Réf
22755
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1265
Date de décision
01/10/2015
N° de dossier
2015/8319/352
Type de décision
Arrêt
Mots clés
تحميل مسيري الشركة النقص الحاصل في باب الأصول, العقوبات المالية, Sanctions patrimoniales, Fautes de gestion, Dirigeants, Comblement du passif
Source
Non publiée
في الشكل : حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية ، فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع : حيث تبين للمحكمة صحة ما قضى به الحكم المستأنف ، ذلك أنه بالنظر إلى كون المادتين 704 و 706 من مدونة التجارة تدخلان معا ضمن العقوبات المالية المقررة بموجب الباب الأول من القسم الخامس المتعلق بالعقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة ، وتؤسس مقتضياتهما معا على وجود أخطاء في التسيير أدت إلى الاضرار بالذمة المالية للشركة وبمصالحها عموما أو أحدثت نقصا في باب أصولها ، فإن ثمة علاقة ترابطية بين محتوى المادتين ، واتحادا بينهما من حيث الغاية المتوخاة من وضعهما معا التي لا تعدو أن تكون هي تقرير الجزاء في حق كل مسير يثبت ارتكابه لخطأ في التسيير ، وأن يكون هذا الخطأ قد ساهم في النقص الذي قد يحصل في باب أصول الشركة ، أو أدى في كل الأحوال إلى المساس بأموالها أو انتمائها بشكل ضار بمصالحها من خلال ارتكابه لإحدى الأفعال أو الوقائع المشار إليها في المادة 706 أعلاه. وحيث إن القرار الاستئنافي رقم 879 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2014/04/30 في الملف رقم : 2013/6/344، لئن كان قد بت في موضوع تمديد المسطرة إلى المسيرين حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه ، إلا أن المؤكد من تعليلاته أنه استند إلى مجموعة من الخبرات القضائية للقول بعدم نسبة أي تصرف ضار بالذمة المالية للشركة للمسيرين ، والجزم في الصفحة ما قبل الأخيرة من القرار المذكور بأن هذين الأخيرين لم يصدر عنهما أي تصرف يرمي إلى إنقاص أصول الشركة بل إنما – على عكس ذلك – حاولا انقاد المقاولة. بضخهما مجموعة من الأموال في حسابها التجاري، وهو ما يؤكد بأن النقص الحاصل في باب أصول هذه الأخيرة لم ينتج عن أخطاء في التسيير من جانب المستأنف عليهما. علما بأن المادة 704 المحتج بها من جانب المستأنف تشترط لتطبيقها أن يكون الخطأ في التسيير قد حصل فعلا وأن يكون قد ساهم في هذا النقص، وهي شروط لم يثبت تحققها في القضية، مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف صائبا ، والمتعين تأييده ، مع تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائياً علنياً حضورياً. – في الشكل: شكلًا : بقبول الاستئناف. -موضوعا : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر