Réf
19207
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
856
Date de décision
27/07/2005
N° de dossier
1218/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
هدم وإعادة البناء, Congé pour démolition et reconstruction, Indépendance des contrats de bail, Notification d'un congé distinct pour chaque bail, Pluralité de baux, Unicité du congé, Vice de motivation, Cassation, أصلين تجاريين, إنذار مستقل, بطلان الإنذار, تعليل فاسد, عقد الكراء, قرارات محكمة النقض, نقض وإبطال, إنذار بالإفراغ, Bail commercial
Base légale
Article(s) : - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : مجلة المحامي | N° : 49
En matière de bail commercial, la pluralité de contrats portant sur des locaux distincts impose au bailleur de délivrer un congé spécifique pour chaque bail.
La Cour Suprême censure le raisonnement des juges du fond qui avaient validé un congé unique visant à mettre fin à deux baux commerciaux distincts. La Cour suprême juge ce raisonnement erroné, rappelant que la validité d’un congé s’apprécie au regard du contrat de bail qu’il entend résilier, et non au regard de l’unicité des parties ou du motif de résiliation invoqué, en l’occurrence la démolition et la reconstruction.
Dès lors, chaque contrat de bail devant faire l’objet d’un congé indépendant, la décision qui valide un congé global pour plusieurs baux est entachée d’une motivation viciée et encourt la cassation.
العبرة في توجيه الإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955، عند تعدد عقود الكراء بين نفس الأطراف، لا تكمن في وحدة طرفي العقد أو وحدة السبب الذي بني عليه الإنذار، وإنما في التحديد الدقيق للعقد المراد إنهاؤه.
يقتضي ذلك بالضرورة تخصيص إنذار مستقل لكل عقد كراء على حدة، نظراً للأثر القانوني الذي ينتجه كل إنذار بصفة مستقلة. وبناءً عليه، يُعَد القرار الذي يصادق على إنذار واحد لإنهاء عقود كراء متعددة مؤسساً على تعليل فاسد، مما يعرضه للنقض.
القرار عدد : 856، المؤرخ في : 27/7/2005، ملف تجاري عدد : 1218/3/2/2004
بتاريخ : 27/7/2005، إن الغرفة التجارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29/7/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الصادق (أ. م. ل.) والرامي إلى نقض القرار 1277 الصادر بتاريخ 3/6/04 في الملف رقم 947/04 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/4/05 من طرف الأستاذ عبد الله (ش.) نيابة عن المطلوب في النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 8/6/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/7/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا.
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3/6/04 في الملف 947/1/04 تحت رقم 1277 أن الطاعن عبد المالك (أ. ر.) تقدم بمقال سجل بتاريخ 5/6/03 جاء فيه أنه يملك الأصلين التجاريين رقم 44 و 45 بزنقة يوغسلافيا بمراكش جليز الأول عبارة عن مطعم والثاني عبارة عن مقهى وأنه بتاريخ 14/03 توصل بإنذار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء فتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه لذلك يتقدم بالدعوى من أجل المنازعة في الانذار بعلة، أنه وجه بالنسبة لمحلين مع أن العناصر المادية والمعنوية للأصلين التجاريين موضوع النزاع يختلفان سواء من حيث قيمة كل أصل أو من حيث نوعية التجارة الممارسة فيهما مع أنه كان على المكري توجيه إنذارين كل إنذار خاص بمحل ثم أن السبب المعتمد غير جدي ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار واحتياطيا تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للأصلين التجاريين الكائنين بالمحلين موضوع النزاع. والحكم ببقائه بالمحلين إلى حين الشروع في البناء وان يكون الإفراغ مقرونا بالتعويض المستحق وحفظ حق الأسبقية في الكراء بعد إعادة البناء. وبعد جواب المدعى عليه مدليا بالتصميم ورخصة البناء وتقديمه لمقال مضاد التمس من خلاله المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المكترى من المتجرين مقابل تعويض لا يقل عن ثلاث سنوات بالقيمة الكرائية الحالية. أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بقبول الطلب الأصلي باستثناء ما تعلق منه بطلب حفظ حق الأسبقية في الكراء بعد إعادة البناء وبرفض طلب إبطال الإنذار بالإفراغ ولأحقية المدعى في الحصول على تعويض عن الإفراغ قدره 39600.00 درهم يؤدى قبل إفراغ العين المكراة، وبالنسبة للطلب المضاد المصادقة على الإشعار بالإفراغ والحكم على المدعى عليه بإخلاء المحلين رقم 44 و46 مقابل توصله بالتعويض المشار إليه. وبعد استئنافه من طرف المكتري أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 48.600 درهم وتأييده في الباقي.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثانية انعدام التعليل بدعوى أنها أوردت في تعليلها « أنه لا مبرر لبعث انذارين اثنين ما دام أن عقد الكراء قائم بين الطرفين والسبب المبني عليه الإنذار واحد » وهو تعليل فاسد ذلك أن القانون الزم المكري بأن يبعث الإنذار تبعا لعدد المحلات المكراة وعدد المكرين حتى لا يندثر أصل من الأصول التجارية المكراة بإدماج أحدهما ضمن الآخر وفي النازلة فإن الطاعن يملك محلين تجاريين لكل محل حقوقه سواء ما تعلق بحق الكراء أو الزبائن فكان يتعين على المكري أن يبعث بإنذار مستقل بكل محل على حدة ليتمكن الطاعن من ممارسة إجراء الصلح في كل واحد على حدة ولينازع في الأسباب التي أسس عليها كل إنذار وان المحكمة لما اعتمدت على الحيثية المذكورة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه لما كان الثابت من وثائق الملف ومن مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن تمسك بكونه يكتري محلين تجاريين بسومتين مختلفتين كل منهما مستقل عن الآخر الأمر الذي لم ينازع بشأنه المطلوب في النقض.
ولما كانت العبرة في توجيه إنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 24/5/55 ليس لوحدة الطرف المكري والمكتري ووحدة السبب المؤسس عليه الإنذار وإنما العبرة بتحديد عقد الكراء المراد إنهاؤه والذي يجب أن يخصص له إنذار مستقل باعتبار الأثر القانوني الذي ينتج عن كل إنذار على حدة بوضع حد لعقد الكراء والمرتبط بمدى احترام مدة العقد واحترام مهلة التنبيه…
فإن المحكمة لما عللت قرارها بما مضمنه « انه لا مبرر لبعث انذارين اثنين ما دام أن عقد الكراء قائم بين الطرفين والسبب الذي بني عليه الإنذار واحد ». تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه.
وحيت إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
66327
La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66322
Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66321
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66320
La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66316
Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025