Bail commercial : Est irrégulière la notification du commandement de payer faite au domicile personnel du gérant de la société preneuse et non à sa personne (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69911

Identification

Réf

69911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2593

Date de décision

21/10/2020

N° de dossier

2020/8206/2233

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer délivrée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés.

L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui avait été signifiée non au siège social de la société mais à l'adresse personnelle de son représentant légal. La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à son siège social.

Elle juge qu'une signification faite en dehors du siège n'est valable que si l'acte est remis à la personne même du représentant légal, condition non remplie en l'occurrence. Dès lors, la sommation est déclarée irrégulière et privée de tout effet juridique, ce qui justifie le rejet de la demande d'éviction.

Concernant le décompte des loyers, la cour écarte le moyen du bailleur relatif à une lettre de change sans bénéficiaire désigné, considérant qu'en application de l'article 160 du code de commerce, le porteur est présumé en être le bénéficiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد خليفة (ل.) بواسطة دفاعه مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/7/2020 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13196 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 ملف عدد 11737/8219/2019 والذي قضى بأداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 19000 درهم المتبقى من واجب الكراء عن المدة من 1/6/2018

إلى 30/9/2019 بمشاهرة قدرها 2000 درهم مع النفاذ المعجل بخصوص أداء الوجيبة الكرائية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2000,00 درهم، وأنها لم تؤد واجب كراء المحل التجاري المستغل من طرفها والكائن بعنوانها أعلاه، وأنه تخلذ بذمتها واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم شتنبر 2019 وجب فيها مبلغ : 2000,00 درهم × 22 = 44.000,00 درهم، وأن المدعي وجه لها إنذارا بالأداء عن طريق المفوض القضائي عبد الدين (م.) مؤرخ في 3/9/2019 توصلت به بتاريخ 16/9/2019، وأن المدعي عليها أدت بعد توصلها بالإنذار مبلغ 12000 درهم عن واجبات الكراء من شهر دجنبر 2017 إلى شهر ماي 2018 لتبقى مدينة للمدعي بمبلغ 32000 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم شتنبر 2019، وأنه إلى غاية يومه لم تؤد المبلغ المتبقي من الواجبات الكرائية التي بقيت مدينة بها لفائدة المدعية ويكون التماطل ثابتا في حقه نظرا للأداء الجزئي وطبقا للمادة 27 من القانون الجديد المنظم للمحلات التجارية، فان المدعي يكون من حقه طلب المصادقة على الإنذار وطلب الإفراغ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 3/9/2019 والمبلغ للمدعى عليه بتاريخ 16/9/2019 والحكم عليه بأدائه واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم شتنبر 2019 وجب فيها مبلغ 32000,00 درهم أدائه تعويضا عن التماطل لا يقل عن 5000,00 درهم

مع النفاذ المعجل والحكم على المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه بإفراغ المحل الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وعزز المقال بصورة طبق الأصل لشهادة الملكية، ونسخة من عقد الكراء مطابقة للأصل، ونسخة مؤشر عليها من الإنذار.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 11/12/2019، والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أنه لم يتضمن تحديدا لصفة المدعى عليها وشكلها القانوني والحال أنها هي شركة محدودة المسؤولية، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م، يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب، وأسس المدعي طلبه على الإنذار المدلی به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، وكذلك تحقق حالة مطل المدعى عليها بناء على عدم استجابتها لفحوى الإنذار، وأنه وبالرجوع إلى الإنذار المحتج به ستقف المحكمة على كونه باطلا ذلك أن المشرع أوجب لصحة الإنذار المؤطر بالقانون 49.16 ، أن يتضمن بشكل مفصل ومحدد المبالغ المتخلذة بذمة المكتري، إلا أن الإنذار الموجه للمدعى عليها جاء مؤسسا على معطيات مغلوطة على اعتبار أنه قد تم أداء مجموعة من الأشهر من طرف المدعى عليها مما يؤكد سوء نية المدعي في إقامة دعواه ويجعل إنذارها باطلا، وأنه علاوة على أن الإنذار باطلا، فإن إجراءات تبليغه تبقى هي الأخرى باطلة نظرا لما شابتها من خروقات غير قانونية تتنافى مع ما ألزمه المشرع من ضوابط وشكليات من خلال المقتضيات القانونية المؤطرة لذلك، ذلك أن المادة 44 من القانون 81/03 نصت على ما يلي" يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين لإنجازها وأن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة، وأن الإنذار المدلی به خال من توقيع السيد المفوض القضائي بل فقط مؤشر عليه من طرفه، ولما الأمر كذلك فإن تبليغ الإنذار المرفق للمقال الافتتاحي يبقى باطلا وغير منتج لآثاره مما يتعين معه استبعاده، والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب، وأن الإنذار تم تبليغه للسيدة مريم (م.) زوجة السيد طارق (ل.) الأخ المزعوم للمعني بالأمر حبيب (ج.) التي

لا تجمعها أية علاقة بالشركة المدعى عليها، كما أنه كيف يمكن أن يتصور أن المسمى طارق (ل.) هو أخ الممثل القانوني للمدعى عليها الذي يحمل اسما عائليا آخر وهو (ج.)، مما يجعل التبليغ باطلا وأنه وتبعا لما فصل أعلاه بشأن بطلان الإنذار وكذا بطلان إجراءات تبلیغه، على اعتبار أن الإنذار يبقى غير منتج، فإن حالة المطل تبقى غير محققة في نازلة الحال عملا بمقتضيات الفصل 255 ق ل ع، مما تبقى معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها وينبغي التصريح بعدم قبولها. كما أنه خلافا لما يزعمه المدعي فإن المبالغ المطالب بها غير مستحقة، وأن ما يؤكد ذلك في الأداءات التي قامت بها المدعى عليها لفائدته بواسطة كمبيالات كما يتبين من خلال كشف حساب، وكذا صور بعض الكمبيالات التي لازالت تحافظ عليها، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفض الطلب. وعززت مذكرتها بكشف الحساب البنكي، وصورة من الكمبيالات المستخلصة والمتعلقة ببعض الشهور المطالب بها.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي بجلسة 18/12/2019 ، والتي جاء فيها حول المقال الإصلاحي أنه تسرب بالمقال خطأ مادي أن المدعي أغفل ذكر صفة المدعى عليها وهي شركة محدودة المسؤولية ويتعين الإشهاد له بإصلاح المقال، وحول المذكرة الجوابية يدفع المدعى عليه أن زوجة السيد (ل.) التي بلغت بالإنذار لا علاقة له به لكن السيدة مريم (م.) أدلت ببطاقتها الوطنية وهي من صرحت بذلك ووقعت على شهادة التسليم، وأن المدعي لم يطعن بالزور في التبليغ مما يكون معه دفعه غير مرتكز على أساس، ناهيك على أنه بلغ بالاستدعاء للجلسة بواسطة أمه بنفس العنوان وحضور الجلسة وتنصيب محام للدفاع عنه ويكون دفعه غير مرتكز على أساس ويدعي من جهة أخرى أنه أدى عدة مبالغ كما يلي : بتاريخ 9/7/2019 مبلغ 2000,00 درهم، بتاريخ 24/9/2019 مبلغ 4000,00 درهم، 4/11/2019 مبلغ 7000,00 درهم، وأن هذه المبالغ تتعلق بفترة سابقة ولا علاقة لها بالواجبات الكرائية موضوع الدعوى الحالية، وأن المكتري لم يدل بالوصولات الكرائية التي وحدها يمكن أن تفيد أن الأداءات المذكورة تتعلق بنفس المدة المطلب بها وعلى أية حال فإن الأداء الجزئي ولو ثبت فإنه لا ينفي التماطل بما أنه مدين بمبلغ 44.000,00 درهم، ملتمسا الإشهاد له بإصلاح المقال وذلك بذكر صفة المدعية وهي شركة محدودة المسؤولية، والحكم وفق المقالين الأصلي والإصلاحي.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 25/12/2019 ، والتي جاء فيها أن المقال الإصلاحی ليس من شأنه إصلاح مسطرة المدعي، على اعتبار أن هذه الأخيرة لم تدل رفقة مقاليها الافتتاحي والإصلاحي بالسجل التجاري للمدعى عليها حتى تثبت فعلا أنها قامت بالإجراءات المتعلقة بالإنذار في عنوان المقر الاجتماعي للمدعى عليها والمضمن في السجل التجاري، مما يجعل طلبها معيبا من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبوله، كما اعتبر المدعي أن عدم طعن المدعى عليها بالزور في الإنذار المدلى به يجعل ما تمسكت به في مذكرتها السابقة غير ذي أساس وتجدر الإشارة إلى أن الدفع ببطلان الإنذار وإجراءات تبليغه لا يرتكز إلزاما وفقط على الطعن فيه بالزور بل كذلك إبراز أوجه الإخلالات الشكلية والخروقات القانونية التي ارتبطت به وفي نازلة الحال تبلیغ شركة تجارية قائمة بذاتها ولها مقرها الاجتماعي بمحل سكني الممثل القانوني لها ولشخص غير الممثل القانوني لا تجمعه أي علاقة بالمدعى عليها في خرق سافر للقانون، وهو الأمر الذي ينزل المدعي منزلة المتقاضي بسوء نية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م مع كل ما يترتب على ذلك قانونا وزعم المدعي كون المبالغ موضوع الكمبيالات تتعلق بفترة سابقة متمسكا بأنه في ظل عدم الإدلاء بالوصولات الكرائية، فإن المدعى عليها تبقى مدينة بالمبالغ المطالب بها لكن

المدعى عليها تؤكد أن المبالغ المفصلة في مذكرتها السابقة تخص المبالغ المتعلقة بالفترة المضمنة في الإنذار، ولعل ما يؤكد ذلك هو تواريخ استحقاقها، وأن المدعي الذي يتمسك بضرورة الإدلاء بالوصولات الكرائية إنما يحاول تغليط المحكمة ويسعى إلى الإثراء على حساب المدعى عليها دون أي سند في القانون ذلك أن المدعى عليها وطيلة مدة العلاقة الكرائية كانت تؤدي الوجبات الكرائية بواسطة كمبيالات، شيكات

أو تحويلات بنكية، وأنها لم تتسلم قط الوصولات الكرائية، وأنه على كل حال فإن الإثبات حر في المادة التجارية ويكون المدعي بذلك هو المدعو لإثبات كون المبالغ المحتج بها من طرف المدعى عليها تخص فترة سابقة وذلك من خلال الإدلاء بكشف حسابه حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مضمنه وتحدد ما إذا كانت الكمبيالات تخص الفترة المضمنة في الإنذار أم أن الأمر غير ذلك، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه

على ما يلي :

جاء في تعليل المحكمة أن تاريخ بداية عقد الكراء هو تاريخ المصادقة على توقيع الطرفين عليه بتاريخ 19/01/2018 وبالتالي فإن المدعى عليها لم تكتسب بعد حق الكراء بتاريخ تقديم المقال حتى يمكن تطبيق القانون 49.16 على النازلة وأن عقد الكراء أبرم بتاريخ 01/07/2016 وأن تاريخ المصادقة عليه 19/01/2018 لا يعني أنه بدأ بهذا التاريخ وهذا ما يتبين من خلال البند المتعلق بالسومة الكرائية بالصفحة الأولى من العقد والذي ينص على أن تاريخ بداية أداء السومة هو 01/07/2016 وبالتالي أنه بتاريخ تقديم الدعوى يوم 22/11/2019 تكون المستأنف عليها قد قضت أزيد من 40 شهرا مما تكون معه قد اكتسبت حق الكراء ويكون بذلك القانون المذكور واجب التطبيق.

وحول الكمبيالات الثلاثة، حول الكمبيالة الأولى عدد 1974982 الحاملة لمبلغ 2000 درهم المؤداة بتاريخ 09/07/19 ، بالرجوع إلى هذه الكمبيالة فإنها لا تحمل اسم المستفيد وبالتالي ليس هناك أي دليل أن العارض هو الذي تقاضى قيمتها.

وحول الكمبيالة الثانية عدد 1974986 الحاملة لمبلغ 4000 درهم المؤداة بتاريخ 25/09/19 والكمبيالة الثالثة عدد 1974927 الحاملة لمبلغ 7000 درهم المؤداة بتاريخ 31/10/19، ان تاريخ أداء الكمبيالتين الأخيرتين كان بعد التوصل بالإنذار بالأداء بتاريخ 16/09/19 وان العارض اعترف بتوصله بمبلغ 12000 درهم بعد توصل المكترية بالإنذار والحال أنه توصل فقط بمبلغ 11000 درهم موضوع الكمبيالتين الأخيرتين وأن المحكمة الابتدائية بعدما أشارت إلى اعتراف العارض بتوصله بمبلغ 12000 درهم قامت بخصم مبلغ الكمبيالات الثلاثة والحال أن العارض لم يتوصل أبدا بمبلغ 2000 درهم موضوع الكمبيالة الأولى واعترف بتوصله بمبلغ 12000 درهم بعد تبليغ الإنذار وأن العارض لم يبين في مقاله كيفية توصله بمبلغ 11000 درهم ويوضحه لمحكمة الاستئناف حاليا بكون المبلغ المتوصل به هو موضوع الكمبيالتين الثانية والثالثة والتي أديتا فعلا بعد تبليغ الإنذار إلى المكترية. وتكون بذلك المحكمة الابتدائية غير مرتكزة على أساس فيما قضت به من خصم مبلغ الكمبيالات الثلاثة للأسباب المبينة أعلاه.

