Réf
45934
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
193/2
Date de décision
11/04/2019
N° de dossier
2017/2/3/638
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve, Permis de construire, Motif sérieux, Fonds de commerce, Eviction, Démolition et reconstruction, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Bail commercial, Autorisation d'occupation du domaine public
Base légale
Article(s) : 12 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un congé fondé sur la démolition et la reconstruction de l'immeuble loué, annule ledit congé au motif que le bailleur n'a pas prouvé le caractère sérieux de sa démarche. En effet, l'autorisation d'occuper le domaine public, produite par le bailleur, ne saurait tenir lieu de permis de construire et est insuffisante pour établir la réalité du projet de reconstruction, conformément aux exigences de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/193، المؤرخ في 2019/04/11، ملف تجاري عدد 2017/2/3/638
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.02.15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ب.) الرامي الى نقض القرار رقم : 6188 الصادر بتاريخ 2016.11.09. في الملف رقم 2016.8206.3104 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ بوسلهام (ي.) بتاريخ 2019/2/26 الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.03.21.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/04/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالبين تقدموا بواسطة دفاعهم بتاريخ 2016.03.08 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون الملك المسمى (ف. ا.) موضوع الرسم العقاري عدد 3214 د وأن المحل أصبح متداعيا للسقوط وافرغ منه جميع سكانه باستثناء المدعى عليه الذي يشغل محلا به وأنهم يرغبون في هدم المحل وإعادة بنائه ووجهوا له إنذارا في إطار ظهير 1955.05.24 من أجل الهدم وإعادة البناء فسلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له لجدية سببه بعد إعدادهم للتصميم وحصولهم على الإذن بالبناء وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل عرض فيه أن الإنذار مؤسس على رغبة المدعين في هدم المحل وإعادة بنائه لكنهم لم يدلوا برخصة إعادة البناء وان ما أدلوا به هو الإذن لهم باستغلال الملك العمومي وان البناية سليمة ولا تحتاج لهدمها وإعادة بنائها والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن فقدانه لأصله التجاري، وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه عبد السلام (ب.) وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن (...) مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات يؤديه الطرف المكري وبرفض الطلب المقابل استأنفه المدعون والمدعى عليه وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد استئناف الطرف المكري وباعتبار استئناف المكتري وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ, وببطلان الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 2015.10.20 وهو القرار المطلوب نقضه .
حيث ينعى الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل ونقصانه بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية المصدرة له عللت إلغاءها للحكم الابتدائي بأنهم لم يدلوا برخصة البناء وإنما أدلوا بالإذن بشغل الملك العمومي إلا ان هذا التعليل لا يستند على أساس لكونهم قد أدلوا خلال المرحلة الابتدائية بطلب مصحوب بوثائق قبل جلسة 2016.03.24 كما تؤكد ذلك الوثيقة المرفقة بعريضة النقض وهذه الوثائق هي : نسخة طبق الأصل من التصميم وصورة طبق الأصل للإذن بالبناء ونسخة من الإنذار ونسخة من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة ان هذا الطلب عليه طابع المحكمة الذي يشير إلى إيداع هذه الوثائق بكتابة الضبط وقبل الجلسة ومن جملة الوثائق الإذن بالبناء وهو ما سماه القرار المطعون فيه برخصة البناء وان رخصة شغل الملك العمومي كانت ملتصقة بالتصميم على اساس أنها مكملة له, وانهم أدلوا بجميع الوثائق المدلى بها رفقة هذه العريضة إلا أن القرار لم يكن صائبا وبنى على تفسير خاطئ للوثائق المدلى بها وتمسك بوثيقة واحدة وهي شغل الملك العام وتناسى باقي الوثائق وخاصة رخصة البناء وان شغل الملك العام لا يصدر إلا بناء على رخصة البناء وبالتالي فهو مكمل لباقي الوثائق مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث انه لما كان الإنذار موضوع الدعوى بني على سبب الهدم وإعادة البناء ولما كانت جدية السبب المذكور تقتضي إدلاء المكري بالتصميم ورخصة البناء فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها وخاصة المذكرة المدلى بها بجلسة 2016.03.24 أن الطالبين أدلوا لإثبات جدية السبب المؤسس عليه الإنذار موضوع الدعوى الموجه للمطلوب في إطار مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1955.05.24 بالتصميم والإذن بشغل الملك العمومي خلافا لما ورد بالوسيلة, اعتبرت عن صواب أن الإذن المذكور لا يقوم مقام رخصة الهدم وإعادة البناء لإثبات جدية السبب الذي بني عليه الإنذار ورتبت عن ذلك بطلانه وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار المبلغ للمطلوب بتاريخ 2015.10.20 وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع, وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريريه وكان ما استدل به الطاعنون في الوسيلة غير جدير بالاعتبار، وبخصوص ما أدلوا به من وثائق رفقة مقال طعنهم بالنقض وخاصة رخصة البناء فإنها تعتبر دليلا جديدا لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع مما لا يقبل الإدلاء به لأول مرة أمام محكمة النقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025