Texte intégral
التعليل
في الشكل: حيث إن الاستئناف استجمع كافة شروطه الشكلية صفة مصلحة وأجلا ذلك أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 15/12/31 وصرح باستثنافه بتاريخ 16/01/04 مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث التمس المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب تحميله النقض الحاصل في باب الأصول للسبب المسطر بمذكرته البيانية أعلاه :
لكن حيث إن السبب غير مرتكز على أساس ذلك أنه وبمقتضى ذلك أنه وبمقتضى الفصل 704 من مدونة التجارة حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول يمكن للمحكمة في حالة وجود خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص أن تقرر تحميل المسير النقض كليا أو جزئيا وأن الثابت من تقرير السنديك المدرج بالملف أن المستأنف وبصفته مسيرا قانونيا لشركة أزوفونت استفاد من قرض بمبلغ 900.000,00 درهم بهدف إنشاء وحدة اقتصادية دون قيامه بدراسة الجدوى كما أنه واصل استغلال المقاولة رغم الخسارات التي سجتلها المقاولة منذ سنة 2011 فضلا على أنه لم يسجل أرصدة العديد من المدينين
في القوائم التركيبية للمقاولة مما تعذر معه إمكانية استرجاع الأرصدة الذكورة وهو ما أثر سلبا على التوازن المالي للمقاولة وأن ما تمسك به المستأنف من كون دعوى تحميل الخصوم سابقة لأوانها لعدم تحقيق أصول المقاولة ومعرفة قيمتها يبقى ادعاء مردود عليه ذلك أن الخبرة المنجزة في الملف خلال المرحلة الابتدائية حددت قيمة
أصول المقاولة في مبلغ 230.000 درهم وخصومها في مبلغ 1.242.601,06 درهم وأن الفرق بينهما يشكل حجم النقص الحاصل في باب الأصول كما أن ما أثاره المستأنف من كونه غير مسؤول عن الوضعية المالية للمقاولة وأن أسباب خارجية من قبيل التمويل التعسفي للبنك وشدة المنافسة الداخلية والخارجية التي تعد السبب المباشر فيما آلت إليه وضعية الشركة يبقى ادعاء غير منتج طالما أن الثابت من تقرير السنديك أن المستأنف يمسك محاسبة وهمية وغير صحيحة لم تتضمن العديد من الأرصدة المستحقة للمقولة ضمن القوائم التركيبية المحصورة بتاريخ 2011/12/31 فضلا على أن الثابت من القوائم التركيبية المحصورة بتاريخ 2011/12/31 أن الحصيلة الصافية للمقاولة سجلت رصيدا سلبيا في حدود ناقص 414.262,82 درهم بعدما كانت سلبية سنة 2010 بناقص 255.220,11 درهم وأن طلب فتح مسطرة التسوية القضائية لم يقدم إلا بتاريخ 12/05/08 وعليه يكون المستأنف تابع نشاط المقاولة رغم النتائج السلبية المحققة منذ سنة 2010 دون أن يتخذ ما يلزم لتصحيح وضعيتها وأنه واعتبارا إلى أن الأخطاء المرتكبة من طرف المستأنف هي السبب المباشر في ارتفاع حجم خصوم المقاولة وتعذر إمكانية تغطيتها بالأصول مما يتعين رد السبب وتأييد الحكم المستأنف. وحيث وجب تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.