Bail commercial : La consignation des loyers par le preneur auprès du tribunal vaut paiement et justifie la réformation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65030

Identification

Réf

65030

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5526

Date de décision

08/12/2022

N° de dossier

2022/8206/2696

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour trois mois de loyers. L'appelant soutenait avoir déjà réglé une partie des sommes réclamées et contestait la période retenue par le premier juge. La cour retient que la production d'un récépissé de consignation auprès du greffe constitue une preuve suffisante de l'acquittement des loyers pour deux des trois mois litigieux. Elle relève toutefois que le paiement du troisième mois, bien que prouvé, est intervenu postérieurement au prononcé du jugement de première instance, ce qui rendait la créance exigible au jour où le premier juge a statué. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant pour réduire le montant de la condamnation au seul terme de loyer impayé à la date de la décision de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم علي (ك.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2022 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 933 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2021 في الملف عدد 9320/8219/2021 والقاضي بادئهما لفائدة المدعي مبلغ 7.500.00 درهم المستحق عن كراء شهر يونيو ويوليوز وغشت 2021 بحسب سومة شهرية قدرها 2.500.00 درهم مع شمول اداء هذا المبلغ بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبتاريخ 8/09/2022 ادلى علي (ك.) بواسطة دفاعه بملتمسات اضافية.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه الميلودي (ص.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 24/9/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكري للمدعى عليهما السيدين: "علي (ك.) و عبد المجيد (ض.)". المحل التجاري (مشتل) الكائن ب: دوار [العنوان]، الدار البيضاء، المملوك

للعارض بسومة شهرية قدرها: 2.500,00 درهم غير شاملة لواجب الخدمات الجماعية. وأن المدعى عليهما قد توقفا عن أداء الواجبات الكرائية منذ: 30/11/2020 إلى: 06/07/2021 بالإضافة إلى ثلاثة أشهر بعد توجيه الإنذار أي يوليوز - غشت وشتنبر من سنة 2021. ووجب عنها مبلغ 20,000 درهم، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر بعد توجيه الإنذار أي : يوليوز – غشت و شتنبر من سنة 2021 والتي وجب فيها مبلغ 7.500,00 درهم. وان العارض قد وجه للمدعى عليهما إنذارا يطالبهما بمقتضاه بالواجبات المذكورة مانحا إياهما اجلا قدره 15 يوما ، وأن المدعى عليه الأول توصل بالإنذار بتاريخ 07/07/2021، فيما توصل المدعى عليه الثاني بتاريخ: 14/07/2021، وأن العارض قبل ذلك حاول مع المدعى عليهما بجميع السبل الحبية من أجل حثهما على أداء ما تخلد بذمتهما من واجبات كرائية لكن جميع مساعيه باءت بالفشل. وحيث إن العارض قد أصبح محقا في طلب المصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة العارض مبلغ : 27.500,00 درهم عن الواجبات كرائية المدة من

30/11/2020 إلى 06/07/2021. وبادائهما أيضا مبلغ: 7.500,00 درهم عن ثلاثة أشهر بعد

توجيه الإنذار أي : يوليوز - غشت وشتنبر من سنة 2021. والمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم

بناء على ذلك بإفراغ المدعى عليهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذهما من المحل التجاري (مشتل): الكائن ب: دوار [العنوان]، الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير.

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر معززا المقال بصورة

طبق اصل عقد كراء ونسخ من الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ تواليا في: 07/07/2021 و 14/07/2021. واصل

محضري تبليغ الإنذار منجزين من طرف المفوض القضائي.

وبعد تبادل الاطراف المذكرات وباقي الردود صدر بتاريخ 07/02/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بخرق مقتضات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وتكون محكمة البداية خرقت مقتضيات الفقرة الاولى من المذكور وان الحكم المستانف ان كان قضى للمستأنف عليه الميلودي (ص.) باستحقاقه لكراء شهر يونيو ويوليوز وغشت 2021، فانه خالف مقتضيات الفقرة الأولى للمادة أعلاه ذلك انه باطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية أن المستأنف عليه لم يطالب إلا بأجرة شهر يوليوز وغشت وشتنبر. 2021 ، و بذلك يكون الحكم المستانف قد بث فيما لم يطلب منه , و تجاوز طلبات المستانف عليه المثبتة بالمقال الافتتاحي و الإضافي, مع العلم ان العارض سبق له أداء مبلغ كراء شهري يونيو و يوليوز 2021 ، ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بخصوص اجرة شهر يونيو ويوليوز 2021 وتاييده في الباقي .

