Réf
45145
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
347/1
Date de décision
28/07/2020
N° de dossier
2019/1/3/1937
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réticence, Rejet, Obligation de déclaration, Nullité du contrat, Mauvaise foi, Maladie préexistante, Fausse déclaration, Expertise judiciaire, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Assurance-emprunteur, Assurance décès, Assurance
Base légale
Article(s) : 30 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 59 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n'étant pas établie, le contrat d'assurance-décès est valide et doit produire ses pleins effets.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/347، المؤرخ في 2020/7/28، الملف التجاري عدد 2019/1/3/1937
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ك.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2479 الصادر بتاريخ 2019/5/23 في الملف 2018/8232/5597 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/6/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/7/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة عبد العالي (خ.) تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انهم يملكون عن طريق الإرث العقار ذي الرسم العقاري عدد 45/74777 الكائن (...) والذي اقتناه مورثهم عبد العالي (خ.) بواسطة تمويل بنكي جزئي عن طريق قرض في حدود مبلغ 841.787،90 درهم منح له من طرف شركة (ت. و.) عن طريق شركة (و. ا.) وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 2014/6/23 ، وقدم ضمانا له رهنا من الدرجة الأولى على العقار سالف الذكر ، كما أمن عليه من العجز الكلي والوفاة لدى شركة (ت. ا.) وان مورثهم توفي بتاريخ 2015/12/13 فاشعروا على اثر ذلك (و. ا.) بصفتها النائبة عن (ت. و.) بتسليمهم رفع اليد عن الرهن المضروب على عقارهم وذلك اعتمادا على إحلال شركة (ت. ا.) محلهم في أداء باقي أقساط الدين جراء وفاة مورثهم الا ان الاشعار المذكور بقي دون جدوى ، ملتمسين الحكم على شركة (ت. ا.) بأداء باقي اقساط الدين والحكم على شركة (ت. و.) وشركة (و. ا.) بتسليمهم رفع اليد عن الرهن العقاري من الدرجة الأولى المضروب على عقارهم ذي الرسم العقاري عدد 45/74777 والمقيد بتاريخ 2015/1/12 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وامر المحافظ على الأملاك العقارية بالحي المحمدي عين السبع بتضمين الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري للعقار المذكور.
وبعد الجواب واجراء خبرة أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإحلال شركة (ت. ا.) مكل المدعين وبأدائها باقي الأقساط المتبقية من عقد القرض المؤرخ في 2014/6/23 لفائدة شركة (ت. و.) وبتسليم هذه الأخيرة للمدعين رفع اليد عن الرهن المضروب على الرسم العقاري عدد 45/7477 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات ، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة (ت. و.) والحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهته والتأييد في الباقي بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة سبق لها أن أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 2018/12/31 تحت عدد 1052 قضى بتعيين الخبير عبد الفتاح (ت.) الذي لم يتقيد في مهمته بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية اذ لم يستدع كل المطلوبين وانما البعض منهم فضلا عن عدم بيان كيفية استدعاء ارملة الهالك لحضور الخبرة مما يجعل تقرير الخبرة باطلا وفق ما نص عليه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، كما خرق الفصل 59 من نفس القانون بحيث أشار في تقريره الى ان تاريخ الإصابة بالمرض هو 2015/3/5 والحال ان هذا التاريخ يبقى هو تاريخ كاشف للمرض وليس بتاريخ الإصابة ، وان الخبير كان عليه الاستعانة بالتحاليل الطبية ومراجعة الأطباء الذي كان يعالج عندهم الهالك من اجل الوصول الى تحديد تاريخ بداية المرض وهو ما كلف به من طرف المحكمة لذلك جاء تقرير الخبرة باطلا وخارقا للفصلين 63 و 59 من ق م م وهو ما تمسكت به الا ان القرار المطعون فيه لم يراع ما ذكر مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته " وخلافا لما نعته الطاعنة والمستأنف عليها على خرق الخبرة المنجزة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وذلك لكون الخبير لم يقم باستدعاء المستأنف عليهم ورثة عبد العالي (خ.) ودفاعهم فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يلفى ان الخبير قام باستدعاء الجميع بما فيهم مثيرا الدفع وذلك بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ... حضر لديه المستأنف عليهم ورثة عبد العالي (خ.) ونائبتهم الأستاذة وفاء (ش.) . وانه فضلا على ذلك فان الدفع بعدم حضورية الخبرة هو دفع شخصي يثيره من تضررت مصلحته ، وان الطاعنة والمستأنف عليها الثانية شركة (و. ا.) لا مصلحة لهما في اثارة هذا الدفع ما دام الخبير قد قام باستدعائهما لإجراءات الخبرة وتخلفا عن الحضور " ، وهو تعليل أوضحت فيه المحكمة ان الطاعنة لا مصلحة لها في الدفع بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية طالما لم تتضرر منه وما دام أن هذا الدفع مقرر لمن تم الخرق في حقه ، الى جانب ان الخبير استدعى جميع الأطراف بملافيهم المطلوبون ورثة عبد العالي (خ.) وحضروا لديه ممثلين من طرف هند (ب.) ، فجاء النعي بذلك خلاف الواقع ، كما ردت تمسك الطاعنة بخرق الفصل 59 من نفس القانون بتعليل جاء فيه " ان الخبير انتهى الى نفس النتيجة التي خلصت لها الخبيرة خديجة (ز.) وقد تم إنجازها وفق منطوق القرار التمهيدي وذلك بإجابة الخبير على جميع النقط المحددة له موضحا ان الهالك لم يكن على علم بمرضه وان اكتشاف المرض كان بتاريخ 2015/3/5 عند زيارته الطبيب مما يتعين المصادقة على ما جاء فيها " ، وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة أبرزت فيه التزام الخبير بالنقط المحددة له بالقرار التمهيدي الذي اكد في تقريره ان مورث المطلوبين لم يكن على علم بمرضه الا بتاريخ 2015/3/5 عند زيارته للطبيب لذلك فالخبير لم يخرق الفصل 59 الموما اليه أعلاه ، والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل بدعوى ان الحكم التجاري عدد 8048 الصادر بتاريخ 2018/9/25 في الملف التجاري عدد 2018/8202/2456 قضى بقبول الدعوى في مواجهة جميع الأطراف باستثناء (ت. و.) وهو ما يعني أن الدعوى غير مقبولة في مواجهة (ت. و.) بحيث جاء بتعليله " حيث ان عقد القرض تم ابرامه بين مورث الطرف المدني و(و. ا.) مما يتعين عدم قبول الدعوى في مواجهة (ت. و.) " كما جاء في منطوق نفس الحكم " بإحلال شركة (ت. ا.) محل المدعين وبأدائها باقي الأقساط المتبقية من عقد القرض المؤرخ في 2014/6/23 لفائدة شركة (ت. و.) "..." وبالتالي فهناك تناقض بين الشكل والموضوع الذي يبقى المتضرر منه هم المطلوبون ورثة عبد العالي (خ.) الا انهم لم يبادروا الى الطعن فيه قصد المطالبة برفع هذا التناقض ليكون الاحلال مقبول شكلا وموضوعا وانه على الرغم من تركيزها في اساب استئنافها على ما ذكر والتمست الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم باخراجها من الدعوى واحتياطيا اجراء خبرة الا ان القرار تجاوز حدود طلباتها وقضى باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة (ت. و.) والحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهته مع التأييد في الباقي وبذلك يكون القرار قد قضى بأكثر مما طلب ، فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة (ت. و.) بتعليل جاء فيه " انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة ان الحكم المطعون فيه تناقض في منطوقه اذ قضى في الشكل بقبول الطلب في مواجهة جميع الأطراف باستثناء (ت. و.) وقضى في الموضوع بإحلال شركة (ت. ا.) محل المستأنف عليهم بأداء الأقساط لفائدة (ت. و.) فانه صح ما تمسكت به الطاعنة فانه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن عقد القرض منح لمورث المستأنف عليهم من طرف (ت. و.) بواسطة (و. ا.) التي تعد ممثلة له فقط ، وان عقد التامين الجماعي ابرم بين الطاعنة والمستأنف عليه (ت. و.) وبالتالي فان الطلب المقدم في مواجهته كان يتعين قبوله " ، وهو تعليل استندت فيه المحكمة الى ما قضت به المحكمة التجارية في الموضوع من إحلال شركة التامين محل المطلوبين وبأدائها باقي الأقساط المتبقية من عقد القرض لفائدة شركة (ت. و.) وبتسليم هذه الأخيرة للمدين رفع اليد عن الرهن المضروب على الرسم العقاري عدد 45/74777 وان كانت أي المحكمة التجارية - قد قضت بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (ت. و.) من حيث الشكل ، وبالتالي يبقى ما تمسكت به الطالبة في نعيها مقرر لمصلحة المطلوبين ولا يعنيها وليس لها التمسك به، والمحكمة بنهجها المذكور لم تقض بأكثر مما طلب ولم تخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 30 من مدونة التامينات – الصحيح المادة - والفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنها قد تمسكت بانعدام التامين لكون مورث المطلوبين لم يصرح اثناء التعاقد وشركة التامين بكونه يعاني من مرض سابق قبل تاريخ ابرام عقد القرض وسبق أن ادلت تأكيدا لذلك بتقرير طبي صادر عن (م. ا. ك.) موقع من طرف الدكتور أبو الفضل يوسف (أ.) يفيد ان مورث المطلوبين كان يعاني من مرض في البطن وخاصة الكبد يعود الى 2014/9/6 ، كما ادلت كذلك بتقرير صادر عن الدكتور (س.) بتاريخ 2015/11/20 يفيد ان مورث المطلوبين كان يعاني من المرض مدة طويلة الا ان الخبير المنتدب في النازلة اغفل الإجابة عن تاريخ الإصابة بالمرض كما أمر بذلك القرار التمهيدي ، مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات الفصل 30 من مدونة التأمينات – الصحيح المادة - والفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود وتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث نصت المادة 30 من مدونة التأمينات على انه " بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة احكام المادة 94 بعده يكون عقد التامين باطلا في حالة كتمان او تصريح كاذب من طرف المؤمن له اذا كان هذا الكتمان او التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي اغفله المؤمن له او غير طبيعته تأثير على الحادث "، والمحكمة المعروض عليها النزاع والتي ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية ان مورث المطلوبين لم يكن عالما بمرضه الا بتاريخ 2015/3/5 عند زيارته للطبيب وهو تاريخ لا حق على إبرام عقد التامين واعتبرت عن حق عقد التامين منتجا لآثاره القانونية ورتبت على ذلك قيام الضمان بتعليل جاء فيه " ... يبقى ما تمسكت به الطاعنة من كون الهالك قد أدلى بتصريح كاذب المؤدي الى بطلان التامين مردود عليها استنادا للخبرة المنجزة من جهة ولكونها لم تثبت سوء نية المؤمن له من جهة أخرى وبالتالي فان مقتضيات العقد تبقى سارية وواجبة التطبيق عملا بنص المادة 230 من ق ل ع التي تعتبر العقد شريعة المتعاقدين مما يبقى معه عقد التامين صحيحا ومنتجا لأثره القانوني وذلك باعتبار ضمان الطاعنة قائما " انما تكون قد سايرت المقتضى التشريعي أعلاه والذي اشترط لبطلان عقد التامين بسبب الكتمان او التصريح الكاذب إثبات الطاعنة له الأمر الذي لا يمكن تصوره الا اذا كان المصرح عالما بوجود المرض وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال ، والمحكمة لم يكن ليتنيها عن ذلك التقريرين الطبيين المحتج بهما من الطاعنة في اسم الدكتور أبو الفضل يوسف (أ.) والدكتور (س.) المؤرخين على التوالي في 2015/5/5 و 2015/11/20 ما دام قد جاءا بتاريخ لاحق عن عقد التامين والقرض وليس بهما ما يثبت أن المؤمن له كان عالما بمرضه قبل إبرام عقد التامين ، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على أساس قانوني سليم ، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025