Réf
20659
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
274
Date de décision
25/03/1985
N° de dossier
2403
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 65
المجلس الأعلى
قرار عدد 274 ، بتاريخ 25/03/1985،
ملف عدد 2403
حق استعماله، لا يعتبر خطأ إلا إذا انحرف عن السلوك العادي لباقي الاشخاص .
فيما يخص الوسيلتين المثارتين مجتمعتين .
حيث يستفاذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25 يناير 1983 ملف عدد 81/1580 ان السيد مصلوح مبارك تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بالبيضاء يرمي الى الحكم له بتعويض من اجل الاضرار التي لحقت به من جراء اتهامه بالسرقة من طرف شركة « سيب » بعدما حكمت المحكمة ببراءته فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها وفق الطلب وبعد الاستئناف الغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب فطعن المستانف عليه بالنقض .
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه نقص التعليل وانعدام الاساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع. ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان لباس العارض ثلاث ملابس داخلية مبرر لشكاية شركة « سيب » وهذا التعليل ليس له اساس كما انها ارتات ان تحمله اخطاء غير موجودة قانونا وهو ارتداء ثلاث ملابس داخلية هذا الخطا الذي لم يعترف به الحكم الجنحي والذي جعلته مبررا للشكاية كما انهم اعتبروا الشكاية تكون مشروعة ولا يترتب عنها أي تعويض اذا كانت بحسن نية، لا ان سوء نية شركة » سيب » واضح .
ومن جهة اخرى فان المنطق الذي اعتمدته محكمة الاستئناف يتناقض مع روح ومنطوق الفصل 445 من ق.ج الذي بمقتضاه تكون جنحة الوشاية الكاذبة بمجرد صدور حكم بالبراءة.
وكان على محكمة الاستئناف ان تؤسس قرارها على مقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع التي بمقتضاها كل من احدث ضرار عليه تعويضه مما يكون معه القرار عاريا عن كل اساس قانوني ومنعدم التعليل .
لكن حيث ان الاساس لوجود التعويض عن الضرر عملا بمقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع – هو اثبات الخطا من جانب محدث الضرر واذا كان الضرر ناتجا عن استعمال شخص لحقه فان استعمال هذا الحق المحدث للضرر لا يعتبر خطا الا اذا انحرف استعماله عن السلوك العادي لباقي الاشخاص ما دام الخطا كما تعرفه الفقرة الاخيرة من الفصل 78 من ق.ل.ع هو فعل ما كان يجب الامساك عنه .
وحيث ان وجود الطاعن مرتديا ثلاث ملابس داخلية داخل المعمل الذي يعمل به ينتج نفس الملابس لا نزاع فيه من طرف الطالب مع ان المالوف ان يلبس الشخص لباسا داخليا واحدا نتيجة لذلك اذا كانت المطلوبة في النقض اشتكت للسلطة العمومية عند ضبط الطالب على الحالة اعلاه فقد استعملت حقها واستعمال هذا الحق لا يعد انحرافا عن السلوك العادي للاشخاص ما دامت ظروف النازلة تدل على حسن نيتها وبالتالي لا تعتبر شكايتها تعسفا في استعمال حقها وخطا مرتكبا من طرفها ولا تعويض الا مع وجود الخطا الذي كان السبب المباشر في الضرر .
وحيث ان قضاة محكمة الاستئناف عندما اثبتوا بحكم سلطتهم عد م وجود الخطا وعللوا قرارهم بقولهم » ان ارتداء السيد مصلوح مبارك لثلاثة ملابس داخلية في وقت واحد يكون هو السبب المبرر للشكاية المرفوعة من طرف الشركة والذي يؤكد حسن نيتها وان التشكي لدى الدوائر المسؤولة هو حق مشروع اذا تمت ممارسته عن حسن نية، وان تقديم شكاية او توجيه تهمة لا يترتب عنه تعويض الا اذا كان احتياليا او صادرا عن سوء نية او عن طالب النقض عللوا قرارهم تعليلا سليما وكافيا وطبقوا مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 78 تطبيقا سليما مما تكون معه الوسيلتان غير مؤسستين على اسس صحيحة .
لأجله:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب.
الرئيس : السيد محمد الجناتي
المستشار المقرر: السيد محمد الغماد
النيابة العامة : السيد عبد السلام حادوش
المحامون : الاستاذان سعيد عمور وجاك ميليا
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025