Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC Marrakech – Comblement du passif – 58

Réf : 22770

Identification

Réf

22770

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

58

Date de décision

14/06/2022

N° de dossier

21/8310/1425

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث انه لما كانت المادة 738 من م.ت تنص على أنه:  » حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا لكل المسيرين أو البعض منهم …  » وكان الفقه والقضاء قد اشترطا لتحميل المسير للنقص في باب الأصول على ضرورة ارتكابه لخطأ في التسيير قبل فتح المسطرة ساهم في ذلك النقص و ذهب بعض الفقه الى اعتبار أن كل تصرف أو إهمال أو عدم احتياط يمكن أن يشكل خطأ في التسيير ومن شانه ان يرتب العقوبات المالية المنصوص عليها بمقتضى مدونة التجارة متى اعتبر من بين العناصر المؤدية إلى عدم كفاية الأصول وارتكب قبل فتح المسطرة، وأن يكون هذا الخطأ هو الذي ساهم بشكل أو بآخر في حدوث النقص في باب الأصول فان المحكمة وبرجوعها الى ما راج بجلسة البحث ابتدائيا وخلال المرحلة الاستئنافية وكذا الى مجموع وثائق الملف وخاصة تقارير الخبرة المنجزة من قبل كل من عبد الرزاق الاجي واساكتي وانه لئن كان هناك نزاع بين المستانف الحسن فوزي و عم الخبير اساكتي نزاع قضائي حسب الحكم المدلى به خلال جلسة البحث وعلى فرض استبعاد ما جاء في تقرير ذات الخبير لعلة اعلاه فإن الخبرة المنجزة من قبل الخبير الأجي وخاصة التقرير التكميلي المنجزبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2017/02/07 والقاضي بإرجاع المأمورية إلى الخبير السيد عبد الرزاق الاجي قصد إعادة إنجازها طبقاً للحكم التمهيدي القاضي بتعيينه، وعلى الخصوص بيان ما يلي – القول بانتظام مسك محاسبة شركة » أكفاي دي سوس « من عدمه، مع الجواب على الملاحظات المثارة بشأنها من طرف السنديك؟ – التأكد من واقعة إخفاء أو تبديد أصول المقاولة؛ – بيان ظروف وملابسات إقدام رئيس المقاولة على فسخ عقود كراء الضيعات المستغلة من طرف الشركة، والقول بما إذا كان ذلك يشكل خطأ في

التسيير أم لا؟ – تحديد تاريخ توقف المقاولة عن الدفع – تحديد النقص الحاصل في باب الأصول إن كان له محل وان الخبير خلص الى كون محاسبة شركة أكفاي دي سوس المتعلقة 2011/2010و 2012/2011 غير منتظمة ولا تعطي صورة عادلة بالسنوات المالية – وصحيحة للعمليات المنجزة خلال هذه الفترة وأن الشركة لم تقم بإنجاز المحاسبة المتعلقة بالفترة الممتدة من 2012/07/01 إلى 2013/11/26 كما أنها قامت بتبديد الوثائق المحاسبية المتعلقة بالسنوات ما قبل الحكم بالتصفية القضائية – وأن رئيس المقاولة قام بتبديد بعض الأصول التي تقدر قيمتها بمبلغ 36.935.794,56 درهم وأن النقص الحاصل في باب الأصول بلغ ما مجموعه 36.935.794,56 درهم . حيث انه لما كان عدم مسك محاسبة منتظمة من قبل الشركة وكانت المحاسبة لا تعطي صورة واضحة وصحيحة للعمليات المنجزة خلال سنوات 2010 الى متم 2012 وكان الفقه والقضاء يعتبر من الاخطاء الموجبة لتحميل النقص الحاصل في باب الاصول الاخطاء التي عددها المشرع بمقتضى المادة 740 من م ت وتبث للمحكمة من خلال اطلاعها على تقارير السنديك ارتفاع في قيمة الخصوم خاصة وكان هذا العطب في التسيير قد ادى بالعمال الى الاحتجاج في مقر الشركة لعدم استيفاء لمستحقاتهم الشهرية بل ادى الى ارتفاع عدد الديون وان وجود الظرفية المناخية التي اثرت على المحاصيل الزراعية لا يمكن أن تفسر ما الت اليه الشركة امام وجود أخطاء مرتكبة من قبل المسير خالد فوزي خاصة ما يتعلق بتبديد الوثائق المحاسبية المتعلقة بالسنوات ما قبل الحكم بالتصفية القضائية وبعض الأصول التي تقدر قيمتها بمبلغ 36.935.794,56 درهم وان تبديد هذه الأصول ما هو إلا صورة من صور التصرف في أموال الشركة كما لو كانت اموال المسير الخاصة وان عدم قيام المسير لحسن فوزي باي عمل للتسيير وتخليه عن مهمته لفائدة ابنه خالد فوزي لا يعفيه من المسؤولية ما دام أن إن المشرع المغربي لم يعرف الخطأ في التسيير وإنما جاءت هذه العبارة على عموميتها وان للمحكمة السلطة التقديرية في القول بوجود ذات الخطأ من عدمه حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء بمعنى أن المحكمة لها الصلاحية في اعتبار الحالات المنصوص عليها في المادة 740 كأخطاء تسيير لعدم وجود ما يمنع ذلك كما لها أن تعتبر حالات أخرى غير منصوص عليها في ذات المقتضى القانوني لاثبات قيام هذه الأخطاء ما دام أن الخطأ في التسيير يمكن أن يستشف حتى من تقصير المسير في اتخاذ ما كان عليه أن يتخذه لتجاوز بعض الصعوبات التي من شانها أن تحدث نقصاً في باب أصول المقاولة وان عدم اكتراثه بأمور الشركة والحال انها كانت تواجه صعوبات اقتصادية ومناخية واجتماعية وان هذه الصعوبات انتهت بتسجيل نقص في باب الاصول يجعل مسؤوليته قائمة وانه لا يشفع للطرف المستانف من لتمسك بعدم ادلاء مكتب المحاسبة للوثائق اتي يمسكها ما دام أن مسؤولية المسير تبقى قائمة بمسك محاسبة منتظمة وهو التزام قانوني يقع عليه ولا يمكنه أن يحمله احدا غيره ما دام انه اذا ما صحت وسيلته فالقانون يمنح له مساطر متعددة للحصول على وثائقه من مكتب المحاسبة وان الحكم المستانف لما اعتبر قيام مسؤولية المسيرين معا جاء مؤسسا خاصة وانه خلال المرحلة الاستئنافية لم يدليا باي جديد وان الخبرات الاستشارية المدلى بها في ملف النازلة تبقى مناقضة للخبرة التكميلية المنجزة من قبل الخبير الأجي وان الاسبقية للخبرة التي تنجز تحت سلطة القضاء أما الخبرة الاستشارية تبقى في مجملها خبرة مجاملة ولا يمكن الاعتداد بها لعدم اتبانها بالدليل الملموس ما يخالف ما جاء في التقرير التكميلي المنجز من قبل الخبير الاجي وانه لتحديد قيمة النقص الذي يتحمله المسيرين فان العبرة بقيمة الخصوم وانه لما كانت قيمة الخصوم المصرح بها تساوي ما قضى به الحكم المستانف ولم يدل الطرف المستانف بما يثبت صدور أحكام في اطار مساطر الصعوبة تقضي باقل مما تم التصريح به ولما لم يدل السنديك بما يفيد أي تخفيض في قيمة هذه الخصوم فان الحكم المستانف يظل سليما وان قيمة النقص الذي اعتبره الخبير الاجي يبقى غير مؤسس ما دام انه اعتمد فقط على الأصول التي تم تبديدها وحدد قيمتها والحال أن النقص الحاصل في باب الاصول يحقق في اطار مساطر الصعوبة من خلال خصم قيمة الديون المصرح بها من قيمة ما تمتلكه الشركة وفي غياب اثبات عكس ما قضي به ابتدائيا تظل الوسيلة غير مؤسسة هذا فضلا على أن الحكم المطعون فيه حدد هذا النقص بصفة مؤقتة مما يتعين معه تأييده مع تحميل المستانفين الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: بسبقيه ضم الملف عدد 2021/1426 للملف عدد 2021/1425 ويقبول

الاستئنافين في الجوهر : يتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفين الصائر ويهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Document PDF