Recouvrement des loyers : la demande en suspension d’exécution d’une ordonnance de paiement n’est recevable que si elle est accessoire à une action au fond (Cass. com. 2005)

Réf : 17697

Identification

Réf

17697

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

65

Date de décision

26/01/2005

N° de dossier

1595/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-99-211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit que la cour d'appel déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement de loyers, dès lors qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 64-99 que cette demande, de nature exceptionnelle, est nécessairement liée à l'action au fond par laquelle le locataire conteste le bien-fondé de la créance et ne peut, par conséquent, être présentée à titre principal et de manière autonome.

Résumé en arabe

دعوى إيقاف التنفيذ-وجود منازعة موضوعية(نعم) وصف الحكم ابتدائي(نعم).
إن دعوى إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في القانون رقم 64/99 تعتبر دعوى مرتبطة بالدعوى المعروضة في الموضوع وتكون غير مقبولة مادامت غير مقرونة بالمنازعة الموضوعية المتعلقة بدعوى الموضوع.
حكم إيقاف التنفيذ المنصوص عليه في القانون المذكور يصدر عن القضاء الموضوع بصفة استثنائية، لكن أيضا بصفة تواجهية، وهو بذلك لا يمكن أن يوصف على مستوى المحكمة الابتدائية إلا بأنه ابتدائي قابلا للاستئناف.

