Autorité de la chose jugée : Distinction de l’objet de la demande relative aux échéances d’un prêt dues avant et après le décès de l’emprunteur (Cass. com. 2011)

Réf : 52011

Identification

Réf

52011

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

476

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/1374

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, retient qu'une première décision a statué sur la dette d'un emprunteur, alors que cette décision ne portait que sur les échéances du prêt devenues exigibles après le décès du débiteur, tandis que la nouvelle demande concernait les échéances impayées avant son décès, ce dont il résultait que les deux demandes n'avaient pas le même objet.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/16 في الملف 8/2007/5000 تحت رقم 2010/1285، أنه بتاريخ 2004/11/26 تقدم الطالب (ق. ع. س.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه ابرم مع السيد سمير (ك.) عقدا بتاريخ 1991/12/02 منحه بمقتضاه قرضا بمبلغ 306.542,00 درهم، وانه تقاعس عن أداء الدين المذكور فتخلذ بذمته الى غاية 2004/05/24 مبلغ 1.092.994,08 درهم بدخول الفوائد الى غاية هذا التاريخ، وان جزءا من هذا الدين وقدره 306.542,00 درهم مضمون برهن عقاري يتابع العارض مسطرة تحقيق الرهن بشأنه، وما زاد على ذلك وقدره 786.452,08 درهم فانه ليس موضوع أي رهن أو ضمانة، وإن جميع المحاولات المبذولة مع المدين من أجل أدائه لم تسفر عن أية نتيجة ، لذلك التمس الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بسعر 13.75% و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ توقيف الحساب في 2004/05/24 ، و مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض ، وبعد إجراء مسطرة القيم في حق المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء هذا الاخير لفائدة المدعي مبلغ 786.452,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2004/05/25 الى تاريخ التنفيذ مع تحميله الصائر و الإجبار في الادنى وبرفض باقي الطلب ، استأنفه ورثة سمير (ك.) ، كما تقدموا بمقال إصلاحي يرمي إلى تصحيح عنوان البنك المستأنف عليه ، وبعد تبادل المذكرات التعقيبية ، أدلى البنك المستأنف عليه بمقال إصلاحي يرمي إلى مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة ، وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول المقال الاستئنافي والمقالين الاصلاحيين ، وفي الموضوع باعتباره ، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الاولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع و 345 من ق م م بانعدام التعليل وفساده ، ذلك أن القرار المطعون فيه بنى ما قضى به على الاستجابة للدفع بسبقية البت تطبيقا للفصل 450 وما يليه من ق ل ع ، غير أنه يشترط للقول بسبقية البت والدفع بقوة الشيء المقضي به ان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، خلاف نازلة الحال التي يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى موضوع الحكم الابتدائي عدد 1063 الصادر بتاريخ 2002/06/21 في الملف عدد 2001/21/229 الذي أسست عليه محكمة الاستئناف قرارها للقول بسبقية البت، فهذا الحكم نص على " عدم أحقية المدعى عليه (ق. ع. س.) في مطالبة ورثة المرحوم سمير (ك.) بن الحاج (ع.) من أجل استيفاء ما تبقى من السلف عدد 8-728879 الذي حل بعد وفاة موروثهم مع تحمليه الصائر، وبرفض ما عدا ذلك . " فيتضح ان الحكم عدد 1063 وحتى على فرض انه أصبحت له حجية قانونية ، ولم يعد قابلا لأي طعن ، فإنه مع ذلك لم يقرر سوى عدم أحقية الطالب في الأقساط الحالة بعد وفاة موروث المطلوبين ، مما تبقى معه الأقساط الحالة قبل وفاته دينا عالقا بذمة الهالك، ومن حق الطالب مطالبة ورثته بها بعد وفاته . كما أن الحكم المحتج به من طرف المطلوبين هو حجة عليهم ، لانه يشير في حيثياته الى ان الطالب دائن لموروثهم بمبلغ 116.172,92 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة قبل وفاته ، ومن الطبيعي أن ينتج هذا المبلغ فوائد وغرامات تأخير وفق ما ينص عليه عقد القرض ، وهو ما أكده الطالب في جميع كتاباته ، غير أن محكمة الاستئناف ردت ذلك بالقول بان " المقال الافتتاحي أسس على الدين كله سواء الحال قبل أو بعد الوفاة " ، وعلى ان الدعوى الحالية أسست على الدين كله بأقساطه الحالة قبل وفاة المرحوم سمير (ك.)، والأقساط الحالة بعد وفاته ، وهو أمر لم تتحقق منه محكمة الاستئناف ، مما يجعل الدعوى الحالية مبنية على سبب مختلف عن السبب الذي بني عليه الحكم عدد 1063، كما يجعل الشيء المطلوب في هذه الدعوى مختلفا عنه في الدعوى السابقة، ومحكمة الاستئناف لما قضت على الشكل المشار اليه ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ويتعين نقض قرارها .

حيث تمسك البنك الطالب أمام محكمة الاستئناف بان الحكم المتمسك به من طرف المطلوبين لم يبث في المديونية بصفة عامة ، وإنما بت في الأقساط الحالة بعد وفاة موروث المستأنفين ، وقضى بعدم أحقية البنك الطالب في المطالبة بالأقساط الحالة بعد الوفاة لانها هي المعنية بعقد التامين الذي لا يطبق بأثر رجعي ، ولم يتطرق اطلاقا للأقساط الحالة قبل الوفاة و التي تبقى في ذمة المقترض ، وأن المستأنفين لم يدلوا بأية حجة تفيد أداء مطابقة لدفاتره التجارية وممسوكة وفق أحكام الفصل 106 من ظهير 6-7-1993 المنظم لممارسة المهن البنكية وعملا بالمادتين 491 و 492 من مدونة التجارة ، وان المديونية ثابتة ولا يمكن المنازعة فيها، فردت المحكمة ما ذكر " بان الثابت من الوقائع ان هناك سبقية البت في الدعوى خاصة وان المقال الافتتاحي أسس على الدين كله سواء الحال قبل أو بعد الوفاة ، في حين أن الحكم الابتدائي عدد 1063 المعتمد من طرف محكمة الاستئناف قضى بعدم أحقية المدعى عليه (ق. ع. س.) في مطالبة ورثة المرحوم سمير (ك.) من اجل استيفاء ما تبقى من السلف الذي حل اجله بعد وفاة موروثهم، وقضى برفض طلبهم في الباقي وذلك بعد ان عاين من خلال مذكرة جواب (ق. ع. س.) ، ان هذا الاخير يطالب فقط بالديون الحالة قبل وفاة موروث المدعين ( المطلوبين)، وفي حين كذلك اعتمدت في القول بوقوع أداء الأقساط السابقة للوفاة على مجرد ادعاء الورثة قيام موروثهم بأداء كافة الاقساط الى حين وفاته ، دون أن تتأكد من وقوع الأداء فعلا، فتكون بما نحت اليه من إلغاء للحكم الابتدائي و والحكم من جديد برفض الطلب حتى بالنسبة للاستحقاقات الحالة قبل وفاة موروث المطلوبين، قد خرقت مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil