Bail commercial : l’offre de paiement du loyer antérieure à la mise en demeure dispense le preneur de la procédure de conciliation (Cass. com. 2011)

Réf : 52333

Identification

Réf

52333

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

901

Date de décision

16/06/2011

N° de dossier

2011/2/3/475

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de bail commercial, retient que le preneur n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. Ayant constaté que le preneur avait, antérieurement à la réception de la mise en demeure de payer les loyers, offert le règlement desdites sommes au bailleur qui l'avait refusé, la cour d'appel en déduit exactement que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement et que, par conséquent, l'obligation de saisir le juge aux fins de conciliation ne lui incombait pas.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدما بتاريخ 2006/5/19 بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أن المطلوب يكتري منهما المحل الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 220 درهم امتنع عن أدائها مند 2004/4/1 الى متم دجنبر 2004 وجها له انذارا توصل به في 2005/10/17 ولم يتقدم بدعوى الصلح ملتمسين الحكم عليه بأداء مبلغ 1980 درهم عن الكراء للمدة المذكورة اعلاه و 3740 درهما عن المدة من يناير 2005 الى متم ماي 2006 وافراغه من محل النزاع ، وبعد دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي وصدور حكم باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع والجواب أصدرت هذه الأخيرة حكما برفض الطلب المضاد وفي الأصلي بافراغ المطلوب من محل النزاع بعلة عدم سلوكه مسطرة الصلح وبالتالي سقوط حقه في المنازعة في أسباب الانذار ألغته محكمة الاستئناف التجارية وتصدت وقضت من جديد ببطلان الانذار ورفض طلب الإفراغ بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها قيام المطلوب بعرض واجبات الكراء قبل التوصل بالانذار ولم يكن لازما سلوك مسطرة الصلح .

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ( الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 ) وانعدام التعليل بدعوى أنه ذهب الى أن المطلوب سبق له بتاريخ 2004/8/24 و 2005/1/5 عرض واجبات الكراء وأودعها بصندوق المحكمة وأصبح غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح فجانب الصواب في ذلك اذ أن الظهير المذكور من النظام العام يشمل قواعد آمرة لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها ، والفصل 21 منه ينص على أن المكتري الذي لا يسلك دعوى الصلح يسقط حقه في مناقشة الموضوع والقرار المطعون فيه تجاوز ذلك ونظر في دفوع المطلوب رغم أن لم يعد له الحق فيها، اذ أصبح بعد مرور ستة أشهر على تبليغ الانذار في حكم المحتل ثم ان المطلوب تقديم دعوى الصلح ، وأن القرار المطعون فيه اعتمد عروضا سابقة على تاريخ الانذار الذي لم يكن موجودا قبل 2005/10/17 وأن العرض والايداع يجب أن يتم داخل أجل 15 يوما الممنوح للأداء ، واعتماد القرار المطعون فيه على تواريخ سابقة عن الانذار لتعليل قانونية عدم سلوك مسطرة الصلح والقول ان المطلوب استجاب لفحوى الانذار يجعله منعدم التعليل .

لكن، فضلا عن ان مقتضيات ظهير 1955/5/24 ليست كلها من النظام العام ، فان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها توصل المطلوب بالانذار بتاريخ 2005/10/17 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 2004/4/1 لغاية متم دجنبر من نفس السنة سبق له أن قام بعرض تلك الواجبات على الطالبين بتاريخ 2004/8/16 بخصوص المدة من 2004/4/1 الى غاية متم يوليوز من نفس السنة، وبتاريخ 2005/1/3 بشأن الفترة من غشت 2004 الى متم دجنبر من نفس السنة ورفضاها اعتبرته عن صواب غير متماطل وغير ملزم بالالتجاء الى دعوى الصلح باعتباره أنه سبق له الاستجابة لفحواه بمقتضى العرضين المشار اليهما اعلاه فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضى المحتج به ومعللا تعليلا قانونيا وكان ما نعاه الطاعنان عليه غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial