Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC Marrakech – Comblement du passif – 1205

Réf : 22762

Identification

Réf

22762

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1215

Date de décision

05/07/2017

N° de dossier

2016/8310/1516

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

التعليل
في الشكل: حيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/01/04 القاضي بإجراء بحث مع مسيري المقاولة.
في الموضوع : حيث تبين للمحكمة عدم صحة ما جاء في الوسيلة ذلك أنه وبمقتضى الفصل 704 من مدونة التجارة حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول ، يمكن للمحكمة في حالة وجود خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص أن تقرر تحميله كليا أو جزئياً تضامنيا أم لا لكل المسيرين أو البعض منهم ، وقد فسر الفقه والقضاء الخطأ في التسيير بأنه كل تقصير أو إهمال ينسب لمسيري الشركات القانونيين أو الفعليين و كل خرق للقوانين والأنظمة المتعلقة بالشركات،
وأنه باطلاع المحكمة على تقرير السنديك استبان لها أن المستأنفين وبصفتهما مسيرين قانونيين لشركة ديور الصحراء ارتكبا مجموعة من الأخطاء الجسيمة مند تاريخ تأسيس الشركة إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ، يمكن إجمالها في عدم إنجاز المشروع السياحي داخل الأجل المتفق عليه وما ترتب عنه من قيام الجهات المعنية بسحب الترخيص بتاريخ 2004/11/01 وهو ما فوت على المقاولة فرصة الاستفادة مشروع ضخم في القطاع السياحي بأكادير استغرق انجازه أمدا طويلا ، وقيامهما باسترجاع ديون باقي شركات المجموعة من منتوج البيع في حدود مبلغ 33.902.504,40 درهم دون مراعاة ترتيب وأولية باقي دائني المقاولة الأمر الذي أدى إلى استنزاف خزينة المقاولة ، عدم تعيين مراقب حسابات الشركة ، وعدم تسجيل أي رقم معاملات بقوائم الشركة التركيبية عن المدة من سنة 2004 إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية، وعدم اتخاذ ما يلزم لتسوية وضعية الشركة بعد فقدانها لثلاثة أرباع من رأسمالها بسبب توالي الخسائر طبقا للفصل 357 من قانون شركات المساهمة ، وعدم التصريح بالتوقف عن الدفع داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بموجب الفصل 561 من مدونة التجارة ، على اعتبار أن شركة ديور الصحراء كانت متوقفة عن الدفع منذ سنة 2004 تاريخ سحب الترخيص الممنوح لها من طرف والي جهة سوس ماسة درعة وأن طلب فتح مسطرة التصفية لم يقدم إلا بتاريخ 2013/08/23 وأن الأخطاء المذكورة أدت بصفة مباشرة إلى حصول نقص في باب أصول المقاولة قدره السنديك في حدود بلغ 2.384.195,31 درهم ، وأن ما تمسك به المستأنفان من كونهما لم يرتكب أي خطأً يستوجب تحميلهما النقص لكون المقاولة لم تمارس أي نشاط على اعتبار أن المشروع الذي كانت بصدد إنجازه المقاولة لم ير النور لأسباب خارج عن إرادتهما ليس في محله ، ذلك ، أنه بالرجوع إلى نظامها الأساسي يلفى أنها أسست منذ سنة 1986 وقيدت في السجل التجاري منذ التاريخ المذكور ، وأن غرضها كان محددا في بناء وحدة فندقية واستغلالها وأن كل الأخطاء المتركبة من طرف المستأنفين كانت بمناسبة تسييرهما للشركة مند تاريخ تقييدها بالسجل التجاري غاية النطق بالتصفية في حقها ، وأن الحكم المستأنف جاء في مركزه القانوني ويتعين تأييده مع تحميل المستأنفين الصائر
 لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
وهي تبت انتهائيا علنيا وحضورياً : في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

Document PDF