Bail commercial : il appartient au preneur de prouver le paiement du loyer dans le délai imparti par la mise en demeure (Cass. com. 2013)

Réf : 52446

Identification

Réf

52446

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

225

Date de décision

11/04/2013

N° de dossier

2012/3/1302

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, inverse la charge de la preuve en exigeant du bailleur qu'il démontre le caractère tardif du paiement des loyers. En application du principe selon lequel le loyer est quérable et non portable, il appartient au preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer, de prouver qu'il s'est acquitté de sa dette dans le délai qui lui était imparti.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المذكور اعلاه، أن الطالب الفيروط (أ.) تقدم بمقال مفاده أن السيدة رشيدة (ب.) تكتري منه محلا تستغله في التعليم الخاص بسومة كرائية قدرها 4000 درهم إلا أنها تقاعست عن أداء الكراء له منذ شهر غشت 06 فوجه لها إنذار أمهلها من خلاله بأداء الكراء بقي بدون جدوى ولم تسلك مسطرة الصلح ملتمسا فسخ عقد الكراء وإفراغها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية مع أداء مبلغ 4000 درهم عن كل شهر ابتداء من 2006/08/01 إلى تاريخ التنفيذ، وبعد جواب المدعى عليها بأنها لا تماطل في تنفيذ التزاماتها وأنها أدت واجبات الكراء المطالب بها، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعى مبلغ 12.000 درهم واجب كراء المدة من 2007/07/10 إلى متم شتنبر 2007 ويفسخ الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ العين المكتراة، استأنفته المطلوبة (المدعى عليها) كما تقدم المدعى بمقال إضافي عن مدة لاحقة من فاتح أكتوبر 07 إلى تاريخ التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة المستأنف عليه مبلغ 60.000 درهم واجب كراء المدة من 2008/01/01 إلى متم مارس 09 طعن فيه بالنقض من طرف المكري فنقضه المجلس الأعلى (سابقا) بعلة "... ان المحكمة كانت ملزمة بالتحقق من واقعة التماطل من خلال إلزام المطلوبة في النقض بالأداء داخل الأجل المعقول المضروب لها في الإنذار، غير أنها لم تفعل. واعتبرت ما قامت به من أداء بتاريخ 2007/04/30 أي بعد فوات الأجل المنصوص عليه بالإنذار بأكثر من ثلاثة أشهر لا يشكل تماطلا بل اعتبرته ميسرة حسب الفصل 26 من ظهير 1955/05/24ن فتكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ترتب عنه خرق القانون ..." فقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها أنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا نجد من ضمنها أي وثيقة تفيد بالجزم أن أداء الكراء تم في 2007/04/30، باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ آخر.

لا يقع على عاتق مدعيه وهو المكري في نازلة الحال وهو المعتقد في النازلة باعتبار أن تاريخ 2007/04/30 ليس هو تاريخ أداء الكراء عن المدة بالوصل وإنما هو تاريخ نهاية المدة الكرائية المضمنة بالتوصيل، ولا يعنى أن الأداء تم فى هذا التاريخ ... "

حيث ان من جملة ما ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل المترتب عنه خرق القانون : ذلك أن خرق مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 29 من ظهير 1955/05/24 حين اعتبر "أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف أي وثيقة تفيد الجزم أن أداء الكراء تم في 2007/04/30 باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ آخر مدة الكراء المدونة في الوصل والتي تبتدئ من 2006/08/01 إلى 2007/04/30، لا تفيد أن أداءها تم في هذا التاريخ الأخير، وأن الكراء يمكن أن يؤدى عن مدة مستقبلية" الأمر الذي يستدعي توضيح ان ما ذهب إليه القرار يعد استنتاجاً شخصيا لا علاقة له بالقانون والواقع، ذلك أن المطلوبة وفي جميع مراحل الدعوى لم تتمسك بكونها أدت داخل الأجل بل إن المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف وقعت على تماطل المطلوبة واعتبرته ميسرة، بل كان على محكمة الاستئناف التأكد من ذلك أن تجري بحثا في الموضوع بين الطرفين للتحقق من واقعة الأداء داخل الأجل وهو ما لم تقم به والأكثر من ذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية جانبت الصواب حين طالبت من الطاعن إثبات التماطل والحال أن من عليه الإثبات هو المطلوبة لكونه وجه إنذارا لها بقي بدون مفعول ولم تؤد داخل الأجل بل كان عليها أن تثبت أنها أدت داخل الأجل المحدد، وتكون المحكمة بذلك قد قلبت قاعدة الإثبات وعرضت قرارها للنقض.

لقد صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية التي أحيلت عليها القضية بعد نقض القرار السابق من المجلس الأعلى (سابقا) الذي اعتبر أن ما قامت به المطلوبة من اداء بتاريخ 2007/07/30 بعد فوات الأجل المنصوص عليه بالإنذار بأكثر من ثلاث أشهر لا يشكل تماطلا بل اعتبرته ميسرة حسب الفصل 26 من ظهير 1955/05/24 فاعتبره المجلس تعليلا فاسدا أدى إلى خرق القانون وأحال القضية على نفس المحكمة على أساس التحقق من واقعة التماطل من خلال إلزام المطلوبة بالاداء داخل الاجل المحدد لها بالإنذار وكمحكمة إحالة عللت قرارها "بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا نجد من ضمنها أي وثيقة تفيد بالجزم أن أداء الكراء تم في 2007/04/30، باعتبار ان هذا التاريخ هو تاريخ آخر مدة الكراء المدونة فى الوصل ولا تفيد أن أداءها تم في هذا التاريخ وان المستأنفة (المطلوبة) اشارت إلى ذلك وتمسكت بان أداء الكراء يمكن أن يهم فترة لم تحل بعد كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المكتري من اداء كراء مدة مستقبلية، وأن إثبات التماطل يقع على عاتق مدعيه وهو المكري في نازلة الحال وهو المفتقد في النازلة ..." بالرغم من أن المطلوبة وفي جميع مراحل الدعوى لم تتمسك قط بكونها أدت داخل الأجل المحدد لها بالإنذار (15 يوماً) فقد جاء في ومعقولاً لأداء المبالغ المطالب بها لأداء المبالغ المطالب بها والتي بادرت إلى إبداعها داخل أجل مناسب ...» وفي مذكرتها بجلسة 2007/12/05 امام المحكمة التجارية أكدت "أنه خلافا لما يدعيه المدعي فإنها أدت المبالغ المتخلدة بذمتها ومستعدة لأداء واجبات الكراء عن الشهور التي حل أجلها" وهو ما يدحض ما تمسكت به بعد الإحالة من أن أداء الكراء يمكن أن يهم فترة لم تحل بعد وما سايرتها فيه محكمة الإحالة دون أن تتحقق بما فيه الكفاية من تنفيذها لالتزامها بالأداء داخل الأجل المحدد لها بالإنذار ما دامت لم تقم بدعوى المصالحة، إلا أنها لم تفعل وجعلت عبء إثبات كونها لم تؤد داخل الأجل على عاتق الطالب بصفته المكري بالرغم من انه وتطبيقا لقاعدة الكراء مطلوب لا محمول قام بتوجيه إنذار للمطلوبة مع منحها أجلا معقولا للأداء (15 يوماً) من التوصل مع تضمنه الفصل 27 من الظهير وقام برفع دعوى المصادقة بعد ذلك محترما اجل الستة أشهر لعدم التزامها بالأداء داخل الأجل وعدم قيامها بدعوى الصلح، وأن المطلوبة هي من عليها إثبات أن الأداء تم داخل الأجل المذكور والذي عطل مفعول الإنذار ولم تقم بدعوى الصلح، مما تكون معه المحكمة بنهجها المذكور تكون قد خالفت ما قرره المجلس الأعلى مما يستوجب نقض قرارها.

وحيث يتعين إحالة القضية على محكمة أخرى.

لهذه الأسباب قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيأة أخرى وبتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux