Fonds de garantie des assurances : Sa substitution au responsable identifié de l’accident est subordonnée à la preuve de l’insolvabilité de ce dernier (Cass. civ. 2006)

Réf : 17146

Identification

Réf

17146

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2616

Date de décision

13/09/2006

N° de dossier

3873/1/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Viole la loi la cour d'appel qui confirme un jugement ordonnant la substitution du Fonds de garantie des assurances au responsable identifié d'un accident de la circulation dans le paiement de l'indemnité allouée à la victime. En effet, lorsque l'auteur de l'accident est connu, la condamnation du Fonds n'est possible qu'après la constatation de son insolvabilité, le rôle du Fonds se limitant, jusqu'à cette preuve, à un simple enregistrement de sa présence à l'instance.

Résumé en arabe

لا يحكم على صندوق مال الضمان إلا إذا كان مرتكب الحادثة مجهولا أو معلوما وثبت عسره، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإحلاله محل الحارس القانوني للسيارة المتسببة في الحادثة في أداء التعويض المحكوم به للضحية بدل تسجيل حضوره تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 2616، صادر بتاريخ 13/09/2006، ملف مدني عدد 3873/1/5/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 13/19/2006، إن الغرفة المدنية: القسم الخامس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: صندوق ضمن حوادث السير في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري 4 زنقة إسلي الدار البيضاء.
نائبه: . مصطفى الوزاني المحامي بالبيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: العياشي خداري. عنوانه زنقة 1 عمارة 46 رقم 14 القنيطرة.
بحضور: الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 18/7/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة ائبه الأستاذ مصطفى الوزاني والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 09/05/2005 في الملف المدني عدد 1482/04.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/06/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/09/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد الحراق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 09/05/2005 في الملف المدني عدد 1482/04 ادعاء المطلوب ضده النقض العياشي خداري تعرضه بتاريخ 28/08/2002 لحادثة سير تسبب فيها المسمى زوهير فتوحي الذي كان يسوق دراجته النارية الغير المتوفرة على التأمين ملتمسا تحميله كامل المسؤولية وعرضه على خبرة طبية وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية وإحلال صندوق مال الضمان محل المسؤول المدني في الأداء.
وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية يجعل نسبة المسؤولية 3/2 على عاتق المدعى عليه زوهير فتوحي واعتباره مسؤولا مدنيا عن الدراجة النارية بوجو 103 والحكم عليه بأدائه للمدعي تعويضا إجماليا قدره 41141.63 درهم وإحلال صندوق ضمان حوادث المحكوم به وذلك بتخفيضه إلى مبلغ 39981.16 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق المادة 134 من مدونة التأمينات المطابقة للفصل الأول من القرار الوزيري 1955 المنظم لصندوق مال الضمان والتي تنص على أنه يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تتسبب فيها عربة ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم « فالمشرع هنا وهو ينص على تحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي عن الأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة ذات محرك فرق بين حالتين: الحالة الأولى عندما يكون المتسبب في الحادثة مجهولا، وهنا توجه الدعوى ضد صندوق ضمان حوادث السير ويطلب الحكم عليه مباشرة والحالة الثانية عندما يكون المتسبب في الحادثة معروفا، فهنا تسجل الدعوى في مواجهة المسؤول المدني عن الأضرار، أما صندوق ضمان حوادث السير فيسجل حضوره فقط، وبعد صدور قرار نهائي وثبوت عسر المدعين يلجأ إلى صندوق ضمان حوادث السير ليحل محله في الأداء وهذا ما تفسره عبارة « وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم » وعليه، فإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإحلاله محل مسؤول مدني معروف في الأداء يكون قد خرق القانون ومعرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الطاعن لا يحكم عليه إلا إذا كان مرتكب الحادثة مجهولا أو معلوما وثبت عسره، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإحلاله محل الحارس القانوني للسيارة المتسببة في الحادثة في أداء التعويض المحكوم به للضحية بدل تسجيل حضوره تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به الطاعن.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به من إحلال الطاعن محل المسؤول المدني في الأداء مع الإحالة على نفس المحكمة وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد أوغريس مقررا وعائشة القادري ومحمد فيم والناظفي اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة حبيب.
الرئيس                       المستشار المقرر                             الكاتب

Quelques décisions du même thème : Assurance