Assurance automobile et transport à titre onéreux : la seule intention de payer du passager ne suffit pas à exclure la garantie de l’assureur (Cass. civ. 2006)

Réf : 17117

Identification

Réf

17117

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1011

Date de décision

29/03/2006

N° de dossier

3280/1/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'instance, c'est à bon droit qu'elle a écarté l'existence d'un accord de règlement mettant fin au litige.

Résumé en arabe

ـ إن محكمة الموضوع بإيرادها التصريح الضحية لدى الضابطة القضائية الذي مفاده أنه كان سيقدم خمسة دراهم للسائق  ثم استخلصت منه، أمام غياب أي عنصر إثبات يسند أقواله، عدم قيام دليل بالملف على حصول أداء هذا المقابل ورتبت على ذلك اعتبار الدفع بانعدام الضمان غير مؤسس، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.

Texte intégral

ملف رقم 3280/1/5/2005، قرار رقم 1011 بتاريخ 29/03/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب في النقض الأول بتاريخ 07/02/1999 تعرض لحادثة سير نتج عنها إصابته بجروح خطيرة لما كان يركب سيارة في ملك عبد السلام العلوي وكان يسوقها فؤاد العلوي وبإحدى المنعرجات انفتح الباب من جراء عدم إحكام إغلاقه وسقط وأصيب ملتمسا تحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة واعتبار عبد السلام العلوي مسؤولا مدنيا والأمر بعرضه على خبرة طبية وبأداء تعويض مسبق وإحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الأداء وأرفق مقاله بصورة لمحضر الضابطة القضائية وشهادة طبية ورسالة الصلح. وبعد جواب المؤمنة بأن الضحية صرح لدى الضابطة القضائية بأنه نقل بعوض، وأن سبب الحادثة يرجع لتكدس الركاب المنقولين بعوض بالسيارة ملتمسة تطبيق الفصل 14 من قرار 25/01/1965 وإخراجها من الدعوى واستدعاء صندوق مال الضمان وبعد جواب هذا الأخير بأن السائق لم يطلب أي مبلغ مالي من المدعي مقابل نقله ملتمسا إخراجه من الدعوى، وبعد إنجاز خبرة طبية على الضحية والتعقيب عليها قضت المحكمة الابتدائية بتشطير مسؤولية الحادثة وجعلها مناصفة بين الضحية والسائق والحكم على المسؤول المدني بأدائه للضحية تحت إنابة مؤمنته تعويضا إجماليا قدره 12950.71 درهم وبإخراج صندوق مال الضمان من الدعوى، وذلك بحكم استأنفته شركة التأمين وبعد الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 12080 درهم.
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن معطيات ملف النازلة تظهر أن السيارة أداة الحادثة تستعمل لنقل الركاب بعوض بصفة اعتيادية وهذا يتجلى من تصريح الضحية لدى الضابطة القضائية الذي جاء فيه  » كنت سأقدم للسائق خمسة دراهم مقابل وصولي إلى سوق أحد غفساي » وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت عدم قيام دليل بالملف على حصول الأداء يكون تعليلها ناقصا. وإنها بردها الدفع بانعدام الضمان بعلة عدم توفر عنصر الاعتياد تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا إذ أن ثبوت النقل بعوض ولو مرة واحدة يكفي لسقوط الضمان، وإنها دفعت بوجود تنازل مكتوب ومصادق عليه مرفق بمحضر الضابطة القضائية يتنازل فيه المدعي صراحة عن شكايته بخصوص الحادثة موضوع الدعوى لوقوع صلح وإنها التمست طبقا للفصلين 1105 و1106 من ق.ل.ع رفض الدعوى لذلك السبب إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب إطلاقا على هذا الدفع مكتفية بالقول بعدم قيام دليل على ذلك وهو تعليل فاسد.
لكن، من جهة فإن محكمة الموضوع بإيرادها لتصريح الضحية لدى الضابطة القضائية الذي مفاده أنه كان سيقدم خمسة دراهم للسائق ثم استخلصت منه، أمام غياب أي عنصر إثبات يسند أقواله، عدم قيام دليل بالملف على حصول أداء هذا المقابل ورتبت على ذلك اعتبار الدفع بانعدام الضمان غير مؤسس، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ومن جهة ثانية لما كانت وثيقة التنازل المدلى بها لا تخص الحقوق المطالب بها في إطار المسطرة الحالية، فإن محكمة الموضوع لما استبعدتها واعتبرت عدم قيام دليل على الصلح تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بالوسيلة بفرعيها غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقرا وعائشة القادري ومحمد أوغريس ومحمد فهيم وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Assurance