والتمس المصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 16/09/19 وتعديل الحكم المستأنف والحكم

على المكترية بأدائها للعارض الواجبات الكرائية من فاتح يونيو 18 إلى متم شتنبر 19 وجب فيها مبلغ 32000 درهم وأداءها التعويض عن التماطل نظرا لثبوته والحكم عليها بإفراغ المحل الكائن بدوار [العنوان] تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم من تاريخ الامتناع وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

بناء على جواب دفاع المستأنف عليها بجلسة 14/10/2020 أنه بالرجوع لعقد الكراء موضوع الدعوى الحالية يتبين أنه فعلا أنه موقع ومصحح الإمضاء بتاريخ 19/01/2018 واعتبارا لكون الدعوى تمت إقامتها بتاريخ 22/11/2019 أي أنها رفعت قبل اكتساب المستأنف الحق في الكراء بمرور سنتين الشيء الذي تكون معه مقتضيات القانون رقم 49.16 غير واجبة التطبيق على نازلة الحال، مما يجعل الطلب غير مقبول شكلا ويتعين تبعا لذلك الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ. وزعم المستأنف أن المبلغ العالق بذمة العارضة هو 32.000,00 درهم محاولا بذلك التراجع عن إقراره خلال المرحلة الابتدائية بكونه قد توصل بعد الإنذار بمبلغ 12000,00 درهم زيادة عن مجموع مبالغ الكمبيالات المحدد في 13.000,00 درهم ووجب تذكير المستأنف أن إقراره بكونه قد حاز مبلغ 12.000,00 درهم يعتبر إقرارا قضائيا منتجا لآثاره القانونية ولا يمكنه التراجع عنه خلال المرحلة الاستئنافية وأن مبلغ 13.000,00 درهم المثبت من خلال الكمبيالات لا يمكن إنكار التوصل به بعدما ثبت من خلال جميع الوثائق المدلى بها أن المستأنف قد توصل به. وتبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده في كل مقتضياته. والتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برد ما جاء في المقال الاستئنافي وبتأييد الحكم الابتدائي المستأنف.

بناء على إدراج القضية بجلسة 14/10/2020 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه حضرها نائب المستأنف وتسلم نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 21/10/2020.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه صح ما تمسك به الطاعن بخصوص بدأ سريان عقد الكراء بتاريخ 1/7/2010 ذلك أنه بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين تبين من خلال البند المتعلق بالسومة الكرائية بالصفحة الأولى من العقد والذي ينص على أن تاريخ بداية أداء السومة هو 1/7/2010 وأن تاريخ تقديم الدعوى تم 22/11/2019 وهو ما يثبت معه استيفاء اجل سنتين لرفع الدعوى في إطار قانون 16/49 ويظل التاريخ المتمسك به من طرف المستأنف عليها هو تاريخ المصادقة ليس إلا .

حيث إنه وبالنظر إلى أن الإنذار كتصرف قانوني كغيره من التصرفات القانونية يجب قبل ترتيب آثاره أن يكون مستوفيا لشروطه الشكلية بالإضافة إلى التأكد من صحة تبليغه وأنه ولما كان موطن الشركة

هو مقرها الاجتماعي إعمالا لمقتضيات الفصل 522 من ق.م.م وأن الفصل 516 من نفس القانون وإن أوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية في مقرها الاجتماعي فإنه لم يوجب تسليم هذا التبليغ إليهم بصفة شخصية ، وأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار تبين أن التبليغ تضمن العنوان الشخصي للممثل القانوني وأن التبليغ تم لفائدة زوجة أخ المعني بالأمر

بالعنوان الشخصي للممثل القانوني وليس بالمقر الاجتماعي للشركة محل المطالبة الحالية وهو ما يخالف المقتضيات القانونية أعلاه وحتى ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الخصوص والذي اعتبر فقط صحة التبليغ إذا تم خارج المقر الاجتماعي للشركة في حالة واحدة وهي توصل ممثلها القانوني شخصيا وهي غير الحالة موضوع النازلة سيما وأن التبليغ كان موضوع منازعة مما يترتب عنه عدم اعتبار التبليغ

على الشكل المذكور أعلاه ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من عدم قبول الإفراغ لهذه العلة.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن حول الكمبيالة الأولى عدد 2-8-9749 الحاملة لمبلغ 2000 درهم المؤداة بتاريخ 9/7/2019 فإنها ولئن كانت لا تحمل اسم المستفيد فإن الثابت من كشف الحساب المدلى به أنها سجلت في خانة المديونية للمستأنف عليها وبما أن حاملها هو الطاعن فإنه وفقا لما تنص عليه المادة 160 من مدونة التجارة في فقرتها الأخيرة فهو المستفيد منها سيما وأنه لم يدل بما يثبت أنه لم يستفد منها ويكون ما قضى به الحكم المستأنف بشأن الأداء الذي تم جاء مبررا قانونا.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile