CCass,09/12/1999,867/95

Réf : 20567

Identification

Réf

20567

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5640

Date de décision

09/12/1999

N° de dossier

867/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2004 | Page : 11

Résumé en français

Nul ne peut exercer l'action naissante d'une obligation, s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son coté, d'aprés la convention, la loi ou l'usage. Doit être déclaré irrecevable l'action déposée par le cocontractant.

Résumé en arabe

- الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة الا إذا اثبت رافعها انه ادى أو عرض ان يؤدي ما كان ملتزما به من - جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف طبقا للفصل 234 ق ل ع. - ويكون الحكم في هذه الحالة بعدم قبول الدعوى لا برفضها.

Texte intégral

القرار  عدد : 5640 المؤرخ في :09/12/1999 ملف مدني عدد :867/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الثانية بناء على الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود حيث يقضى الفصل المذكور بانه يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا إذا ثبت انه أدى أو عرض ان يؤدى كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف. وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة  الاستئناف  بالرباط تحت عدد 3209 وتاريخ 19 يوليوز 94، ان بريطل الحاج محمد وبناني محمد تقدما بمقال أمام رئيس المحكمة  الابتدائية بالرباط في مواجهة ورثة ارنوكس ماركس جورج وهم فاكيط بول هونرييت ومن معها بالمقال يعرضان فيه انهما اشتريا من ارنوكس ماركس جورج الفيلا المسماة لبودوز ذات  الرسم  العقاري عدد6761 ( المبينة بالمقال) بمقتضى عقد مؤرخ في 17/5/1978 محرر في تولون ومصحح الامضاء بعمودية مدينة تولون ومصادق عليه من  طرف وزارة الخارجية الفرنسية، وانه قبل اتمام إجراءات البيع توفي البائع وان ورثته  سجلوا  اراثتهم  بالرسم  العقاري، وان المدعيين سجلا حجزا تحفظيا عليه بتاريخ 1/12/1979 والتمسا الحكم على ورثة  البائع  باتمام   إجراءات  البيع والاشهاد على استعدادهما لاداء الثمن المتفق عليه في العقد المؤرخ في 17/5/1978 وامر المحافظ  بتسجيل الحكم الذي يقوم مقام عقد البيع النهائي، معززين مقالهم بعقد البيع وشهادة من المحافظة العقارية، ثم تقدم  ادريس العلوي الاسماعيلي بمقال التدخل الارادي في الدعوى يعرض فيه ان المدعى بريطل الحاج امحمد سبق له ان  اقترح عليه الاشتراك معه في شراء ذلك العقار، وانه سلم له شيكا بنكيا مسحوبا على بنك الوفاء بسلا من اجل شراء العقار المذكور، الا انه بعد اطلاعه على الرسم العقاري تبين له ان المدعى وضع حجزا  تحفظيا  بتاريخ 12/12/1979 صحبة المسمى محمد بناني، وان البائع توفي بتاريخ 26/3/1979 والتمس الحكم بحفظ  حقوقه  والحكم له بواجبه وبتعويض يسند النظر فيه للمحكمة وامر المحافظ بتسجيل الحكم وذلك مناصفة بين الطرفين واجاب المدعى عليهم بان المدعيين لم يقدما أي عرض عيني للهالك أو لخلفه العام في الاجل القانوني مما يجعل الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 171 من قانون المسطرة المدنية وان دعوى المدعيين تقادمت عملا  بمقتضيات  الفصل 604  من  قانون الالتزامات والعقود، فحكمت المحكمة بقبول الطلب الاصلي وعدم قبول طلب  التدخل  الارادي في الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا، بناء على عدم ارفاق المتدخل في الدعوى مقاله باية حجة وما اثاره المدعى عليهم، واستانفه المدعيان بريطل الحاج امحمد وبناني محمد متمسكين بما اثاره ابتدائيا وادليا به  ونقصان التعليل معززين استئنافهم بشيك مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية لعرض مبلغ 231720 درهم كثمن المبيع حسب عقد الوعد بالبيع وهو 250000 فرنك فرنسي واجاب المستانف عليهم  بان  الوعد  بالبيع  يتضمن التزامين من جانب المستانفين تحديد مبلغ الثمن بالعملة الصعبة والحصول على اذن  مكتب  الصرف  المغربي  وانهما  لم  يعبرا عن رغبتهما في تنفيذ الالتزامين المذكورين منذ ان ابرم العقد باربعة عشرة سنة ولم يقوما بعرض أو اداء الثمن وفق مقتضيات الاتفاق وخرقا مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، وان العرض الذي تقدما به يتعارض ومضمن الوعد بالبيع فحكمت المحكمة  بتاييد  الحكم  المستانف  بناء  على  ان  عقد  الوعد  بالبيع  المؤرخ  في 17/5/1978 يتضمن التزامين احدهما اداء الثمن بالفرنك الفرنسي والحصول على رخصة مكتب  الصرف  قصد تحويل العملة الصعبة الى الخارج وعملا بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لا يجوز لاحد طرفي عقد تبادلي ان يلزم الطرف الاخر بتنفيذ التزاماته قضائيا الا بعد تنفيذ الالتزامات  المترتبة  في ذمته بمقتضى ذلك العقد، وان المستانفين لم يقوما بالوفاء أو بعرض ما التزما به عرضا حقيقيا ان الشيك المدلى  به  لا يعتبر  وفاء أو عرضا ما دام لم يكن ذلك بالعملة الصعبة ومصحوبا برخصة مكتب الصرف  المغربي   لتحويل  تلك  العملة  إلى الخارج، وهذا هو القرار المطعون فيه.   وفيما يعود للوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان الفصل المذكور يقضي بانه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا إذا اثبت انه ادى أو عرض ان يؤدى كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب القانون أو العرف، وانه يستشف من هذا الفصل انه يجب على من يطالب بالتنفيذ ان يكون قد نفذ ما التزم به، وان القرار طبق هذا النص تطبيقا خاطئا لما اعتبرهما لم يقوما بتحويل ما التزما به حسب الاتفاق بالعملة الصعبة بعد اخذ الاذن بذلك من مكتب الصرف لان النص يفهم منه انه إذا اقيمت الدعوى قبل ان ينفذ المدعى التزامه يحكم بعدم قبولها لا برفضها. حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنان، ذلك ان الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود  ينص على انه " لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا إذا اثبت انه ادى أو عرض ان يؤدى كل ما كان ملتزما به من جانبه *حسب الاتفاق القانوني أو العرف وهذا يعني عدم قبول الدعوى في الشكل اذا باشرها احد الملتزمين ولم يثبت انه ادى أو عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون أو العرف، أو حكم القرار المطعون فيه في الموضوع برفض الدعوى، يكون قد اساء تطبيق مقتضيات الفصل234 من قانون الالتزامات والعقود المشار إليه طليعته، ومعرضا للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الجيدي والمستشارين السادة : احمد العلوي اليوسفي مقررا، محمد الجابري، احمد القسطيط، حسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Civil