Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,Rabat,30/05/2002

Réf : 20922

Identification

Réf

20922

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1932

Date de décision

30/05/2002

N° de dossier

1080/3/2/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 135

Résumé en français

En cas de décès du poursuivi avant l'exécution totale ou partielle, l'agent chargé de l'exécution notifie la décision aux héritiers connus et ce même si la décision avait déjà été notifiée au défunt, aux fins d'exécution dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 440 du Code de procédure civile. Les biens de la succession doivent alors faire l'objet d'une saisie conservatoire.

Résumé en arabe

  التنفيذ - وفاة المنفذ عليه - تصفية الغرامة التهديدية في مواجهة الورثة قبل تبليغ الحكم المراد تنفيذه لهم (لا). إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي، يتعين على العون المكلف بالتنفيذ تبليغ الحكم المراد تنفيذه إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثتهم قصد القيام بالتنفيذ، واجراء حجز تحفظي على اموال التركة.

Texte intégral

    القرار عدد : 1932 المؤرخ في :30/05/02 الملف المدني عدد : 1080/3/2/2000 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الثالثة بناء على الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية. حيث يقضي الفصل المذكور بانه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم، وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل440 من نفس القانون ويتعين إجراء حجز تحفظي على اموال التركة.   حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 21/9/1998 في الملف المدني رقم1389/96 ان العويني بوشعيب بن محمد تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه انه استصدر حكما بتاريخ 7/11/98 موضوع الملف المدني رقم311/94  في مواجهة موروثة المدعى عليهم خديجة بنت الخليفة باتمام البيع الصادر عنها بمقتضى رسم الشراء المؤرخ في 14/3/88 في الملف عدد3/504/86 وان موروثة المدعى عليهم امتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المنجز بتاريخ3/12/89 واستصدر بمقتضى ذلك المحضر امرا في مواجهتها بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200 درهم عن كل يوم ابتداء من19/6/1990 وبتاريخ9/12/91  صدر قرار في الملف عدد6/372/91 بعدم قبول استئناف موروثة المدعى عليهم المذكورين بالمقال، وتقدم بطلب تصفية الغرامة التهديدية واثناء سريان المسطرة توفيت المدعى عليها والتمس الحكم على المدعى عليهم ورثة البائعة له متضامنين مبلغ 294200 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها على مورثتهم معززا مقاله بنسخ الأحكام المشار إليها أعلاه ومحضر امتناع موروثة المدعى عليهم وقرار المساعدة القضائية واجاب المدعى عليهم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا فحكمت المحكمة على المدعى عليهم بادائهم تعويضا مبلغه1500 درهم تصفية للغرامة التهديدية ورفض باقي الطلبات بناء على ما أدلى به المدعي وعلى ان تصفية الغرامة ياخذ شكل تعويض تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في ذلك، واستانفه المحكوم عليهم متمسكين بما اثاروه ابتدائيا وبعدم ارتكازه على أساس وان المستانف عليه لم يدخل كافة الورثة وعدم اثبات كون الحكم الذي هو أساس الغرامة التهديدية قد نفذ في مواجهتهم ولا يمكن طلب تصفية الغرامة التهديدية الا بعد اثبات امتناع المنفذ عليهم عن القيام بالعمل المحكوم به، وبعد جواب المستانف عليه وتمسكه بما اثاره وادلى به ابتدائيا واجراء بحث حكمت المحكمة بتاييد الحكم المستانف.   وحيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز الحكم على أساس، ذلك ان الحكم القاضي باتمام البيع والحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية صدر كل منهما في مواجهة موروثهم خديدة بنت الخليفة عبد الله التباري ولم يبلغ أي حكم منهما لورثتها ولم تمارس مسطرة التنفيذ في مواجهتهم بصفتهم ورثة المحكوم عليها، ولا يمكن سماع دعوى تصفية الغرامة التهديدية دون اثبات الامتناع عن التنفيذ صراحة وفق مقتضيات الفصول 261 و262 و269 و305 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 448 و443 من قانون المسطرة المدنية.   حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون، ذلك ان الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية يقضي بانه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي او الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لمورثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من نفس القانون ويتعين إجراء حجز تحفظي على اموال التركة، وان الفصل448 من القانون المذكور يقضي بانه إذا رفض المنفذ عليه اداء الالتزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل اثبت عون التنفيذ ذلك في محضر واخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ان لم يكن سبق الحكم بها، وان كلا من الحكم القاضي باتمام البيع والحكم بتحديد الغرامة التهديدية صدر في مواجهة موروثة الطاعنين وان محضر الامتناع عن التنفيذ الذي اعتمده المطلوب في طلب تصفية الغرامة التهديدية وان كان لا يفيد الامتناع صراحة عن التنفيذ فانه كانه في مواجهة موروثة الطاعنين الذين لم يسبق لمسطرتي التبليغ والتنفيذ ان بوشرت في مواجهتهم حتى يسجل عليهم الامتناع صراحة عن التنفيذ وان مسطرة التنفيذ تواصل بعد وفاة المنفذ عليه على تركته.   وباعتبار القرار الطاعنين ممتنعين عن تنفيذ القرار الصادر في مواجهة موروثتهم والحكم عليهم بتصفية الغرامة التهديدية المحددة في حقها مع ان كلا من القرار المراد تنفيذه والحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية لم يبلغ لهم أي واحد منهما، وان مسطرة التنفيذ لم يسبق ان بوشرت لا في مواجهة التركة ولا في مواجهة الطاعنين بصفتهم ورثة يكون قد خرق مقتضيات الفصل443 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه طليعته ومعرضا للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة  متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي ـ  والمستشارين السادة : احمد العلوي اليوسفي مقررا، احمد القسطيط ـ فؤاد هلالي -  محمد عصبة - وبمحضر المحامي العام السيد محمد العربي الكبير- وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق ببنريك. قضاء المجلس الأعلى، عدد59-60. ص 133.