Réf
46081
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
524/2
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2017/2/3/1972
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recevabilité de l'action, Point de départ du délai, Notification, Indemnité d'éviction, Formalisme, Fonds de commerce, Échec de la conciliation, Délai de forclusion, Congé pour reprise, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 32 - 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exactement que le délai de forclusion n'a pas couru et que l'action du locataire, engagée au-delà dudit délai, est recevable.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/524، الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1972
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.09.07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة مليكة (خ.) الرامي الى نقض القرار رقم : 1749 الصادر بتاريخ 2017.03.22 في الملف رقم 2017.8206.330 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.10.10.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان المطلوب عبد الكبير (ك.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه توصل من المدعى عليه حسن (ص.) بإنذار في إطار ظهير 1955.05.24 بني على رغبته في استرجاع محله من أجل الاستعمال الشخصي وأنه سلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مقابل الإفراغ وبعد جواب المدعى عليه الذي جاء فيه أن المدعي توصل بمحضر عدم نجاح الصلح بتاريخ 2015.11.27 ولم يتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار والمطالبة بالتعويض إلا بتاريخ 2016.03.28 أي بعد مرور أربعة أشهر على التبليغ مما يكون معه حقه بالمطالبة بالتعويض قد سقط وإجراء خبرة بواسطة الخبير رشيد (ب.) وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا مقابل الإفراغ قدره 100.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات, استأنفه الطاعن وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن منازعته في أجل تقديم دعوى المطالبة بالتعويض والمنازعة في الإنذار غير جدية وأن المطلوب في النقض تقدم بدعواه داخل الأجل القانوني، واستبعدت محضر عدم نجاح الصلح الذي بلغ به بتاريخ 2015.11.27, وان تعليلها لقرارها جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 32 من ظهير 1955.05.24 التي تلزم المكتري بإقامة دعوى المطالبة بالتعويض والمنازعة في الإنذار داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ محضر عدم نجاح الصلح و إلا سقط حقه في التعويض وأن المطلوب في النقض لم يتقدم بهذه الدعوى إلا بعد مرور أربعة أشهر على التبليغ ورغم ذلك اعتبرت أن دعواه مقبولة وردت دفوعه بالرغم من إدلائه لها بشهادة التسليم التي بلغ بها والموقعة من طرفه تشير إلى الفصل المذكور وإلى ضرورة إقامة دعوى المنازعة في الإنذار داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بمقرر عدم نجاح الصلح، وأن عدم اعتبارها ما ذكر يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث انه لما كانت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ظهير 1955.05.24 توجب التنصيص صراحة على أجل الثلاثين يوما لتقديم المكتري لدعوى المطالبة بالتعويض والمنازعة في أسباب الإنذار فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها خاصة شهادة التسليم ومحضر تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح أن المطلوب في النقض لم يبلغ بهذا المقرر وفق ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من الظهير المذكور لكون شهادة التسليم المدلى بها من طرف الطاعن لا تتضمن أجل الثلاثين يوما لتقديمه دعوى المنازعة في الإنذار والمطالبة بالتعويض ومحضر التبليغ المحتج به وإن تضمن مراجع الأمر بفشل محاولة الصلح فإنه خال من اسم المفوض القضائي وتوقيعه وليس إلا نموذج لبيانات لا يمكن الاعتداد بها ولا يمكن اعتباره محضرا قانونيا لترتيب الآثار القانونية عليه, اعتبرت عن صواب أن تقديم المطلوب في النقض لدعوى المطالبة بالتعويض والمنازعة في أسباب الإنذار بتاريخ 2016.03.28 وصدور مقرر عدم نجاح الصلح بتاريخ 2015.09.10 يجعل دعواه مقدمة داخل الأجل القانوني المحدد في سنتين ابتداء من تاريخ صدور المقرر المذكور عملا بمقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955.05.24. وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة على غير أساس.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل بدعوى انه تمسك أمام المحكمة المصدرة له بأن الخبير رشيد (ب.) المعين ابتدائيا لم ينتقل للمحل ولم يعاينه وطلب منه هاتفيا بأن يصفه له لأنه لا يستطيع التنقل لمدينة الجديدة خصوصا لما تخلف المطلوب في النقض عن الحضور لمكتبه المتواجد بالدار البيضاء وأنه اعتمد في إجراء الخبرة على المعلومات التي قدمها له أثناء حضوره لمكتبه وهي معلومات لا تتجاوز مساحة المحل والمهنة الممارسة فيه كما ان الطريقة التي اعتمدها غير عملية لأنه لم يعتمد على المعاينة ولا على المحاسبة المنظمة وفق القانون ولم يبين العناصر التي ارتكز عليها في الوصول إلى تحديد مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الإفراغ وخلافا لما جاء في تقريره فإن المحلات المجاورة لمحله وجميع المحلات المتواجدة بالجديدة لا تتجاوز وجيبتها الكرائية الشهرية مبلغ 500 درهم وانه أدلى بوصولات لمحلات مجاورة وأن المحل كانت تمارس فيه حرفة النجارة ولم يكن ذلك بصفة مستمرة لأنه مغلق باستمرار كما لم يكن المكتري يستعمل آلات ومعدات يصعب نقلها بل كان عمله يدويا وأن الخبرة لم تكن موضوعية وجاءت مجانبة للصواب وأنه طالب بإجراء خبرة مضادة لكن المحكمة لم تستجب لطلبه مما يجعل قرارها منعدم التعليل لذا يتعين نقضه.
لكن حيث انه لما كان المعتبر في تحديد عناصر الأصل التجاري التي تدخل في تقدير التعويض الكامل للمكتري عن فقدانه, هو تلك العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ أي ما قد يلحقه من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الإفراغ ونقل النشاط إلى جهة أخرى, ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به على سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار الخبرة المنجزة ابتدائيا على سبيل الاستئناس والتي راعت العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري بما في ذلك مساحة المحل وطبيعة النشاط الممارس به والحق في الكراء والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الإفراغ, تكون قد ردت ضمنيا ما تمسك به من عدم انتقال الخبير المنتدب لعين المكان ومعاينته للمحل موضوع النزاع بعدما ثبت لها من خلال تقرير الخبرة خلاف ما تمسك به وإنجازها وفقا لمقتضيات الحكم التمهيدي الذي قضى بإجرائها ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة بعدما وجدت في الخبرة المأمور بها ابتدائيا ما يغنيها عن ذلك, وبخصوص ما أثاره بكون المحل موضوع النزاع كان مغلقا باستمرار أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق للطاعن إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فهو غير مقبول, فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما يكفي لتبريره وكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار باستثناء ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025