Réf
51982
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
312
Date de décision
03/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/1001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Station d'épuration, Responsabilité civile, Rejet, Pollution, Fait intentionnel de l'assuré, Expertise judiciaire, Dommage agricole, Contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Assurance de responsabilité
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une pollution par des eaux usées, retient la responsabilité de la société exploitant une station d'épuration. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour qui met hors de cause l'assureur de cette société en faisant application de la clause contractuelle qui exclut de la garantie, d'une part, les dommages résultant de la pollution et, d'autre part, les actes intentionnels de l'assuré, dès lors que de tels agissements sortent du champ de l'aléa et de la faute non intentionnelle.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م.م .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6019 بتاريخ 2009/12/14 في الملف عدد 14/09/1889، أن المطلوب الأول بوزيد (ص.) تقدم بمقال التجارية الرباط، عرض فيه أنه يملك أرضا فلاحية بمنطقة الصخيرات ، مساحتها هكتارا يمارس بها أنشطة فلاحية ، غير إن الطالبة (ر.) عمدت الى تمرير مياه التطهير عبر شعبة محاذية للعقار ، مما جعل الانتفاع بفلاحته غير ممكن، بسبب تلوث التربة ومياه الآبار المخصصة للسقي و الشرب، ملتمسا الحكم على المدعى عليها برفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم وأدائها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وتعيين خبير لتقييم الضرر الحاصل له وتقدير التعويض المستحق طيلة الخمس سنوات الماضية ، والمدة المتطلبة لإصلاح الوضع ، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة . وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى، جاء فيها بان قنوات تكرير النفط الممتدة من سيدي قاسم للمحمدية هي سبب تعرض المنطقة للتلوث ، ملتمسة إدخال (س.) في الدعوى ، وكذا (ش. ت. م. و.) مؤمنة مسؤوليتها . وبعد جواب (س.) بأنها سوت الوضعية مع المدعي ، وجواب (ش. ت. م. و.) بان الأضرار غير مشمولة بالتأمين ، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير الشيخ (ب.) ، ثم أصدرت المحكمة حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا قدره 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وإحلال (ش. ت. م. و.) في الأداء، استأنفته (ش. ت. م. و.) ،واستأنفته (ر.) مع الحكم التمهيدي، وبعد ختم الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإخراجها من الدعوى ، وتأييده في الباقي.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق وسائل الدفاع ، بدعوى أنه جاء فيه " أن محكمة الدرجة الاولى أشارت إلى أن الخبرة أقرت بان الاضرار التي لحقت ضيعة المطلوب ناتجة عن تسرب المياه الملوثة من محطة المعالجة التي تتولى العارضة تسييرها في إطار عقد التدبير المفوض ، وبالتالي كان الحكم في محله "، في حين بنت المحكمة قرارها على خبرة مطعون في أهليتها ، ولم تجب على دفوع الطالبة العلمية أن ما حدث للضيعة كان بسبب تسرب مواد الهيدروكاربونات بفعل (س.) ، وهو ما لم ينفه أي طرف ، ولم يذكره الخبير ، فكان على المحكمة استدعاء (س.) لمعرفة رأيها قصد التأكد من أن الطالبة لا يد لها فيما حدث ، غير أن القرار لم يجب عن هذا الوضع ، وعلى ما تعلق بكون تسربات (س.) على منطقة الصخيرات هي التي عرضت عقار المطلوب للضرر ، رغم تأكيده الأولى أثناء إنجاز الخبرة أنه كانت بالمنطقة تسربات خلال سنة 2002 . كما ان المطالبة بخبرة يشكل طعنا في الخبرة الاولى المفتقرة للأسس العلمية ، وينتج عنه أن ما بني على باطل يعد باطلا . هذا إضافة الى ان المحكمة أولت دفوع الطاعنة واستقرأتها بشكل خاطئ ، مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تعلق بالتأكد من الضرر الذي أصاب ضيعة المطلوب ومعرفة سببه ومصدره بقولها " إن التحاليل التي أجريت على مياه الآبار الثلاثة الموجودة بضيعة المستأنف عليه، أثبتت أنها غير صالحة للشرب لكونها تحتوي على بكتيريا تأتي عادة من مياه الصرف الصحي ، وبكتيريا أخرى معدية من نفس المصدر، فيكون سبب ما حدث يرجع لتسرب المياه العادمة الى المياه الجوفية ، وبالتالي فلا يد للمستأنف عليه و(س.) فيما وقع من أضرار ، وبخصوص كون هذه الكارثة البيئية ترجع لتسرب المواد النفطية من القنوات التي تديرها (س.)، فانه لم يثبت من خلال التحاليل الخيرية التي تمت أن سبب الضرر ناتج عن تسربات نفطية " ، تكون قد بنت. قرارها على تقرر خبرة سليم فنيا ، ما دام لم يثبت لمحرره من خلال التحاليل المجراة ما يقيد أن الإضرار اللاحقة بآبار السقي و الشرب ، ترجع لتسرب مواد الهيدروكاربونات، وطالما لم تدل الطالبة بما يؤكد هذا الطرح، وخلافا لما جاء بالوسيلة الاولى ، فإن المحكمة استدعت (س.) ، وأدلى محاميها بجوابه، ولم يتضمن طلب إجراء خبرة أي نعي على القرار ، ولم يبين باقي الوسيلة الثانية الدفوع التي أولتها المحكمة بشكل خاطئ ، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة:
المصلحة في الدفع ،بدعوى أن (ش. ت. م. و.) تعمدت إخفاء كونها تؤمن الطالبة كذلك حتى عن الآثار المترتبة عن التلوث ، رغم وجود ما يفيد تأمينها لمثل هذه الوقائع ، وهو ما يشكل تقاضيا بسوء نية خرقا للفصل 5 من ق م م . ويبقى القرار الذي أخرجها من الدعوى مجانبا للصواب، على اعتبار أنه انبنى على وقائع مغلوطة، كما أن ما أثارته (ش. ت. م. و.) من دفوع لا مصلحة لها فيها ، لانها على علم جيد بأنها تؤمن الطالبة عما ذكر حسب بوليصة التأمين التي تفيد بشكل قطعي بانها مؤمنة في مثل هذه الحالات.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها. من واقع الملف و الخبرة المنجزة والتحاليل المجراة ، أن الطالبة هي المسؤولة عن الاضرار التي لحقت المطلوب ، وان العقد الرابط بين (ر.) ومؤمنتها يستثني من الضمان الافعال الارادية الصادرة عن الطالبة التي يكون هناك يقين بأنها ستحدث ضررا، أو لما تكون الأضرار ناتجة عن التلوث، اعتبرت وعن صواب " أنه ما دامت الافعال الصادرة عن المؤمن لها أفعالا إرادية خارجة عن نطاق الضرر المحتمل و الخطأ غير الإرادي ، يكون الحكم المستأنف الذي قضى بإحلال (ش. ت. م. و.) في أداء التعويض المحكوم بها غير مبني على أساس عملا بالفصل الرابع من العقد "، وهو تعليل لم يرد بالوسيلتين ما يثبت خلافه من أن الأفعال الصادرة عن الطالبة كانت غير إرادية ، ويثبت مصلحة (ش. ت. م. و.) في الدفع بمستثنيات الضمان ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و الوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025