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وبجلسة 14/07/2022 أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها أنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للعارض سيتضح بكل جلاء أنه طلب زيادة عن المحددة بالإنذار بالأجرة الكرائية الخاصة بالشهور الثلاثة الموالية للإنذار أي:يوليوز وغشت وشتنبر وليس يونيو ويوليوز وغشت وانه طالب باجرة الأشهر الثلاثة بمقاله الافتتاحي و أدى عن ذلك الرسوم القضائية حسب الثابت من وصل الأداء وانه يرجوع المحكمة لوصل الأداء المدلى به بالملف وبإجراء عملية حسابية بسيطة سيتبين لها أن مبلغ:20.000,00 درهم المودعة بصندوق المحكمة تمثل مجموع الوجيبة الكرائية المطالب بها من طرف العارض في الانذار فقط وليس الشهور الثلاثة اللاحقة به، ملتمسا التصريح برد الاستئناف والحكم برفض الطلب وتحميل الطاعن جميع الصوائر.

وادلى بصورة من الانذار وصورة من وصل اداء المصاريف القضائية

وحيث ادلى المستانف بواسطة دفاعه بملتمسات اضافية للمقال الاستئنافي يعرض من خلالها أنه كان يؤدي الوجيبات الكرائية باستمرار

وان المستانف عليه توصل بواجبات شهر يونيو/ يوليوز 2021 و بتاريخ 12/07/2021 استصدر العارض أمر عدد 16684/1109/2021 قصد عرض وايداع مبلغ 20.000,00 درهم عن الوجيبات الكرائية من 03/11/2020 الى 06/07/2021 بحيث انتقل بموجب ذلك المفوض القضائي عبد المجيد (ف.) بتاريخ2021/07/16 الى المستانف عليه الذي رفض التوصل بالوجيبات الكرائية، وعلى اثر ذلك قام العارض بإيداع مبلغ 20.000,00 درهم بصندوق المحكمة حساب [رقم الحساب] بتاريخ 19/07/2021، و بذالك يتاكد بما لا يدع مجالا للشك ان المستانف عليه توصل بمبلغ 2500 درهم عن شهر يونيو2021 كما توصل المستانف عليه بالواجبات الكرائية عن شهر غشت 2021 وانه بتاريخ 27/04/2022 استصدر العارض امرا عدد 10383/1109/2022 عن المحكمة الابتدائية المدنية قصد عرض و إيداع مبلغ 22.500,00 درهم لفائدة المستانف عليه و ذالك عن المدة من 30/07/2021 الى تاريخ2022/04/30 وانه انتقل المفوض القضائي عبد المجيد (ف.) الى المستانف عليه بتاريخ2022/05/12 الذي سلمه مبلغ 22.500,00 درهم عن الواجبات الكرائية، و بذالك يكون المستانف عليه توصل بالواجبات الكرائية عن شهري غشت و شتنبر 2021، ملتمسا الغاء الحكم المستانف في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

وادلى بمحضر عرض عيني وايداع وصور لوصل الاداء

وبجلسة 06/10/2022 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب يعرض من خلالها انه برجوع المحكمة لوصل الأداء المدلى به بالملف وبإجراء عملية حسابية بسيطة لها أن المبلغ المودع بصندوق المحكمة يمثل مجموع الوجيبة الكرائية المطالب بها من طرفه في الإنذار فقط وليس الشهور الثلاثة اللاحقة به.

أما بخصوص عرض مبلغ:22.500,00 درهم فهو يتعلق بإنذار موضوع مسطرة أخرى تم الحكم على الطاعن وشريكه بموجبها بالأداء وإفراغ المحل المكترى لعدم أداء الواجبات الكرائية، زيادة على ذلك فعرض المبلغ المذكور قد تم خارج الأجل القانوني المحدد بالإنذار وبعد صدور الحكم القضائي ومباشرة العارض لإجراءات التبليغ والتنفيذ، ملتمسا التصريح برده وتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف جميع الصوائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2022 حضر الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ر.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 01/12/2022 وتم تمديدها لجلسة 08/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف خرقه مقتضيات الفصل 3 من قانون م م لما قضى للمستانف عليه بواجبات يونيو ويوليوز وغشت 2021 والحال انه طالب بواجبات يوليوز وغشت وشتنبر 2021 وان واجبات يونيو ويوليوز سبق ان اداها.

وحيث صح ما تمسك به الطاعن من اداء لواجبات شهر يونيو ويوليوز 2021 ذلك ان الثابت من وصل الايداع حساب [رقم الحساب] انه قام بايداع مبلغ 20.000 درهم بعد ان عرضه على المستانف عليه والتي تمثل واجبات كراء المدة من 30/11/2020 الى 6/7/2022 على اعتبار ان الاداء يتم في اول الشهر حسب الثابت من عقد الكراء المبرم بين الطرفين، وان الحكم المستانف لم يكن صائبا لما قضى بواجبات الشهرين المذكورين ويتعين تعديله بهذا الخصوص .

وحيث انه وفيما يخص شهر غشت 2021 وان ثبت لهذه المحكمة اداؤه الا ان هذا الاداء لم يتم الا بتاريخ 12/5/2022 اي بعد صدور الحكم المستانف وتنفيذا له.

وحيث يتعين استنادا لذلك تاييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك بحصر واجبات الكراء المحكوم بها في مبلغ 2500 درهم عن شهر غشت 2021.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر واجبات الكراء المحكوم بها في مبلغ 2500 درهم واجبات شهر غشت 2021 وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux