Assurance automobile : l’exclusion de garantie d’un passager, descendant de l’assuré, est subordonnée à la preuve de sa responsabilité dans l’accident (Cass. civ. 2007)

Réf : 17181

Identification

Réf

17181

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

869

Date de décision

14/03/2007

N° de dossier

3741/1/5/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 14 - Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant les mentions obligatoires que doit comporter le contrat d’assurance
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : 2008

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du descendant de l'assuré, passager victime d'un accident de la circulation, fait application d'une clause d'exclusion de garantie sans constater que la victime était responsable dudit accident, alors même que cette condition est requise pour mettre en œuvre une telle exclusion.

Résumé en arabe

– الفرع المصاب في حادثة سير لا يستثني من الضمان إلا إذا كانت مسؤولية الحادثة ملقاة عليه.  نعم.

Texte intégral

القرار عدد 869، المؤرخ في: 14/03/2007، ملف مدني عدد: 3741/1/5/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14/03/2007
ان المجلس الأعلى الغرفة المدنية في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ب. ا.
النائب عنه الأستاذة مربوح الغالية المحامية بالدار البيضاء مقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى … الطالبة
و بين: شركة التامين أطلنطا في شخص ممثلها القانوني … المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/08/2006 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه، بواسطة نائبتها الأستاذة مربوح الغالية و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 19/01/2006 في الملف عدد 115/1/2005.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 13/02/2007
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/03/2007
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بن يعيش و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد الحراق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 185/1، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2006، في الملف المدني عدد 115/05 ان المدعي ب. أ. ادعى ان ابنته القاصرة ح. في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بآنفا بالدار البيضاء أنها تعرضت بتاريخ 14/8/1999 لحادثة سير عندما كانت تنقلها سيارته من نوع سيزيكي رقم 7/18-8555 مسوقة من طرف ابنه خ. و نؤمنها شركة التامين أطلنطا و التمس إحالتها على خبرة طبية
و إحلال شركة التامين المذكورة في الأداء، و بعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكما قضت فيه للضحية بالتعويض بواسطة ولي أمرها و إحلال شركة التامين في الأداء فاستأنفته هذه الأخيرة و قدمت المستأنف عليها طلب الدعوى في اسمها مجددا بعد ان أصبحت راشدة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و التصدي و الحكم برفض الطلب و هو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 124 من مدونة التأمينات، ذلك ان هذه المادة لا تستثني زوج و أصول و فروع المؤمن له،و تعتبر ناسخة للفصل 14 من الشروط النموذجية الذي اعتمدته المحكمة في قضائها و الذي كان يستثني من الضمان أزواج المؤمن و اصوله من درجة مباشرة و فروعه الملقاة عليهم مسؤولية الحادثة إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها و ورد النسخ صراحة بمقتضى الفصل 333 من المدونة فنص على جميع الأحكام المخالفة و لا سيما أحكام … الخ و من ثم فان تطبيق المحكمة للفصل 14 المذكور رغم نسخه ليس في محله مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان الفصل 14 من الشروط النموذجية و الفصل
5 من ظهير 1969 يشترطان في الاستثناء من الضمان ان يكون الأصل او الفرع المصاب في الحادثة ملقاة عليه مسؤولية الحادثة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى الطالبة بالضمان على المطلوبة دون ان تبين وجه مسؤوليتها عن الحادثة لم تجعل لقضائها من أساس و عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، و عرضته بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيسا و المستشارين السادة محمد بن يعيش مقررا، و محمد أوغريس و محمد فهيم
و الناظفي اليوسفي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Assurance