Texte intégral

القرار عدد: 65، المؤرخ في: 26/1/2005، الملف التجاري عدد: 1595/3/2/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بطنجة بتاريخ 23/4/03  في الملف 880/02/4 تحت رقم 785 أن الطاعن عبد القادر امزو تقدم بطلب مؤدى عنه بتاريخ 2/5/02 جاء فيه أنه سبق و أن توصل بإنذار من طرف المطلوب بودرة مصطفى العربي يشعره بالكراء عن  المحل  المكترى  المبين بالمقال تم التصديق عليه بتاريخ 12/7/01 تحت عدد 3475/01 في ملف الإخطار القضائي عدد 2069/01 و أن الإنذار المذكور تضمن المدة من يناير 99إلى يوليوز 01 بحسب 7500درهم للشهر وفتح ملف التنفيذ  الحامل  لرقم 2813/01 قصد استيفاء ما ادعاه. و حيث أن الإنذار بني على عقد الكراء الذي كان مبرما بينه و المدعى عليه و أن  هذا  الأخير فوت للمدعى المحل المذكور و سوى معه جل السومات الكرائية حسب عقد البيع المرفق الذي تمت المصادقة  عليه  بتاريخ  10/11/99 و أن العلاقة الكرائية ابتدأت بتاريخ 22/2/96وأن جل ديون الكراء تم تسويتها طالبا الحكم بإيقاف التنفيذ في الملف المشار إليه فأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 15/5/02 في الملف 2002/02 أمرا بإيقاف التنفيذ.
و بعد استئنافه ألغته المحكمة و تصدي للحكم من جديد بعدم قبول الطلب و ذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق القانون الداخلي خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف عدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل بدعوى أنها قبلت الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي القاضي بإيقاف التنفيذ علما بأن المحكمة وصفت هذا الحكم بكونه ابتدائي و نهائي،ن و أن التعليلات التي أوردتها لا سند قانوني لها ذلك أن القانون 64/99سن مسطرة طلب إيقاف التنفيذ وهو طلب استثنائي حسب تعبير المادة الثامنة منه و أن اختصاص البت فيه عقده المشرع للمحكمة الابتدائية التي قدم لها الطلب ابتدائيا و انتهائيا مما يكون معه الوصف الذي وصفت به المحكمة حكمها مصادف للصواب الأمر الذي يبرر نقض القرار.
لكن حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بإيقاف التنفيذ يتبين أنه وصف بكونه ابتدائي، و المحكمة لما ردت الدفع بعدم قبول الاستئناف بعلة « إن حكم إيقاف التنفيذ المنصوص عليه في القانون 64/99 يصدر عن قضاء الموضوع بصفة استثنائية لكن أيضا بصفة تواجهية وهو بذلك لا يمكن أن يوصف على مستوى المحكمة الابتدائية إلا بأنه ابتدائي لأن الأحكام النهائية حدد المشرع فيها النصاب القيمي و حالات الحكم بصفة نهائية على وجه الحصر وكل ماعداه يصدر بصفة ابتدائية قابلا للاستئناف و تأسيسا على دلك فإن الاستئناف للحكم الصادر بإيقاف التنفيذ للأمر القضائي في إطار القانون المذكور الذي يضفي على مثل هذا الحكم الصفة الانتهائية يكون مقبولا تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره و ركزت على أساس و لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
ويعيب على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق القانون الداخلي عدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل ذلك أنها اعتبرت طلب إيقاف التنفيذ الذي رفعه الطالب مجرد عن طلب النزاع غير مقبول بعلة ضرورة رفع الطلب المذكور بموازاة مع طلب في الموضوع في حين أن الفصل 8 من القانون 64/99 ل ذكر فيه لضرورة إقران طلب إيقاف التنفيذ بدعوى رفع النزاع في الموضوع أما نفس المحكمة، و أن التفسير الذي عللت به المحكمة قرارها لا يتماشى مع صريح الفصل المشار إليه، و من جهة ثانية أن المحكمة عللت قرارها بكون القرار الجنحي الاستئنافي الذي أدلى به المطلوب ضده قضى بعدم صحة عقد التسوية و بالتالي بقاء الحال على ما هو عليه بين المكرى و الطاعن في حين أن هذا الاستنتاج في غير محله، ذلك أن العقد الذي بيد الطاعن هو عقد بيع الأصل التجاري و القرار الجنحي لم يقض بزوريته ولم يقض ببطلان عقد الشراء رغم أن الدفع بالبطلان لا يدخل في اختصاص القضاء الزجري فضلا عن عدم الحكم في القرار المذكور بإتلافه بالطرق الإدارية و القانونية أنه بالرجوع إلى العقد المذكور يتبين أنه مستجمع لجميع الشروط القانونية مما يكون معه تعليل المحكمة غير مصادف للصواب الأمر الذي يبرر نقض القرار.
لكن من حيث أنه لما كانت الأوامر الصادرة بالتصديق على الإنذار تنفد على الأصل ولا تقبل أي طعن عادي و أن المنازعة في الأوامر المذكورة لم تتأتى للمكترى إلا في إطار دعوى يقيمها أمام المحكمة المختصة و التي خولها المشرع حسب نص المادة 8 من القانون 64/99 إمكانية إيقاف تنفيذها بصفة استثنائية بناء على طلب مستقل بهذا الشأن، فإن المحكمة كانت على صواب لما استخلصت من صياغة الفصل المذكور أن دعوى إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في القانون المشار إليه تعتبر دعوى مرتبطة بالدعوى المعروضة في يبت فيها بصفة استثنائية من نفس المحكمة في انتظار الفصل في المنازعة التي يتقدم بها المكترى في استحقاق المكرى للوجيبة الكرائية ورتبت على ذلك قضائها بعدم قبول الطلب لعدم إقرانه بالمنازعة الموضوعية المتعلقة باستحقاق الكراء من عدمه » و أنه لما فصلت في النازلة على النحو المذكور و بناء على العلة أعلاه تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره بصرف النظر عن العلة التي أشارت فيها المحكمة إلى عدم قيام سبب الطلب في إيقاف التنفيذ و المؤسسة على القرار الجنحي الاستئنافي  و التي يستقيم القرار بدونها ولم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني فكان ما استدل به الطاعن عديم الأساس.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى برفض المطلوب بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور   و السادة المستشارين: جميلة المدور مقررة و مليكة بنديان لطيفة رضا و حليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Baux