Bail commercial : la simple apposition d’une plaque au nom d’un tiers est insuffisante à prouver la sous-location (Cass. com. 2004)

Réf : 17628

Identification

Réf

17628

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

536

Date de décision

05/05/2004

N° de dossier

26/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient l'existence d'une sous-location illicite en se fondant sur la seule constatation, par huissier de justice, de l'apposition d'une plaque au nom d'une société tierce. Un tel élément est insuffisant à caractériser la sous-location, laquelle requiert la preuve d'une occupation effective et continue des lieux par le tiers au profit duquel le preneur se serait dessaisi.

Résumé en arabe

كراء-تولية كراء الغير-وجوب إثبات التخلي(نعم).
إن تولية الكراء المحل للغير لا تثبت من مجرد محضر معاينة لصفيحة تحمل اسم شركة أخرى بل لابد من التأكد أن هذه الأخيرة تعتمر المحل بصفة فعلية و مستمرة.

Texte intégral

القرار عدد: 536، المؤرخ في: 5/5/2004، الملف التجاري عدد: 26/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2001 في الملف التجاري عدد 2405/2000 ادعاء الطاعنة شركة سيدامب أنها بلغت بإنذار بالإفراغ من إطار ظهير 24/5/55 على أساس تولية المحل للغير و أنها تقدمت بدعوى  الصلح أسفرت عن عدم نجاحه و أنها تقدمت بمقال  من أجل المطالبة بإبطال الإنذار و نفت أن تكون قد قامت بالتولية، و أنها لازالت موجودة بالمحل و كل ما في الأمر أنها عينت محلا للمخابرة عندها لشركة أنشئت من طرف نفس الشركاء و لنفس الغرض لفترة وجيزة لم تتجاوز 30 يوما و أنها انتقلت إلى مقرها الحقيقي و التمست احتياطيا الحكم بالتعويض عن الإفراغ و تقدم المكري بوعدي محمد (المطلوب)بمذكرة جوابية مع طلب رام إلى المصادقة على الإنذار، و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب الأصلي الرامي إلى إبطال الإنذار في الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغ الشركة (الطاعنة) هي ومن يقوم مقامها من المحل بحكم استأنفته هذه الأخيرة و أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلة الأولى التعليل  الخاطئ الذي يوازي انعدامه من حيث أنها استندت على محضر معاينة مؤرخ في 24/6/98 اكتفى محرره بمشاهدة صفيحة على الباب لاستخلاص وجود التولية تعني وجود الغير بالمحل المكترى بصفة فعلية أي أن المحكمة لم تبين أن شركة الخرسنة توجد بجميع عناصرها المادية و المعنوية واقعية و قانونيا و أنها عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض.
حقا، حيث إن تولية المحل للغير لا تثبت من مجرد محضر معاينة و استجواب بل تفترض و جود عقد كرائي ووجود الغير بصفة فعلية ومستمرة الشيء الذي نفته المكتري(الطاعنة) و أكدت أنها هي من تعتمر المحل بدليل أنها توصلت من المطلوب بإنذار آخر في نفس مقرها من أجل أداء الكراء. و محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الطاعنة قامت بتولية المحل من مجرد محضر معاينة يفيد وجود صفيحة على باب المحل باسم شركة الخرسنة دون التأكد من أن هذه الأخيرة تعتمر المحل بصفة فعلية و مستمرة و أن المكترية تخلت لها عنه تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و كان مانعته الطاعنة على القرار واردا عليه يستوجب نقضه.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمه هذا بالسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي و المستشارين السادة: جميلة المدور و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Baux