Réf
20571
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
0
Date de décision
09/09/2009
N° de dossier
428/4/1/07
Type de décision
Arrêt
Chambre
Statut personnel et successoral
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Maladies mortelles, Discernement, Dernière maladie
Source
Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : Juin 2010 | Page : 22
المجلس الأعلى
غرفة الأحوال الشخصية
ملف عدد428/4/1/07
صادر بتاريخ 2009/09/09
الوقائع:
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 11غشت2006من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ طيار محمد و إلزامية إلى نقض القرار رقم3428الصادر بتاريخ07/04/2001 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد8940/97.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ10/6/2009.
و بناء عن الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ9/9/2009.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد الحضري.
و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي و الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار عدد3428الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/4/01في القضية عدد8940/97ان الطالبين ورثة نفود حمو أرملته الراوي فاطمة و أبناءه محمد و مريم و عائشة و عبد السلام و عبد الله و عربية تقدموا بتاريخ 18/10/1993 بمقال بواسطة نائبهم الأستاذ مولاي عبد العزيز الإدريسي المشطاني في مواجهة خياط فاطمة بأصالة عن نفسها و نيابة عن ابنيها القاصرين نفود بوشعيب و نفود محمد ادعوا فيه أن مورثهم نفود حمو قد ابرم و هو على فراش الموت صدقة لفائدة أرملته الثانية المدعى عليها وولديها منه تتعلق بالعمارة موضوع الرسم العقاري عدد66919/س، و انه كان يعاني من مرض عضال حسب تقرير طبيبه المعالج و ادخل إلى المصحة قبل أيام قليلة من إبرام عقد الصدقة 29/6/93حيث وافته المنية بتالايخ13/7/93بحيث لم يمضي عل عقد الصدقة أكثر من خمسة عشر يوما مما يجعل تصرفه باطلا لوقوعه في مرض الموت و التمس إبطال عقد الصدقة الموثق تحت عدد2169صحيفة115و تاريخ29/6/93 فأجاب الطرف المدعى عليه بان عقد الصدقة يتضمن الإشارة إلى أن المتصدق و أن كان مريضا فانه كان صحيح العقل تام الإدراك و التمييز و لذلك فان العقد يكون صحيحا لصدوره من شخص يتميز بالإدراك و التمييز كما هو ثابت من معاينة شاهديه و هو ما يكفي في صحة العقود كما أن الحيازة ثابتة بمعاينة البينة و بالتسجيل في الرسم العقاري و التمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى و بعد إجراء البحث و انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب و هو الحكم الذي كان محل استئناف من الطالبين الذين ركزوا استئنافهم على ما سبق أن أثاروه في المرحلة الابتدائية و إن مورثهم كان في حالة مرض الموت و هي الحالة التي شرحها الفقهاء على أنها الخوف من الهلاك نتيجة الإصابة بمرض خطير يؤدي بالفعل إلى الموت و هي الحالة التي تنطبق على مورثهم الذي ادخل منها بعد أسبوع رغم معارضة الأطباء قصد إبرام عقد الصدقة و إرجاعه في اليوم الموالي في غيبوبة و يصرح الأطباء بان حالته ميئوس منها و هذا التوقيت يعتبر قرينة على انه لم يتصرف بإرادته و لكنه حمل على التصرف حملا، و التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد وفق الطلب و بعد استنفاد أوجه الدفع و الدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدارها قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي و هذا هو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل.
في شان وسيلة النقض الثانية:
حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه خرقه لقاعدة قانونية و ذلك بتقديم شهود النفي على شهود الإثبات ذلك أن الشهود الذين حضروا أمام المحكمة صرحوا أن الهالك المتصدق كان لا يعرف زواره ولا يستطيع القيام بحاجياته اليومية و أن الطبيب المعالج أكد أن الحالة الصحية للهالك لم تكن تسمح له بالخروج من المستشفى، و إن الذي يؤكد ما جاء في شهادة الطبيب أن ذوي الهالك أرجعوه إلى المصحة بمجرد ما أنجزوا رسم الصدقة أي بعد ثلاثة أيام من خروجه منها ثم ادخل مباشرة في غيبوبة مستمرة إلى أن مات و أن عدلي الصدقة شهدا بتلقيهم للشهادة من المتصدق و هو في حالة مرض و أن شهود الإثبات مقدمون على شهود النفي و المحكمة عكست هذه القاعدة و عرضت قرارها للنقض.
حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن مرض الموت لا يشترط فيه الفقهاء فقدان المريض للإدراك و التمييز و إنما يكفي أن يكون من الأمراض التي يحكم الأطباء بكثرة الموت فيها و أن يتصل بالموت داخل سنة و يعجز فيه المريض عن القيام بشؤونه و المحكمة لما لم تتحقق من هذه الشروط و مدى توفرها في النازلة و اكتفت فقط بالقول بان مرض الموت غير ثابت لعدم فقدان المريض الإدراك و التمييز تكون قد أساءت تعليل قرارها المنزل منزلو انعدامه و عرضت قرراها للنقض.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوبين المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
الهيئة الحاكمة : الأستاذ إبراهيم بحماني رئيس الغرفة
و السادة المستشارين احمد الحضري مقررا و زهور الحر و محمد ترابي و حسن
منصف أعضاء.
و بمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجوى
الوهبي.
هيئة الدفاع: الأستاذ محمد الطيار.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025