Bail commercial : l’exercice par le preneur de son droit à la défense dans une instance antérieure ne constitue pas un motif grave et légitime d’éviction (Cass. com. 2003)

Réf : 17583

Identification

Réf

17583

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

917

Date de décision

16/07/2003

N° de dossier

11/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Revue : Série de Loi et de pratique Judiciaire سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2004 | Page : 81

Résumé en français

Ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant le refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction, le fait pour le preneur d'avoir exercé son droit de se défendre au cours d'une précédente instance l'opposant au bailleur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un congé était fondé sur de tels agissements, qualifiés par le bailleur de manœuvres dolosives, retient que le preneur n'a fait qu'user d'un droit et en prononce la nullité.

Résumé en arabe

إن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال الإنذار المبلغ للمكترية وبرفض الطلب المقابل بعدما ثبت لها من أوراق الملف وخاصة القرار الصادر عن المجلس الأعلى انتفاء صفة من بلغ إليه الإنذار لكونه لم يعد يشتغل لدى المطلوبة مستندة في ذلك إلى الرسالة التي قدم بمقتضاها استقالته من العمل ووصل تصفية كل حساب الذي أقر فيه بتوصله بجميع واجباته وإلى محضر المعاينة المتعلق بتاريخ انقطاع الشخص المذكور عن عمله لدى المطلوبة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
إن محكمة الاستئناف التي استبعدت الوثيقتين بقولها « أن ما تمسكت به المستأنف ضدها من الطعن في التبليغ الموجه لها من طرق المستأنفة وتمسكها بكونه بلغ لشخص تنتفي فيه صفة تسلمه لكونه لم يعد يشتغل لديها لتقديم واستقالة وهي وقائع أقر المجلس الأعلى صحتها بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 11/07/2001 وما أدرج بالملف ليس إلا إخلالا من جانب المطعون ضدها وإنما ممارسة لحق من حقوقها والدفاع عن مصالحها وعليه فإن ما بنت عليه الطاعنة إنذارها الحالي ليس إخلالا من جانب المطعون ضدها لا يستند على أساس جدي ومشروع » تكون قد عللت قرارها تعليلا ولم يخرق قرارها أي مقتضى وأن الطعن بالتماس إعادة النظر ليس من  شأنه النيل بما ضمن بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى.

Texte intégral

القرار عدد 917 المؤرخ في 16/07/2003، ملف تجاري عدد : 11/3/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2002 تحت عدد 2377 في الملف عدد 1519/01 أن المطلوبة شركة براسوري دولارك تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآنفا الدار البيضاء تعرض فيه أنها تستأجر محلا معدا للتجارة كائنا بشارع الزيراوي رقم 217 الدار البيضاء من الطالبة الشركة العقارية لاراك التي توصلت منها بتاريخ 28/02/2002 بإنذار في إطار ظهير 24/5/55 مرتكزا على أنه نظرا للموقف التدليسي الذي قامت به أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 133-99 المتمثل في تنكرها لمستخدمها أوياسين إسماعيل الذي بلغ بإنذار سابق بتاريخ 22/09/1997 حسبما تشهد بذلك شهادة التسليم الصادرة عن العون القضائي مما يفيد صنعها لمجموعة من الأوراق العرفية زورت فيها الحقيقة بادعائها أن اسماعيل أوياسين قد استقال من العمل لديها بتاريخ 03/06/1997 وذلك لتبطل مفعول تبليغها بالإنذار وبتاريخ يناير 2000 اكتشفت أن أوياسين إسماعيل كان ولا يزال يعمل لديها وأنها تصرح به كمستخدم لديها منذ سنة 1997-1998 باستثناء شهري أبريل وأكتوبر 1998 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبذلك فإن ما افترته على محكمة الاستئناف هو افتراء باطل، وأن محاولة الصلح انتهت بالفشل وأن منازعتها تنصب على عدم احترام الإنذار المبلغ بتاريخ 28/02/2000 لمدة سريان العقد عملا بأحكام الفصل 6 من ظهير 24/5/55 وأن الشركة المدعى عليها بنت إنذارها على صنعها مجموعة من الأوراق العرفية زورت فيها الحقيقة بادعائها أن إسماعيل أوياسين قد استقال من العمل لديها بتاريخ 03/06/1997 لتبطل مفعول تبليغها بالإنذار في حين أن هذه المعطيات لا تشكل سببا خطيرا ومشروعا يبرر سلوكها لهذه المسطرة فهي مجرد ادعاءات ومغالطات قد سبق إثارتها في مسطرة سابقة لازالت معروضة على أنظار المجلس الأعلى، وأن الشركة المدعى عليها لم تبين الالتزامات التعاقدية أو القانونية التي أخلت بها خاصة وأن الفصل 11 من ظهير 24/5/55 حدد على سبيل الحصر الأسباب الخطيرة والمشروعة التي تبرر رفض تجديد العقد وعدم إلزام المكري بأداء أي تعويض ملتمسة الحكم أساسا بإبطال الإنذار المبلغ بتاريخ 28/02/2000 واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا بانتداب خبير لتقويم الأصل التجاري بجميع عناصره، وبعد إدلاء المكرية بمقال مقابل  التمست فيه المصادقة على الإنذار بالإخلاء، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإبطال الإنذار بالإخلاء المبلغ للمدعية الأصلية بتاريخ 28/02/2000 وبرفض الطلب المقابل استؤنف من طرف المكرية فصدر قرار استئنافي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وانعدام تقييم الوثائق التقييم القانوني السليم وانعدام التعليل بدعوى أن الوسائل التي يضمنها المشرع هي إجراءات العون القضائي وصفته وعمله وآثار ذلك ومدى التمسك بها وترجيحها على غيرها من الوسائل التي تناهضها وقد عرضت على محكمة الاستئناف وثيقتان قانونيتان وهي شهادة التسليم صادرة عن العون القضائي المحلف حنيفي كما عرضت عليها المعاينة  التي تمت من طرف العون القضائي خاتم فؤاد الذي توجه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي مؤسسة موثوق بعملها وسجلاتها وما أثبته هذا الأخير لم تعره المحكمة أي اهتمام ولم تأت بأي عنصر يدحض ما جاءت به الوثيقتان القانونيتان وبذلك تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة، وأن ما أخذت به محكمة الاستئناف من أنه بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 24/5/55 فإنه قد اتضح أنه حدد على سبيل الحصر الأسباب المبررة للإفراغ وليس من ضمنها السبب المؤسس عليه الإنذار موضوع الدعوى في حين بالرجوع إلى الإنذار فقد اعتمد على مقتضيات الفصل 11 من ظهير 24/5/55 الذي يتحدث عن الأسباب الخطيرة دون أن يحددها على سبيل الحصر ولم يذكر أمثلة على ذلك، وأن الإنذار والمعاينة يثبتان السبب الخطير وما طرحته المكترية لمناهضة ذلك يعتبر تضليلا وادعاءا مزيفا وخلقها لمراسلات غير مصادق عليها لمناهضة وثائق قضائية يعتبر زورا، وأن المجلس الأعلى في القرار الصادر بتاريخ 11/07/2001 ترفع عن موضوع ترجيح الحجج وترك ذلك لقضاة الموضوع وقد التجأت مرة أخرى إليهم موكولتي وبحجة ثبوتية جديدة وهو محضر المعاينة الذي أتى بنتائج  صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرت عليه محكمة الاستئناف مرور الكرام واعتمدت ما تضمنه المجلس الأعلى في عباراته لا ما تضمنه موضوعه فخالفت بذلك التعليل السليم ودخلت نقصان التعليل مع الإشارة إلى أن قرار المجلس الأعلى المعتمد والمؤرخ في 11/07/2001 مطعون فيه بإعادة النظر، ورغم التماسها خلال المرحلة القضائية إجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمر. إلا أن المحكمة لم تعر أدنى اهتمام ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا كما التمست المكترية تعيين خبير لتقويم الأضرار فلم تعره المحكمة اهتماما ولم تجب عنه فيكون قرارها عرضة للنقض.
لكن، إن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال الإنذار المبلغ للمكترية بتاريخ 28/02/2000 وبرفض الطلب المقابل بعدما ثبت لها من أوراق الملف وخاصة القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11/07/2001 تحت عدد 1427 في الملف عدد 191/2000 انتفاء صفة من بلغ إليه الإنذار المؤرخ في 22/09/1997  أوياسين إسماعيل لكونه لم يعد يشتغل لدى المطلوبة مستندا في ذلك إلى الرسالة المؤرخة في 03/06/1997 التي قدم بمقتضاها استقالته من العمل ووصل تصفية كل حساب المؤرخ في 30/06/1997 الذي أقر فيه بتوصله بجميع واجباته وإلى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 08/06/1997 المتعلق بتاريخ انقطاع الشخص المذكور عن عمله لدى المطلوبة والمحكمة التي استبعدت الوثيقتين بقولها « أن ما تمسكت به المستأنف ضدها من الطعن في التبليغ الموجه لها من طرق المستأنفة وتمسكها بكونه بلغ لشخص تنتفي فيه صفة تسلمه لكونه لم يعد يشتغل لديها لتقديم استقالته وهي وقائع أقر المجلس الأعلى بصحتها بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 11/07/2001 وما أدرج بالملف ليس إخلالا من جانب المطعون ضدها وإنما ممارسة لحق من حقوقها والدفاع عن مصالحها، وعليه فإن ما بنت عليه الطاعنة إنذارها الحالي ليس إخلالا من جانب المطعون ضدها لا يستند على أساس جدي ومشروع » تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم يخرق قرارها أي مقتضى وأن الطعن بالتماس إعادة النظر ليس من شأنه النيل بما ضمن بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الصائر للطالبين.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة الطاهرة سليم مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Baux