Transfert de contrat d’assurance : La substitution d’un nouvel assureur ne peut se déduire du seul virement des primes en l’absence de fondement légal ou conventionnel (Cass. com. 2019)

Réf : 45842

Identification

Réf

45842

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

324/3

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2017-3-3-2332

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 189 - 319 - 347 - 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les articles 189 et 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une compagnie d'assurance au titre d'un contrat d'assurance de groupe, se fonde sur le simple versement des primes par la banque souscriptrice, sans constater l'existence d'un fondement légal ou d'un accord entre les parties opérant le transfert du contrat, initialement souscrit auprès d'un autre assureur. Un tel transfert de droits et d'obligations ne se présume pas et ne peut se déduire de la seule affirmation d'un tiers au contrat initial ou du flux financier des primes.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/324، المؤرخ في 2019/06/03، في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2332

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15-11-2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3661 الصادر بتاريخ 19-6-2017 في الملف رقم 3589-8201-2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-5-2019

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 3-6-2019

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن ورثة محمد (ط.) تقدموا بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن موروثهم كان قد تعاقد مع (ت. و. ب.) حاليا بتاريخ 9-3-1988 من أجل التأمين على الحياة و اتفاق التأمين بتاريخ 19-9-1981 و أن البنك ظل طيلة تعاقده مع موروثهم يقتطع أقساط التأمين مباشرة من حسابه الشخصي لفائدة شركة التأمين إلى ما بعد وفاته آخرها بتاريخ 2-4-2012 و أنه بتاريخ 14-12-2009 توفي موروثهم فقاموا بمراسلة البنك مطالبين بالتعويض الذي يخوله لهم عقد التأمين إلا ان البنك اخبرهم أن (ت. ا.) تدعي أن موروثهم لم يعد مسجلا بالبرنامج المعلوماتي ؛ و بما أنه لا علاقة لهم بالخطأ المرتكب من طرف المؤسستين ؛ فإنهم يلتمسون الحكم على (ت. و. ب.) بإرجاع مبلغ الاقتطاعات من تاريخ 14-12-2009 تاريخ الوفاة إلى غاية يونيو 2013 و هو ما مجموعه 42 شهرا وجب عنها مبلغ 47082 درهما و بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض الاجمالي المستحق للتأمين على الحياة و بعد جواب (ب. ا.) صدر الحكم بعدم قبول الطلب ؛ استأنفه ورثة محمد (ط.) وبعد جواب المستأنف عليهما و إجراء بحث ثم خبرة حسابية تقدم المستأنفون بطلباتهم الرامية لإرجاع الاقتطاعات اللاحقة لتاريخ وفاة موروثهم أي من 14-12-2009 إلى نهاية 2016 بما مجموعه 4155.84 درهما مع تحديد التعويض عن الضرر والمسؤولية المخلدة بذمة المدعى عليهما في مبلغ 750000 درهما و المصادقة على تقرير الخبير فيما يتعلق بالتعويض المستحق للورثة مع احتساب الفوائد القانونية المحددة في 6 % و بعد تعقيب المستأنف عليهما تقرر إجراء خبرة ثانية وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء (ت. ا.) لفائدة المستأنفين مبلغ 522001 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليها شركة التأمين الصائر و رفض باقي الطلب ؛ و هو المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصل 399 من ق ل ع و عدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل ؛ بدعوى أن تعليله غير منسجم مع الوقائع الحقيقية للنازلة و لا مع الوثائق المدلى بها من طرف الورثة أو (ت. و. ب.) لأن فقرته الأولى لا تشير إلى الاسم الكامل لشركة التأمين واكتفت المحكمة بالقول بأن التأمين يدخل في إطار التأمين الجماعي و أن شركة التأمين تعتبر طرفا في العقد؛ في حين أن البنك يتصرف بصفته وكيلا عن زبونه الذي فوض إليه إبرام العقد ؛ والمحكمة اعتبرت بأن (ت. ا.) تؤمن الهالك لكون البنك أدلى بورقة الانخراط في التأمين و عقد التأمين وكشوف حسابية تتضمن ما يفيد اقتطاع الأقساط و هي وثائق لا تتعلق بالطالبة التي تبقى أجنبية عن النزاع ؛ لأن ورقة الانخراط و كذا عقد التأمين يتعلقان (ت. م. م.) وكشف الحساب لا يشير إلى اسم (ت. ا.) بل يشير إلى تحويل مبلغ معين كمساهمة في التأمين الجماعي المبرم بين (ب. ا.) و (ت. م. م.) ؛ والتبرير الذي اعتمدته المحكمة من كون إدماج (ب. ا.) مع (ب. ت. م.) تم تحويل جميع عقود التأمين من (ت. م. م.) إلى (ت. ا.) هو تعليل فاسد ينزل منزلة العدم لان الطالبة لا علاقة لها باندماج (ب. ت. م.) و (ب. ا.) لأنها شركة مساهمة مستقلة ولها ذمة مالية واستقلال ذاتي و مالي عن (ت. و. ب.) وعملية تحويل عقود التأمين من (ت. م. م.) إلى العارضة لا يوجد ما يبررها من الناحية القانونية لعدم وجود أي نص قانوني أو اتفاق مكتوب يقضي بذلك و الفصل 189 من ق ل ع نص على أنه يجوز انتقال الحقوق و الديون من الدائن الأصلي إلى شخص آخر اما بمقتضى القانون او بمقتضى اتفاق المتعاقدين ؛ والمحكمة لم تعلل حكمها تعليلا صحيحا و لم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته في هذا الطرح ؛ كما أنها لم تعتمد على أي اتفاق ابرم بين (ت. م. م.) و بين الطالبة لتتحمل بموجبه جميع عقود التأمين التي ابرمت من قبل في إطار التأمين الجماعي ؛ كما أن (ت. م. م.) التي أصبحت الآن تحمل اسم (ت. م. م.) لا زالت موجودة و تمارس مهامها و لم يدل المطلوبون بما يثبت انقضاء الالتزام في مواجهتها ؛ و المشرع حدد الحالات التي ينقضي فيها الالتزام بمقتضى الفصل 319 من ق ل ع و آوردها على سبيل الحصر ؛ و بالنسبة للتجديد الذي يعتبر احد وسائل انقضاء الالتزام فإن شروطه غير متوفرة في النازلة لأن الفصل 347 من ق ل ع نص على أن التجديد هو انقضاء التزام في مقابل انشاء التزام جديد يحل محله و أن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في اجرائه ؛ و في غياب ما يفيد تحلل (ت. م. م.) من عقدة التأمين الجماعي رقم 249004 يبقى القرار المطعون فيه غير مبني على اساس قانوني سليم خاصة و أن الاثبات يبقى على عاتق المطلوبين وفق ما اشار إليه الفصل 399 من ق ل ع و أن ذلك يوجب نقض القرار المطعون فيه ؛

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت إليه من التزام (ت. ا.) بتأمين موروث المطلوبين على مجرد تصريح لممثل البنك المفتوح لديه الحساب المعني ؛ معتبرة أن الشركة المذكورة هي التي استفادت من تحويل أقساط التأمين دون أن تتحقق من ذلك أو تبين من أين استقته و الحال أن الطالبة تنازع في كونها هي المعنية بعقد التأمين المترتب عليه النزاع ؛ فجاء قرارها منعدم التعليل بخصوص ما ذكر عرضة للنقض ؛

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Assurance