CCass,25/03/1985,274

Réf : 20659

Identification

Réf

20659

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

274

Date de décision

25/03/1985

N° de dossier

2403

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 65

Résumé en français

N’est pas considéré comme un abus l’utilisation d’un droit de la part d’une personne du moment que les circonstances de l’affaire montre sa bonne foi. Par conséquent, en l’espèce, une plainte déposée par l’employeur à l’encontre de son employé n’est pas considérée comme abusive à partir du moment que la faute commise par ce dernier est la commission d’un acte dont on devait s’abstenir de faire.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 274 ، بتاريخ 25/03/1985،
ملف عدد 2403
حق  استعماله، لا يعتبر خطأ إلا إذا انحرف عن السلوك العادي لباقي الاشخاص .
فيما يخص الوسيلتين المثارتين مجتمعتين .
حيث يستفاذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25 يناير 1983 ملف عدد 81/1580 ان السيد مصلوح مبارك تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بالبيضاء يرمي الى الحكم له بتعويض من اجل الاضرار التي لحقت به من جراء اتهامه بالسرقة من طرف شركة « سيب » بعدما حكمت المحكمة ببراءته فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها وفق الطلب وبعد الاستئناف الغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب فطعن المستانف عليه بالنقض .
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه نقص التعليل وانعدام الاساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع. ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان لباس العارض ثلاث ملابس داخلية مبرر لشكاية شركة « سيب » وهذا التعليل ليس له اساس كما انها ارتات ان تحمله اخطاء غير موجودة قانونا وهو ارتداء ثلاث ملابس داخلية هذا الخطا الذي لم يعترف به الحكم الجنحي والذي جعلته مبررا للشكاية كما انهم اعتبروا الشكاية تكون مشروعة ولا يترتب عنها أي تعويض اذا كانت بحسن نية، لا ان سوء نية شركة  » سيب » واضح .
ومن جهة اخرى فان المنطق الذي اعتمدته محكمة الاستئناف يتناقض مع روح ومنطوق الفصل 445 من ق.ج الذي بمقتضاه تكون جنحة الوشاية الكاذبة بمجرد صدور حكم بالبراءة.
وكان على محكمة الاستئناف ان تؤسس قرارها على مقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع التي بمقتضاها كل من احدث ضرار عليه تعويضه مما يكون معه القرار عاريا عن كل اساس قانوني ومنعدم التعليل .
لكن حيث ان الاساس لوجود التعويض عن الضرر عملا بمقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع – هو اثبات الخطا من جانب محدث الضرر واذا كان الضرر ناتجا عن استعمال شخص لحقه فان استعمال هذا الحق المحدث للضرر لا يعتبر خطا الا اذا انحرف استعماله عن السلوك العادي لباقي الاشخاص ما دام الخطا كما تعرفه الفقرة الاخيرة من الفصل 78 من ق.ل.ع هو فعل ما كان يجب الامساك عنه .
وحيث ان وجود الطاعن مرتديا ثلاث ملابس داخلية داخل المعمل الذي يعمل به ينتج نفس الملابس لا نزاع فيه من طرف الطالب مع ان المالوف ان يلبس الشخص لباسا داخليا واحدا نتيجة لذلك اذا كانت المطلوبة في النقض اشتكت للسلطة العمومية عند ضبط الطالب على الحالة اعلاه فقد استعملت حقها واستعمال هذا الحق لا يعد انحرافا عن السلوك العادي للاشخاص ما دامت ظروف النازلة تدل على حسن نيتها وبالتالي لا تعتبر شكايتها تعسفا في استعمال حقها وخطا مرتكبا من طرفها ولا تعويض الا مع وجود الخطا الذي كان السبب المباشر في الضرر .
وحيث ان قضاة محكمة الاستئناف عندما اثبتوا بحكم سلطتهم عد م وجود الخطا وعللوا قرارهم بقولهم  » ان ارتداء السيد مصلوح مبارك لثلاثة ملابس داخلية في وقت واحد يكون هو السبب المبرر للشكاية المرفوعة من طرف الشركة والذي يؤكد حسن نيتها وان التشكي لدى الدوائر المسؤولة هو حق مشروع اذا تمت ممارسته عن حسن نية، وان تقديم شكاية او توجيه تهمة لا يترتب عنه تعويض الا اذا كان احتياليا او صادرا عن سوء نية او عن طالب النقض عللوا قرارهم تعليلا سليما وكافيا وطبقوا مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 78 تطبيقا سليما مما تكون معه الوسيلتان غير مؤسستين على اسس صحيحة .
لأجله:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب.
الرئيس : السيد محمد الجناتي
المستشار المقرر: السيد محمد الغماد
النيابة العامة : السيد عبد السلام حادوش
المحامون : الاستاذان سعيد عمور وجاك ميليا

Quelques décisions du même thème : Civil