Réf
51982
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
312
Date de décision
03/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/1001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Station d'épuration, Responsabilité civile, Rejet, Pollution, Fait intentionnel de l'assuré, Expertise judiciaire, Dommage agricole, Contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Assurance de responsabilité
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une pollution par des eaux usées, retient la responsabilité de la société exploitant une station d'épuration. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour qui met hors de cause l'assureur de cette société en faisant application de la clause contractuelle qui exclut de la garantie, d'une part, les dommages résultant de la pollution et, d'autre part, les actes intentionnels de l'assuré, dès lors que de tels agissements sortent du champ de l'aléa et de la faute non intentionnelle.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م.م .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6019 بتاريخ 2009/12/14 في الملف عدد 14/09/1889، أن المطلوب الأول بوزيد (ص.) تقدم بمقال التجارية الرباط، عرض فيه أنه يملك أرضا فلاحية بمنطقة الصخيرات ، مساحتها هكتارا يمارس بها أنشطة فلاحية ، غير إن الطالبة (ر.) عمدت الى تمرير مياه التطهير عبر شعبة محاذية للعقار ، مما جعل الانتفاع بفلاحته غير ممكن، بسبب تلوث التربة ومياه الآبار المخصصة للسقي و الشرب، ملتمسا الحكم على المدعى عليها برفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم وأدائها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وتعيين خبير لتقييم الضرر الحاصل له وتقدير التعويض المستحق طيلة الخمس سنوات الماضية ، والمدة المتطلبة لإصلاح الوضع ، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة . وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى، جاء فيها بان قنوات تكرير النفط الممتدة من سيدي قاسم للمحمدية هي سبب تعرض المنطقة للتلوث ، ملتمسة إدخال (س.) في الدعوى ، وكذا (ش. ت. م. و.) مؤمنة مسؤوليتها . وبعد جواب (س.) بأنها سوت الوضعية مع المدعي ، وجواب (ش. ت. م. و.) بان الأضرار غير مشمولة بالتأمين ، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير الشيخ (ب.) ، ثم أصدرت المحكمة حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا قدره 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وإحلال (ش. ت. م. و.) في الأداء، استأنفته (ش. ت. م. و.) ،واستأنفته (ر.) مع الحكم التمهيدي، وبعد ختم الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإخراجها من الدعوى ، وتأييده في الباقي.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق وسائل الدفاع ، بدعوى أنه جاء فيه " أن محكمة الدرجة الاولى أشارت إلى أن الخبرة أقرت بان الاضرار التي لحقت ضيعة المطلوب ناتجة عن تسرب المياه الملوثة من محطة المعالجة التي تتولى العارضة تسييرها في إطار عقد التدبير المفوض ، وبالتالي كان الحكم في محله "، في حين بنت المحكمة قرارها على خبرة مطعون في أهليتها ، ولم تجب على دفوع الطالبة العلمية أن ما حدث للضيعة كان بسبب تسرب مواد الهيدروكاربونات بفعل (س.) ، وهو ما لم ينفه أي طرف ، ولم يذكره الخبير ، فكان على المحكمة استدعاء (س.) لمعرفة رأيها قصد التأكد من أن الطالبة لا يد لها فيما حدث ، غير أن القرار لم يجب عن هذا الوضع ، وعلى ما تعلق بكون تسربات (س.) على منطقة الصخيرات هي التي عرضت عقار المطلوب للضرر ، رغم تأكيده الأولى أثناء إنجاز الخبرة أنه كانت بالمنطقة تسربات خلال سنة 2002 . كما ان المطالبة بخبرة يشكل طعنا في الخبرة الاولى المفتقرة للأسس العلمية ، وينتج عنه أن ما بني على باطل يعد باطلا . هذا إضافة الى ان المحكمة أولت دفوع الطاعنة واستقرأتها بشكل خاطئ ، مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تعلق بالتأكد من الضرر الذي أصاب ضيعة المطلوب ومعرفة سببه ومصدره بقولها " إن التحاليل التي أجريت على مياه الآبار الثلاثة الموجودة بضيعة المستأنف عليه، أثبتت أنها غير صالحة للشرب لكونها تحتوي على بكتيريا تأتي عادة من مياه الصرف الصحي ، وبكتيريا أخرى معدية من نفس المصدر، فيكون سبب ما حدث يرجع لتسرب المياه العادمة الى المياه الجوفية ، وبالتالي فلا يد للمستأنف عليه و(س.) فيما وقع من أضرار ، وبخصوص كون هذه الكارثة البيئية ترجع لتسرب المواد النفطية من القنوات التي تديرها (س.)، فانه لم يثبت من خلال التحاليل الخيرية التي تمت أن سبب الضرر ناتج عن تسربات نفطية " ، تكون قد بنت. قرارها على تقرر خبرة سليم فنيا ، ما دام لم يثبت لمحرره من خلال التحاليل المجراة ما يقيد أن الإضرار اللاحقة بآبار السقي و الشرب ، ترجع لتسرب مواد الهيدروكاربونات، وطالما لم تدل الطالبة بما يؤكد هذا الطرح، وخلافا لما جاء بالوسيلة الاولى ، فإن المحكمة استدعت (س.) ، وأدلى محاميها بجوابه، ولم يتضمن طلب إجراء خبرة أي نعي على القرار ، ولم يبين باقي الوسيلة الثانية الدفوع التي أولتها المحكمة بشكل خاطئ ، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة:
المصلحة في الدفع ،بدعوى أن (ش. ت. م. و.) تعمدت إخفاء كونها تؤمن الطالبة كذلك حتى عن الآثار المترتبة عن التلوث ، رغم وجود ما يفيد تأمينها لمثل هذه الوقائع ، وهو ما يشكل تقاضيا بسوء نية خرقا للفصل 5 من ق م م . ويبقى القرار الذي أخرجها من الدعوى مجانبا للصواب، على اعتبار أنه انبنى على وقائع مغلوطة، كما أن ما أثارته (ش. ت. م. و.) من دفوع لا مصلحة لها فيها ، لانها على علم جيد بأنها تؤمن الطالبة عما ذكر حسب بوليصة التأمين التي تفيد بشكل قطعي بانها مؤمنة في مثل هذه الحالات.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها. من واقع الملف و الخبرة المنجزة والتحاليل المجراة ، أن الطالبة هي المسؤولة عن الاضرار التي لحقت المطلوب ، وان العقد الرابط بين (ر.) ومؤمنتها يستثني من الضمان الافعال الارادية الصادرة عن الطالبة التي يكون هناك يقين بأنها ستحدث ضررا، أو لما تكون الأضرار ناتجة عن التلوث، اعتبرت وعن صواب " أنه ما دامت الافعال الصادرة عن المؤمن لها أفعالا إرادية خارجة عن نطاق الضرر المحتمل و الخطأ غير الإرادي ، يكون الحكم المستأنف الذي قضى بإحلال (ش. ت. م. و.) في أداء التعويض المحكوم بها غير مبني على أساس عملا بالفصل الرابع من العقد "، وهو تعليل لم يرد بالوسيلتين ما يثبت خلافه من أن الأفعال الصادرة عن الطالبة كانت غير إرادية ، ويثبت مصلحة (ش. ت. م. و.) في الدفع بمستثنيات الضمان ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و الوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025