Bail commercial : la simple offre de paiement du loyer, non suivie d’une consignation, est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59883

Identification

Réf

59883

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6358

Date de décision

23/12/2024

N° de dossier

2024/8219/4782

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs.

Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, soutenant notamment qu'une offre de paiement, même informelle, suffisait à écarter le manquement. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas vicié par la seule contestation du montant du loyer, dont la fixation relève de l'office du juge.

La cour retient surtout que le preneur, confronté au refus allégué du bailleur de recevoir paiement, ne peut se contenter d'une simple offre verbale ou d'une preuve testimoniale pour écarter le manquement, cette dernière étant en outre irrecevable au-delà du seuil légal. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la seule voie pour le débiteur de se libérer est de procéder à l'offre réelle suivie du dépôt de la somme due auprès du tribunal.

Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le manquement est jugé constitué et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة يوسف (ل.) و من معه بواسطة دفاعهم ذ/ محمد رشيد وزاني تهامي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2024 تحت عدد 5954 في الملف رقم 806/8219/2024 والقاضي :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين، واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالرقم 141 زنقة لوتيسما درب مولاي الشريف الحي المحمدي الدار البيضاء،مبلغ 21.300,00 درهم، وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 14/12/2023 وبإفراغه من المحل أعلاه هو ومن يقوم مقامه وأو بإذنه،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية المحكوم بها، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 09/09/2024 و تقدموا بمقالهم الاستئنافي بتاريخ 13/09/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و وفقا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله و رد الدفع بانعدام صفتهم بعد ادلائهم بالاراثة .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدات نعيمة (ن.) و من معها تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 18/01/2024 عرضوا من خلاله أنهم يكرون للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالرقم 141 زنقة لوتيسما درب مولاي الشريف الحي المحمدي الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1300.00 درهم. وحيث أن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء بدون مبرر مشروع مند فاتح مارس2018 إلى متم يناير 2024 وجب فيها:71 شهر = 92300.00 درهم x 1300.00 درهم وحيث أن العارض أنذر المدعى عليه بمقتضى إنذار غير قضائي من اجل الأداء و الإفراغبواسطة المفوض القضائي السيد جريد بوشعيب توصل به المدعى عليه بواسطة مستخدمه السيد رحال (ل.) بتاريخ 2023/12/14وحيث انه رغم إنذار المدعى عليه من اجل الأداء و الإفراغ لم يحرك ساكنا وبقي الإنذاربدون جدوى، وحيث أن الطرف العارض محق في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 2023/12/14 وفي المطالبة بالحكم عليه بأدائه لهم مبلغ 92300.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس2018 إلى متم يناير 2024 بمشاهرة قدرها 1300.00 درهم وبناء عليه الحكم بإفراغ المدعى عليه السيد حسن (ل.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم 141 زنقة لوتيسما درب مولاي الشريف الحي المحمدي الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يومتأخير عن التنفيذلهذه الأسبابتلتمس الحكم على المدعى عليه حسن (ل.) بأدائه للطرف المدعي مبلغ 92.300,00درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2018 إلى متم يناير 2024بمشاهرة قدرها 1300.00 درهمالحكم و التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ2023/12/14 بواسطة المفوض القضائي جريد بوشعيب بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحلالتجاري الكائن بالرقم 141 زنقة لوتيسما درب مولاي الشريف الحي المحمدي الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عنالتنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وبالإذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وبتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقه بشهادة الملكية، وبإنذار ومحضر تبليغه، وبرسوم إراثة وبنسخ لوكالات.

وبناء على إدراج الملف في جلسة 13/02/2024 واعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20/02/2024 والتي تم تمديدها لجلسة 27/02/2024.

وبناء على الرسالة الادلائية خلال المداولة لنائب المدعي التي أدلى من خلالها بمحضر معاينة.

وبناء على طلب الإخراج من المداولة لنائب المدعى عليه مع تسجيل نيابته الذي عرض من خلاله أن موكله يوجد طريح الفراش بالمرض ويلتمس من التفضل باخراج الملف من المداولة للادلاء بأوجه دفاعه المتعلقة بمعطيات النزاع الغير الصحيحة سواء تعلق الامر بالاندار او دعوى الافراغ وهي معطيات تتعلق بمالكي المحل الدين لم يتم ادخالهم في الدعوى ، ولم يتم اشعار العارض بحوالةالحق لفائدة المدعين قبل رفع هذه الدعوى الى القضاء علما بان السومة الكرائية الواردة في الاندار وفي دعوى الافراغ غير صحيحة حسب ما يتضح من صور وصولات الكراء السابقة في العلاقة الكرائية او حسب الاشهاد المدلى به من طرف شهودهذه العلاقة.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه التي عرض من خلالها أولا في الشكل ان طلب المدعيين غير مقبول شكلا وذلك لخرقه مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيالفصل 1 و 32 وخرق مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع و القانون 16/49 من حيث عدم احترام المسطرة باثبات الصفة والمصلحة المتعلقين بطرفي الدعوى وباحترامقاعدة حوالة الحق انطلاقا من الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود وباحترام المواد المنصوص عليها في القانون 16/49 المتعلقة بافراغ المحل التجاري وتوفر شروط الانذار الشكلية لقبوله من الناحية القانونية والادعاء بحق المطالبة بالمصادقة عليه وبافراغالعارض من العين المكراة ولتوضيح ذلك ينبغي الرجوع في النازلة الى الوثائق ومنها وصولات الكراء التي تثبت استمرار العلاقة الكرائية بين العارض وبين مورث المالكين الحاليين وامتدادها في الزمن اذ يرجع بعضها الى سنة 1974 بالعنوان زنقة لوتيسما الرقم 137 واصبح عنوان المتجر الحالي زنقة لوتيسما الرقم 141 حسب التغيير في ترقيم المحل من طرف الجماعة المحلية حيث اصبح العنوان المتفق عليه بين الاشهاد المدلى به في الملف وبين العنوان الوارد في الانذار موضوع دعوى الافراغ هو زنقة لوتيسما الرقم 141 درب مولايالشريف الدار البيضاءومن ثم فان العلاقة الكرائية بدا اثرها القانوني بين المالك السابق وبين العارض الحسن (ل.) منذ تاريخ الوصل المنجز بتاريخ 01 ابريل 1974 وبذلك ستلاحظ المحكمة في وصل الكراء المدلى به رفقة هذه المذكرة ان الوصل المسلم للعارض من طرف مورث المالكين انذاك وبخط يده يحمل اسم حسن (ب.) وبصحيح العبارةفان اسم العارض حسب البطاقة الوطنية المرفقة طيه هو الحسن (ل.)، ومع وان السومة الكرائية الثابتة من وصل الكراء المسلم للعارض الذاك كانت محددة في 80 درهم امتداد العلاقة الكرائية في الزمن والزيادات المتعاقبة في السومة الكرانية اصبح الكراء حاليامحددا في مبلغ 300 درهم شهريا حسب ما ثبت من الاشهاد المدلى به علما بان المدعين بعد تسجيلهم الاراثة بالعقار الذي يتواجد به المحل التجاري لم يقوموا ب اشعار العارض بحوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع بواسطة مفوض قضائي اوبواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل لاخبار العارض بحوالة الحق لفائدتهم. وانهم اصبحوا في وضعية مالكي المحل التجاري حتى يمكن استمرار العلاقة الكرائية بينالطرفين ويتعرف كل طرف منهما على الآخر علما بان عقد الكراء هو عقد شخصي وان من مصلحة المكتري اداء الكراء لمن له الحق فيه فعدم قيام المالكيين باشعار العارض بحوالة الحق يعد انكارا لصفتهم ومصلحتهم في التوصلبالكراءبالاضافة الى امتناعهم عن تسليم وصل الكراء لمسير المحل التجاري بعد عرض أداء الكراء المستحق على اساس السومة الكرائية الصحيحة المحددة في 300 درهم . وبذلك يكون طلب المدعين غير مقبول شكلا لعدم احترامهم مقتضيات النصوص القانونية السالفة الذكر سواء تعلق الأمر بالفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية او بالفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود او بمقتضيات القانون 16/49 المتعلقة بالمصادقة على الانذار بالاداءوالافراغ مما يقتضي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.

في الموضوع ان طلب المدعين غير مبرر من الناحية القانونية وغير مرتكز على اساس ويتضح ذلك منخلال المعطيات التالية بالنسبة للانذار:ان المدعين لم يحترموا الشكليات المتطلبة قانونا في صياغة الإنذار ويتضح ذلك مما يلي:اولا انالمدعين وان قاموا بالإدلاء بشهادة الملكية في النازلة فهذا غير كاف لقبول الدعوى شكلاوان من المفروض في الانذار اثبات العلاقة الكرائية بين المالكين والمكتري وثبوتها يتم إما بالإدلاء بعقد كراء موقع ومصحح الانذار بين الطرفين، او بوصل كراء موقع ومصحح الامضاء من طرف المالكين لفائدة المكتري والحال ان الملف يفتقد لعقد كراء او وصل كراء بين الطرفين.

ثانيا من الملاحظ في النازلة ان المالكين يدعون ان لهم علاقة كرانية بالعارض وانهم اتفقوا معه على سومة كرائية قدرها 1300 درهم والحقيقة ان السومة الكرائية المؤداة من طرف العارض لاتتعدى 300 درهم وذلك ما اكده شهود النازلة في الاشهاد المرفق بهذه المذكرة وان الشهود مستعدين للادلاء بشهاداتهم امام القضاء وعلى المدعيين يقع اثبات العكس كما ان المدعين انكروا على العارض في الانذار موضوع الدعوى اداء واجبات الكراء عنسنتي 2018 و2019 اذ ان التوقف عن اداء الكراء كان مع اعلان السلطات العمومية الحجر الصحي "بسببجائحة كورونا" وبذلك كان التوقف عن اداء الكراء منذ مارس 2020 وبعد مواصلة استغلال المحل قام العارض بعرض الكراء مقابل مطالبة المالكين بتسليمه وصل الكراء لضمان استمرار العلاقةالكرائية على اساس اتفاق ثابت الا ان المدعين رفضوا تسليم وصل الكراء مقابل تسلم واجبات الكراءوتوقفوا عن المطالبة بالكراء إلى ان تقدموا بالدعوى الحالية وبذلك فان واجبات الكراء المطلوبة من طرف المالكين غير صحيحة ومغالا في تحديدها على اساس سومة كرائية مغلوطة فعوضا عن 300 درهم يدعي المدعون ان السومة الكرائية محددة في 1300 درهم دون اثبات ذلك بواسطة عقد كراء او وصل كراء موقع من جانب الطرفينلذلك فان الانذار المبلغ الى العارض بتاريخ 2023/12/14 هو انذار باطل من الناحية القانونية لخرقه مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات العقود واشتماله على معطياتمغلوطة بالنسبة للسومة الكرائية والواجبات الكرائية المطلوبةوبذلك فان الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم صحة الانذار وعدم تبوث التماطل في حق الطاعن، ثالثا أما فيما يتعلق بدعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ فان الأمر يقتضي اثبات التماطل في حق العارض بعد توصله بإنذار يتضمن معطياتصحيحة حول السومة الكرائية وقيمة الواجبات الكرانية المطلوبة ذلك ان العارض قام بعرض واجبات الكراء على اساس سومة كرانية محددة في مبلغ300 درهم مقابل تسليمه وصل الكراء الا ان هذا العرض ووجه برفض المالكين تسلم واجبات الكراء مدعين بان السومة الكرائيةمحددة في 1300 درهم ... ان العارض مستعد لاداء واجبات الكراء على اساس السومة الكرائية الصحيحة المحددة في 300 درهم حسب ما هو ثابت من شهادة الشهود الواردة بالاشهاد المرفق بالمذكرةفي الموضوع ومن اجله فان العارض يلتمس من المحكمة التصريح برفض طلب المدعين مع تحميلهم الصائر احتياطيا جدافي الشكل لهذه الأسبابيلتمس التصريح بعدم قبول دعوى المدعين لخرقهم مقتضيات قانون المسطرة المدنية في الفصل 1و32 وكذا الفصل 195 من ق ل ع وعدم احترام المسطرة المقررة في القانون 16/49 بالنسبةللانذار وشروطه لاحترام مسطرة المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ ، و نظرا لعدم صحة الانذار المبلغ للعارض من حيث الشكل أو من حيث المضمون وعدم اعتمادهالسومة الكرائية الحقيقية المحددة في 300 درهم والواجبات الكرائية في الحدود القانونية للمدةالمطلوبة من فاتح مارس 2020 الى غاية يومه، لأجله يلتمس التصريح برفض الطلب مع تحميلهم الصائر واحتياطيا جدا اذا ما ارتات المحكمة التاكد من المعطيات الواردة بالاشهاد المرفق بالمذكرة ومن قيمة السومة الكرائية والمديونية وتاريخ التوقف عن اداء واجبات الكراء وسبب هذا التوقف فان العارضيلتمس من المحكمة الأمر باجراء بحث من اجل توضيح المعطيات اعلاه مع حفظ حق العارض في التعقيب على البحث، وأرفقه بأصل الإشهاد من طرف شهود العلاقة الكرائية بين المكتري ومالك المحل التجاري محمد (ح.) والسيد رحال (ع.) اصل وصلي الكراء بتاريخ 1975/04/01 و1974/04/01 وباصل وصل اداء الضريبة عن سنة 2018.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي التي عرض من خلالها حيث تقدم المدعى عليه بطلب رام إلى إخراج الملف من المداولة مرفق بإشهاد وصورة لوصل كراء زاعما انه طريح الفراش وانه بقدرة قادر اطلع على المقال والإنذار وعلم أن السومة الكرائية الواردة في دعوى الإفراغ غير صحيحة حسب الثابت بزعمه من صورة لوصل كراء قديم مؤرخ في 1975/04/30 وإشهاد شهود. وحيث أن كل هذه المزاعم هي مجرد مزاعم أريد بها باطل ذلك أن المدعى عليه وبإقرار بالإنذار الذي ينازع في مبلغ السومة المضمنة به توصل به بتاريخ 2023/12/14 بواسطة مستخدمه بالمحل المسمى رحال (ل.) الذي هو نفسالشخص الواردة بالإشهاد و الذي يقر في الإشهاد انه يعمل بنفس المحلوحيث انه رغم توصل المدعى عليه بالإنذار بتاريخ 2023/12/14 فانه لم يبادر إلىالأداءوحيث أن المطل يبقى ثابت سيما وان المدعى عليه وعلى صحة فرضه أن السومةهي 300.00 درهم فانه لم يبادر إلى أداء السومة المزعومة و أن تقاعس المدعى عليه عن الأداء سواء بالسومة الحقيقية التي هي واردة بالإنذار أو بالسومة المزعومة من طرفه رغم توصله بالإنذار بتاريخ 2023/12/14بواسطة مستخدمه الذي يستشهد به المدعى عليه كشاهد في القضية، وحيث زعم المدعى عليه من جهة أخرى بأنه لم يتم إشعاره بحوالة الحق لفائدة الطاعنين فهذا زعم مردود ومجانب للصواب ويتناقض و الإشهاد المدلى به من طرفه الذي يتضمن أن الشهود كانوا حاضرين لواقعة أداء الكراء لمالك المحل وحيث أن القاعدة من تناقضت ادعاءاته بطلت دعواه يرجع لسنة 1975وحيث من جهة أخرى أدلى المدعى عليه بصورة لوصل كراء حانوت بالرقم 137وحيث انه رغم عدم مطابقة العنوان الوارد بالوصل لعنوان المحل موضوع الكراء فان الصور الشمسية للوثائق تبقى و العدم سواء عملا بمقتضيات المادة 440 من ق لع كما أن إشهاد الشهود يزعم بان السومة الكرائية محددة في مبلغ 300 درهموحيث أن كل هذه المزاعم بقى مردودة وعديمة الأساس القانوني و أن الاجتهاد القضائي متواثر في تبوث التماطل بسبب عدم عرض أو إيداع السومة غير المنازع فيها أو المزعومة وحيث في غياب إيداع أو عرض لا السومة المزعومة ولا السومة المطالب بها فيالإنذار والتي تبقى هي السومة الحقيقية فان واقعة التماطل تبقى تابثة في نازلة الحالويتعين بالتالي القول والحكم وفق ما سطر بالمقال الافتتاحي للطرف العارضلهذه الأسباب يلتمس الحكم برد جميع المزاعم و الحكم وفق المقال الافتتاحي للطرف.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي التي عرص من خلالها أساسا في الشكل ان المدعى عليه يزعم بأنه لم يتم إشعاره بحوالة الحق لفائدة العارضين وأن عدم قيامهم بذلك ينفي عنهم الصفة والمصلحة المتعلقين بطرفي الدعوى و انه عكس مزاعم المدعى عليه، فبحلول العارضين محل سلفهم في الحقوق المترتبة عن عقد الكراء تصبح لهم المصلحة و الصفة بشكل قانوني و مباشر ولا يشترط ذلك أي تبليغ لأن الأمر لا يتعلق بحوالة الحق التي تطبق بشأنها قواعد الحوالة المنصوص عليها في الفصل 195 من ق.ل.ع و إنما بالخلف الخاصوقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 84/10/10 تحت عدد1829 في الملف المدني عدد 95445 بان " عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري ولا المكري فالورثة يصبحون بقوةالقانون طرفا في عقد الكراء عند وفاة مورثهم ، ولهذا فإن الإنذار بالإفراغيجب أن يوجه إليهم جميعا وإلا كان منعدم الأثر."وقد سبق أن عرض على محكمة النقض نزاع مماثل قضت فيه بما يليقرار عدد 292 الصادر بتاريخ 2019/5/23 في الملف التجاري عدد2121/3/2/2017" إن المحكمة لما ردت الدفع المثار في الوسيلة بناء على ملاحظتها عن صواب أن ملكية العقار المدعى فيه انتقلت إلى المطلوبتين عن طريق الهبة، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بحوالة الحق التي تطبق بشأنها قواعد الحوالة المنصوص عليها في الفصل 195 من ق.ل.ع وإنما بالخلف الخاص الثابثة للمطلوبتينبمقتضى عقد الهبة و اللتين حلتا محل المكري القديم في جميع الحقوق المترتبة عن عقد الكراء، فأصبحت لهما المصلحة و الصفة بشكل قانوني و مباشر ولايشترط الأمر أي تبليغ يكون قرارها معللا تعليلا بما فيه الكفاية."بل والأكثر من ذلك فلنفترض أن الأمر يتعلق بحوالة الحق المنصوص عليها في الفصل 195 من ق.ل.ع ، فإن الإنذار بالأداء والإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بالمحل بتاريخ 2023/12/14 بواسطة مستخدمه كافيا للقول بأن المكتريتم إشعاره بحوالة الحقجاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 08/05/07 تحت عدد 647 فيالملف التجاري عدد 07/2/3/700" ينزل منزلة تبليغ حوالة الحق إلى المكري تبليغ الإنذار بالإفراغ إلى المكتريمن طرف مالك جديداحتياطيا في الموضوعإن العارضين يؤكدون للمحكمة الموقرة أن الإنذار بالأداء والإفراغ جاء مستوفيا لجميع الشروط المقررة في المادة 26 من القانون . 49/16وحيث أنه بالرغم من توصل المدعى عليه بالإنذار بتاريخ 2023/12/14 بواسطة مستخدمه ، فإنه لم يبادر إلى الأداء.وحيث أن المطل يبقى ثابت سيما وأن المدعى عليه وعلى صحة فرضه أن السومة هي 300 درهم فإنه لم يبادر إلى أداء السومة المزعومة ولم يثبت ما يفيد عرض أو إيداع السومة المذكورة، وقد جاء في هذا الإطار قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/04/22 تحت عدد 626 في الملف التجاريعدد 06/2/3/1007 يعتبر أجل 15 يوما المحدد في الإنذار بأداء الكراء، أجلا معقولا للمدين للوفاء بالتزامه تحت طائلة اعتباره مدينا مماطلامن يدع الوفاء يقع عليه الإثبات أو الإدلاء بما يفيد الوفاء تحت طائلة إنهاءالعقد للتماطل من غير تعويض. "وحيث أن تقاعس المدعى عليه عن الأداء سواء بالسومة الحقيقية التي هي واردة بالإنذار أو بالسومة المزعومة من طرفه رغم توصله بالإنذار يجعل واقعة المطل ثابثة في نازلة الحال ويتعين بالتالي القول والحكم وفق ما سطر بالمقال الافتتاحي للطرف العارضوحيث أن الاجتهاد القضائي متواتر في تبوث التماطل بسبب عدم أداء واجبات الكراء، فإننا نستشهد ببعض القرارات الصادرة عن محكمة النقض في هذاالسياققرار رقم 86 الصادر بتاريخ 2022/2/03 في الملف التجاريعدد /473 /3/2/2020 " إن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الواجبات الكرائية هو 15 يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذييعتمده المكري في تقديم المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، مادام أنالأمر يقتضي توجيه إنذار واحد للمطلوب وليس إنذارين"قرار رقم 148 الصادر بتاريخ 2022/2/24 في الملف التجاري996/3 / 2 /2021" إن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 التي يستفاد منها أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو 15 يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أداء الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه، ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليهوإفراغه من العين المكتراة، وبالتالي فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذارواحد للمطلوب في النقض بصفته مكتريا وليس إنذاريين."وحيث أن المدعى عليه يعرض استعداده للأداء من خلال مذكرته الجوابية علىأساس السومة المزعومة من طرفهوحيث أن هذا الاستعداد للعرض لا ينفي عنه المطل لكونه جاء لاحقا لأوانه لأنه كان يجب أن يتم داخل الأجل الممنوح في الإنذار والمحدد في 15 يوما من تاريخ التوصل بهذا الإنذار مع العلم أنه تم التوصل بهذا الأخيربتاريخ2023/12/14 وحيث جاء بهذا الخصوص في قرار للمجلس الأعلى بأن " العرض الذي لم ينجز داخل الأجل المحدد في الإنذار يجعل المكتري في حالةمطل طبقا للفصل 255 من ق.ل.عالمطل سبب خطير مبرر للإنهاء والإفراغ من غير تعويض"قرار صادر بتاريخ 11/04/21 تحت عدد 587 في الملف التجاريعدد 10/2/3/1703 وجاء في قرار أخر بأنه : " لا يقوم مقام العرض الحقيقي، قيام المكتري بعرضمبالغ الكراء خارج الأجل المضروب في الإنذارقيام التماطل لعدم العرض داخل الأجل موجب للإفراغ من غير تعويض".قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/05/24 تحت عدد 570 في الملف التجاري11/2/3/321 لهذه الأسباب يلتمس رد جميع المزاعم المثارة من طرف الخصم لعدم جديتها. القول والحكم وفق ما سطر بالمقال الإفتتاحي للعارض بالمصادقة علىالإنذار بالأداء والإفراغ وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية ارتأى المدعيين الإدلاء بمذكرة تعقيب بجلسة 2024/04/09 ضمنوها عدة ادعاءاتودفوعات غير قائمة على أساس ويتضح ذلك من خلال المعطيات التالية:من خلال المذكرة المشار إليها أعلاه ستلاحظ المحكمة الموقرة ان العيوب التي شابت الانذار موضوع الدعوى لازالت قائمة بالملف ولا يمكن للادعاءات الواردة في مذكرة التعقيب الغائهاوتصحيح الانذار المذكور فمن حيت الصفة والمصلحة ادعى المدعين بان عقد الكراء لازال قائما وانه امتد اليهم بقوة القانون وانه لا مجال لمناقشة مقتضيات المادة 195 من قانون الالتزامات والعقود بحوالة الحق، ان المدعيين قد اغفلوا بان مع امتداد عقد الكراء الى الورثة سواء بالنسبة للمكري او للمكتري ينبغي لكل احد الطرفين العلم بوضعية الآخر ومركزه القانوني ولا يمكن ان يكون الامتداد بصفة تلقائية وفي غياب العلم بالوضعية القانونية لطرفي العلاقة الكرائية فموت المكتري يتطلب من المكري العلم بورثة المكتري وعنوانهم وبأسماء الورثة لكي يستفيدوا من امتداد العلاقة الكرائية وبالمفهوم العكسي اذا ما توفى المكري في اطار العلاقة الكرائية فينبغي اشعار المكتري بوفاة المكري وبأسماء الورثة اللذين امتد اليهم عقد الكراء وعنوانهم والوارث منهم المكلف باستخلاص الواجبات الكرائية وان لا يظل الأمر في غفلة عن المكري أو المكتري والقول بامتداد العلاقة الكرائية إذ لايمكن لأي طرف من الطرفين العلم بواقعة الوفاة والورثة اللذين امتد إليهم عقد الكراء ان الاجتهاد القضائي المشار إليه في المذكرة التعقيبية للمدعين لا يتنافى مع واقع العلاقةالكرائية بين الطرفين فامتداد عقد الكراء بالنسبة لورثة المكري حق لهم ولكن واقعة العلم بوفاة المكري وتحديد أسماء الورثة والمكلف منهم باستخلاص واجب الكراء لا علم للمكتري به وبالتالي فانه بعدم ذكر الورثة ومعرفة هويتهم من حيث الصفة والمصلحة وعنوانهم بعد وقوع واقعة الوفاة يلغي المسؤولية عن المكتري اذا لم يعتر على المكري او عنوانه للقيام بعرض واجبات الكراء أو إيداعها بصندوق المحكمة ان الانذار الذي بلغ للعارضين لازال معيبا شكلا وذلك لعدم تضمينه معطيات صحيحة سواء تعلق الأمر بطرفي العلاقة الكرانية او تعلق الأمر بالسومة الكرائية من خلال وصولات الكراء المثبتة للعلاقة الكرانية اذ ان المدعي لازال العيب الشكلي قائما في السومة الكرائية التي كانت محددة في قيمة 300 درهم وبشهادة الشهود اللذين عاينوا وواكبوا العلاقة الكرائية ومنهم المسير للمحل التجاري موضوع النزاع السيد العروسي الذي كان يسلم واجبات الكراء للمالك السابق وان الادعاء بان السومة الكرانية محددة في مبلغ 1300 درهم هو افتراء ولا يمكن الاخذ به قانونيا الا اذا توفر المدعيين على وصل كراء اصلي موقع ومصحح الامضاء من جانب الطرفين بهذه السومة اووجود عقد كراء جديد يحمل المعطيات الصحيحة المتعلقة بالعلاقة الكرائية. وفي هذا الاطار لا يمكن الكلام على وجود المديونية حتى تثبت قيمتها بين الطرفين ولا يمكن الكلام عن المطل في اداء واجبات الكراء الا اذا كان هناك انذار صحيح يغرف بطرفي العلاقة الكرانية شخصيا ويحدد هويتهما مع تضمين الانذار العنوان الصحيح للمحل التجاري موضوعالعلاقة الكرائية وتضمينه ايضا السومة الكرائية الصحيحة المقرر باتفاق الطرفين واثبات هذاالاتفاق او بمقرر قضائي ثابت التاريخ ليكون سندا تنفيذيا بأداء واجب محدد للكراء بعيد عن كلمنازعة من طرفي العلاقة الكرائيةولهذا لا يمكن الكلام عن العرض العيني او الايداع اذا لم يكن هناك علم للمكتري بهوية الشخص الذي سوف يعرض عليه واجب الكراء ومعرفة السومة الكرائية الحقيقية لإيداع مبلغ واجب الكراء المطلوب بصندوق المحكمة بعد رفضه من طرف المعروض عليه . ولهذه العيوب التي شابت الانذار وموضوع الدعوى المعروضة على المحكمة يتمسك بدفوعاته الواردة بمذكرته الجوابية والوثائق المدلى بها في الملف وفي الموضوع لهذه الأسباب يلتمس الحكم لفائدته وفق مذكرته الحالية ومذكرته المدلى بها سابقا في الملف والقول أساسا في الشكل:بعدم قبول الطلب برفضه وتحميل رافعه الصائر احتياطيا في الموضوع الأمر باجراء بحث لمناقشة الوثائق موضوع النزاع سواء منها وصولات الكراء والسومة الكرانية أو موضوع المحل التجاري الذي اختلف الطرفان في تحديد رقمه وموقعه مع حفظحق في التعقيب على البحث.