Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/09/2009,

Réf : 20571

Identification

Réf

20571

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

0

Date de décision

09/09/2009

N° de dossier

428/4/1/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Thème

Civil

Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : Juin 2010 | Page : 22

Résumé en français

Dans le cadre de la dernière maladie, la doctrine n’exige pas que la personne soit dépourvue du discernement, il suffit d’être atteint de l’une des maladies que les médecins jugent susceptibles de donner la mort qui doit intervenir dans un délai d’un an. Le malade doit être en mesure de gérer ses affaires.

Texte intégral

المجلس الأعلى
غرفة الأحوال الشخصية
ملف عدد428/4/1/07
صادر بتاريخ 2009/09/09
 الوقائع:
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 11غشت2006من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ طيار محمد و إلزامية إلى نقض القرار رقم3428الصادر بتاريخ07/04/2001  عن محكمة  الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد8940/97.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ10/6/2009.
و بناء عن الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ9/9/2009.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد الحضري.
و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي و الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار عدد3428الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/4/01في القضية عدد8940/97ان الطالبين ورثة نفود حمو أرملته الراوي فاطمة و أبناءه محمد و مريم و عائشة و عبد السلام و عبد الله و عربية تقدموا بتاريخ 18/10/1993 بمقال بواسطة نائبهم الأستاذ مولاي عبد العزيز الإدريسي المشطاني في مواجهة خياط فاطمة بأصالة عن نفسها و نيابة عن ابنيها القاصرين نفود بوشعيب و نفود محمد ادعوا فيه أن مورثهم نفود حمو قد ابرم و هو على فراش الموت صدقة لفائدة أرملته الثانية المدعى عليها وولديها منه تتعلق بالعمارة موضوع الرسم العقاري عدد66919/س، و انه كان يعاني من مرض عضال حسب تقرير طبيبه المعالج و ادخل إلى المصحة قبل أيام قليلة من إبرام عقد الصدقة 29/6/93حيث وافته المنية بتالايخ13/7/93بحيث لم يمضي عل عقد الصدقة أكثر من خمسة عشر يوما مما يجعل تصرفه باطلا لوقوعه في مرض الموت و التمس إبطال عقد الصدقة الموثق تحت عدد2169صحيفة115و تاريخ29/6/93 فأجاب الطرف المدعى عليه بان عقد الصدقة يتضمن الإشارة إلى أن المتصدق و أن كان مريضا فانه كان صحيح العقل تام الإدراك و التمييز و لذلك فان العقد يكون صحيحا لصدوره  من شخص يتميز بالإدراك و التمييز كما هو ثابت من معاينة شاهديه و هو ما يكفي في صحة العقود كما أن الحيازة ثابتة بمعاينة البينة و بالتسجيل في الرسم العقاري و التمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى و بعد إجراء البحث و انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب و هو الحكم الذي كان محل استئناف من الطالبين الذين ركزوا استئنافهم على ما سبق أن أثاروه في المرحلة الابتدائية و إن مورثهم كان في حالة مرض الموت و هي الحالة التي شرحها الفقهاء على أنها الخوف من الهلاك نتيجة الإصابة بمرض خطير يؤدي بالفعل إلى الموت و هي الحالة التي تنطبق على مورثهم الذي ادخل منها بعد أسبوع رغم معارضة الأطباء قصد إبرام عقد الصدقة و إرجاعه في اليوم الموالي في غيبوبة و يصرح الأطباء بان حالته ميئوس منها و هذا التوقيت يعتبر قرينة على انه لم يتصرف بإرادته و لكنه حمل على التصرف حملا، و التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد وفق الطلب و بعد استنفاد أوجه الدفع و الدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدارها قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي و هذا هو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل.
في شان وسيلة النقض الثانية:
حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه خرقه لقاعدة قانونية و ذلك بتقديم شهود النفي على شهود الإثبات ذلك أن الشهود الذين حضروا أمام المحكمة صرحوا أن الهالك المتصدق كان لا يعرف زواره ولا يستطيع القيام بحاجياته اليومية و أن الطبيب المعالج أكد أن الحالة الصحية للهالك لم تكن تسمح له بالخروج من المستشفى، و إن الذي يؤكد ما جاء في شهادة الطبيب أن ذوي الهالك أرجعوه إلى المصحة بمجرد ما أنجزوا رسم الصدقة أي بعد ثلاثة أيام من خروجه منها ثم ادخل مباشرة في غيبوبة مستمرة إلى أن مات و أن عدلي الصدقة شهدا بتلقيهم للشهادة من المتصدق و هو في حالة مرض و أن شهود الإثبات مقدمون على شهود النفي و المحكمة عكست هذه القاعدة و عرضت قرارها للنقض.
حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن مرض الموت لا يشترط فيه الفقهاء فقدان المريض للإدراك و التمييز و إنما يكفي أن يكون من الأمراض التي يحكم الأطباء بكثرة الموت فيها و أن يتصل بالموت داخل سنة و يعجز فيه المريض عن القيام بشؤونه و المحكمة لما لم تتحقق من هذه الشروط و مدى توفرها في النازلة و اكتفت فقط بالقول بان مرض الموت غير ثابت لعدم فقدان المريض الإدراك و التمييز تكون قد أساءت تعليل قرارها المنزل منزلو انعدامه و عرضت قرراها للنقض.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوبين المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
الهيئة الحاكمة : الأستاذ إبراهيم بحماني رئيس الغرفة
                و السادة المستشارين احمد الحضري مقررا و زهور الحر و محمد ترابي و حسن
                منصف أعضاء.
                و بمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجوى
                الوهبي.
هيئة الدفاع: الأستاذ محمد الطيار.