Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC Marrakech – Comblement du passif – 418

Réf : 22759

Identification

Réf

22759

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

418

Date de décision

13/03/2019

N° de dossier

2018/8310/1970

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 740 - Code de Commerce
Article(s) : 738 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Texte intégral

التعليل
في الشكل : حيث الاستئناف استجمع كافة شروطه الشكلية صفة ومصلحة وأداء وأجلا لعدم ثبوت تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين مما يتعين قبول الاستئناف من جهة الشكل .
في الموضوع : حيث تمسك المستأنفان بعدم ثبوت الأخطاء المنسوبة إليهما وبعدم قانونية الخبرة المثبتة للأخطاء المذكورة متمسكين إجراء خبرة مضادة . لكن حيث إن السبب غير مرتكز على أساس ذلك أنه وبمقتضى الفصل 738 من مدونة التجارة فإنه حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص أن تقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا لكل المسيرين أو للبعض منهم وأن المادة 740 من نفس المدونة حددت الأخطاء في التسيير الموجبة لتحميل المسيرين النقص في الأصول ومنها مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع ومسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية والثابت من وثائق الملف أن رئيس المقاولة لم يثبت قيامه بمسك محاسبة طبقا للقانون وإن العبرة في مسك محاسبة منتظمة هو إدلاء رئيس المقاولة بالوثائق المبررة للتقييدات المدرجة بالقوائم التركيبية السليمة من الناحية المحاسبية والتي ليس بالملف ما يقيد تزويد السنديك بها وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير ابراهيم اساكتي تفيد أن المقاولة لا تمسك محاسبة منتظمة من خلال عدم صحة البيانات المدرجة بالقوائم المدلى بها حسب الملاحظات التي توصل إليها الخبير من خلال ما توفر لديه من وثائق، من قبيل عدم التصريح برقم المعاملات الحقيقي، ثم الإشارة إلى مصاريف لا علاقة لها بنشاط الشركة، مما يكون معه عدم مسك محاسبة منتظمة ثابتا في حق المستأنفين وأما بخصوص منازعة المستأنفين في الخطأ الثاني المتمثل في مواصلة الاستغلال به فهو كسابقه غير مرتكز على أساس ، ذلك ، أن الخبرة المنجزة في الملف وعلى خلاف ما تمسك به المستأنفان أنجزت طبقا للقواعد الشكلية والموضوعية المنظمة لها وأن السيد الخبير تقييد فيها بالنقط المسطرة له في الحكم التمهيدي وخلص إلى أن الشركة حققت نتائج صافية سلبية منذ تأسيسها في سنة 2007 إلى غاية سنة 2014 حسب ما وارده الخبير في الصفحة 07 من تقريره وأن مواصلة الاستغلال به عجز يبقى ثابت أيضابإقرار المسير الفعلي للشركة عند الاستماع إليه بغرفة المشورة لما أكد بأن الشركة تحققت خسارات متوالية منذ بداية تحقيق غرضها سنة 2008 إلى غاية توقفها سنة2012 ، وأن متابعة نشاط المقاولة رغم هذه النتائج السلبية أدى إلى تضخم الخصوم، وأن المستأنفين لم يقوما باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للخسائر المتراكمة ، وأن ما تمسك به المسير الفعلي من انه سعى إلى تصحيح وضعية المقاولة من قبيل مراسلة البنوك من اجل الحصول على تمويلات بنكية من مؤسسات التمويل وقيامه بضخ مبالغ مالية بحساب الشركة، لم يكن بالقدر الكافي بتصحيح وضعية المقاولة التي فقدت رأسمالها بسبب توالي الخسائر المثبتة في قوائمها التركيبية وأن الطرف المستأنف اكتفى بإنكار الخطاء المنسوبة إليه دون أن يثبت ما يخالف ما جاء في تقرير السنديك وتقرير الخيرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية وأن طلب خبرة مضادة غير مبرر كما مناقشة المستأنفة الأولى للخطأ المثار بشأن تصرفها في أموال الشركة كما لو كانت أموالها الخاصة غير ذي موضوع ما دامت المحكمة التجارية اعتبرت الخطأ المذكور غير ثابت في حقها ولم تؤاخذها من أجله مما يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب 
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
وهي تبت انتهائياً علنيا وحضوريا: في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Document PDF