Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC Marrakech – Comblement du passif et déchéance commerciale – 332

Réf : 22777

Identification

Réf

22777

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

332

Date de décision

06/03/2017

N° de dossier

17/8310/632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

في المرحلة الاستئنافية :

حيث ركز المستانف أسباب استئنافه على عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصول 702- 713-706 من م ت ذلك ان المحكمة ورغم تحميل المسيرين النقص الحاصل في باب الاصول لثبوت قيام الافعال المنصوص عليها في المادة 706 من م ت فانها لم تقض بسقوط الاهلية التجارية عنهم كما أن الحكم مشوب بانعدام التعليل ذلك أن تعليل المحكمة يسير في الاتجاه المعاكس لرغبة المشرع خاصة وان المشرع استعمل صيغة الوجوب ملتمسا الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب سقوط اللاهلية التجارية وبعد التصدي الحكم بسقوطها عن مسيري شركة مجموعة مقاولات الكهرباء الصردي

وبناء على تعيين قيم في حق المستانف عليهم

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التاييد مع التعديل الجزئي بالحكم بسقوط الاهلية التجارية عن مسبري المقاولة

بجلسة 2018/02/21 قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 2018/03/06 محكمة الاستئناف

حيث تنص المادة 713 من م ت على انه يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الاهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 وانه بالرجوع الى المادة 706 من نفس القانون يتضح انها تحدد عددا من الافعال الموجبة لتطبيق العقوبة منها عدم مسك محاسبة منتظمة واخفاء أصول وهي نفس الافعال التي اعتبرها الحكم موضوع الطعن لتحميل المستأنف عليهم النقص الحاصل في باب الاصول اعتمادا في ذلك على تقرير السنديك والسيد القاضي المنتدب

وإن استعمال المشرع في نص المادة 713 لعبارة الوجوب يعني أن المحكمة ملزمة بالحكم بذات العقوبة اما تلقائيا او بناء على طلب السنديك او وكيل الملك كما هو الحال في النازلة اعمالا للمادة 716 من م ت الامر الذي يكون معه قضاء محكمة الدرجة الأولى حينما علقت تطبيق عقوبة سقوط الاهلية التحارية على تحقيق منفعة شخصية غير مرتكز على أي أساس قانوني خاصة وان المشرع لم ينص على التجريد من الأهلية التجارية كعقوبة بديلة وانه للمحكمة الصلاحية في تطبيقها من عدمه بالنظر الى عقوبة مالية سابقة تم القضاء بها في مواجهة المسير وانما هي عقوبة شملها المشرع بالوجوب في حالة تبوت الحالات المنصوص عليها قانونا مما يتعين الغاء الحكم المستائف جزئيا والحكم من جديد بسقوط الأهلية التجارية عن المستانف عليهم لمدة خمس سنوات ابتداءا من تاريخ 2016/10/12 مع تحميل المستانف عليهم الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

وهي تبت انتهائياً علنيا وغيابي بقيم في حق المستانف عليهم

1 – في الشكل: بقبول الاستئناف

 2 – في الموضوع: الغاء الحكم المستانف جزئيا والحكم من جديد بسقوط الاهلية التجارية عن المستأنف عليهم لمدة خمس سنوات ابتداءاً من تاريخ 2016/10/12 مع تحميلهم الصائر

Document PDF