Réf
20711
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
135
Date de décision
15/01/2004
N° de dossier
2136/1/5/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
المجلس الأعلى
قرار عدد 135 ملف 2136/1/5/2003 صادر بتاريخ 15/01/2004
مونتيل بيرنار / ضد الطاهري الجوطي الإدريس و من معه
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2002 عدد 6036/1 في الملف رقم 8586/97 أن الطاعن مونتيل برنار تقدم بمقالين إفتتاحي و إصلاحي في مواجهة الطاهري الجوطي الإدريسي وزوجته بيرجون مياشل بصفتهما مالكين العقار الكائن بإقامة الضحى رقم 24 طريق أزمور يطلب بإجراء خبرة طبية عليه و الحكم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة سقوطه من شرفة المحل المذكور بسبب إنهيارها و ذلك في إطار الفصل 89 من ق.ل.ع موضحا أنه يشغل المحل المشار إليه على وجه الكراء ، فأدخل المدعى عليهما البنك المغربي للتجارة و الصناعة و الشركة العقارية ، فقضت على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي تعويضا مدنيا قدره 120.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و برفض طلب الإدخال فاستأنفته المدعى عليهما كما استأنف الحكم التمهيدي و استأنف الطاعن و الشركة المدنية العقارية الضحى الحكم القطعي منها فرعيا و بعد الأمر بإجراء خبرة طبية على المدعي و إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض إلى 30.000 درهم .
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلة النقض الأولى خرق الفصلين 342 و 345 من ق.م.م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه أورد بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء م الرئيس و عدم معارضة الأطراف » و أنه سبق أن وقع تحقيق في القضية بإجراء خبرة في المرحلة الإستئنافية و بذلك فإن تحرير تقرير لتلاوته في النازلة إلزامي عملا بالفصل 342 من ق.م.م غير أنه في الحقيقة لا وجود لهذا التقرير بالملف ، و هذا يفيد أن المستشار المقرر لم يحرر تقريره رغم أنه كان ملزما به ، و أن ما نص عليه القرار بهذا الشأن لا أساس له من الصحة و بذلك يكون قد خرق الفصلين 342 و 345 من ق.م.م مما يترتب عن نقضه و إبطاله .
و حيث يعيب عليها في وسيلة النقض الثانية خرق الفصل 98 من ق.ل.ع و الفصل 345 من ق.م.م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستئناف لتعليل قضائها بتخفيض التعويض مستندة على عنصرين الأول يتعلق بالعجز الكلي المؤقت و هو 60 يوما و الثاني يتعلق بنسبة العجز الدائم و المحدد في % 80 معتبرة أن إحتساب التعويض بناء على العنصرين المذكورين يتعلق بتطبيق القواعد العامة و الحال أن الفصل 98 من ق.ل.ع » أن الضرر في الجرائم و أشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي إضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتاج هذا الفعل و هكذا اعتبرت محكمة الإستئناف أن الفصل 98 من ق.ل.ع يؤكد أن المالك يسأل عن الضرر الذي يحدثه إنهيار الملك بسبب الهدم أو عدم الصيانة أو العيب في البناء ، غير أنه لم تبرز في قرارها كيف أنها راعت هذا العنصر و إقتصارها فقط على الإعتماد على ما ورد في الخبرة الطبية و هما العجز الدائم و العجز الكلي المؤقت مما يجعل تعليلها ناقصا يوازي إنعدامه و لا يخول للمجلس الأعلى إجراء رقابته القانونية لمعرفة ما إذا كانت محكمة الإستئناف إحترمت المعايير الواجب مراعاتها تطبيقا للفصل 98من ق.ل.ع مما يجعل القرار يشكل خرقا للفصل المستدل به و أن المشرع وضع طلب الفصل98 من ق.ل.ع معايير لتحديد التعويض المستحق عن كراء المستأجر مادام الفصل 98 يعرف الضرر في الجرائم و أشباه الجرائم بأنه الخسارة التي لحقت المدعي فعلا » و هدا النص يحدد بصيغة أمرة و مضبوطة معايير على قضاة الموضوع إحترامها ، و إن خضوع مبلغ لتعويض الذي يحددونه للسلطة التقديرية لا يعفيهم من ضرورة إبراز تلك المعايير و إتباث أنهم أخذوا بعين الإعتبار ، و أنه يجب على محكمة الإستئناف أن تعلل حصرها مبلغ التعويض المستحق بإستناد إلى نتيجة الخبرة الطبية التي إعتمدتها بما ورد فيها من عجز مؤقت و نسبة عجز دائم علاوة على ذلك فإن الطاعن إضطر إلى إنفاق مصاريف و نفقات باهضة للتداوي و العلاج أبرزها لقضاة الموضوع و على أساسها حدد أيضا مبلغ طلبه المتعلق بالتعويض أن العجز الجزئي الدائم بلغ نسبة % 80و بالتالي فإن فداحة الضرر غنية عن التوضيح و أن المحكمة لم تراع الضرر المعنوي و التشويه الجمالي فجاء تعليلها بتخفيض التعويض المستحق مشوبا بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه .
لكن من جهة خلافا لما ذكر بالوسيلة فإن الخبرة المعتمدة المأمور بها إستئنافيا على يد الدكتور المنصوري حددت مدة العجز المؤقت في 60 يوما و نسبة العجز البدني الدائم في % 08و ليس % 80 كما ورد بالوسيلة و هو ما أشارت إليه المحكمة و لم تناقشه الطاعن ، و من جهة ثانية فإنها إعتمدت على الفضل 89 من ق.ل.ع في تعليلها يسأل مالك البناء …..إلخ و ليس على الفصل 98 من نفس القانون و أنها لما إعتمدت الخبرة المشار إليها و التي حددت الضرر و بينت عناصره تكون قد راعت مقتضيات الفصل 98 من ق.ل.ع و تقيدت بالعناصر التي حددها الخبير ، و لم تكن مجبرة بالتعويض عن عنصر للضرر لم يتبث لها فجاء بذلك قرارها معللا و مرتكزا على أساس و لم يخرق ما إحتج به و كانت الوسيلة خلاف الواقع و على غير أساس .
و حيث يعيب عليه في وسيلة النقض الثالثة خرق الفصل 345 من ق.م.م و عدم الجواب على دفع أساسي قدم بصفة صحيحة و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس ذلك أنه دفع بأن الفوائد القانونية يجب أن يحكم لها بها من تاريخ وقوع الضرر و ليس من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي غير أن محكمة الإستئناف لم تجب على الدفع المذكور و الحال أن الفصل 345 من ق.م.م يوجب على محكمة الإستئناف أن تتطرق لكل الدفوع .
لكن لما كان الإلتزام باداء التعويض ينشأ من تاريخ صدور الحكم و ليس من تاريخ وقوع الضرر فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع ليس له أثر على سلامة قرارها فكان ما نعته الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025