La production du contrat d’assurance signé par l’assuré suffit à prouver l’obligation de ce dernier au paiement des primes (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74166

Identification

Réf

74166

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3005

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2019/8232/2700

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la preuve de l'obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la signification de l'assignation, constitutive selon lui d'une violation de ses droits de la défense, et d'autre part l'irrecevabilité de la demande faute de production du contrat d'assurance conformément à l'article 11 du code des assurances. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification délivrée au siège social et réceptionnée par une préposée ayant apposé le cachet de la société est régulière. Sur le fond, elle juge que l'obligation de l'assuré est suffisamment établie par la production d'une police d'assurance signée de sa part, dès lors que ni la signature ni les stipulations de l'acte n'ont fait l'objet d'une contestation par les voies de droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10 ماي 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 31/1/2019 تحت عدد 839 ملف تجاري عدد 388/8218/2019 والقاضي بأدائها للمدعية مبلغ 44640,39 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وبعدم قبول الطلب المتعلق بالبوليصة عدد 2587794220150030.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/4/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف في 10/5/2019 مما يجعله مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة

نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/12/2018 تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 63831,54 درهم ناتج عن توقفها عن أداء أقساط التأمين وأن هذا الدين بقي بدون أداء رغم جميع الوسائل الحبية المبذولة معها لذلك فإنها تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط والنفاذ المعجل والصائر.

مرفقة مقالها وصولات تأمين، عقد تأمين وصورة الجريدة الرسمية.

وبناء على استدعاء المدعى عليها وتخلفها رغم التوصل وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها لم يتم تبليغها واستدعاؤها بصفة قانونية للحضور والدفاع عن نفسها مما حرمها من درجة من درجات التقاضي وما ترتب عن ذلك، وأن المستأنف عليها لم تدل بعقود التأمين المتعلقة بالمبالغ المطلوبة بمقالها الافتتاحي للدعوى، وبالتالي وفي غياب العقود المذكورة تبقى دعوى المستأنف عليها غير مقبولة شكلا وذلك تمشيا مع المادة 11 من مدونة التأمين أيضا فالمستأنف عليها لم تدل بعقد التأمين المتعلق بالمبلغ المحكوم به خلافا لما نصت عليه المادة 11 من مدونة التأمين مما يتعين معه لذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وبصفة احتياطية التصريح برفضه.

مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/6/2019 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إنه وبخصوص السبب المتعلق بخرق حقوق الدفاع فالثابت بالاطلاع على الملف الابتدائي أن الاستدعاء وجه للطاعنة في شخص ممثلها القانوني بعنوانها الحالي وهو المضمن بالوثائق وكذا بمقالها الاستئنافي وأنها قد توصلت بواسطة حسناء الكاتبة بتاريخ 17/1/2019 التي أشرت بتوقيعها على شهادة التسليم مع وضع طابع الشركة مما يبقى معه الاستدعاء الموجه إليها صحيحا منتجا لآثاره القانونية وصحيحا من الناحية القانونية وبالتالي فإن الحكم الصادر غيابيا لم يخرق حقها في الدفاع طالما أنها توصلت بصفة قانونية وتخلفت عن الحضور الأمر الذي يتعين معه التصريح برد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم قبول الطلب شكلا لخرقه لمقتضيات الفصل 11 من مدونة التأمين فهو مردود طالما أن المحكمة قد استندت في إصدار حكمها إلى الوثائق المرفقة وخاصة عقد التأمين عدد 2587794220150024 الذي جاء موقعا من طرف الطاعنة مما يستفاد معه أن إلتزامها ثابت بمقتضى عقدة مكتوبة موقعة من طرفها في غياب ما يثبت الطعن في المقتضيات المضمنة بها أو في توقيعها بطرق الطعن المقررة قانونا وبالتالي فالحكم المطعون فيه لم يتضمن أي خرق لمقتضيات الفصل 11 من مدونة التأمين ويبقى تبعا لذلك مقبول من الناحية الشكلية.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تدل بعقد التأمين المتعلق بالمبلغ المحكوم به فهو مردود طالما أن المحكمة قد اعتمدت في احتساب المبلغ المستحق على الأقساط المطلوبة المتعلقة بالبوليصة المذكورة أعلاه والموقعة من طرف المستأنفة مما يبقى معه السبب المثار بدوره غير مؤسس قانونا.

وحيث يتعين اعتبارا لما سبق التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance