Bail commercial : le juge saisi d’une demande de validation de congé doit vérifier que le droit de contestation du preneur est éteint (Cass. com. 2011)

Réf : 52016

Identification

Réf

52016

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

488

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/1280

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui valide un congé délivré au preneur d'un bail commercial et ordonne son expulsion, sans vérifier si le droit de ce dernier de contester le congé, conformément à la procédure du dahir du 24 mai 1955, était encore ouvert ou si son action était prescrite. En statuant ainsi, alors que l'action du bailleur en validation du congé est prématurée tant que le droit de contestation du preneur n'est pas éteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/3/25 في الملف 5125 تحت رقم 2010/1542 ان المطلوبين تقدموا بمقال مفاده : أن المدعى عليه يعتمر المحل الكائن ب (...) يستغله كوكالة عقارية ، وتوصل بإنذار بالافراغ في اطار ظهير 55/5/24 لعدم آدائه مقابل الكراء وتقدم بدعوى الصلح انتهت بالفشل ، ملتمسين المصادقة على الانذار المتوصل به بتاريخ 06/3/20 والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه ، صدر الحكم بعدم قبول الدعوى استأنفه المطلوبون فقضت محكمة الاستيناف باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بالمصادقة على الإنذار ، وإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع، بعلة اساسية مفادها << أن عدم آداء المكتري لواجبات الكراء يعد سببا خطيرا يبرر انهاء عقد الكراء بدون تعويض عملا بالفصل 11 من الظهير ، وأنه لا يوجد ضمن مقتضيات ظهير 55/5/24 ما يمنع المكتري من اللجوء الى محكمة الفصل 32 رغم عدم تبليغ محضر عدم الصلح ، وأن حقه في المنازعة في الانذار يبقى محفوظا طيلة مدة التقادم سنتين من تاريخ تبليغ مقرر عدم الصلح ... الخ >> بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل . ذلك أن الأمر يتعلق بمنازعة انصبت حول محل تجاري يخضع للمسطرة المنصوص عليها بظهير 55/5/24 ، تبدأ بتوجيه انذار يتضمن سبب الافراغ ونص الفصل 27 واللجوء الى قاضي الصلح تحت طائلة سقوط الحق في طلب التجديد لتنتهي المسطرة بإقامة دعوى الفصل 32 من نفس القانون بعد تبليغ محضر عدم الصلح، وأن المطلوب ضدهم من اختاروا توجيه الانذار في اطار الفصل 27 من الظهير مما يجعلهم ملزمين بمتابعة المسطرة، وأن دعواهم أقيمت في اطار غير سليم، وكان يتعين الحكم بردها، وأنه دفع أمام محكمة الاستئناف بالدفع المشار اليه فقضت بإفراغه ليس استنادا الى مقتضيات أحكام مفتوحا وهو ما سلكه لاحقا . مما يعرض القرار للنقض .

حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها برد دفوع الطاعن بكون دعوى المدعي سابقة لأوانها بما جاء في تعليلها << أنه لا يوجد ضمن مقتضيات ظهير 55/5/24 ما يمنع المكري من اللجوء الى محكمة الفصل 32 رغم عدم تبليغ المكتري بمحضر عدم الصلح ، وان حق هذا الأخير في المنازعة في الانذار يبقى محفوظا طيلة مدة تقادم الدعوى الناتجة عن الظهير ... الخ >> بالرغم من أن للطالب كمكتري متابعة المسطرة المنصوص عليها بظهير 55/5/24 وخاصة الفصل 32 منه وممارسة دعوى المنازعة في الانذار داخل الآجال الممنوحة له بمقتضى الظهير وبقضاء المحكمة على الطالب بالافراغ بما جاء في تعليلها الذي لم يعر اهتماما لدعوى المنازعة ( مجال مناقشة سبب الانذار ) ودون التأكد ما إذا كان حق الطالب في ممارستها لا يزال قائما مما يجعل دعوى المصادقة سابقة لأوانها أو سقط حقه في إقامتها استنادا لما هو ثابت لديها من وثائق الملف، فتكون قد أساءت تعليل قرارها بما يوازي انعدامه . وعرضته للنقض ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial