Réf
45187
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
318/1
Date de décision
23/07/2020
N° de dossier
2019/1/3/109
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réticence, Rejet, Obligation de déclaration, Nullité du contrat, Mauvaise foi, Fausse déclaration intentionnelle, Contrat d'assurance, Conditions cumulatives, Charge de la preuve, Assurance-emprunteur, Assurance, Appréciation du risque
Base légale
Article(s) : 30 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne critique que le motif relatif à l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'assuré, sans contester l'appréciation des juges du fond sur l'absence de preuve que la réticence avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur, un tel motif suffisant à lui seul à fonder la décision.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 1/318 - المؤرخ في 2020/07/23 - ملف تجاري عدد 2019/1/3/109
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (س.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3764 الصادر بتاريخ 2018/7/24 في الملف 2018/8232/2460 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من الأستاذ مصطفى (ل.) عن المطلوبين محمد (س.) وعتيقة (ح.) التي تروم رفض الطلب
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/6/24
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/7/23
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبين محمد (س.) وعتيقة (ح.) تقدما بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما ورثا عن الهالك أيوب (س.) الملك المسمى (...) ذي الرسم العقاري عدد 08/77200 الكائن (...) مساحته 99 سنتيار ، وان الهالك كان مدينا لـ(ق. ع. و. س.) بدين ناتج عن ثلاث قروض والتي قدم ضمانا لها رهونا على العقار أعلاه كما ابرم مع (ش. ت. ا.) عقد تأمين على الوفاة وتوفي نتيجة اختناق بغاز البوتان مما اضطرا معه الى مراسلة المدعى عليهما من اجل تسوية الأمر بإحلال (ش. ت. ا.) في الأداء لكن دون جدوى ، ملتمسين الحكم بسقوط الدين وبإحلال (ش. ت. ا.) محل مورثهما في الأداء وبرفع الرهون المضروبة على الملك ذي الرسم العقاري عدد 08/77200 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بالتشطيب على هذه الرهون.
وبعد جواب المدعى عليه (ق. ع. و. س.) وادلاء المدعيان بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي تروم الأولى الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى والثاني الحكم ببطلان الإنذار العقاري المؤرخ في 2016/5/24 موضوع الملف عدد 2016/160 مع تأكيد الطلب ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإحلال (ش. ت. ا.) محل مورث المدعيين أيوب (س.) وعتيقة (ح.) في أداء أقساط القرض لفائدة (ق. ع. و. س.) والحكم على هذا الأخير برفع الرهون المنصبة على الملك المسمى (...) ذي الرسم العقاري عدد 08/77200 المقيدة بتاريخ 2010/9/17 سجل 160 عدد 1171 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 174932 درهما والمقيد بتاريخ 2011/12/27 سجل 171 عدد 1 من الرتبة الثالثة ضمانا لسلف مبلغه 21074 درهما والمقيد بتاريخ 2011/12/27 سجل 171 عدد 2 من الرتبة الرابعة ضمانا لسلف قدره 234757 درهما مع الاذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بالتشطيب على الرهون المذكورة وبإبطال الإنذار العقاري المؤرخ في 2016/6/3 موضوع ملف التنفيذ عدد 2016/160 ورفض باقي الطلبات . استأنفته المدعى عليها (ش. ت. ا.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها عدد 719 تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقضه بعلة أن " المحكمة مصدرته ردت ما تمسكت به الطاعنة من انعدام الضمان بسبب ثبوت إخفاء المؤمن له اثناء الاكتتاب لديها في عقود التامين كونه مصابا بداء السكري بعلة " ان هذا السبب مردود لان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة راجع الى اختناق الهالك بغاز البوتان اثناء استحمامه ، وبالتالي لا مجال للتمسك بالبطلان ما دام سبب الوفاة يعزى الى الاختناق وليس بفعل مرض السكري " ، في حين ان المادة 30 من مدونة التأمينات نصت على البطلان حتى ولو لم يكن للخطر الذي اغفله المؤمن له او غير طبيعته تأثير على الحادث ، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا خارقة المقتضى المحتج به ".
وبعد الإحالة وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الفريدة
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بدعوى انها اثارت امام المحكمة بطلان عقد التامين لكون مورث المطلوبين اخفى وقت التعاقد مع الطالبة حالته الصحية بمناسبة تعبئة استمارات التامين في 2010/7/6 و 2011/12/14 اذ كان يعالج من مرض السكري منذ سنة 2006 كما هو ثابت من التصريح المدلى به من مورث المطلوبين والمرفق بتقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج الدكتور (ع.) بتاريخ 19-5-2011 وان من العبت القول بان مثل هذا التصرف لا ينم عن سوء نية ومن غير المستساغ القول كذلك بان الطالبة لم تثبته.
كما ان تعليل المحكمة فيه خرق للقانون الذي يلزمها بمناقشة وسائل وحجج الأطراف وان لا تستبعدها او تأخذ بها الا بتعليل مقنع وفيه خرق لما يفرضه الفصل 369 من ق م م في فقرته الثانية بوجوب تقيد المحكمة بما أقرته محكمة النقض التي وجهت محكمة الإحالة الى تحليل ومناقشة حجج الطالبة في القرار عدد 3/23 فجاء القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون مما تعين معه نقضه.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطاعنة ببطلان عقد التامين لإخفاء مورث المطلوبين وقت التعاقد مع الطالبة حالته الصحية بمناسبة تعبئة استمارات التامين في 2010/7/6 و 2011/12/14 اذ كان يعالج من مرض السكري منذ سنة 2006 كما هو ثابت من التصريح المدلى به من مورث المطلوبين والمرفق بتقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج الدكتور (ع.) بتاريخ 19-5-2011 ، وان من العبت القول بان مثل هذا التصرف لا ينم عن سوء نية ، ومن غير المستساغ القول كذلك بان الطالبة لم تثبته بتعليل جاء فيه " انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انعدام الضمان بسبب ان مورث المستأنف عليهما اخفى عليها المرض الذي كان يعاني منه اثناء اكتتابه لديها في عقود التامين ، فانه لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 30 من مدونة التأمينات قد اعتبرت ان المؤمن له الذي تعمد عدم التصريح بالظروف المتعلقة بالخطر او ادلى بتصريح كاذب مخلا بالتزامه ، ورتبت على هذا الاخلال جزاء بطلان العقد مع احتفاظ المؤمن بأقساط التامين التي يكون قد قبضها وحقه أيضا في المطالبة بجميع الأقساط المستحقة كتعويض عن الضرر الذي لحقه ، فان ذلك مشروط بان يكون هذا الكتمان او التصريح الكاذب من طرف المؤمن له قد غيرا موضوع الخطر أو انقصا من أهميته في نظر المؤمن ، وذلك حتى ولو لم يكن للظرف الذي اخفاه المؤمن له دخل في وقوع الحادث ، وان اثبات ان هناك كتمان او تصريح كاذب نتج عنه تغيير في موضوع الخطر أو انقاص أهميته في نظره ، وان ذلك تم بسوء نية من المؤمن له كله يقع على المؤمن الذي يتعين عليه اثبات كل ذلك بكافة الوسائل القانونية ... وينتج مما تقدم أن بطلان عقد التامين بسبب الكتمان او الادلاء بتصريح كاذب من قبل المؤمن له يتوقف على تحقق الشروط السالفة الذكر وهي ان يكون قد غيرا موضوع الخطر او انقصا من أهميته في نظر المؤمن وان يكون الكتمان او التصريح الكاذب تم بسوء نية من طرف المؤمن له ... وبما ان الطاعنة لم تثبت سوء النية في جانب مورث المستأنف عليهما لذلك يكون ما اثارته بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده " ، وهو تعليل يتضح منه ان المحكمة وتقيدا منها بالمدة 30 من مدونة التأمينات صرحت انه ولإبطال عقد التامين لابد من توافر شرطين في التصريح الكاذب أو الكتمان وهما : أولا ان يكون هذا الكتمان او التصريح الكاذب قد غير موضوع الخطر أو انقص من أهميته في نظر المؤمن وثانيا ان يكون صادرا عن سوء نية ، والطالبة وان كانت قد انتقدت تعليل المحكمة بخصوص سوء نية المؤمن له من عدمه ونعت عليه مجانبته للصواب في ذلك فإنها لم تنتقد منحى المحكمة بخصوص الشرط الاخر المتمثل في أن يكون الكتمان او التصريح الكاذب قد غير موضوع الخطر أو انقص من أهميته واثباته، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا بما يكفي وغير خارق للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65788
L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65746
Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025