Astreinte : la demande d’augmentation constitue une action nouvelle et distincte de l’action en liquidation (Cass. com. 2020)

Réf : 44881

Identification

Réf

44881

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

498/1

Date de décision

12/11/2020

N° de dossier

2019/1/3/529

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté, par un procès-verbal d'huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution de l'obligation est établie, justifiant la liquidation de l'astreinte sans qu'il soit nécessaire de caractériser la mauvaise foi du débiteur. Par ailleurs, la demande d'augmentation du montant de cette astreinte, motivée par la persistance de l'inexécution et visant une période future, constitue une demande nouvelle et distincte de celle en liquidation, de sorte qu'y faire droit ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/498، الصادر بتاريخ 2020/11/12، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/529

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 يناير 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان حميد (ب.) وعزيزة (ش.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4527 بتاريخ 16-10-2018 في الملف رقم 3983-8232-2018.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/8.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/12.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين محمد (ب.) ومن معه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه انه سبق لهم ان استصدروا عن نفس المحكمة حكما قضى على المدعى عليها برفع الضرر بوقف تدفق مياه الصرف الصحي من محطتها الكائنة بالصخيرات على عقارهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهما عن كل يوم تأخير، تم تأييده استئنافيا، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه، ملتمسين الحكم عليها بأدائها لهم تعويضا محددا في 37500 درهما تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 2016/6/1 إلى 2017/9/11 ورفع مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الحكم الصادر في الملف عدد 05/8/1578 إلى مبلغ 5000 درهما يوميا من تاريخ الطلب.

وبعد الجواب بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب أصدرت هذه الأخيرة حكما عارضا باختصاصها، وإدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى يروم ادخال شركة (ت. و.) وإحلالها محل المدعى عليها في الأداء، وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 20.000 درهما تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 2005/8/1578 بتاريخ 2007/5/10 عن الفترة من 2016/6/1 إلى 2017/9/11 والحكم برفع قدر الغرامة التهديدية المذكورة إلى مبلغ 1500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ . وبرفض مقال ادخال الغير في الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى ان الامتناع المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب ان يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وأن يكون صريحا، وانه بالرجوع الى المحاضر المحتج بها فإنها لا تتضمن أي تصريح صريح من الطاعنة يفيد امتناعها، كما ان تصفية الغرامة التهديدية يقتضي اثبات الضرر، والمطلوب لم يقم الدليل على ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، والطاعنة أكدت في جميع مراحل الدعوى تنفيذها لمقتضيات الحكم المحتج به كسند للمطالبة بتصفية الغرامة التهديدية إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبنت تعليلات الحكم الابتدائي دون التحقيق في موضوع النازلة حتى تقف على وجود سوء نية الطالبة من عدمه، وفيما اذا كانت هناك موانع أخرى غير ما هو مضمن في محضر المفوض القضائي، وان عناصر ومبررات الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في شكل تعويض تظل غير قائمة وغير متوفرة، كما ان القرار قضى برفع مبلغ الغرامة والحال ان الاحكام النهائية لا تقبل أي تعديل او الغاء لما قضت به الا باتباع طرق الطعن المقررة قانونا طالما ان الاحكام الصادرة لفائدة المطلوبين قضت نهائيا بتحديد الغرامة التهديدية في قيمة محددة، والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون مشوبا بانعدام التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة بانها لم تمتنع عن التنفيذ بتعليل جاء فيه انه " يستفاد من محضر الامتناع المنجز من طرف عبد الرحمان (ع.) والمؤرخ في 2018/1/24 ان هذا الأخير عاين عقار المستأنف عليهم مغمورا بمياه الصرف الصحي مما تكون معه المستأنفة ممتنعة عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2007/5/10 في الملف عدد 2005/8/1578 والمؤيد استئنافيا من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبالتالي فان المستأنف عليهم محقين في طلب تصفية الغرامة التهديدية وذلك عن المدة المطالب بها "، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة امتناع الطالبة عن التنفيذ الثابت بشكل جلي ما دام انها لم تستجب للحكم القاضي عليها بوقف تدفق مياه الصرف الصحي على عقار المطلوبين، الأمر الذي يشكل امتناعا صريحا عن التنفيذ، وبخصوص عدم اثبات الضرر فان الطالبة لم يسبق لها التمسك بذلك امام محكمة الاستئناف مما يكون معه النعي المتعلق به إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون ولا تجوز لأول مرة امام محكمة النقض، كما ان المحكمة لم تكن ملزمة بالبحث في سوء نية الطالبة لكون حسن النية من عدمه لا تأثير له على ذلك اللهم من حيث تقدير مبلغ التعويض ولا اجراء أي تحقيق بعد أن أغنتها وثائق الملف عن ذلك، أما بخصوص تمسك الطالبة بتجاوز المحكمة لصلاحيتها برفع مبلغ الغرامة التهديدية فان المحكمة ردته بتعليل جاء فيه " ان طلب الغرامة التهديدية جاء في صورة طلب مستقل إلى جانب الطلب المتعلق بتصفية الغرامة التهديدية موضوع دعوى نازلة الحال... وانه لا يوجد ما يمنع من المطالبة بالرفع من الغرامة التهديدية خصوصا اذا ما تجاهل المحكوم عليه تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي برفع الضرر "، التعليل الذي ابرزت فيه المحكمة ان طلب رفع الغرامة انما هو طلب مستقل عن طلب تصفية الغرامة التهديدية لا من حيث موضوعه الرامي الى تحديد الغرامة عن مدة لاحقة عن تلك المحكوم بها بموجب الحكم الصادر في الملف عدد 2005/8/1578 الذي امتنعت الطالبة عن تنفيذ مقتضياته وفق المبسوط أعلاه،، ولا من حيث سبب الدعوى الذي يرتكز في رفع مبلغ الغرامة على تعنت الطالبة عن التنفيذ، لذلك لا مساس فيه بحجية الشيء المقضي به المحتج به، فجاء القرار بذلك مرتكزا على أساس سليم ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو اثارة جديدة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile