Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, Casablanca,14/06/1991,1263

Réf : 21135

Identification

Réf

21135

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1263

Date de décision

14/06/1991

N° de dossier

18691

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Mots clés

Preuve, Mandat, Conditions, Avocat

Base légale

Article(s) : 879 et suivant - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 123

Résumé en français

Le contrat conclu entre l’avocat et son client est formé dès qu’il y offre et acceptation.
Le règlement de la provision sur honoraires et la remise des pièces par le client ne sont pas des conditions de formation du contrat.
La responsabilité de l’avocat ne peut être retenue pour négligence lorsque celui ci rapporte la preuve qu’il a régulièrement mis en demeure son client de produire les pièces et que celui ci les a produit hors délais.

Texte intégral

 محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غرفة المشورةالقرار رقم 1263  – الصادر بتاريخ14/06/1991 – ملف عدد 18691
 باسم جلالة الملك
بناء على القرار الصادر عن مجلس الأعلى بتاريخ 90/6/21 تحت عدد 193 في الملف الإداري عدد87/7126 ، القاضي بنقض القرار الصادر عن هاته المحكمة، بتاريخ 86/6/20 في الملف عدد87/278،
وبناء على المذكرة ما بعد النقض المدلى بها، من طرف محامي المستأنف عليه، الرامية إلى تأييد المقرر المستأنف .
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم يقع تلاوته بالجلسة، بإذن من الرئيس ودون معارضة الأطراف .
وبناء على تعيين القضية بالجلسة المؤرخة في 1991/5/24 حضر لها المستأنف ومحاميه وبها حجزت القضية للمداولة بجلسة 7/6/1991 مددت بنفس الهيئة إلى جلسة 14/6/1991.
حيث انه، من أثار نقض القرار الاستئنافي السابق، إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور قرار المذكور .من حيث الشكل :
حيث تقدمت النيابة العامة بمقال الاستئنافي ضد مقرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ1985/9/19 ، القاضي بعدم متابعة الأستاذ من اجل الأفعال المنسوبة إليه، الموضوع بكتابة الضبط بتاريخ .86/1/27
وحيث إن النيابة العامة بلغت بالمقرر المستأنف، بتاريخ 1986/1/21بواسطة كتاب السيد النقيب المؤرخ في 86/1/6، لذا يكون الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية وبالتالي فهو مقبول شكلا.من حيث الموضوع:
حيث يستفاد من محتويات الملف، انه تبعا لكتاب السيد الوكيل العام للملك أحيل المستأنف على المجلس التأديبي، من اجل شكاية السيدة حادة بنت لحسن التي مفادها ان المشتكية المذكورة كلفت، بتاريخ 1979/12/9 ، المستأنف لينوب عنها في دعوى حادثة سير التي كان ضحيتها ابنها المسمى طوطوس حمادي تسبب فيها سائق سيارة مجهول، وسلمته عقد إراثة ونسخة من محضر الشرطة إلا انه بعد ذلك امتنع من تزويدها بمعلومات عن قضيتها، كما امتنع عن حيازة شهادة الكفالة بدعوى أنها تأخرت عن إحضارها في الوقت المحدد، وأجاب الأستاذ عن طريق النقيب انه لم يتمكن من إبرام صلح أو إقامة دعوى، لفائدة المشتكية، ضد صندوق مال الضمان في الأجل القانوني، بعدم إدلائها بالوثائق الضرورية، وخاصة شهادتي الاحتياج والكفالة، وعقبت المشتكية عن هذه الشكاية بأنها سلمت للمستأنف كل الوثائق إلا انه لم يقم بواجبه.
وبعد التحقيق معه من طرف المحقق، اصدر المجلس التأديبي قراره القاضي بعدم متابعته، استؤنف من طرف النيابة العامة، وانتهت المسطرة بصدور القرار المنقوض، القاضي بإلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين، والحكم من جديد بإدانة الأستاذ الناصري من اجل ارتكابه أخطاء مهنية ومعاقبته من اجل ذلك بعقوبة التنبيه .
وحيث طلب المستأنف عليه نقض القرار الاستئنافي السالف الذكر، فاصدر المجلس الأعلى قراره القاضي بنقضه بالعلة التالية :  » حيث إن قضاة الاستئناف، من اجل إدانة ومعاقبة الأستاذ، اعتبروا انه قد تم توكيله وكالة تامة، من طرف المعنية بالأمر، إلا أنهم لم يبينوا كيف تم ذلك التوكيل، وما هي العناصر الدالة على وجوده، حتى ينسب إليه إهمال قضية المشتكية، وتفويت الفرصة على  قاضاة صندوق مال الضمان، وبه يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض ».
وحيث جاء في مقال استئناف النيابة العامة أن الأستاذ، قد أهمل قضية موكلته ومحاولة منه للتملص من المسؤولية، فانه يتشبث بان موكلته لم تدل بالوثائق الضرورية في الوقت المناسب، دون أن يدلي بما يثبت انه سبق له أن طالب موكلته بتزويده بالوثائق الضرورية قبل انصرام الأجل القانوني، أو بما يفيد انه قد انذرها أو أشعرها بسقوط حقها في الدعوى لعدم إدلائها بهذه الوثائق، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 45 من الظهير المنظم لمزاولة مهنة المحاماة، والتمسك إلغاء المقرر المستأنف والحكم بمؤاخذته، من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالتوقيف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة .
وحيث أثار المستأنف، من خلال مذكرته بعد النقض، بانه طبقا لمقتضيات الفصلين 913 من قانون الالتزامات والعقود و 50 من النظام الداخلي للهيئة، فان الوكالة بالنسبة للمحامي لا تعقد إلا عند وفاء الموكل بالتزامه المقابل، وهو إمداد المحامي بالنقود وهي التسبيق عن الأتعاب التي تناسب متطلبات أتعابه ومصاريف القضية، وكذلك بتزويده بجميع ما يلزم لتنفيذ الوكالة، وهي بطبيعة الحال، جميع الوثائق الضرورية لرفع الدعوى، وفي غياب تنفيذ الالتزامات المذكورة من طرف الموكل، لا يمكن البحث عن مسؤولية المحامي، لان الوكالة في هذه الحالة لم تنعقد بعد، لانتفاء شروط انعقادها، وفي هذه النازلة، فان العارض قد وجه رسالة إلى المشتكية بتاريخ 90/11/11 ينبهها فيها لأجل سقوط الدعوى، ويطالبها بتقديم البيانات وإحضار المستندات الضرورية لتكوين ملفها، مع الصوائر القضائية والمشتكية المذكورة في شكايتها المؤرخة في 83/4/2 لا تنكر أن العارض قد أشعرها بأجل سقوط الدعوى، وطالبها بالإدلاء بالمستندات وتزويده بمصاريف الدعوى دون جدوى، لانه كان يستحيل عليها في ذلك الوقت إحضار تلك الوثائق.
وفيما يخص الفصل 45 من القانون المنظم لهيئة المحامين، فان استعمال كلمة بتتبع في صياغة الفصل المذكور، تعني أن هناك تكليف تام أو وكالة تامة وان هناك مسطرة قائمة ينبغي على المحامي أن يقوم بتتبعها إلى نهايتها، لذا فان مقتضيات هذا الفصل لا تطبق على النازلة، والتمس تأييد المقرر المستأنف.المحكمة :
وحيث إن المحامي وكيل لزبونه، تنظم العلاقة التي تقوم بينهما القواعد العامة لعقد الوكالة المنصوص عليها في الفصول 879 وما بعد من قانون الالتزامات والعقود، إلا ما استثني منها بسبب تعارضها مع القانون المنظم لمهنة المحاماة، لا من حيث الانعقاد وحسب، بل أيضا من حيث الآثار، وهكذا فان المحامي يسمى وكيلا بمجرد تراضيه مع زبونه ويكفي تطابق الإيجاب والقبول لتمام الوكالة ولتنتج أثارتها.
وحيث انه، وعلى هدي من ذلك، فانه لا يسوغ القول بان وكالة المستأنف لم تكن قائمة بسبب عدم إدلاء الموكلة بالوثائق الضرورية وأداء مبلغ الرسوم إليه لان الإدلاء بالوثائق وأداء الرسوم لا يعتبر، بحال من الأحوال، شرط أو ركن انعقاد بل هو لا يعدو أن يكون التزامات ناشئة بعد إبرام عقد الوكالة ويترتب عن الإخلال بها مسؤولية المخل.
وحيث انه، من الثابت في أوراق الملف وكذا تصريحات الأطراف، أن الوكالة قد انعقدت وبدا المستأنف عليه في تنفيذها، لما بعث برسالة الى صندوق مال الضمان مؤرخ في 80/4/8، نيابة عن ذوي حقوق الضحية طوطوش حمادي بمن فيهم المشتكية، يقترح عليه تسوية حبية في شان ترميم الأضرار الحاصلة لهم من جراء الحادثة.
وحيث إن الفصل 45 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي تتمسك به النيابة وتستند عليه، من اجل إلغاء المقرر المستأنف، يتعلق بآثار الوكالة وما تمثله من التزامات متقابلة يتحملها كل من الطرفين، فالمحامي ملزم بان يتتبع قضايا موكليه إلى نهايتها، وعلى النهج الذي تفرضه عليه مهنته وقوانينها وأعرافها، والموكل هو الآخر ملزم بان يزود المحامي بالوثائق الضرورية في الوقت المناسب، وان يؤدي الصوائر القضائية الواجبة.
وحيث إن الأستاذ، حسب وثائق الملف، انذر المشتكية برسالة مؤرخة 1980/11/11، من اجل الاتصال به، مثيرا انتباهها إلى أن اجل سقوط حقها على وشك الانصرام، غير أن المشتكية المذكورة لم تنجز الاراثة إلا بتاريخ 28/5/82 ورسم الكفالة إلا بتاريخ 13/7/82 في حين حل اجل سقوط الحق منذ .81/4/28
وحيث يستخلص، مما سبق، أن المشتكية هي التي أخلت بالتزامها، مما أدى إلى فوات الفرصة عليها، وان الأستاذ قام بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه ولم يرتكب أي خطا يسال عليه.
وحيث انه تبعا لما ذكر، يكون المقرر المستأنف في محله ويتعين تأييده.فلهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف وهي تبت سريا في غرفة المشورة ونهائيا تقضي :في الشكل : بقبول الاستئناف .في الموضوع : بتأييد المقرر المستأنف وبتحميل الخزنية العامة الصائر .
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بغرفة المشورة بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي متركبة من نفس الهياة التي ناقشت القضية، أثناء حجزها للمداولة .
الرئيس المستشار المقرر كاتب الجلسة