Réf
22748
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
797
Date de décision
12/04/2022
N° de dossier
158/8310/20
Type de décision
Arrêt
Mots clés
تحميل مسيري الشركة النقص الحاصل في باب الأصول, Sanctions patrimoniales, Comblement du passif
Base légale
Article(s) : 740 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
محكمة الاستئناف
حيث أسس المستائف طعنه على ان الحكم لما اعتمد على تقرير الخبير السعداوي جاء ناقص التعليل كما انه لم يرد على دفوعه المثارة ابتدائيا وان الخبير نقل ما خلص اليه السنديك في تقريره كما ان الدين الذي حدده يبقى دينا احتماليا لان مسطرة تحقيق الدين لم تنته بعد كما انه صرف من ماله الخاص ما مجموعه 20000000 درهم لمواجهة الصعوبات التي يعرفها النشاط الاقتصادي و ان الوضعية الكارثية سببها شركة مارينا وانه التزم من جانبه بكل مسؤولياته ولم يصدر عنه أي خطأ
حيث إنه سبق للمحكمة أن قررت اجراء بحث حضره المستانف واكد ما جاء ضمن وسائل استئنافه مدليا ببعض الوثائق يدعي من خلالها ان محاسبته سليمة وان المحكمة وللتأكد من حقيقة الامر قضت باجراء خبرة عهد القيام بها للخبير المحلف السيد اساكتي ابراهيم الذي ما فتئ يكاتب المحكمة ان المستانف لم يمده بالوثائق الضرورية مدليا في الاخير بتقرير أكد فيه على ذلك ومعتبرا أن بعض الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف تبقى غير كافية للجواب على نقط المهمة
حيث انه لما كانت للخبرة التي امرت بها المحكمة اهمية للبت في النزاع فان عدم مد المستانف للخبير بالوثائق اللازمة لإنجاز مهمته وفق النقط المحددة بمقتضى القرار التمهيدي فان المحكمة في اطار بتها في النازلة تبقى مقيدة بوسائل الاستئناف معتمدة على ما تتوفر عليه من وثائق ومستندات
حيث انه لئن كانت واقعة عدم التصريح بالتوقف عن الدفع بحسب ما تتوفر عليه المحكمة من معطيات لا يمكن أن تشكل خطا في التسيير يكون قد ساهم في النقص الحاصل في باب الاصول ذلك ان عدم تقديم المسير بطلب فتح المسطرة الا في 2014/05/29 رغم توقف المقاولة عن الدفع منذ أواخر 2012 فان ضخه في مالية الشركة أموالا مهمة خلال هذه الفترة تم تحقيقها من قبل السيد القاضي المنتدب في مبلغ 8000000 درهم تقريباً تشفع له في عدم اعتبار ذات الخطأ خاصة وان المشرع لم يرتب جزاءا عنه الا في حدود سقوط الاهلية التجارية بحسب مقتضيات المادة 747 من م ت ولا نجد له اثر ضمن المادة 740 التي تعدد الاخطاء لاقضاء بتمديد المسطرة ضد المسير والتي يعتمدها الاجتهاد القضائي للقول بالاخطاء التي تكون اساس النقص الحاصل في باب الاصول لكن حيث انه بالرجوع الى تقريري السنديك حسن بخوش فائه سجل ضد المستانف باعتباره المسير الوحيد لشركة كاري بلومارين عدة اخطاء في التسيير كانت السبب في النقص الحاصل في باب الاصول منها على الخصوص التصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل القانوني ومسك محاسبة غير منتظمة وتضمينها أصولا لا تتواجد بالمقاولة، ومواصلة الاستغلال مع تحقيق الشركة لخسائر متتالية منذ سنة 2009 ذلك ان النقص الحاصل في باب الاصول ظل تابتا من حيث ان خصوم المقاولة حددها السنديك في مبلغ 7.007.286,00 درهم تتضمن الديون المصرح بها بعد التحقيق: 6.345.257,00، وديون العمال: 662.029,00 في حين أن أصولها لا تتجاوز 300.000,00 درهم وانه لما كانت مسؤولية المسير في ذات النقص تقتضي ارتكابه لاخطاء في التسيير ولما كانت عبارة الاخطاء الواردة في المادة 738 من م ت واردة على اطلاقها وعموميتها شريطة ان تكون هي السبب في النقص الحاصل في باب الأصول فانه بالرجوع الى كل من تقرير السنديك وكذا تقرير الخبير السعداوي المنجز ابتدائيا تبين للمحكمة انهما اجمعا على نفس الأخطاء وهذا لا يعني أن الخبير نقل ما خلص اليه السنديك في تقريره بل انه توصل خلال انجاز مهمته الى نفس الأخطاء في التسيير التي انتهى اليها السنديك والتي حملته على تقديم طلب ترتيب العقوبات المالية ضد المسير وان هذه الأخطاء التي اتحد الخبير السعداوي والسنديك حسن بخوش في تعدادها والتي اعتمدها الحكم المطعون فيه ضمن قضائه لم يستطع المستانف اثبات عكسها خلال المرحلة الاستئنافية ذلك انه مسؤول على مسك محاسبة منتظمة وأنه تبث للمحكمة كونها ناقصة ولا تعكس الصورة الحقيقية للوضع المحاسبتي للشركة ذلك أنه منذ سنة 2011 تم تسجيل مبالغ مالية كأصول في حساب قروض للمستخدمين و أن مجموعها وصل إلى مبلغ 1.365.201,34 درهم في أواخر سنة 2013 وصرح رئيس المقاولة أنها من الأصول الغير القابلة للتحقيق ولا يمكن استخلاصها والحال أن من مهمة المسير استرجاع اموال الشركة التي منحت للمستخدمين كقروض والقانون وضع له اليات متعددة لذلك وان عدم مبادرته للقيام بذلك جعل هذا الخطأ يساهم في النقص الحاصل في باب الاصول هذا فضلا على ان الأصول المسجلة بمحاسبة الشركة لا توجد بمقرها الاجتماعي ذلك أن الأصول المسجلة بمحاسبة الشركة بما فيها المنقولات بلغت 14.346.900,00 درهم
في حين أن الأصول التي تم جردها عن طريق المفوض القضائي وما أقره رئيس المقاولة عند الاستماع إليه خلال فترة إعداد الحل والمضمن بالحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية يثبت بكيفية واضحة عدم وجودها بالمقاولة كما هو الشأن بالنسبة للمعدات بقيمة 3.922.320,00 درهم وهذا يشكل اخفاءا لاصول المقاولة وخرقاً للمواد 9-10-11 من القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وان المستانف لم يستطع اثبات عكس ما سجل عليه من اخلالات شابت محاسبة الشركة ولم يستطع اثبات الخلاف بين ما عمل هو كمسير على تسجيله محاسبتيا وما هو موجود على ارض الواقع وان إخفاء كل الأصول، أو جزء منها و المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة تظل اخطاءا في التسيير على تأثير على النقص الحاصل في باب الاصول كما اله بالنسبة لمواصلة الاستغلال رغم تحقيق المقاولة لخسائر متتالية فان التابث من تقرير السنديك والخبة المنجزة ابتدائيا أن المسير قام بمواصلة الاستغلال رغم اهتلاك رؤوس الأموال الذاتية منذ سنة 2009 ذلك أن رؤوس الأموال الذاتية بلغت أواخر سنة 2013 مبلغ سلبي محددا في 14.427.108,00- درهم دون أن يتخذ رئيس المقاولة الإجراءات اللازمة لتقويم وضعية المقاولة وانه لما كانت هذه السلبية في تسيير الشركة قد ساهمت في النقص الحاصل في باب الاصول فإن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى يظل مؤسساً كما أن ما حملته المحكمة من نقص للمسير يبقى مؤقتا إلى حين انتهاء مسطرة تحقيق الديون وهذا امر غير ممنوع قانونا مما تبقى الوسيلة المؤسسة على أن الدين احتمالي دون تأثير على ما قضت به المحكمة وانه لما تبث لمحكمة الدرجة الاولى كما تبث خلال هذه المرحلة الاخطاء في التسيير في حق المسير حسب المبين اعلاه وكانت وراء النقص الحاصل في باب الاصول فان ما انتهت إليه المحكمة من تحميل المسير لانقص الحاصل في باب الاصول يبقى مؤسسا ويتعين تبعا له تأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا
في الشكل: بسبقية قبول الاستئناف
في الجوهر ؛ بتاييد الحكم المستائف مع تحميل المستانف الصائر
54679
Redressement judiciaire : l’admission d’une créance fondée sur des factures non acceptées est justifiée si une expertise non contestée confirme leur inscription dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54751
Liquidation judiciaire : le créancier chirographaire est sans qualité pour contester la distribution du produit de la vente des meubles aux salariés privilégiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
54931
Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55229
Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55631
Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
56443
Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56835
Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
Vérification des créances, Registre national électronique des garanties mobilières, Liquidation judiciaire, Intérêts légaux, Gage sur fonds de commerce, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance privilégiée, Créance chirographaire, Cautionnement réel, Autorité de la chose jugée
57235
La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57695
Vérification des créances : La contestation d’une créance devant une autre juridiction justifie le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Vérification des créances, Sursis à statuer, Liquidation judiciaire, Jugement de première instance, Entreprises en difficulté, Créance fiscale, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Compétence de la juridiction administrative, Absence de caractère définitif