Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,26/02/1986,507

Réf : 20838

Identification

Réf

20838

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

507

Date de décision

26/02/1986

N° de dossier

537/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 553 - 573 - Code de la Famille

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 49

Résumé en français

Doit être déclaré irrecevable en ce qu'il constitue demande nouvelle de fait et de droit, le moyen tiré de la contestation de la signature invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême . Le moyen tiré de l'existence d'un vice caché dans les marchandises vendues ne peut prospérer que s'il intervient dans le cadre d'une action spécifique pour vices rédhibitoire à déposer dans le délai légal après avoir avisé le vendeur.

Résumé en arabe

التوقيع - إنكاره لاول مرة امام المجلس الاعلى سبب جديد - نعم - العيب الخفي - تقديمه على شكل دفع - لا-. العيب الخفي- رفع دعوى قضائية بشأنه - نعم- . ان إنكار التوقيع لاول مرة امام المجلس الاعلى سبب جديد يختلط فيه الواقع بالقانون فهو غير مقبول. ان إثارة العيب الخفي في الشيء المبيع لا يقبل اذا قدم على اساس الدفع، اذ يتعين التمسك به وفق إجراءات محددة قانونا مع اشعار البائع به في الأجل القانوني ورفع دعوة قضائية بشأنه.

Texte intégral

المجلس الأعلى القرار عدد 507 - بتاريخ 26/02/1986 – ملف مدني عدد 537/95   قضية شركة ايمادراب ضد شركة تسكسترب لصنع الورق باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يتعلق بالوسائل المثارة مجتمعة . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14 اكتوبر 1980 ان الطاعنة شركة ايمادراب استأنفت الامر بالأداء القاضي عليها باداء مبالغ مالية لفائدة المطلوبة في المنقض تسكسترب لصنع الورق تمثل فيه كمبيالات حل اجلها ودفعت بعدم الاختصاص المكاني لقضاء فاس لكون مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة الدار البيضاء وان شرط منح الاختصاص لقضاء فاس يقع عليه الاتفاق صراحة وانه ورد صمن بيانات الكمبيالة بشكل غير مقصود كما دفعت بان الكمبيالة كانت ضمن مقابل تحت بضاعة جعب تلفيف وتنجير الخيط وأنها بمجرد ما شرعت في استعمال هذه الجعب تبين لها انها مخالفة لسابقاتها وبها عيب خفي اذ ليست من النوع المتفق عليه والذي يصلح لعدة استعمالات وانها تسلمتها بتاريخ 22 دجنبر 1978 عند تتمة معاينتها الى الخبير السيد عمر العملي الذي اعد تقريرا مفصلا وجهت الى المدعية نسخة منه فاصدرت المحكمة قرارها بتأييد الامر بالأداء بعلة ان شرط إسناد الاختصاص لقضاء فاس ضمن في سند الكمبيالة صراحة بحروف ومداد مختلف وضع عليها التوقيع وانه يستفاد من تاريخ وصل تسليم البضاعة ان الاخطار بالعيب وقع بعد تسلم البضاعة بأكثر من أربعة اشهر. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 28 والفصلين 345، 359 ، من ق م م وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وعدم الارتكاز  على اساس وذلك لكون المحكمة رفضت الدفع بعدم اختصاص قضاء فاس بعلة ان الشرط وقع عليه الاتفاق صراحة في حين انها ان كانت لم توقع على هذا الشرط فانه لم يحرر بحروف مختلفة كما تدعي المحكمة وان العيب المدعى به عيب خفي لا يمكن التعرف عليه بالمحضر العادي وانها بادرت بعد اكتشافه باخطار البائعة وان المحكمة سوت بين العيبين ولم تجب على طلب إجراء خبرة حسابية وخبرة تقنية لمعاينة البضاعة المعيبة. لكن فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني فان العلة الأساسية التي تبرر قضاء المحكمة برده هي التي أشارت فيها الى ان هذا الشرط قد قبلته الطاعنة بالتوقيع عليه وما تثيره الطاعنة لاول مرة امام المجلس من انكار هذا التوقيع فهو سبب جديد يختلط فيه الواقع بالقانون فهو غير مقبول . اما فيما يتعلق بالدفع بعيب البضاعة فان الفصل 573 من ق ز ع يشترط في كل الأحوال بالنسبة لعيب المنقول ان ترفع به دعوى خلال اجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم البضاعة على ان يكون المشتري قد اشعر البائع به خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 533 وتفيد وثائق الملف والقرار المطلوب نقضه ان الطاعنة لم ترفع بالعيب الذي تدعيه أية دعوة خلال الأجل المذكور وانما أثارته كدفع ضمن استئنافه الأمر بالاداء بتاريخ 26 مايو 1979 أي بعد مدة طويلة من تاريخ تسلم البضاعة في دجنبر 1978 ولهذا فان العلة التي اشارت فيها المحكمة ألى ان الاشعار بالعيب لم يقع الا بعد اكثر من أربعة اشهر من تاريخ التسليم يبرر قضاء المحكمة بهذا الشان . وفيما يتعلق بالخبرة الحسابية او التقنية فان المحكمة وقد بان لها وجه الحكم في الدعوى لم تكن ملزمة بالجواب عنه فتكون هذه الوسائل جميعا غير مرتكز على اساس. لهذه الأسباب: قض المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. رئيس الغرفة : السيد محمد عمور. المستشار المقرر: السيد عبد العزيز توفيق. المحامي العام: السيد محمد الشبيهي. المحاميان الأستاذان : عبد اللطيف العباسي و الصائغ محمد علي.