Réf
20738
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
0
Date de décision
30/04/1969
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus renouvellement du contrat, Date du congé (Oui), Cause légitime et grave, Bail à usage commercial, Action en expulsion
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 35
تبليغ الإنذارات بالإخلاء بواسطة الرسائل المضمونة
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 30 ابريل 1969
حيث ان السيدة سوزان بورسيو نكولة، الساكنة بالدار البيضاء 17 زنقة مليرب التي اختارت السيد بول شابوي وكيل العقارات موطنا قانونيا لاجل تسيير عمارjiا وعنوانه بالبيضاء 34 شارع محمد الخامس نائباها الأستاذان بيير فيلمان وجواد بن كيران بالبيضاء استأنفت القرار الصادر بتاريخ 28 جوي 1967 عن قاضي المستعجلات بإقليمية البيضاء في الملف الاستعجالي رقم 4266 القاضي بانه غير مختص بالنظر في الطلب الرامي الى صحة التنبيه بالإخلاء الذي قدمت به المستأنفة ضد السيد بالوالي عبد الحميد بالدار البيضاء 19 زنقة كالي الوقائع في الطور الابتدائي.
حيث إن المقال الابتدائي يتضمن ان المكتري إنما أدى طرفا من كراء الشهر الأول وهو شهر ماي 1965 عن الشقة من العمارة 19 زنقة كالي بالبيضاء لأنها كانت فارغة في أواخر ابريل1965 وقدر ما قدمه هو خمسون درهما من 106 دراهم الكراء الشهري ثم لما انتقل إلى الشقة لم يتم شيئا من بعد ذلك سواء الباقي من شهر ماي والشهور التي بعده وبذلك لا يعتبر كمكتر حسن النية ويجب إفراغه بصفة مستعجلة وان ظهير 5ماي 1928 أوجب تنبيها الإخلاء مسببا لأجل إنهاء الإيجار لرئيس المحكمة البث في صحة التنبيه ولذلك وجهت المالكة رسالة ضمونة مع إشعار بالتوصل بتاريخ 10 ماي 1967 تتضمن التنبيه بالإخلاء لغاية آخر يونيو 1967 فلم يسحبها المكتري رغم تقديمها له مرتين وانه يكفي لصحة التنبيه تقديم الرسالة المضمونة في حالة رفض المستأجر لسحبها فليراجع الفصل 690 من العقود والالتزامات وانه في حالة بطلان التنبيه او عدم وجوده فان الدعوى المقدمة في صحة التنبيه تعتبر كتأكيد له كاف.
فليراجع الفصل المذكور.
وحيث إن قاضي المستعجلات على قراره السابق بقوله لم يحضر المدعى عليه رغم توصله بالاستدعاء وان القضية لا يتوفر فيها عنصر الاستعجال وعملا بمقتضى الفصل 3 من المسطرة المدنية.
الطور الاستئنافي :
فان المستأنف عليه في القرار بان قاضي المستعجلات مختص في صحة التنبيه بالإخلاء من محل السكنى وهو المطلوب في مقال الدعوى حسب الفقرة الثانية من ظهير 5 ماي 1928 ويؤكد هذا الاختصاص الفقرة الثانية من الفصل 17 من ظهير 30 جوان 1955 وحدد هذا الاختصاص المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 1965/12/21 وهذا علاوة على سوء النية التي اتصف بها المكتري.
وحيث إن المستأنف عليه رغم توصله بمقال الاستئناف لم يجب ولم يحضر بعد استدعائه محكمة الاستئناف.
بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن القرار لم يبلغ للمستأنف فسيكون الاستئناف مقبول.
في الجوهر :
حيث إن طلب الإفراغ لعدم أداء الكراء إذا لم يكن مصحوبا مع طلب الأداء فان رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص بالمصادقة عل التنبيه بالإخلاء بوصف كونه رئيس المحكمة ولا بوصف كونه قاضي المستعجلات لأنه يبث طبقا لظهير 5 مايو 1928 بصفة نهائية في صحة الإشعار أو عدم صحته ويأمر طبقا لذلك بالإخلاء إن الإشعار قانونيا، وحيث انه لأجل أن يكون الإشعار قانونيا فلابد من توصل المدعى عليه او رفضه وحيث ان الغلاف انما كتب على ظهره غير مطلوب ولم يسجل عليه الرفض وان المحكمة لا بد من ان تحقق من توصل المدعى عليه أو رفضه.
وحيث إن لاختصاص قاضي المستعجلات فان هذه المحكمة ستتعدى وتحكم بإلغاء الطلب بعد إلغاء الحكم بعدم الاختصاص.
وحيث إن الحكم الذي سيصدر لا يضر بمصالح المستأنف عليه ومن ثم فلا حاجة لوصفه بكونه غيابيا.
لهذه الأسباب:
فان المحكمة الاستئنافية وهي تبث في مادة ايجابية تقضي علنيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تصرح بان الاستئناف ينبني على أساس فيما يرجع لكون قاضي المستعجلات مختصا.
تحكم بالغاء الحكم بانه غير مختص الصادر بتاريخ 21 جويي 1967.
تحكم بعد التصدي بإلغاء الطلب.
تحمل المدعي بالصائر.
تشكيل المحكمة:
الحاج محمد العربي حجي، رئيسا.
عمر المعدني، مستشار.
رضوان التازي، مستشار.
المحاميان الأستاذان: بيير فيلمان وجواد بن كيران.
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca