Réf
44796
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
530/3
Date de décision
23/12/2020
N° de dossier
1267-3-3-2018
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sanction, Rejet, Qualité à agir du transporteur, Police d'assurance flottante, Obligation de déclaration des expéditions, Nullité relative, Exclusion, Droit commun des assurances, Contrat de transport maritime, Assurance maritime, Application du droit spécial
Base légale
Article(s) : 363 - 368 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Article(s) : 2 - 50 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 59 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en prévaloir.
En effet, les assurances maritimes sont exclues du champ d'application du droit commun des assurances en vertu de l'article 2 de la loi n°17-99, leurs règles spécifiques prévalant sur les dispositions générales.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/530، المؤرخ في 23-12-2020، ملف تجاري عدد 1267-3-3-2018
4 - شركة (س. ت.)، شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (...).
5 - شركة الملاحة (أ. م. ت. ك.)، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (...).
6 - شركة (س. د. ف. مي.)، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (...).
7 - ربان الباخرة (ك. ط.)، بوصفه ممثلا لمالك و مشغل الباخرة ، المستوطن لدى (ك.)، شركة مساهمة، الكائن مقرها الاجتماعي (...).
المطلوبين
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05-06-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ طارق زهير (ر.) إلى نقض القرار رقم 3407 الصادر بتاريخ 06-06-2017 في الملف رقم 1122-8201-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02 / 12 / 2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 23 / 12 / 2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين (ز.) و شركة التأمين (أ.) و شركة التأمين (و.)، تقدمت إلى جانب شركة التأمين (س.) بتاريخ 16-11-2019 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة من المواد الكيماوية لفائدة مؤمنتهن شركة (ص. ا.)، على متن الباخرة (ك. ط.) من ميناء مارسي، إلى ميناء الدار البيضاء، غير أنه تبين أن البضاعة المؤمن عليها الواصلة بتاريخ 18-11-2008 و الموضوعة رهن إشارة المرسل إليها يوم 21-11-2008 أصابتها أضرار تمت معاينتها من طرف الخبير (ب.) بحضور الأطراف ، إذ حدد هذا الأخير سبب الأضرار و مبلغ التعويضات في 130.822,00 أورو، هذا و لقد بعث معشر المرسل إليها بالتحفظات القانونية للجهات المعنية ، و لأجل ما ذكر التمست المدعيات الحكم على المطلوبين ، ربان الباخرة "(ك. ط.)" و من معه ، بأدائهم لها بالتضامن مبلغا مؤقتا قدره 25.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية ، ثم تقدمت المدعيات بمقال إضافي ، التمست فيه الحكم لها بمبلغ قدره 1.533.700,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و تقدمت المدعى عليها شركة (س. د. ف. مغ.) بمذكرة إدخال الغير في الدعوى، التمست فيها إدخال شركة (إ. ت. س.) في الدعوى باعتبارها ناقلة بحرية مسؤولة عن العوار الذي أصاب البضاعة المنقولة، لعدم إجرائها تحفظات حول حالتها، و هو نفس الملتمس الذي تقدمت به المدعى عليها، شركة (س. د. ف. مي.) ، كما أدلت شركة (إ. ت. س.) بمقال إدخال الغير في الدعوى ، ملتمسة إدخال شركة (ك. ن.)، و بعد تبادل الأجوبة و الردود ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول المقال الأصلي ، و مقال إدخال شركة (ك. ن.) في الدعوى ، و عدم قبول باقي مقالات الإدخال ، و في الموضوع بأداء المدعى عليهم ربان الباخرة "(ك. ط.)" و شركة الملاحة (أ. م. ت. ك.) و شركة (س. د. ف. مي.) و شركة (س. د. ف. مغ.) لفائدة المدعيات بصفة تضامنية مبلغ 1.553.700,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، استأنفته كل من شركة (س. د. ف. مي.) و شركة (س. د. ف. مغ.) و شركة الملاحة (أ. م. ت. ك.) استئنافا أصليا، و استأنفته شركة التأمين (ز.) استئنافا مثارا، ملتمسة في حالة قبول استئناف شركة (س. د. ف.) إخراجها من الدعوى، و الحكم بالمبلغ المطلوب على باقي الأطراف كل حسب مسؤوليته، و بعد استكمال الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، و رد الاستئناف الفرعي (الصحيح: الاستئناف المثار) ، فطعنت فيه بالنقض شركات التأمين (ز.) و (أ.) و (س. ت.) و (و.) ، و تم نقضه بالقرار عدد 1-415، الصادر بتاريخ 27-19-2016 ، في الملف رقم 1085-1-3-2014، بعلة أنه " ما دام الأمر يتعلق بتأمين مفتوح أبرم وفق البوليصة الفرنسية، ساري المفعول ابتداء من 05-01-2008 ، ويتجدد تلقائيا، نظمه المشرع بموجب الفصل 368 من القانون البحري، الذي ولئن كان يلزم المؤمن بأن يصرح بجميع الإرساليات الموجهة اتجاهه ، أو تجاه الغير خلال مدة سريان العقد و داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام ، تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحق فسخ العقد، أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الإرسالية التي يصرح بها، فإن جزاء الإخلال بهذا الالتزام مقرر لفائدة المؤمن ، و ليس للأغيار المتسببين في الضرر، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي رغم إشارتها في صلبه إلى أن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح يخضع لمقتضيات الفصل 368 من القانون البحري ، اعتبرته باطلا، و أقرت للناقل البحري حق التمسك بذلك، دون مراعاة ما ذكر، تكون قد خرقت المقتضى القانوني السالف الذكر، و بنت قرارها على غير أساس، مما يعرضه للنقض." و بعد الإحالة على نفس المحكمة ، و تمام الإجراءات ، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 50 من مدونة التأمينات و الفصل 59 من قانون الالتزامات و العقود، و عدم الرد على دفع جوهري الذي ينزل منزلة انعدام التعليل، و فساد التعليل الموازي لانعدامه، و عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها دفعت أن الأمر بالتأمين لم يصدر إلا بتاريخ 28-11-2008 ، أي بعد وصول البضاعة إلى ميناء الوصول بتاريخ 18-11-2008 ، مما يترتب عليه بطلان التأمين، و يحول دون ممارسة حق المؤمن في الرجوع على المتدخلين في عملية النقل، و هو ما رده القرار المطعون فيه " بكون التأمين يتعلق بعقد مفتوح ، و أن عدم احترام المؤمن لإجراءات التصريح المتكرر، قرر له المشرع جزاء الإبطال المقرر لمصلحة المؤمن و ليس الأغيار، دون البطلان المطلق." ، في حين الدفع بالبطلان المتمسك به من طرف الطالبة ، أقامته على المادة 50 من مدونة التأمينات بوصفها الشريعة العامة التي تؤطر عقد التأمين، كيفما كان نوعه و أطرافه و نطاقه ، إلا ما استثني بنص خاص، و التي تقضي بأن " هلاك الشيء المؤمن أو عدم قابليته للخطر لتحقق الضرر، يجعل العقد باطلا."، و الأساس الثاني للبطلان يتمثل في الفصل 59 و ما بعده من قانون الالتزامات و العقود، الذي يجعل الالتزام باطلا إذا كان محله شيئا، أو عملا مستحيلا، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون ، و بذلك فالقرار المطعون فيه الذي لم يراع هذه المقتضيات جاء خارقا للقانون.
كذلك تمسكت الطالبة بخرق مقتضيات المادة 50 من مدونة التأمينات و الفصل 363 من القانون البحري ، لكون التأمين و الأمر به جاء لاحقا عن حصول العوار و فساد البضاعة ، مما تخلف معه مفهوم الضرر الموجب للتأمين، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع القانوني المؤسس على تخلف الخطر المستقبلي و غير المحقق لقيام عقد التأمين.
أيضا، رد القرار الدفع ببطلان عقد التأمين بمبرر أن " الأمر يتعلق بتأمين مفتوح، و أن الجزاء في حالة وجوده هو الإبطال، و انه ليس للناقل البحري أن يتمسك بذلك الإبطال "، و الحال أن تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ، لا يعفيها من الجواب على الدفوع الأخرى المنتجة في القضية، ومنها الدفع بالبطلان المؤسس على خرق المادة 50 من مدونة التأمينات و الفصل 586 و ما بعده من قانون الالتزامات و العقود، و عدم جوابها على ذلك جعل القرار فاسد التعليل، و غير مرتكز على أساس قانوني سليم، فضلا عن أنه إذا لم يبادر المؤمن له في التأمين المفتوح إلى التصريح بالإرساليات الموجهة له أو للغير داخل ثلاثة أيام، يمنح الحق للمؤمن إما في الفسخ أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الإرساليات التي لم يقع التصريح بها، في حين أن عقد التأمين المفتوح يكون قائما بين أطرافه ويترتب آثاره، إلا انه لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير، إلا أذا وقع التصريح بالإرسالية، في الأجل المقرر قانونا، لأن عدم التصريح في التأمين المفتوح، إذا كان يفتح للمؤمن حق المطالبة بواجبات التأمين أو فسخ العقد، إلا أن هذا العقد يكون باطلا و لا يمتد في نفاذه للغير ، استنادا للمادة 363 من قانون التأمين البحري، غير أنه مع ذلك يبقى مرتبا لآثاره بين المؤمن و المؤمن له في أطار المادة 368 من نفس القانون، مما يكون معه القرار فاسد التعليل، ذلك أنه حسب هذه المادة الأخيرة فإنه بالنسبة للعقد المفتوح أو العقد بالاشتراك يكون المؤمن له ملزما بأن يصرح بجميع الإرساليات الموجهة لحسابه أو لحساب الغير الذين استندوا إليه بوكالة صحيحة ليقوم بإبرام التأمين خلال سريان مدة العقد. و الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أنه " يجب على المؤمن له أن يدلي بتصريحاته داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام، لا تحتسب ضمنها أيام العطلة، ابتداء من تاريخ تسلمه الإعلام بالإرسال، ولأجل كل ما ذكر يتوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطاعنة المؤسسة على بطلان عقد التأمين البحري بالقول، إنه " فيما يخص الدفع ببطلان عقد التأمين فهو مردود، لأن الأمر يتعلق بتأمين مفتوح ، أبرم وفق البوليصة الفرنسية ، ساري المفعول ابتداء من 05-01-2005 ، و يتجدد تلقائيا ، المنظم بموجب الفصل 368 من القانون البحري ، و الذي لئن كان يلزم المؤمن له بأن يصرح بكل الإرساليات الموجهة تجاهه أو تجاه الغير ، خلال مدة سريان العقد، و داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام ، تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحق فسخ العقد، أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الإرسالية التي لم يصرح بها، فإن جزاء الإخلال بهذا الالتزام مقرر لفائدة المؤمن و ليس للأغيار المتسببين في الضرر، و هو ما يجعل العقد قابلا للإبطال، و ليس للبطلان المطلق، و بذلك فالناقل البحري لا صفة له في التمسك بإبطال عقد التأمين، و فيما يخص الدفع بانعدام الصفة لعدم الإدلاء بوصل الحلول، فهو الآخر دفع مردود كسابقه، لأنه بمراجعة وثائق الملف الابتدائي يتبين أنه تم الإدلاء ببيان تسوية الخسائر المتضمن في نفس الوقت بوصل الحلول حاملا لطابع و توقيع المؤمن لها، ما تقر بمقتضاه على حصولها على المبلغ المدعى بشأنه ، و إحلال المؤمنات محلها في الرجوع على المتسبب في الحادث الذي كان وراء الضرر المعوض." و هو تعليل قانوني سليم ، اعتبرت بمقتضاه - و عن صواب - أن البطلان المقرر بموجب الفصل 368 من قانون التجارة البحرية المتعلق بالتأمين البحري مقرر لمصلحة المؤمن و ليس للمتسبب في الضرر المؤمن عنه الحق في التمسك به، متقيدة في ذلك بما قرره الفصل المذكور الذي حدد جزاء عدم تصريح المؤمن له بالإرساليات في أحقية المؤمن إما في الاحتفاظ بحق فسخ العقد أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الإرسالية التي لم يصرح بها ، و ملتزمة في ذات الوقت بالنقطة القانونية التي تقرر من أجلها نقض القرار الاستئنافي السابق، وتبقى المحاجاة بخرق المادة 50 من مدونة التأمينات في غير محلها، اعتبارا لأن أحكام المدونة المذكورة لا تطبق حسب المادة الثانية منها، على التأمينات البحرية، كما أن التمسك بمقتضيات الفصل 59 من ق. ل. ع ، لا تأثير له على سلامة القرار، ما دام أن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح يخضع لنص قانوني خاص ، له الأولوية في التطبيق ، و تأسيسا على ما ذكر، فإن المحكمة لم يخرق قرارها أي مقتضى ، و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا، ومرتكزا على أساس سليم ، و الوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025