Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, Casablanca, 22/09/1998,105

Réf : 20763

Identification

Réf

20763

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

105/98

Date de décision

22/09/1998

N° de dossier

186/98/3

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 158 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être infirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue sur le fondement d'un chèque objet d'une plainte antérieure pour vol et abus de blanc seing.

Résumé en arabe

شيك - سرقة - الأمر بالأداء - ادعاء سرقة الشيك موضوع الأمر بالأداء ورفع شكاية بشأنه يجعل الدين موضوع نزاع يستوجب إلغاء الأمر بالأداء - نعم -

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 105/98 – بتاريخ 22/09/1998- ملف رقم 186/98/3 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وهي مؤلفة من السادة : •الأستاذ احمد الحراث : رئيسا •الأستاذ عمر المنصور : مستشارا مقررا •الأستاذة الطاهرة سليم : مستشارة •وبحضور السيدة ميلودة عكريط : ممثلة النيابة العامة . •وبمساعدة السيد حميد بونهير : كاتب الضبط . أصدرت بتاريخ 98/9/22، في جلستها العلنية القرار الآتي نصه بين : السيد الحاج محمد الوكيلي عنوانه شارع سيدي واصل رقم 3 اسفي . نائبه الأستاذ التوتزي عبد الحق المحامي بهيئة أسفي . بوصفه مستأنفا من جهة وبين : السيد محمد بوحيرات الكائن بشارع محمد الخامس رقم 244 الدار البيضاء بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى . بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة . 98/9/15 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية . وبعد المداولة طبقا للقانون حيث انه بتاريخ  98/8/10 استأنف السيد الحاج محمد الوكيلي بواسطة الأستاذ عبد الحق التوتزي الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  98/7/23 في الملف عدد 2/98/1313 القاضي عليه بأداء مبلغ 1.000.000.00 درهم لفائدة السيد محمد بوحيرات مع الصائر والنفاذ المعجل . في الشكل : حيث ان الثابت من خلال غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ان الطاعن بلغ بالأمر بالأداء بتاريخ 4/8/98 وبادر الى استئنافه بتاريخ 10/8/98  أي داخل الأجل القانوني واعتبارا لكون الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداءا فهو مقبول . وفي الموضوع : حيث يتجلى من الرجوع إلى وثائق الملف أن السيد بوحيرات محمد تقدم بطلب من اجل الأمر بالأداء إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه دائن للسيد الحاج محمد لوكيلي بمبلغ 1.000.000.00 درهم مقابل شيك، والتمس إصدار أمر بالأداء وعزز الطلب بأصل الشيك، وبناء على ذلك صدور الأمر بالأداء المطعون فيه بالاستئناف الحالي . وحيث اعتمد الطاعن في استئنافه على انه غير مدين للمستأنف عليه بأي مبلغ وقد سبق له أن تقدم بتاريخ95/7/5 بتصريح بسرقة شيك مسحوب على البنك الاسباني المغربي تحت عدد 9193081 ب22  حساب 22061820502 ضد مجهول وسجلت الشكاية بموجب محضر تحت عدد 2-979 بنفس التاريخ وأحيلت على الشرطة القضائية، وبالإضافة إلى ذلك فان الشيك قد سرق وهو لا يتضمن أي كتابة و توقيع، وبمجرد أن توصل بتبليغ الأمر المطعون فيه واطلع على سند الدين تقدم بشكاية لوكيل الملك بأسفي من اجل مواصلة البحث في الشكاية المذكورة أعلاه كما أن المستأنف عليه لم يدل بسبب الشيك والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . وحيث حضر ذ. مجاهد عن ذ. التوتزي وأكد المقال وتخلف السيد بوحيرات رغم التوصل فتقرر القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة  98/9/22من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة . محكمة الاستئناف: حيث اعتمد المستأنف عليه في طلب الأمر بالأداء على شيك مؤرخ في 1995/7/13 مسحوب على الاتحاد الاسباني المغربي والحامل لرقم . 22 B 9193081 وحيث دفع المستأنف أن الشيك المذكور أعلاه قد سرق منه فارغا ولا يحمل أي توقيع، وسبق له أن تقدم بشكاية للشرطة بتاريخ  1995/7/5ولما توصل بالأمر بالأداء بادر إلى رفع شكاية لوكيل الملك لمواصلة البحث . وحيث إن الفصل 158 ق م م يوجب أن يكون الدين تابت وان المنازعة المذكورة أعلاه في الشيك سند الدعوى تجعل الطلب منازع فيه وبالتالي يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطلب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية . لهذه الأسباب: فان محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت علنيا وغيابيا وانتهائيا، تصرح : في الشكل : قبول الاستئناف في الجوهر : اعتباره وإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/7/98 في الملف عدد 1313-98-2 وإحالة الطالب على المحكمة المختصة للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية وتحميل المستأنف عليه الصائر . بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه . الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط. . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 81 ، ص 161