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستانفون بكون تعليل الحكم المستأنف أشارت المحكمة التجارية إلى أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بإقرار مورثهم في حين ان من الدفوعات الشكلية التي أثارها مورثهم خلال المرحلة الابتدائية عدم ثبوت هذه العلاقة بتحديد طرفيها بعد وفاة مورث المدعين وأشار إلى أن المدعيين لم يدلوا باي حجة تثبت هذه العلاقة سواء تعلق الامر بعقد كراء او تعلق الامر بوصل الكراء موقع ومصحح الامضاء بين الطرفين فمن خلال تطبيق نص هذه المادة يتعين على المستانف عليهم اتباث العلاقة الكرائية بالطرق السالفة الذكر وذلك لتلافي أي نزاع يتعلق بهوية الطرفين والتزامهما بشروط عقد الكراء بما في ذلك السومة الكرائية ولذلك فان اقرار مورثهم بالعلاقة الكرائية بينه وبين مورث المدعيين لا تعني بالضرورة بصفة تلقائية مواصلة هذه العلاقة بينه وبين بعض المالكين دون بعضهم الآخر . ولذلك فان التطبيق الصحيح للمادة الأولى يقتضي اثبات هذه العلاقة في اطار الدعوى المرفوعة من طرف المستانف عليهم ولذلك فان الدفع الذي تقدم به مورث العارضين في المرحلة الابتدائية مرتكز على اساس لخرق مقتضيات الفصل 1 و 32 من ق م م والقانون 64/99 في اتباث العلاقة الكرائية بين الطرفين عند المطالبة باستفاء واجبات الكراء ولا افراغ و ان مورثهم اثار الدفع الشكلي المتعلق بالانذار الذي لم يكن مستوفيا للشروط القانونية ورغم ذلك تم غض الطرف على العيوب التي شابت الانذار واعتبار الانذار صحيح من طرف محكمة الدرجة الأولى في اطار نفس القانون 64/99 ان الانذار من اجل استفاء الوجيبة الكرائية بالنسبة للمحل التجاري في المادة الثالثة ، إذ ينبغي عند الاطلاع على الحكم المستانف ملاحظة ان قاضي الدرجة الأولى غض الطرف على عدة دفوعات شكلية تتعلق بالانذار وموضوعية تتعلق بطلب المصادقة على الانذار بالافراغ و ان مورثهم قد أكد من خلال مذكرتهم الجوابية خلال المرحلة الابتدائية انه قام بعرض واجبات الكراء المتخلذة بذمته على المالكين بسومة كرائية قدرها 300 درهم الا انهم رفضوا ذلك فهذه الحيثية لم ياخذ فيها بعين الاعتبار ان مورثهم نازع في السومة الكرائية التي ادعى المالكين انها محصورة في 1300 درهم في حين ان السومة الحقيقية هي 300 درهم فقط ، كما ان مورثهم نازع في المدة الكرائية المطلوبة ومجموع واجبات الكراء المستحقة من طرف المالكين و ان المستانف عليهم قد خرقوا مقتضيات المادة 03 المتعلقة بالانذار والشروط الشكلية التي يجب احترامها تحت طائلة عدم القبول الا ان قاضي الدرجة الأولى لم ياخذ بدفاع مورثهم سواء تعلق الامر بالسومة الكرائية او تعلق الامر بمجموع واجبات الكراء المتخلذة في ذمة مورث المستأنفين علما بان مورثهم قد اشار في وسائل دفاعه الا انه ثم اثبات الواقعتين المتعلقتين بالنزاع بين الطرفين الأولى السومة الكرائية والثانية مجموع واجبات الكراء المطلوبة وتسليم وصولات كراء عن المدة المؤداة فان الورثة يدلون بإشهاد صادر عن مسير المحل التجاري السيد رحال (ع.) الذي اكد في اشهادة الثابت التاريخ أنه حضر واقعة اداء الكراء على اساس سومة كرائية قدرها 300 درهم في الشهر ، كما حضر ايضا واقعة اداء مورثهم للواجبات الكرائية للمستانف عليهم من مارس 2018 و 2019 والى غاية يونيو 2020 وعندما حضر المالكين وطالبوا بواجبات الكراء قام مورثهم بعرض هذه الواجبات على المالكين وطالبهم في المقابل بتسليمه وصولات الكراء عن المدة السابقة الا ان المالكين رفضوا هذا العرض وامتنعوا عن تسليم وصولات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2018 الى غاية متم يونيو 2020 و ان قاضي الدرجة الأولى جاء في تعليله بان مورثهم لم يتبث قيامه بعرض واجبات الكراء في حين ان الشاهد السيد رحال (ع.) الذي يدلي باشهاده رفقة هذا المقال على صحة الوقائع التي عرضها مورثهم ومستعد للحضور امام المحكمة لاشهاذ بذلك و ان السيد قاضي الدرجة الأولى باشهاد الشاهد السيد رحال (ل.) حول السومة الكرائية وتحديدها في قدر 300 درهم قام بتغير قيمة مجموع واجبات الكراء المطلوبة من مبلغ 92.300.00 درهم الى مبلغ 21.300.00 درهم ولكن لم يتمم التعليل بكيفية صحيحة ولم بخصم قيمة الكراء المؤداة من مارس 2018 الى غاية يونيو 2020 ولذالك فان الاستنتاج الذي توصل اليه القاضي الابتدائي من صحة الانذار والشروط الشكلية التي ينبغي توفرها فيه حسب مقتضيات المادة 3 من القانون 64/99 و أن استناج خاطئ ومخالف للقانون سواء تعلق الامر باثبات العلاقة الكرائية أو بالسومة الكرائية او بمجموع الواجبات الكرائية المطلوبة الامر الذي كان من المفترض ان يؤدي الى عدم قبول الدعوى لعدم احترام شكلية الانذار المبلغ لمورثهم بتاريخ 2023/12/14 ، كما أن استنتاج المحكمة التجارية المتعلق بتبوت التماطل بعد تبليغ الانذار السالف الذكر لمورثهم هو استنتاج خاطئ ايضا لان مورثهم سبق أن عرض واجبات الكراء على المستانف عليهم وطالبهم بوصل عن واجبات الكراء المؤداة عن المدة من فاتح مارس 2018 الى متم يونيو 2020 الاانهم رفضوا عرض واجبات الكراء ورفضوا في المقابل تسليم وصولات الكراء عن المدة المذكورة. وبذلك فان التماطل غير موجود بتاتا في النازلة لانن العرض المذكور لواجبات الكراء ورفضها من طرف المالكين كان قبل تبليغ الانذار بتاريخ 2023/12/14 . وان العرض قد تم فعليا بشهر يونيو 2020 ، لذلك فان تطبيق مقتضيات 16/49 المتعلق بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ هو تطبيق خاطئ لا ينسجم والوقائع الثابتة من خلال الملف المعروض على المحكمة ، لذلك يلتمسون أساسا بتعديل الحكم التجاري عدد 5954 الصادر بتاريخ 2024/05/14 في موضوع اداء واجيبات الكراء وبحصرها في مبلغ 12.900 درهم وبرفض طلب المصادقة على الانذار بافراغ المحل التجاري الكائن بالرقم 141 زنقة لوتيسما درب مولاي شريف الحي المحمدي الدار البيضاء المبلغ الى مورثهم بتاريخ 2023/12/14 و احتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة لأخذ تصريحات الطرفين المتنازعين واحضار الشهود من اجل التاكد من المعطيات الواقعية المتبثة في الملف مع حفظ حقهم في التعقيب بعد البحث وتحميل المستانف عليهم الصائر.

أدلت : نسخة تبليغية للحكم التجاري رقم 5954 الصادر بتاريخ 2024/05/14 و طي التبليغ بتاريخ 2024/09/02 و شهادة وفاة مورتهم و الاشهاد الصادر عن مسير المحل التجاري .

و بجلسة 25/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها من حيث الشكل : أن الطرف المستأنف لم يرفق مقاله بأية حجة أو وثيقة تثبت الصفة أو المصلحة في و في غياب الإدلاء برسم الإراثة فإن المقال يبقى معيبا شكلا مما يتعين معه سماع الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا.

من حيث الموضوع : أن أسس المستأنف أسباب استئنافه على أسباب واهية و لا تعدوا أن تكون تكرارا لما سبق التمسك به من خلال المرحلة الابتدائية ناهيك عن إدلاء الطرف المستأنف بإشهاد صادر عن المسير تم صنعه بعد صدور الحكم الابتدائي (2024/09/10) وجاء مخالفا ومناقضا للإشهاد الصادر عن نفس الشخص المؤرخ في 2024/12/14 و أن ما تم الادلاء به في صور لإشهادات لا ترقى حجة في الإثبات ناهيك عن كون المستأنف عجز عن إثبات واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار ولو بالسومة المزعومة وهو ما يجعل التماطل ثابت في حق المستأنف و أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما و أن التماطل ثابت في نازلة الحال و أن ما قضى به الحكم الابتدائي يستند إلى أساس قانوني ، لذلك يلتمسون إصدار قرار يقضي بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 09/12/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها ادعى المستأنف عليهم انهم لم يدلوا بعناصر جديدة في مقالهم الاستئنافي منتقدين الوثائق المدلى بها من طرف العارضين وخصوصا الاشهاد الصادر عن مسير المحل التجاري السيد رحال (ع.) مدعين ان الاشهاد ثم صنعه بعد صدور الحكم الابتدائي والحال ان المستانف عليهم كان بإمكانهم الرجوع الى الانذار الذي بعثوه الى مورثهم الذي كان مريضا انذاك . وان من ثم تسليمه الانذار بالمحل التجاري موضوع النزاع هو المسير السيد رحال (ل.) وبالتالي انه لا جديد في الموضوع ولا تناقض بين الاشهاد الاول والاشهاد الثاني الصادرين عن مسير المحل التجاري وفي هذا الصدد ينبغي توضيح ان المستانف عليهم وهم طالبي الافراغ والمدعيين بوجود علاقة كرائية بينهم وبين مورثهم كان لزاما عليهم ان يثبتوا العلاقة الكرائية بينهم وبين مورثهم بعقد كراء واضح الشروط او بوصل كراني موقع بين الطرفين وذلك ما هو ملزم لهم انطلاقا من قانون كراء وافراغ المحلات التجارية 49/16 ومن الثابت ايضا ان العلاقة الكرائية المزعومة شفويا من طرفهم ينقصها اثبات طرفي هذه العلاقة باعتبار ان المالكين هم ورثة ولم يعينوا شخصا بذاته لتسلم الواجبات الكرائية التي تسلم لهم في حينها وانهم لا يسلموا مورثهم وصولات الكراء المؤدى لهم وان سبب الخلاف بين الطرفين هو عدم تسليم هذه الوصولات وعدم رضى المالكين بالسومة الكرائية المؤداة فدعوى الافراغ لا يمكن ان تستقيم من الناحية القانونية اذا لم تكن شروط العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النزاع والمتعلقة بالصفة وبالسومة الكرائية الثابتة وبتحديد تاريخ التوقف عن اداء الكراء او اداء مقابل الوصولات المطلوبة فكل هذه العناصر غير ثابتة في دعوى المستانف عليهم باعتبار من طرفي النزاع لا يعلم بعضهم عن بعض المسؤول عن التوصل بالكراء او تسليم الوصولات الكرائية رغم ان المبدأ الاساسي ان الكراء مطلوب وليس محمول وان طالب الكراء ينبغي ان يكون محدد الصفة و مستعد لتسليم وصولات الكراء مقابل ادائها وبالرجوع الى الاشهادين المدلى بهما من طرفهم نجد أن الاشهاد الأول المصحح الامضاء والصادر عن مسير المحل التجاري السيد رحال (ل.) و محمد (ح.) بتاريخ 2024/03/08 يؤكد أن السومة الكرائية المتفق عليها بين الطرفين والمؤداة بين المكتري محددة في 300 درهم وانهم شاهدين على ذلك عينيا وان السيد رحال (ل.) يعمل كمسير بهذا المحل وانهما مستعدين للادلاء بشهادتيهما امام المحكمة وبخصوص الاشهاد الثاني الصادر بتاريخ 2024/09/10 وهو المكمل للمعلومات المتعلقة بالعلاقة الكرائية بين الطرفين والذي يؤكد اداء مورثهم واجبات الكراء عن المدة الفاصلة بين فاتح يناير 2018 ومتم مارس 2020 وان المالكين رفضوا تسليمه وصولات الكراء للمكتري ، كما ان هذا الاخير قام بعرض واجبات الكراء على المستانف عليهم بسومة كرائية 300 درهم وطلب منهم تسليمه اخر وصل كراء مؤدى لهم الاانهم رفضوا ذلك ولذلك فان العرض العيني لواجب الكراء قد ثم فعلا على المستانف عليهم وانهم يتحملون بذلك وزر نتائج العلاقة الكرائية و انطلاقا من ذلك فان الاشهادين الصادرين عن مسير المحل التجاري والشهود امر لايمكن الطعن فيه الابالزور وان الشهود مستعدون للحضور امام المحكمة واداء اليمين القانونية على ماهو صادر عنهم في تصريحهم بالاشهادين السالفي الذكر ولذلك فان الحكم الابتدائي لم يكن معلا تعليلا صحيحا فيما قضى به من اثبات التماطل في حق مورثهم باعتبار ان العرض العيني قد تم وانه رفض من طرف المستانف عليهم وانهم انطلاقا من هذه المعطيات تجاوز الاشهادين المذكورين والقول بان مورثهم كان عليه ان يقوم بعرض واجبات الكراء على صندوق المحكمة على اساس سومة كرائية300 درهم في حين ان عرض هذه الواجبات على المستانف عليهم قد تم على اساس اداء الكراء بسومة 300 درهم وليس 1300 درهم حسب الادعاء الكاذب للمستانف عليهم والذي يعد محاولة للاثراء على حساب مورثهم والنصب عليه لاستفادة من مبالغ مالية غير مستحقة ولذلك ينبغي في هذا الشان للخروج من حالة الشك الى حالة اليقين الامر باجراء بحث بين الطرفين وحضور شهودهما لاطلاع المحكمة على معطيات النزاع المفصلة على حسب تصريحات الاطراف وذلك من اجل اصدار قرار قضائي عادل دون التحامل على طرف لحساب طرف آخر مع حفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم بعد البحث ، لذلك يلتمسون والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا في الموضوع الامر باجراء بحث في النازلة طبقا لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية بحضور شهود الطرفين لاستفسارهم عن العلاقة الكرائية والسومة الكرائية واداء الواجبات الكرائية المطلوبة من طرف المستانف عليهم ورفض تسليمهم الوصولات عنها والتاكد من ادائها بالنسبة للفترة موضوع النزاع من فاتح يناير 2018 الى متم مارس 2020 ومن عرض واجبات الكراء البقية على المستاف عليهم على أساس السومة الصحيحة 300 درهم ورفضهم لهذا العرض لمطالبتهم بأداء الكراء على أساس السومة 1300درهم و حفظ حقهم في الادلاء بمستنتجات بعد البحث لتوضيح موقفهم من تصريحات الأطراف ومعطيات النزاع انطلاق من الوثائق المدلى بها في النازلة مع حفظ حق البث في الصائر. أدلت: نسخة من رسم الارثة و اشهادين و صورة شمسية

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/12/2024 حضر نائب المستأنف عليهم والفي بالملف تعقیب مرفق لنائب المستأنفين و اكد نائب المستأنف عليه ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطرف الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث انه و بخصوص ماعابه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من فساد التعليل و مجانبته للصواب و خرقه لقانون استيفاء الوجيبة الكرائية رقم 64/99 و عدم ثبوت العلاقة الكرائية سواء بين طرفي الدعوى او معهم بصفتهم خلفا عاما لمورثهم بسبب غياب غياب عقد كراء مكتوب رسمي او عرفي يحمل توقيعهما مصادق او وصل كراء يتضمن شروط و عناصر عقد الكراء او حتى حكم نهائي يحدد السومة الكرائية بينهما ، كما عابوا على الإنذار عدم صحته لعدم توفره على الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 3 من القانون 99/64 و عدم ثبوت علاقة الكراء بالإضافة الى تضمنه سومة كرائية غير حقيقية و تشبتوا بكونها لا تتعدى 300 درهم و ليس 1300 درهم كما جاء في الإنذار ، فيحسن التوضيح من جهة أولى ان مورث الطاعنين و خلال المرحلة الابتدائية اقر بعلاقة الكراء مع المستانف عليهم بصفتهم ورثة للمكري الذي سبق ان تعاقد معه من اجل كراء المحل موضوع النزاع كما اقر بسابق عرض واجبات الكراء ، مما تكون معه علاقة الكراء ثابتة و لمتكن محل اية منازعة من قبل مورثهم و بالتالي و بصفتهم خلفا خاصا لمورثهم خلال مرحلة الاستئناف تكون اية منازعة بهذا الخصوص غير ذات موضوع و يتعين ردها ، و من جهة ثانية فانه و بعد ثبوت علاقة الكراء بين الطرفين حول المحل التجاري موضوع النزاع يكون القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون 16-49 المتعلق بالمحلات المعدة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي و ليس القانون 64/99 المتمسك به ، و من جهة ثالثة و بخصوص الإنذار موضوع الدعوى فقد تضمن جميع الشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في الفصل 26 من ظ 16-49 و جاء نافيا للجهالة بخصوص المحل موضوع النزاع و اسم المكتري – مورث الطاعنين – و عنوان المحل المكترى و المدة المطالب بها و مبالغ الكراء المطلوبة و اجل 15 يوما للاداء تحت طائلة الافراغ ، اما بخصوص السومة فانه نصه على 1300 درهم عوض 300 التي تمسك بها الطاعنون لا يعيب الإنذار ولا ينال من صحته ما دامت المحكمة هي من ستفصل في قيمتها الحقيقة و طبقا للقانون ، مما يكون ما تمسك به الطاعنون بهذا الخصوص على غير أساس و يتعين رده.

و حيت انه و بخصوص ما تمسك به الطاعنون من نفي التماطل في جانب مورثهم لثبوت عرضه لواجبات كراء المدة من مارس 2018 و 2019 الى غاية يونيو 2020 و ادلائهم باشهاد صادر عن مسير المحل المسمى رحال (ل.) يشهد من خلاله ان السومة الكرائية لا تتجاوز مبلغ 300 درهم و ان مورثهم عرض واجبات الكراء على المستانف عليهم بصفتهم المالكين الذين امتنعوا عن تسليم وصولات الكراء عن المدة المذكورة و عدم اعتبار محكمة الحكم المطعون فيه لهذا الاشهاد ، و عدم خصمها لواجبات الكراء المذكور من مجموع المبالغ المحكوم بها ، فتجدر الإشارة الى ان المحكمة اعتبرت السومة هي فقط 300 درهم استنادا للوصولات المدلى بها من قبل مورث الطاعنين في المرحلة الابتدائية ، و ان الاشهادات المدلى بها والصادرة عن مسير المحل المسمى رحال (ل.) و لئن تضمنت ما يفيد عرض مورثهم لواجبات الكراء عن المدة المذكورة على المستانف عليهم و رفضهم تسليمه وصولات الكراء الا انه انها لم تجزم في مدى حضور الشاهد و معاينته تسليمها لهم و تحديد قيمتها ، كما ان الطاعنين سقطوا في تناقض فمرة يدعون عرض مورثهم لواجبات كراء المدة المذكورة على المستانف عليهم الذين رفضوا العرض و رفضوا تسليمه وصولات الكراء – صفحة 6 من مذكرة الاستئناف - و أخرى يدلون باشهاد المسير بكون مورثهم قد أدى واجبات الكراء المذكورة ، هذا من جهة و من جهة أخرى فان مبالغ الكراء هي بما قدره 21.300,00 درهم تفوق العتبة التي يجوز اثباتها بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من قلع ، كما انها تهم اثبات براءة الذمة عن فترة متعاقبة و مسترسلة تمتد لشهور الامر الذي لا يجوز اثباته بشهادة الشهود ( انظر في هذا الاطار قرار محكمة النقض عدد 49 الصادر بتاريخ 20/01/2022 في الملف التجاري عدد 1444/3/2/2020 منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض بالبوابة الالكترونية للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ) ، و بالتالي فانه و في غياب ما يثبت وفاء مورث الطاعنين بواجبات الكراء المطلوبة بموجب الإنذار موضوع الدعوى يبقى التماطل ثابتا في حقه و لا ينفيه تمسكه برفض الورثة تسليمه وصولات الكراء عنها و لا عدم تعيينهم لوكيل لقبض الكراء ما دام المشرع قد حدد الطرق القانونية لنفي التماطل بجانبه في هذه الحالة و ذلك بايداع واجبات الكراء المطلوبة بصندوق المحكمة باسم الورثة طبقا للفصل 175 و ما يليه من قلع و هو ما لادليل عليه بالملف لان العرض وحده غير كاف لنفي التماطل بل لا بد ان يليه إيداع لواجبات الكراء ، مما يكون معه ما تمسك به المستانفين بهذا الخصوص على غير اساس قانوني و لا واقعي و يتعين رده و يبقى الحكم معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليه و يتعين تاييده.

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : . بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial