Réf
20711
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
135
Date de décision
15/01/2004
N° de dossier
2136/1/5/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
المجلس الأعلى
قرار عدد 135 ملف 2136/1/5/2003 صادر بتاريخ 15/01/2004
مونتيل بيرنار / ضد الطاهري الجوطي الإدريس و من معه
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2002 عدد 6036/1 في الملف رقم 8586/97 أن الطاعن مونتيل برنار تقدم بمقالين إفتتاحي و إصلاحي في مواجهة الطاهري الجوطي الإدريسي وزوجته بيرجون مياشل بصفتهما مالكين العقار الكائن بإقامة الضحى رقم 24 طريق أزمور يطلب بإجراء خبرة طبية عليه و الحكم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة سقوطه من شرفة المحل المذكور بسبب إنهيارها و ذلك في إطار الفصل 89 من ق.ل.ع موضحا أنه يشغل المحل المشار إليه على وجه الكراء ، فأدخل المدعى عليهما البنك المغربي للتجارة و الصناعة و الشركة العقارية ، فقضت على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي تعويضا مدنيا قدره 120.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و برفض طلب الإدخال فاستأنفته المدعى عليهما كما استأنف الحكم التمهيدي و استأنف الطاعن و الشركة المدنية العقارية الضحى الحكم القطعي منها فرعيا و بعد الأمر بإجراء خبرة طبية على المدعي و إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض إلى 30.000 درهم .
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلة النقض الأولى خرق الفصلين 342 و 345 من ق.م.م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه أورد بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء م الرئيس و عدم معارضة الأطراف » و أنه سبق أن وقع تحقيق في القضية بإجراء خبرة في المرحلة الإستئنافية و بذلك فإن تحرير تقرير لتلاوته في النازلة إلزامي عملا بالفصل 342 من ق.م.م غير أنه في الحقيقة لا وجود لهذا التقرير بالملف ، و هذا يفيد أن المستشار المقرر لم يحرر تقريره رغم أنه كان ملزما به ، و أن ما نص عليه القرار بهذا الشأن لا أساس له من الصحة و بذلك يكون قد خرق الفصلين 342 و 345 من ق.م.م مما يترتب عن نقضه و إبطاله .
و حيث يعيب عليها في وسيلة النقض الثانية خرق الفصل 98 من ق.ل.ع و الفصل 345 من ق.م.م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستئناف لتعليل قضائها بتخفيض التعويض مستندة على عنصرين الأول يتعلق بالعجز الكلي المؤقت و هو 60 يوما و الثاني يتعلق بنسبة العجز الدائم و المحدد في % 80 معتبرة أن إحتساب التعويض بناء على العنصرين المذكورين يتعلق بتطبيق القواعد العامة و الحال أن الفصل 98 من ق.ل.ع » أن الضرر في الجرائم و أشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي إضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتاج هذا الفعل و هكذا اعتبرت محكمة الإستئناف أن الفصل 98 من ق.ل.ع يؤكد أن المالك يسأل عن الضرر الذي يحدثه إنهيار الملك بسبب الهدم أو عدم الصيانة أو العيب في البناء ، غير أنه لم تبرز في قرارها كيف أنها راعت هذا العنصر و إقتصارها فقط على الإعتماد على ما ورد في الخبرة الطبية و هما العجز الدائم و العجز الكلي المؤقت مما يجعل تعليلها ناقصا يوازي إنعدامه و لا يخول للمجلس الأعلى إجراء رقابته القانونية لمعرفة ما إذا كانت محكمة الإستئناف إحترمت المعايير الواجب مراعاتها تطبيقا للفصل 98من ق.ل.ع مما يجعل القرار يشكل خرقا للفصل المستدل به و أن المشرع وضع طلب الفصل98 من ق.ل.ع معايير لتحديد التعويض المستحق عن كراء المستأجر مادام الفصل 98 يعرف الضرر في الجرائم و أشباه الجرائم بأنه الخسارة التي لحقت المدعي فعلا » و هدا النص يحدد بصيغة أمرة و مضبوطة معايير على قضاة الموضوع إحترامها ، و إن خضوع مبلغ لتعويض الذي يحددونه للسلطة التقديرية لا يعفيهم من ضرورة إبراز تلك المعايير و إتباث أنهم أخذوا بعين الإعتبار ، و أنه يجب على محكمة الإستئناف أن تعلل حصرها مبلغ التعويض المستحق بإستناد إلى نتيجة الخبرة الطبية التي إعتمدتها بما ورد فيها من عجز مؤقت و نسبة عجز دائم علاوة على ذلك فإن الطاعن إضطر إلى إنفاق مصاريف و نفقات باهضة للتداوي و العلاج أبرزها لقضاة الموضوع و على أساسها حدد أيضا مبلغ طلبه المتعلق بالتعويض أن العجز الجزئي الدائم بلغ نسبة % 80و بالتالي فإن فداحة الضرر غنية عن التوضيح و أن المحكمة لم تراع الضرر المعنوي و التشويه الجمالي فجاء تعليلها بتخفيض التعويض المستحق مشوبا بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه .
لكن من جهة خلافا لما ذكر بالوسيلة فإن الخبرة المعتمدة المأمور بها إستئنافيا على يد الدكتور المنصوري حددت مدة العجز المؤقت في 60 يوما و نسبة العجز البدني الدائم في % 08و ليس % 80 كما ورد بالوسيلة و هو ما أشارت إليه المحكمة و لم تناقشه الطاعن ، و من جهة ثانية فإنها إعتمدت على الفضل 89 من ق.ل.ع في تعليلها يسأل مالك البناء …..إلخ و ليس على الفصل 98 من نفس القانون و أنها لما إعتمدت الخبرة المشار إليها و التي حددت الضرر و بينت عناصره تكون قد راعت مقتضيات الفصل 98 من ق.ل.ع و تقيدت بالعناصر التي حددها الخبير ، و لم تكن مجبرة بالتعويض عن عنصر للضرر لم يتبث لها فجاء بذلك قرارها معللا و مرتكزا على أساس و لم يخرق ما إحتج به و كانت الوسيلة خلاف الواقع و على غير أساس .
و حيث يعيب عليه في وسيلة النقض الثالثة خرق الفصل 345 من ق.م.م و عدم الجواب على دفع أساسي قدم بصفة صحيحة و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس ذلك أنه دفع بأن الفوائد القانونية يجب أن يحكم لها بها من تاريخ وقوع الضرر و ليس من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي غير أن محكمة الإستئناف لم تجب على الدفع المذكور و الحال أن الفصل 345 من ق.م.م يوجب على محكمة الإستئناف أن تتطرق لكل الدفوع .
لكن لما كان الإلتزام باداء التعويض ينشأ من تاريخ صدور الحكم و ليس من تاريخ وقوع الضرر فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع ليس له أثر على سلامة قرارها فكان ما نعته الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر .
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66309
Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025