Bail commercial – La mise en demeure de payer délivrée au preneur doit être signée par le bailleur, faute de quoi elle est dépourvue d’effet juridique (Cass. com. 2014)

Réf : 52719

Identification

Réf

52719

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

412-2

Date de décision

26/06/2014

N° de dossier

2012/2/3/1383

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte des articles 255 et 417-1 du Code des obligations et des contrats que la mise en demeure adressée par un créancier à son débiteur afin de constater sa défaillance constitue un acte juridique qui doit, pour produire ses effets, être signé par son auteur. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un locataire, retient la validité d'un commandement de payer les loyers non signé en opérant une distinction infondée entre la mise en demeure relevant du droit commun et celle soumise à des lois spéciales.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-5-2012 في الملف عدد 011/5838 تحت عدد 2012/2973 ان الطالبة سناء (ق.) تقدمت بمقال مفاده انها تكتري من المطلوبة نجاة (خ.) محلا بسومة الف درهم شهريا ، وتوصلت منها بإنذار بتاريخ 2-5-08 اشعرت من خلاله بأداء الكراء عن المدة من 07-10-5 الى 1-4-08 وأنها تقدمت بدعوى الصلح مؤكدة بانها غير مدينة للمكرية بأي مبلغ منازعة في الإنذار بأنه غير موقع وذمتها خالية ، كما انه وجه لها قبل أن تكتسب الحق في الأصل التجاري ملتمسة لذلك الحكم ببطلانه واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل وبعد جواب المدعى عليها و تقديمها المقال مقابل أكدت من خلاله أن المكترية لم تعرض وتودع الكراء في الأجل الممنوح لها بالانذار وأن المطل قائم في حقها، ملتمسة الحكم بافراغها من محل النزاع تحت غرامة تهديدية وبأدائها مبلغ 31.900 درهم واجبات الكراء و النظافة من 1-2-09 الى 1-6-2011 صدر الحكم في الطلب الأصلي برفضه وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليها الطالبة للمدعية نجاة (خ.) مبلغ 25.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 09 الى غاية يونيو 2011 و بإفراغها من محل النزاع ، ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة وبعد جواب المستأنف عليها و تقديمها لمقال اضافي بأداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2011 الى فبراير 2012 بمبلغ مجموعه 8000 درهم و مبلغ 2000 درهم عن التماطل ، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الاضافي بأداء المستانف عليها مبلغ 8000 درهم واجبات الكراء المطلوبة ورفض مازاد عل ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك أنها تمسكت بكون الإنذار المبلغ اليها بتاريخ 2-5-08 غير موقع من طرف باعثه معتبرة إياه إنذارا باطلا موضحة أن الإنذار تصرف قانوني ، وبدون التوقيع عليه معتبرا انذارا مجهول المصدر وغير ذي اثر، الا ان المحكمة أجابت بان هذا الإنذار ليس بتصرف قانوني لأن جاء في السبب فإن الحكم المستأنف لما اعتبر الانذار ورتب عن عدم الأداء في الأجل قيام حالة المطل هو تعليل غير صحيح وغير ذي أساس قانوني فان اعتبار الإنذار الموجه في إطار ظهير 24-5-55 مكتسبا صبغة التصرف القانوني ونزع هذه الصبغة عن الإنذار الموجه في إطار القواعد العامة لا يجد له أساس في القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الصبغة القانونية او الأساس القانوني الصحيح هو الذي يجعل الإنذار مرتبا لآثاره ، سواء في نطاق القواعد العامة أو الخاصة ، والقرار باعتماده هذه التفرقة يكون غير معلل، فالقرار لما اعتبر الانذار غير مكتسب لصبغة التصرف القانوني كان ينبغي عليه ترتيب الأثر الملائم المتمثل في الإعراض عنه وعدم الأخذ به لترتيب التماطل والإفراغ في حق الطاعنة فلا يوجد في القواعد العامة أي الفصل 255 و692 من قانون الالتزامات والعقود وغيرها من الفصول ما يفيد اعتبار الانذار في مثل الانذار المطعون فيه كونه انذارا صحيحا بمجرد التوصل به ولو كان غير موقع مضيفا بأن المكرية اعترضت عن الانذار الأول المعيب ووجهت انذارا آخر بدله بتاريخ 9-9-08 موقع ومتضمن السومة كرائية حقيقية مانحا للمكتري اجلا للوفاء ، استجابت له الطالبة وعطلت مفعوله بالأداء داخل الأجل مما يعرض القرار للنقض.

حقا لما كان الدليل الكتابي حسب الفصل 1/417 ق ل ع يمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات . ولما كان التوقيع الضروري لاتمام وثيقة قانونية يتيح التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة. ولما كان الفصل 255 ق ل ع اوجب اعتبار المدين في حالة مطل الزام الدائن بان يوجه طلبا الى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول ويتضمن هذا الطلب تنبيها بأنه إذا انقضى هذا الاجل فإن الدائن يكون حرا في ان يتخذ ما يراه مناسبا ازاء المدين وأوجب المشرع أن يحصل هذا الانذار كتابة ونص على امكانية حصوله ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت الى قاضي غير مختص ، ويستخلص مما ذكر ان الانذار الموجه من المكري الى المكتري من أجل أداء ما بذمته من واجبات كرائية داخل أجل معين تحت طائلة فسخ العقد، هو وثيقة نص عليها القانون وأوجب ان ترد في شكل معين لتشكل دليلا على اثبات مطل المكتري لذلك يجب أن تكون موقعة من باعثها. وفي النازلة فإن الطاعنة اثارت أمام المحكمة بأن الانذار الموجه اليها في اطار الفصلين 255 و 692 ق ل ع غير موقع وبالتالي غير منتج لأي اثر والمحكمة ردت هذا الدفع مكتفية في تعليلها بأن الانذار الذي يوجه في اطار ظهير 55/5/24 هو الذي يجب أن يكون موقعا باعتباره تصرف قانوني بخلاف الانذار الموجه في اطار القواعد العامة الذي لا يتوقف على توقيعه من طرف باعثيه فتكون مصدرة القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون و وبتحميل المطلوبة الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil