Réf
22780
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1047
Date de décision
08/07/2015
N° de dossier
15/8310/659
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanctions patrimoniales, Liquidation judiciaire, Fautes de gestion, Comptabilité irrégulièrement tenue, Comblement du passif
Source
Non publiée
التعليل
في الشكل : حيث الاستئناف استجمع كافة شروطه الشكلية صفة ومصلحة وأداء وأجلا لعدم ثبوت تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يتعين قبول الاستئناف من جهة
في الموضوع : حيث تمسك المستأنف بالسبب المضمن بمقاله أعلاه: لكن حيث إن السبب غير مرتكز على أساس ذلك أنه وبمقتضى الفصل 704 من مدونة التجارة فإنه حينما يظهر من خلال سير المسطرة المفتوحة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص أن تقرر تحميل المسير أو المسيرين عند الاقتضاء كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا النقص الحاصل في باب الأصول
وأن المادة 706 من نفس المدونة حددت الأخطاء في التسيير الموجبة لتحميل المسيرين النقص الحاصل في الأصول في مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع ومسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية ومسك محاسبة بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة وأن البين من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير يوسف زغلول خلال المرحلة الابتدائية أن المراقبة الدقيقة لعمليات تسيير شركة صوغرو خلال سنوات 2005-2006-2007 واستنادا على تقارير مراقب الحسابات عن السنوات المذكورة المرفقة بالخبرة أن المحاسبة الممسوكة من طرف مسير مقاولة التسيير الفندقي (صوغرو) ناقصة وغير منتظمة ولا تعطي صورة صادقة عن الوضعية المالية للمقاولة كما أن مراجعة البيانات الحسابية للمقاولة خلال المدة من سنة 1998 إلى غاية سنة 2007 أبانت على أن الخسارات المتتالية التي منيت بها المقاولة بلغت حوالي 14.732.570,06 درهم وامتصت رأسمال الشركة بالكامل والذي لم يتجاوز حوالي 4.160.000,00 درهم وأنه وبالنظر لحجم الأخطاء المذكورة حدد الخبير حجم النقص الحاصل في باب أصول فيما يناهز 1.473.257,00 درهم أي في حدود 10 في المائة حجم الخسائر التي منيت بها المقاولة المحددة في مبلغ 14.732.570,06 درهم وأن ما جاء في الوسيلة من كون استنتاجات الخبير كانت مخالفة لملاحظات مراقب الحسابات عن سنوات 2005 إلى 2007 ليس في محله ذلك أنه تبين للمحكمة من خلال مراجعة تقارير مراقب الحسابات المرفقة بتقرير الخبرة أنها أشارت بكيفية لا لبس فيها إلى وجود أخطاء في التسيير من قبيل مسك محاسبة ناقصة وغير منتظمة ومواصلة استغلال به عجز وهي نفس الأخطاء التي أبرزتها الخبرة المنجزة من طرف الخبير يوسف زغلول مما يتعين رد السبب وتأييد الحكم المستأنف. وحيث وجب تحميل المستأنف الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.