Réf
69451
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1997
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2020/8232/1352
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du transporteur, Réformation partielle du jugement, Principe du contradictoire, Loi des parties, Indemnisation, Incendie de la marchandise, Expertise judiciaire, Déduction de la franchise, Contrat de transport, Clause de franchise, Assurance de responsabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un assureur de responsabilité contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre survenu lors d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire de la marchandise endommagée.
L'appelant contestait la validité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire au visa de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que l'évaluation du dommage, et invoquait l'omission par les premiers juges d'appliquer la franchise stipulée au contrat d'assurance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que l'assureur y était représenté.
Elle retient également que le juge du fond a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnisation sur la base du rapport, sans être tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise, rappelant que le contrat d'assurance constitue la loi des parties et que la clause prévoyant un découvert à la charge de l'assuré doit être appliquée.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 21/02/2020 تقدمت شركة (س. ل.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالبيضاء التمهيدية بتاريخ 25/10/2018 و23/05/2019 و 10/10/2019 والقطعي الصادر بتاريخ 16/01/2020 في الملف رقم 6193/8202/2018 القاضي بأداء المدعى عليها شركة (م. م.) للمدعية مبلغ 883.143,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبإحلال شركة (س. ل.) محلها في الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/02/2020 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 21/02/2020 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل و وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 14/07/2018 تقدمت المدعية شركة (س.) بواسطة نائبها بمقال عرضت فيه أنها تملك رافعة مجهزة بسهم من نوع ساركس س س 6800 و أن هاته الرافعة تم نقلها بتاريخ 13/06/2017 من مدينة ورزازات إلى ميناء اسفي على مثن شاحنة من نوع مرسيدس مسجلة تحت عدد 72-أ – 29507 على ملك شركة (م. م.) و التي تؤمن مسؤوليتها المدنية شركة (س. ل.)، وانه بليلة 13/06/2017 تعرضت الشاحنة الناقلة لحريق شب بها و ألحق أضرارا بليغة برافعة المدعية تفصلها كالتالي: عن الأضرار المادية اللاحقة بالرافعة 130.995.24 أورو أي ما يعادل 1.427.848,10 درهم. عن مصاريف شحن الرافعة من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء هانوفر 200.000 درهم وعن الخسائر الناجمة عن توقف الرافعة مبلغ 500.000 درهم . ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (م. م.) بأدائها للمدعية تعويضا إجماليا عن الخسائر المذكورة أعلاه قدره 1.627.848,10 درهم عن الخسائر و الأضرار المفصلة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، إحلال شركة (س. ل.) محل مؤمنتها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بصورة من محضر الحادثة، صورة من تقرير الخبرة و صورة من فاتورة اصلاح الخسائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/09/2018 و التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية يتضح للمحكمة بانها مجرد صور شمسية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، مما يتعين معه ردها و التصريح تبعا لذلك بعدم قبول الطلب على حالته، واحتياطيا في الموضوع ان مسؤولية المدعى عليها منتفية و منعدمة في نازلة الحال، ذلك أن الحريق الذي نشب في مقطورة الشاحنة راجع إلى عطب فجائي على مستوى مؤخرة المقطورة و التي لا دخل للمدعى عليها فيه من جهة، وإنه من جهة ثانية فإن المبالغ المطالب بها من طرف المدعية نتيجة الاضرار والخسائر اللاحقة بالرافعة حسب زعمها تبقى خيالية و مبالغ فيها، ذلك أنها اعتمدت خبرة حرة أحادية الجانب وصادرة عن خبير أجنبي مع العلم ان الحادثة وقعت بالتراب الوطني الشيء الذي يتعين معه استبعادها لعدم مشروعيتها و لكونها خبرة طغى عليها طابع المجاملة اكثر من الواقع، و حيث من جهة أخرى فان الفواتير المستدل بها تبقى مجرد اوراق عادية من صنع يدها و لا تتوفر على البيانات القانونية فضلا عن كونها لا تحمل توقيع وخاتم الشركة مما يستوجب عدم الالتفات اليها وردها على حالتها وعلاتها، وحيث أنه امام انتفاء مسؤولية المدعى عليها في نشوب الحريق يستقيم الحالة هاته تحميل المدعية كامل مسؤولية الحادثة والحكم تبعا لذلك برفض كافة الطلبات، وأنه مهما يكن من امر فان المدعى عليها تلتمس احلال شركة (س. ل.) محلها في الاداء اذا ما ثبت مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالرافعة. ملتمسة شكلا التصريح و الحكم بعدم قبول المقال، موضوعا التصريح والحكم برفض الطلب على حالته و علاته و تحميل المدعية كافة الصوائر، واحتياطيا جدا احلال شركة (س. ل.) محل المدعى عليها في كل ما قد يكون مستحقا للمدعية مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير محمد (لب.) والثانية بواسطة الخبير بوعبيد (ب.) والتعقيب على الخبرتين من الطرفين صدر الحكم المستأنف وتم الطعن فيه من طرف المحكوم عليها شركة (س. ل.) التي أسست استئنافها على ما يلي: ان العارضة تطعن في تقرير الخبير السيد بوعبيد (ب.) وتطالب بإجراء خبرة تقنية مضادة ، وان تقريره غير مقبول ولا أساس له. وانه خرق الفصل 63 من ق.م.م. ولم يبين العوامل التي حتمت عليه ان يقرر عجز الرافعة تقنيا و وضعها في خانة الحطام. وان الفصل 63 من ق.م.م. ينص على أنه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان ان يستدعي الأطراف و وكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وذلك قبل خمس أيام على الأقل قبل الموعد المحدد. ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع و وكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ، وان يضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة الى من رفض منهم التوقيع، وانه في هذا الصدد تشير العارضة على سبيل المثال الى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 نونبر 2011 في الملف الاجتماعي رقم 746/5/1/2010 الذي وردت فيه هذه التعليلات. " ... وأنها لما اعتدت بالخبرة المنجزة في النازلة رغم ثبوت ما تمسكت به الطاعنة من خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. بعدم استدعاء الخبير الأطراف و وكلائهم وعدم إرفاقه التقرير بمحضر الاستماع إليهم المتضمن تصريحاتهم والذي كان لا يزال واجب الإنجاز بتاريخ القيام بالمهمة لخلو الملف مما يثبت ذلك تكون قد أخلت بالمقتضيات المستدل بها مما يوجب نقض القرار ". وانه فيما يخص الموضوع فإن الخبير القضائي قد حدد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالرافعة وثمن إصلاحها في مبلغ 91.696,67 أورو والذي يقابله بالدرهم مبلغ 999.493.703 كما حدد نسبة التلاشي او الأقدمية في 30 % . وانه لم يقم بخصمها من مبلغ التعويض الذي حدده وذلك بالإضافة الى قيمة المتلاشيات التي قدرها في مبلغ 16.350 درهم. وانه ينبغي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإجراء خبرة تقنية مضادة لتحديد الأضرار اللاحقة بذراع الرافعة. وانه بالنسبة للتعويض فإن مبلغ الأضرار اللاحقة بالرافعة لا يتعدى في جميع الأحوال 801.641,80 درهم، وان الفصل 10 من عقد التأمين المبرم مع شركة (م. م.) ينص على أن نسبة الخلوص قدرها 1 %. وانه على هذا الأساس فإنها تتحمل مبلغ 8.016,41 درهم من التعويض المحكوم به لشركة (س.) وتحل محلها في الأداء بالنسبة للباقي وقدره 793.625,39 درهم. وان عقد التأمين يعتبر بمثابة شريعة المتعاقدين ويقوم مقام القانون بالنسبة للطرفين، وانه ينبغي بالتالي تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر التعويض الواجب على العارضة أداؤه في مبلغ 793.625,39 درهم وبرفض الباقي تجاهها. لأجله تلتمس إلغاء الحكم القطعي المستأنف والحكم من جديد بإجراء خبرة تقنية حضورية لتحديد وتقييم الخسائر والأضرار المادية اللاحقة بذراع الرافعة مع حفظ الحق في التعقيب وفي كل الأحوال بحصر التعويض الذي تتحمله العارضة في حدود مبلغ 793.625,39 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصوائر. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية للحكم المستأنف مع أصل طي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها شركة (س.) بواسطة نائبتها بجلسة 16/07/2020 انه بالرجوع الى تقرير الخبرة والوثائق المرفقة به فإن المحكمة ستتأكد بأن الخبير وجه رسائل توصل بها جميع الأطراف، كما أن المستأنفة كانت ممثلة بالخبير السيد محمد نور الدين (لح.) والذي أدلى بتصريح تم تدوينه و وقعه بجانب الخبير المعين من طرف المحكمة. ويكون الدفع بعدم احترام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية غير مرتكز على أساس مما يتعين معه استبعاده. وانه من جهة ثانية فإن المستأنفة تنازع في خلاصة الخبرة والحال أن الخبرة غير ملزمة للمحكمة وإنما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس. وانه للتذكير فإن المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يغطي قيمة الأضرار الحقيقية اللاحقة بذراع الرافعة وإنما جاء دون ما أنفقته العارضة من مبالغ مالية قصد إصلاح الذراع المتضرر التي تجاوزت لوحدها كما هو ثابت من وثائق الملف مبلغ 1.427.848 درهم ناهيكم عن الأضرار الناجمة عن توقف الرافعة بالإضافة الى مصاريف الشحن وغيرها. وان تقارير الخبراء غير ملزمة للمحكمة ولا يؤخذ بها إلا على سبيل الاستئناس، وانه لهذا السبب لم يأخذ الحكم الابتدائي بالخبرة على اطلاقها بل ان المحكمة حددت مبلغ التعويض المستحق بناء على تقديرها. وان العارضة التمست المصادقة على تقرير الخبرة الثانية والحكم لها وفق مطالبها بهدف عدم اطالة المسطرة وتمطيطها والحصول على حكم بإنصافها في آجال معقولة، ويتبين مما ذكر اعلاه ان المستأنفة لا تقصد من استئنافها إلا ربح الوقت والإمعان في الأضرار. لأجله تلتمس رفض الاستئناف موضوعا لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المستأنفة الصائر.
وأجابت المستأنف عليها الثانية شركة (م. م.) بواسطة نائبها بجلسة 10/09/2020 ان العارضة تعتبر ما أثارته المستأنفة شركة (س. ل.) من وقائع و ملاحظات في مقالها الاستئنافي الحالي تبقى مجرد ملاحظات بسيطة وعديمة الأثر القانوني، وهذا ما سيتضح للمحكمة من خلال عملنا على طرح النقط والمعطيات التالية، وان ما يمكن إثارته ان المستأنفة لم تأت بأي دفع جديد تزكي به دفوعاتها السابقة بل اكتفت بتكرار نفس الدفوع والعناصر التي أثارتها ابتدائيا بما فيه الكفاية، غير أن محكمة الدرجة الأولى استبعدتها جملة وتفصيلا وأصدرت القانوني السليم. وان مبدأ الحضورية في أي خبرة إلزامي لكل الأطراف، وان الخبير قام بتبليغ المستأنفة ونائبتها داخل الأجل القانوني حسب الثابت من تقرير الخبير المودع بالملف، وان سلامة الخبرة شكلا ومضمونا رهين بالتزام الخبير بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. مما يجعل الخبرة المطعون فيها منتجة لكل آثارها القانونية اتجاه المستأنفة ونائبتها. وخلافا لما جاء في مقال المستأنفة في هذا الخصوص فإن الثابت من تقرير الخبير انه أنجز المهمة الموكولة إليه بعد احترام مقتضيات المادة 63 من ق.م.م. وان الخبير وبعد دراسته للملف خلص في تقريره الى أن قيمة الخسائر اللاحقة بدراع الرافعة محددة في 983.143,68 درهم. وان محكمة البداية وبعدما اقتنعت بسلامة خبرة الخبير واستيفائها كافة شروطها التقنية والقانونية صادقت عليها واعتمدتها في منطوقها ولم تكن محل أي طعن جدي من قبل المستأنفة، مما يتعين معه رد كافة دفوعات المستأنفة لعدم جديتها وجدواها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا.
وعقبت المستأنفة مؤكدة ما ورد بأسباب استئنافها.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 10/09/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها ان الخبرة المعتمد عليها في الحكم المطعون فيه لم تكن حضورية ولم يبين الخبير العوامل التي حتمت عليه ان يقرر عجز الرافعة تقنيا و وضعها في خانة الحطام ولم يقم بخصم قيمة المتلاشيات من المبلغ المحكوم به ولم تقم المحكمة بخصم نسبة خلوص التأمين المحدد في 1 % من مبلغ التعويض.
حيث إنه بالنسبة للسبب المتعلق بعدم احترام الخبير المادة 63 من ق.م.م. فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بوعبيد (ب.) والذي تم المصادقة عليها من طرف المحكمة يلفى ان الخبير قد وجه رسائل لجميع الأطراف وأن الطاعنة كانت ممثلة من طرف المسمى محمد نور الدين (لح.) الذي حضر و أدلى بتصريحه الكتابي المؤشر عليه بتوقيعه، مما يبقى معه السبب غير وجيه ويتعين رده.
وحيث إنه بالنسبة للسبب المتعلق بعدم بيان العوامل المعتمدة من طرف الخبير لتقدير عجز الرافعة تقنيا و وضعها في خانة الحطام، فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف ومن تقرير الخبير أن الحريق اندلع بالشاحنة التي كان على مثنها الرافعة موضوع طلب التعويض، وان الحريق امتد الى ذراع الرافعة وأن هذه الرافعة قد تم نقلها الى ألمانيا لغرض الإصلاح وهو ما تعذر على الخبير معاينتها ، وان الرافعة قد تم معاينتها من طرف مكتب الخبيرة (س. م. س.) وأجرى عليها خبرة مضادة بواسطة مكتب الخبرة (ب. س.) وأن الخبير المنتدب استنادا الى تقرير الخبرة التقويمية المشتركة بمكتب (س.إ.س.) نيابة عن الطاعنة ومكتب (ا.) عن شركة (س.) قام بحصر الأضرار اللاحقة بذراع الرافعة منتهيا في تقريره الى تحديد الأضرار عن الأجزاء المتلاشية.
وحيث ان المحكمة واستئناسا منها لما جاء في تقرير الخبرة وإعمالا لسلطتها التقديرية خفضت مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير في مبلغ 983.143,68 درهم الى المبلغ المحكوم به الى 883.143,68 درهم وبذلك فإن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة كانت موضوعية وأنه لا مبرر لإجراء خبرة مضادة لكون محكمة البداية أمرت بخبرتين وصادقت على الخبرة الأخيرة بعدما استعملت سلطتها التقديرية مما يتعين معه رد السبب لعدم جديته.
وحيث انه بخصوص خصم نسبة خلوص التأمين فإنه بالاطلاع على عقد التأمين الرابط بين الطرفين يتبين أنه تم الاتفاق على خصم نسبة خلوص التأمين من مبلغ التعويض كما هو ثابت من البند 10 من عقد التأمين. مما يبقى معه السبب وجيه ويتعين خصم نسبة 1 % من قيمة التعويض المستحق مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به على الطاعنة الى 875.127,54 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض مبلغ التعويض الى 875.127,54 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025