظر في موضوع الدعوى وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أنه أساسا إلى إجراء خبرة على السيارة نوع … لتحديد ثمن إصلاحها وفوات الارباح طيلة فترة التوقف عن استعمالها ،وأن المطالبة بإجراء التحقيق المذكور من قبيل إعداد الحجة لا يجوز الامر به إلا في إطار مسطرة رائجة وليس بواسطة الطلب الاصلي ،فيكون بذلك غير جدير بالقبول حسبما جاء بقرار محكمة النقض ــ المجلس الاعلى سابقا ــ عدد 1237 الصادر بتاريخ 1985/5/29 في الملف عدد 95037 المنشور بمجلة رابطة القضاة العدد 16 و 17 ص 58 وما يليها ولا مجال بالتالي للتمسك بعدم المنازعة في الاضرار اللاحقة بالسيارة ويتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب فيما قضى به .

لهــــــــذه الاسبـــاب

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر