Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC Marrakech Comblement du passif – 797

Réf : 22748

Identification

Réf

22748

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

797

Date de décision

12/04/2022

N° de dossier

158/8310/20

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 740 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث أسس المستائف طعنه على ان الحكم لما اعتمد على تقرير الخبير السعداوي جاء ناقص التعليل كما انه لم يرد على دفوعه المثارة ابتدائيا وان الخبير نقل ما خلص اليه السنديك في تقريره كما ان الدين الذي حدده يبقى دينا احتماليا لان مسطرة تحقيق الدين لم تنته بعد كما انه صرف من ماله الخاص ما مجموعه 20000000 درهم لمواجهة الصعوبات التي يعرفها النشاط الاقتصادي و ان الوضعية الكارثية سببها شركة مارينا وانه التزم من جانبه بكل مسؤولياته ولم يصدر عنه أي خطأ

حيث إنه سبق للمحكمة أن قررت اجراء بحث حضره المستانف واكد ما جاء ضمن وسائل استئنافه مدليا ببعض الوثائق يدعي من خلالها ان محاسبته سليمة وان المحكمة وللتأكد من حقيقة الامر قضت باجراء خبرة عهد القيام بها للخبير المحلف السيد اساكتي ابراهيم الذي ما فتئ يكاتب المحكمة ان المستانف لم يمده بالوثائق الضرورية مدليا في الاخير بتقرير أكد فيه على ذلك ومعتبرا أن بعض الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف تبقى غير كافية للجواب على نقط المهمة

حيث انه لما كانت للخبرة التي امرت بها المحكمة اهمية للبت في النزاع فان عدم مد المستانف للخبير بالوثائق اللازمة لإنجاز مهمته وفق النقط المحددة بمقتضى القرار التمهيدي فان المحكمة في اطار بتها في النازلة تبقى مقيدة بوسائل الاستئناف معتمدة على ما تتوفر عليه من وثائق ومستندات

حيث انه لئن كانت واقعة عدم التصريح بالتوقف عن الدفع بحسب ما تتوفر عليه المحكمة من معطيات لا يمكن أن تشكل خطا في التسيير يكون قد ساهم في النقص الحاصل في باب الاصول ذلك ان عدم تقديم المسير بطلب فتح المسطرة الا في 2014/05/29 رغم توقف المقاولة عن الدفع منذ أواخر 2012 فان ضخه في مالية الشركة أموالا مهمة خلال هذه الفترة تم تحقيقها من قبل السيد القاضي المنتدب في مبلغ 8000000 درهم تقريباً تشفع له في عدم اعتبار ذات الخطأ خاصة وان المشرع لم يرتب جزاءا عنه الا في حدود سقوط الاهلية التجارية بحسب مقتضيات المادة 747 من م ت ولا نجد له اثر ضمن المادة 740 التي تعدد الاخطاء لاقضاء بتمديد المسطرة ضد المسير والتي يعتمدها الاجتهاد القضائي للقول بالاخطاء التي تكون اساس النقص الحاصل في باب الاصول لكن حيث انه بالرجوع الى تقريري السنديك حسن بخوش فائه سجل ضد المستانف باعتباره المسير الوحيد لشركة كاري بلومارين عدة اخطاء في التسيير كانت السبب في النقص الحاصل في باب الاصول منها على الخصوص التصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل القانوني ومسك محاسبة غير منتظمة وتضمينها أصولا لا تتواجد بالمقاولة، ومواصلة الاستغلال مع تحقيق الشركة لخسائر متتالية منذ سنة 2009 ذلك ان النقص الحاصل في باب الاصول ظل تابتا من حيث ان خصوم المقاولة حددها السنديك في مبلغ 7.007.286,00 درهم تتضمن الديون المصرح بها بعد التحقيق: 6.345.257,00، وديون العمال: 662.029,00 في حين أن أصولها لا تتجاوز 300.000,00 درهم وانه لما كانت مسؤولية المسير في ذات النقص تقتضي ارتكابه لاخطاء في التسيير ولما كانت عبارة الاخطاء الواردة في المادة 738 من م ت واردة على اطلاقها وعموميتها شريطة ان تكون هي السبب في النقص الحاصل في باب الأصول فانه بالرجوع الى كل من تقرير السنديك وكذا تقرير الخبير السعداوي المنجز ابتدائيا تبين للمحكمة انهما اجمعا على نفس الأخطاء وهذا لا يعني أن الخبير نقل ما خلص اليه السنديك في تقريره بل انه توصل خلال انجاز مهمته الى نفس الأخطاء في التسيير التي انتهى اليها السنديك والتي حملته على تقديم طلب ترتيب العقوبات المالية ضد المسير وان هذه الأخطاء التي اتحد الخبير السعداوي والسنديك حسن بخوش في تعدادها والتي اعتمدها الحكم المطعون فيه ضمن قضائه لم يستطع المستانف اثبات عكسها خلال المرحلة الاستئنافية ذلك انه مسؤول على مسك محاسبة منتظمة وأنه تبث للمحكمة كونها ناقصة ولا تعكس الصورة الحقيقية للوضع المحاسبتي للشركة ذلك أنه منذ سنة 2011 تم تسجيل مبالغ مالية كأصول في حساب قروض للمستخدمين و أن مجموعها وصل إلى مبلغ 1.365.201,34 درهم في أواخر سنة 2013 وصرح رئيس المقاولة أنها من الأصول الغير القابلة للتحقيق ولا يمكن استخلاصها والحال أن من مهمة المسير استرجاع اموال الشركة التي منحت للمستخدمين كقروض والقانون وضع له اليات متعددة لذلك وان عدم مبادرته للقيام بذلك جعل هذا الخطأ يساهم في النقص الحاصل في باب الاصول هذا فضلا على ان الأصول المسجلة بمحاسبة الشركة لا توجد بمقرها الاجتماعي ذلك أن الأصول المسجلة بمحاسبة الشركة بما فيها المنقولات بلغت 14.346.900,00 درهم

في حين أن الأصول التي تم جردها عن طريق المفوض القضائي وما أقره رئيس المقاولة عند الاستماع إليه خلال فترة إعداد الحل والمضمن بالحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية يثبت بكيفية واضحة عدم وجودها بالمقاولة كما هو الشأن بالنسبة للمعدات بقيمة 3.922.320,00 درهم وهذا يشكل اخفاءا لاصول المقاولة وخرقاً للمواد 9-10-11 من القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وان المستانف لم يستطع اثبات عكس ما سجل عليه من اخلالات شابت محاسبة الشركة ولم يستطع اثبات الخلاف بين ما عمل هو كمسير على تسجيله محاسبتيا وما هو موجود على ارض الواقع وان إخفاء كل الأصول، أو جزء منها و المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة تظل اخطاءا في التسيير على تأثير على النقص الحاصل في باب الاصول كما اله بالنسبة لمواصلة الاستغلال رغم تحقيق المقاولة لخسائر متتالية فان التابث من تقرير السنديك والخبة المنجزة ابتدائيا أن المسير قام بمواصلة الاستغلال رغم اهتلاك رؤوس الأموال الذاتية منذ سنة 2009 ذلك أن رؤوس الأموال الذاتية بلغت أواخر سنة 2013 مبلغ سلبي محددا في 14.427.108,00- درهم دون أن يتخذ رئيس المقاولة الإجراءات اللازمة لتقويم وضعية المقاولة وانه لما كانت هذه السلبية في تسيير الشركة قد ساهمت في النقص الحاصل في باب الاصول فإن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى يظل مؤسساً كما أن ما حملته المحكمة من نقص للمسير يبقى مؤقتا إلى حين انتهاء مسطرة تحقيق الديون وهذا امر غير ممنوع قانونا مما تبقى الوسيلة المؤسسة على أن الدين احتمالي دون تأثير على ما قضت به المحكمة وانه لما تبث لمحكمة الدرجة الاولى كما تبث خلال هذه المرحلة الاخطاء في التسيير في حق المسير حسب المبين اعلاه وكانت وراء النقص الحاصل في باب الاصول فان ما انتهت إليه المحكمة من تحميل المسير لانقص الحاصل في باب الاصول يبقى مؤسسا ويتعين تبعا له تأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: بسبقية قبول الاستئناف

في الجوهر ؛ بتاييد الحكم المستائف مع تحميل المستانف الصائر

Document PDF